moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٧٢٧٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يتقدم بدعوي ضد المدعي عليه علي قيامه بنشر وتسويق كتابه كيف تستنبط مسايل فقهيه للوصول الي الراجح بعد انتهاء العقد المتفق بينهما بخمس سنوات بغير اذن، بما يعتبر انتهاك لملكيته الفكريه وحقوق المؤلف، ويثبت ذلك صوره العقد الذي انتهي عام ١٤٣٤ه وصوره فاتوره شراء الكتاب بتاريخ ١٤٣٩ه اضافه الي ورقه معنونه ب ((...) للنشر والتوزيع –مذكره- ) ومدون فيها بخط اليد :(معرض القاهره الدولي كيف تستنبط مسايل فقهيه ٦٠ ) وبناء علي هذا الاعتداء طلب دفع تعويض قدره ثلاثه ملايين ريال مقابل الانتهاك والاضرار الماديه والبدنيه والنفسيه التي ترتبت عليه ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٦/٠٦/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله و تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي صحفيه الدعوي ومرفقاتها الالكترونيه وطلب الفصل في القضيه وبعد عقد عدد من الجلسات تبين عدم حضور المدعي عليه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٢ه ذكر فيها ان هذا الادعاء غير صحيح، وانما هي دعوي كاذبه تنقضها البينات الصحيحه الواضحه، وان هذه الدعوي سبق الحكم فيها بالصك الصادر عن المحكمه العامه بالرياض برقم ٣٩١٨٣٤٥١ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، وانه التزم حرفيا بمقتضيات الصلح، كما ان المدعي ارفق صوره فاتوره الكترونيه ؛ وعلي فرض صحتها فانها بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٩ه وبذلك فهي منسوخه بصك الصلح الصادر بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، وقد ارفق المدعي ورقه (مذكره من المذكرات الداخليه ل(...)) تضمنت البيانات التاليه طباعه ((...) للنشر والتوزيع ، من: ..... الي .......... ) فعمد المدعي الي الكتابه عليها بخط يده او يد غيره بتعبيه الفراغات، فبعد كلمه (من: ) المطبوعه كتب بخط اليد: معرض القاهره الدولي. وبعد كلمه (الي:) المطبوعه كتب بخط اليد كيف تستنبط مسايل فقهيه ٦٠ ج) ثم كتب في اعلي المذكره بخط اليد تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٨م، وسواء كان هو من كتبها او كتبها غيره فان تبنيه لها وتقديمها للمحكمه يجعلها في عهدته وتحت طايله مسيوليته لكونه ينسبها لنفسه وفي حوزته، وهذه الورقه بدون توثيق ولا ختم ولا اعتماد، فهي كما لا يخفي ليست مستندا رسميا للدار، ولا ينطبق عليها اسم فاتوره ولا ما يدل علي بيع وشراء، وليس لها حجيه نظاميه فيما يزعمه، فهي مفرغه من اي دلاله؛ الا دلاله التزوير والغش والتدليس الذي اراد المدعي ان يلبس به علي الدايره الموقره، والحاق الضرر بالمدعي عليه وابتزازه بغير حق، كما سبق للمدعي ان تقدم بهذه الدعوي -كما اقر في دعواه- لدي اداره حقوق المؤلف بوزاره الاعلام برقم ٦٨١٢٢ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٩ه وقد ردت تلك الاداره دعواه وحفظت المعامله لكونها منتهيه بالصلح، وسبق له التقدم لدي هذه المحكمه كما في القضيه ٦٧٧٩/ ق/ ١٤٣٩ه، وحكم بعدم نظرها لتقديمها بالانجليزيه، وكذلك في هذه المحكمه برقم ٧٤٤٦ عام ١٤٣٩ وتم صرف النظر عنها، وايضا كما يذكر عن نفسه انه تقدم بها ثانيه للمحكمه العامه وردت دعواه، وقد خالف المدعي الاقرار رقم ١٠ في صحيفه الدعوي الذي ينص علي: "ان هذه الدعوي لم يسبق الحكم في موضوعها" والدايره تلحظ ان المدعي لم يقنع باحكام ثلاث جهات وهي المحكمه العامه واداره حقوق المؤلف وهذه المحكمه واقام من نفسه حاكما علي صحه اختصاصاتها، وطلب من الدايره رد هذه الدعوي لكونها قد فصل فيها بحكم قطعي سابق ولم يوجد ما ينقضه او يخل به من طرفي ببينه صحيحه. ولكون المدعي قد اقل بالبند ١٠ من اقرارات صحيفه الدعوي، واحاله المدعي لجهه الاختصاص فيما يتعلق بالمذكره التي زورها ضده وعلي اوراقه الرسميه للتوصل لابتزازه، لكونه مارس التزوير امام الدايره، واعمال الفقره رقم ١ من الماده الاولي من النظام الجزايي لجرايم التزوير الصادر بمرسوم الملكي رقم ( م/ ١١ ) بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٣٥ه ونصها: "التزوير: كل تغيير للحقيقه باحدي الطرق المنصوص عليها في هذا النظام حدث بسوء نيه قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر او خاتم او علامه او طابع، وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه"، والزام المدعي بدفع التكاليف الماليه التي تكبدتها بسبب دعواه كاتعاب للمحاماه والبالغه (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وقد ارفق المدعي مذكره بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٢ه ذكر فيها جوابه علي المدعي عليه علي احتجاجه بالصلح في تبريه نفسه عن مخالفه الملكيه الفكريه وكذلك ادعايه ان الفاتوره بعد حكم المحكمه مزوره بان الصلح ليس له علاقه بمخالفه الملكيه الفكريه انما له علاقه بالحق المادي فقط وهذا هو اختصاص المحكمه علي خلاف ما يدعي المدعي عليه، واثبات صحه الفاتوره بناء علي الاعتماد بالاصل والقراين المذكوره للقاضي، وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي لم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم ارسال رابط الاتصال المريي لهما وتشير الدايره الي انه قد ورد اليها الطلب رقم ٧٣٩٩٦ وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه من المدعي والذي ورد فيه بانه خارج المملكه ويحاول فتح الرابط الا انه لم يستجب له وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وتبليغ الاطراف بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال ، وفيها حضر المدعي عليه وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي وطلب الحاضر شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي ، وفي جلسه ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وذلك بعد تقديم المدعي طلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢ه بطلب رقم ٨٢٥٨٥ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢ه ونظرا لكون الطلب في المده المحدده نظاما في قبوله فقررت الدايره اعاده النظر في القضيه المشطوبه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب هذه الدعوي تكرر عرضها علي ثلاث جهات قضاييه وحكوميه بالاضافه الي تقييدها في هذه المحكمه برقم ٦٧٧٩ لعام ١٤٣٩ه، وكذلك برقم ٧٤٤٦ لعام ١٤٣٩ه، وصرف النظر عنها لاسباب محدده، وكذلك تقديم المدعي لدعوي مماثله لدي اداره حقوق المؤلف بوزاره الاعلام برقم ٦٨١٢٢ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٩ه وصرف النظر عنها كما اني اود التوضيح بان المدعي تقدم كذلك بدعوي جديده متزامنه مماثله لدي لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف المنبثقه عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وقد صدر قرار هذه اللجنه الفكريه برقم ٤٦٤٢ وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه برد دعوي المدعي، هكذا اجاب وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الجواب مع جميع المستندات من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقدم المدعي جوابه خلال السبعه ايام التاليه مع ارفاق نسخه من وكالته فاستعدا بذلك عليه قررت الدايره ، وفي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وتشير الدايره انها لم تتمكن من فتح الجلسه في وقتها المحدد نظرا لتعطل برنامج التيمز في المحكمه وفيها حضر المدعي عليه اصاله ووكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه، حيث تبين للدايره دخول ممثل المدعي، وبعد انتظار تسجيل دخوله في الجلسه ومناداته بذلك لم يلتزم بالحضور حسب ما هو مطلوب نظاما وطلب وكيل المدعي عليه السير في الدعوي والفصل فيها وقدم وكيل المدعي عليه مذكره حاصلها انه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي الماثله لسابقه الفصل فيها كما هو مبين في تفاصيل المذكره حيث سبق ان صدر حكم من المحكمه العامه بالصلح وصدر قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بالدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه بنفس الموضوع برقم (٤٢/٤٦) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه وارفق نسخه منه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها فقرت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال تعويضا عن انتهاكه لحقوق المؤلف الادبيه والماليه لمصنفه المعنون ب(كيف تستنبط مسايل فقهيه للوصول الي الراجح) من خلال قيامه بنشره وتسويقه وبيعه دون اذن منه ، ولما كانت هذه الدعوي تعد ناشيه عن تطبيق احد انظمه الملكيه الفكريه وهو نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه، فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه؛ كما ان هذه الدايره تختص بنظر الدعوي بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (١٣٧) عام ١٤٤١ه ، واما ما يتعلق بنظر الدعوي شكلا فانه لما كان المدعي يستند علي صحه دعواه فاتوره شراء المصنف محل الدعوي عام ١٤٣٩ه من المدعي عليه اضافه الي ورقه معنونه ب ((...) للنشر والتوزيع –مذكره- ) ومدون فيها بخط اليد :(معرض القاهره الدولي كيف تستنبط مسايل فقهيه ٦٠ ) واعتبارها بينه تثبت صحه عوي الاعتداء علي مصنفه ، وبما ان المدعي عليه يدفع بان دعوي المدعي قد سبق الفصل فيها بموجب القضيه المقامه من المدعي ضده امام لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بالقضيه رقم (٤٦/ ٤٢) المقيده صحيفه دعواها بتاريخ ٠٢ /٠٢ /١٤٣٩ه والصادر بها حكم اللجنه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه والتي كان اساسها التعدي علي حقوق المدعي الادبيه لكتاب (كيف تستنبط مسايل فقهيه للوصول الي الراجح) وذلك بطباعته وبيعه في معرض القاهره الدولي دون اذنه او موافقته، ويطلب تعويضه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال عن ذلك الاعتداء، وانتهت اللجنه الي رد دعوي المدعي لعدم ثبوت مخالفه المدعي عليه لاسباب مدونه في القرار، وتاسيسا علي ما اورده الاطراف وبما ؛ مما يكون معه طلب المدعي في هذه الدعوي سبق الفصل فيه امام اللجنه، واستنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٥٥٨ /١٥ /٤١) وتاريخ ٠٦ /٠٣ /١٤٤١ه المتضمن الموافقه علي :(الوثيقه المنظمه لنقل اختصاص نظر الدعاوي المدنيه والجزاييه بلجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، ولجنه دعاوي براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه) والتي تضمنت ما يلي :( اولا: نقل اختصاص نظر الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الي القضاء العام اعتبارا ٠١ /٠٦ /١٤٤١ه ... ثالثا: تستمر لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، ولجنه دعاوي براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه بانهاء القضايا المقيده لديها قبل التاريخ المشار اليه في البند (اولا)، وما يتبعها من اعتراض او التماس .) وحيث ان المدعي سبق ان اقام دعواه ضد المدعي عليه امام اللجنه المشار اليها انفا وذلك للمطالبه بالتعويض عن قيام المدعي عليه بالاعتداء علي حقوقه الادبيه والماليه للمصنف محل الدعوي من خلال العرض والتسويق والبيع في معرض القاهره الدولي و انتهت اللجنه الي رد دعواه لاسباب اوردتها في قراراها؛ وبما ان قرار اللجنه كان بقضيه مقيده لديها قبل تاريخ ٠١ /٠٦ /١٤٤١ه وقد فصلت بها موضوعا وبما ان المدعي في هذه الدعوي يطالب التعويض عن انتهاك المدعي عليها لمصنفه وذلك بنفس الوقايع والاطراف والبينات التي سبق ان اقامها امام لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف فانه حينيذ ليس للمدعي الا الاعتراض او الالتماس علي قرار اللجنه المشار اليها انفا وفق الطرق ، وليس له ان يقيد دعوي جديده لدي المحكمه وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان :(الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..) ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم المبين ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٨١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه المقيده ٥٢٧٥ وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤١ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي تقدم للمحكمه بدعوي ضد المدعي عليه علي قيامه بنشر وتسويق كتابه "كيف تستنبط مسايل فقهيه للوصول الي الراجح " بعد انتهاء العقد المتفق بينهما بخمس سنوات بغير اذن، بما يعتبر انتهاك لملكيته الفكريه وحقوق المؤلف وبناء علي هذا الاعتداء طلب دفع تعويض قدره ثلاثه ملايين ريال مقابل الانتهاك والاضرار الماديه والبدنيه والنفسيه التي ترتبت عليه وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وفي تاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم، وقد تم قيده قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم مفاده ان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر النزاع وانه لم يسبق الفصل فيه. وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف جلسه في ٢٥/١١/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وبعد الاطلاع علي الحكم المعترض عليه ومذكره الاعتراض وبعد الدراسه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المستانف قد اسس اعتراضه علي انه لم يسبق الفصل في النزاع خلافا لما اورده الحكم المعترض عليه، وبناء علي ما اشارت اليه الدايره الابتداييه من ان القضيه قد سبق الفصل فيها بموجب القضيه المقامه من المدعي امام لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بالقضيه رقم (٤٦/ ٤٢) المقيده صحيفه دعواها بتاريخ ٠٢ /٠٢ /١٤٣٩ه والصادر بها حكم اللجنه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه والتي كان اساسها التعدي علي حقوق المدعي الادبيه لكتاب (كيف تستنبط مسايل فقهيه للوصول الي الراجح) وذلك بطباعته وبيعه في معرض القاهره الدولي دون اذنه او موافقته، ويطلب تعويضه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال عن ذلك الاعتداء، وانتهت اللجنه الي رد دعوي المدعي لعدم ثبوت مخالفه المدعي عليه لاسباب مدونه في القرار؛ مما يكون معه طلب المدعي في هذه الدعوي سبق الفصل فيه امام اللجنه، واستنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٥٥٨ /١٥ /٤١) وتاريخ ٠٦ /٠٣ /١٤٤١ه المتضمن الموافقه علي :(الوثيقه المنظمه لنقل اختصاص نظر الدعاوي المدنيه والجزاييه بلجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، ولجنه دعاوي براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه) والتي تضمنت ما يلي :( اولا: نقل اختصاص نظر الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الي القضاء العام اعتبارا ٠١ /٠٦ /١٤٤١ه ... ثالثا: تستمر لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، ولجنه دعاوي براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه بانهاء القضايا المقيده لديها قبل التاريخ المشار اليه في البند (اولا)، وما يتبعها من اعتراض او التماس .) والمدعي في هذه الدعوي يطالب بالتعويض عن انتهاك المدعي عليها لمصنفه وذلك بنفس الوقايع والاطراف والبينات التي سبق ان اقامها امام لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره الابتداييه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٢/٨/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٧٧٧٥ لعام ١٤٤١ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابق الفصل فيها، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.