moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439432090 لعام 1443 ه المدعي: شركه امين محمد المحسن للصيانه والنظافه شركه شخص واحد المدعي عليه: احمد ابن سالم ابن سعيد القحطاني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تاجير المعدات مع المشغلين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٢٨,١٧٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد سنه وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/12/20وملخصها: حضر المدعي اصاله هويه وطنيه رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (1016867747)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها في الجلسه، وافاد المدعي بان موضوع الدعوي توريد العماله من غير معدات، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما جاء في الدعوي، وحيث حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، نتيجه عقد توريد العماله المبرم بينهم وفق ما اقر به المدعي في الجلسه، وحيث ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها والبت فيها قبل الشروع في موضوع الدعوي، وبناء علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها،... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فان الدايره قررت التصدي للبت في الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه حصر اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه، ليخرج ما عدا ذلك من دايره اختصاصها، وبما ان النزاع ناشي من عقد تقديم الاعمال الخدميه، والمحكمه التجاريه تختص بما يحدث بين التجار من منازعات متولده عن امور تجاريه محضه، وبناء علي قرار الدايره السادسه في المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه، والذي جاء فيه الفصل بين التنازع في اختصاص المحاكم بنظر دعوي ناشيه من عقد تاجير عماله لمزاوله اعمال خدميه لدي المدعي عليه وجاء في نصه: (ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الاخري النوعيه لذا فان الدايره تقرر بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه..)، لذا فان الدايره تري ان النزاع لا يدخل نوعيا في حيز اختصاص المحاكم التجاريه لما سبق، ليكون الاختصاص معقودا للمحكمه العامه بنظر هذا النزاع، ولا ينال من ذلك ما حكمت به المحكمه العامه براس تنوره في الدعوي السابقه بين اطراف الدعوي، اذ انه حكم صدر قبل صدور نظام المحاكم التجاريه وقبل صدور قرار المحكمه العليا المشار اليه، وعليه فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه شركه امين محمد المحسن للصيانه والنظافه ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه احمد بن سالم بن سعيد القحطاني صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.