tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630372441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-10-31 date_hijri=1446-04-28 document_type=ruling entity=document_number:cbb958f8-4f20-4fda-a85b-319511a0c3d1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٧٧٦٣٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اكواب ورقيه مقاس (٩) عدد (١٠٠) (اكواب ورقيه)، بثمن اجمالي قدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتوره باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال علي مطبوعات مصنع (...) للصناعه مذيلا بختم مؤسسه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٤ه: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وتبين ان موضوعها مطالبه ب ثمن مبيع -اكواب ورقيه-، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قرر انها وفق ما ورد في النظام، وبالسؤال عن البينات قرر انها: فاتوره مختومه من المدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال، وحيث ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في فاتوره مذيله بختم مؤسسه (...) باجمالي مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر مما تفريطا في الدفاع عن نفسه واستنادا للماده (٢١) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.