tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 294 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

القرار رقم (VD-294-2020) |
الصادر في الدعوي رقم (2020-2933-V) |

المفاتيح :
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

# الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده
النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره
القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه.
مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

# المستند:

- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

# الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠١/٠٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٥م)، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-2933-V) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٣م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...).
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم الصادر من الهييه العامه للزكاه
والدخل للربع الثالث من عام ۲۰۱۸م لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان «اولا : الدفع الشكلي: نصت الفقره (٢) من
الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه
يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
» (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر
من الهييه برفض اعتراضه ...». وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ
٢٠١٩/١٢/٢٣م (مرفق)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/٠١/٢٦م،
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه
وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا
بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠١/٠٦ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه
وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضوره، ومشاركه ممثل المدعي عليها
وليد احمد الصبحي (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث ان
القضيه مهياه للفصل فيها، بناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار اللازم.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته،
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم الصادر للربع الثالث من عام ٢٠١٨م؛ وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٣م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

القرار:

عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المدعي عليها وبمثابه الحضوري بحق المدعي ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الخميس ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م) موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.