boe_gov_sa · law · processed · 426 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين ( 19 ) و ( 20 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38 ) وتاريخ 22 / 10 /1377ه. وبعد الاطلاع علي النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15 / 1 / 1350 ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 10-11 / 1 / 1390 ه. نرسم بما هو ات:- اولا - تضاف ماده برقم ( 169 ) مكرر الي النظام التجاري لعام 1350 ه هذا نصها.. ( تستثني من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزه التي يخشي عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيث المجاري الملاحيه، ويصعب معه فنيا او يغير نفقات باهظه اعادتها الي مرسي امن، او يترتب علي جنوحها احداث او تهديد باحداث اضرار بمنشيات الميناء او بما فيه من سفن اخري، او عايمات سواء كانت هذه المخاطر قايمه وقت ايقاع الحجز عليها او طرات بعد ذلك. وتثبت اي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهه التي تنظر الدعوي بعد معاينتها السفينه او استطلاعها راي الجهه الفنيه المشرفه علي الميناء او اجرايها الخبره علي الحاله الراهنه التي عليها السفينه. ويجري البيع بالمزاد العلني في اي وقت من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمره واحده، في صحيفه محليه قبل الموعد المحدد لاجرايه باسبوع علي الاقل. ويجوز في احوال الضروره القصوي انقاص هذه المده الي اربع وعشرين ساعه كامله تمضي بين اتمام النشر والساعه المحدده لبدء المزايده. ويرسي مامور البيع المزاد علي صاحب اعلي سعر يقدم في الجلسه المحدده. وفي جميع الاحوال يكون للجهه التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايده وتؤخرها مره اخري او مرتين تحت اصل زياده السعر بعد الاعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايده او لم يقدم سعر اعلي من السعر الذي اعطي في المزايده الاخيره لزم ان يرسو مزاد السفينه نهاييا علي الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ). ثانيا – علي نايب رييس مجلس الوزراء، ووزير التجاره والصناعه تنفيذ مرسومنا هذا،،، بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين ( 19 ) و ( 20 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38 ) وتاريخ 22 / 10 /1377ه. وبعد الاطلاع علي النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15 / 1 / 1350 ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 10-11 / 1 / 1390 ه. نرسم بما هو ات:- اولا - تضاف ماده برقم ( 169 ) مكرر الي النظام التجاري لعام 1350 ه هذا نصها.. ( تستثني من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزه التي يخشي عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيث المجاري الملاحيه، ويصعب معه فنيا او يغير نفقات باهظه اعادتها الي مرسي امن، او يترتب علي جنوحها احداث او تهديد باحداث اضرار بمنشيات الميناء او بما فيه من سفن اخري، او عايمات سواء كانت هذه المخاطر قايمه وقت ايقاع الحجز عليها او طرات بعد ذلك. وتثبت اي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهه التي تنظر الدعوي بعد معاينتها السفينه او استطلاعها راي الجهه الفنيه المشرفه علي الميناء او اجرايها الخبره علي الحاله الراهنه التي عليها السفينه. ويجري البيع بالمزاد العلني في اي وقت من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمره واحده، في صحيفه محليه قبل الموعد المحدد لاجرايه باسبوع علي الاقل. ويجوز في احوال الضروره القصوي انقاص هذه المده الي اربع وعشرين ساعه كامله تمضي بين اتمام النشر والساعه المحدده لبدء المزايده. ويرسي مامور البيع المزاد علي صاحب اعلي سعر يقدم في الجلسه المحدده. وفي جميع الاحوال يكون للجهه التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايده وتؤخرها مره اخري او مرتين تحت اصل زياده السعر بعد الاعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايده او لم يقدم سعر اعلي من السعر الذي اعطي في المزايده الاخيره لزم ان يرسو مزاد السفينه نهاييا علي الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ). ثانيا – علي نايب رييس مجلس الوزراء، ووزير التجاره والصناعه تنفيذ مرسومنا هذا،،، بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 22220 في 25 / 11 / 1389ه المتعلقه بطلب محمد محمود زاهد واخوانه ومحمد فاضل عرب وشركاه الحجز علي الباخره ( شيراز ) التابعه لشركه حلول الملاحه الايرانيه وبيعها وايفايهم ديونهم المترتبه علي الشركه مالكه الباخره المذكوره البالغه تسعه وخمسين الفا واربعمايه وسبعه عشر دولارا امريكيا وعشره الاف جنيه استرليني وموافقه هييه فض المنازعات التجاريه علي الحجز وقرارها بعد المحاكمه بالزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ ( 59.551 ) دولارا امريكيا او ما يعادله من الريالات السعوديه بالسعر الرسمي لثبوت دعواهم كما قررت الهييه تثبيت الحجز التحفظي واعتبرته نافذا وبيع الباخره ( شيراز ) بالمزاد العلني لتسديد الدين المحكوم به. هذا من جهه ومن جهه اخري بخصوص الصعوبات الحاصله في موضوع حراسه الباخره المذكوره وما ارتاته وزاره التجاره والصناعه بالاذن للهييه الاستثناييه بارساء البيع بالمزاد العلني باحسن سعر يقدم لهها في اول مزاد يحدد حتي تستطيع الهييه انجاز مهمتها قبل غرق الباخره وفوات حقوق الداينين السعوديين. وبعد اطلاعه علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه المرفوع لصاحب الجلاله رقم 987 / م في 27 / 11 / 1389ه. المتضمن ان النظام التجاري الصادر في المحرم عام 1350ه. قد تضمن الفصل الثاني منه تنظيما لاجراءات ضبط السفن وبيعها وقد كشف التابين السملي لاحكام هذا النظام بعد مرور كل هذه المده عن قصور وعدم مرونه فيما يتعلق بمواجهه حالات بيع السفن التي تكون عرضه لمخاطر جسيمه كالغرق والهلاك الكلي او الجزيي وهي مخاطر يتعذر تدارك نتايجها اذا ما اخضعت لهذه الاجراءات المطوله فالسفينه اذا كانت معرضه لخطر الغرق مثلا فانها بمقتضي احكام النظام القايم تخضع لذات الاجراءات التي تخضع لها السفينه في الاحوال العاديه وينتج عن ذلك انعدام او تناقص قيمتها علاوه علي ما قد يحدثه هذا الغرق من اضرار ملاحيه جسيمه كاعاقه المجري الملاحي للسفن الداخله الي الميناء والخارجه منه او احداث اضرار بمنشات الميناء او ما به من عايمات اذا ما جنحت السفينه قبل غرقها كما حدث مؤخرا للباخره ( شيراز ) المحجوز عليها حاليا بميناء الملك عبد العزيز بالدمام..... ورغبه من وزاره التجاره والصناعه في وضع تنظيم شامل لا مثال هذه الحالات لتلافي ما قد يترتب عليها من نتايج فقد اعد الوزاره مشروعا يقضي باضافه ماده جديده برقم 169 مكرر علي احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من النظام التجاري بالنص الاتي.. تستثني من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن التي يخشي عليها من التعرض للتلف او الهلاك او غير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام او نقص قيمتها سواء كانت هذه المخاطر قايمه وقت ايقاع الحجز عليها او طرات بعد ذلك. وتثبت هذه الحاله بقرار مسبب من الجهه التي تنظر الدعوي ويجري البيع بالمزاد العلني في هذه الحاله بعد الاعلان عنه لمره واحده في صحيفه محليه قبل الموعد المحدد لاجرايه باسبوع علي الاقل. ويجوز في احوال الضروره القصوي انقاص هذه المده الي اربع وعشرين ساعه ويرسي مامور البيع المزاد علي صاحب اعلي سعر يقدم في الجلسه المحدده. وبعد اطلاعه علي المحضر رقم 10 في 6 / 1 / 1390ه. المتخذ من قبل مستشار من مجلس الوزراء ومستشار من وزاره التجاره والصناعه المرافق لهذا. وبعد الرجوع الي القرارات الخاص بهييه فض المنازعات التجاريه وهييه حسم المنازعات التجاريه. ( يقرر ما ياتي ) 1) الموافقه علي اضافه ماده برقم ( 169 ) مكرر الي النظام التجاري لعام 1350ه، يكون نصها كالاتي... ( تستثني من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزه التي يخشي عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحيه ويصعب معه فنيا او بغير نفقات باهظه اعادتها الي مرسي امن او يترتب علي جنوحها احداث او تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء او بما فيه من سفن اخري او عايمات سواء كانت هذه المخاطر قايمه وقت ايقاع الحجز عليها او اطرات بعد ذلك. وتثبت اي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهه التي تنظر الدعوي بعد معاينتها السفينه او استطلاعها راي الجهه الفنيه المشرفي علي الميناء او اجرايها الخبره علي الحاله الراهنه التي عليها السفينه. ويجري البيع بالمزاد العلني في اي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمره واحده في صحيفه محليه قبل الموعد المحدد لاجرايه باسبوع علي الاقل. ويجوز في احوال الضروره القصوي انقاص هذه المده الي اربع وعشرين ساعه كامله تمضي بين اتمام النشر والساعه المحدده لبدء المزايده. ويرسي مامور البيع المزاد علي صاحب اعلي سعر يقدم في الجلسه المحدده. وفي جميع الاحوال يكون للجهه التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايده وتؤخرها مره اخري او مرتين تحت امل زياده السعر بعد الاعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايده او لم يقدم سعر اعلي من العسر الذي اعطي في المزايده الاخيره لزم ان يرسو مزاد السفينه نهاييا علي الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ). 2 ) وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقه لهذا.- ،،، رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 22220 في 25 / 11 / 1389ه المتعلقه بطلب محمد محمود زاهد واخوانه ومحمد فاضل عرب وشركاه الحجز علي الباخره ( شيراز ) التابعه لشركه حلول الملاحه الايرانيه وبيعها وايفايهم ديونهم المترتبه علي الشركه مالكه الباخره المذكوره البالغه تسعه وخمسين الفا واربعمايه وسبعه عشر دولارا امريكيا وعشره الاف جنيه استرليني وموافقه هييه فض المنازعات التجاريه علي الحجز وقرارها بعد المحاكمه بالزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ ( 59.551 ) دولارا امريكيا او ما يعادله من الريالات السعوديه بالسعر الرسمي لثبوت دعواهم كما قررت الهييه تثبيت الحجز التحفظي واعتبرته نافذا وبيع الباخره ( شيراز ) بالمزاد العلني لتسديد الدين المحكوم به. هذا من جهه ومن جهه اخري بخصوص الصعوبات الحاصله في موضوع حراسه الباخره المذكوره وما ارتاته وزاره التجاره والصناعه بالاذن للهييه الاستثناييه بارساء البيع بالمزاد العلني باحسن سعر يقدم لهها في اول مزاد يحدد حتي تستطيع الهييه انجاز مهمتها قبل غرق الباخره وفوات حقوق الداينين السعوديين. وبعد اطلاعه علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه المرفوع لصاحب الجلاله رقم 987 / م في 27 / 11 / 1389ه. المتضمن ان النظام التجاري الصادر في المحرم عام 1350ه. قد تضمن الفصل الثاني منه تنظيما لاجراءات ضبط السفن وبيعها وقد كشف التابين السملي لاحكام هذا النظام بعد مرور كل هذه المده عن قصور وعدم مرونه فيما يتعلق بمواجهه حالات بيع السفن التي تكون عرضه لمخاطر جسيمه كالغرق والهلاك الكلي او الجزيي وهي مخاطر يتعذر تدارك نتايجها اذا ما اخضعت لهذه الاجراءات المطوله فالسفينه اذا كانت معرضه لخطر الغرق مثلا فانها بمقتضي احكام النظام القايم تخضع لذات الاجراءات التي تخضع لها السفينه في الاحوال العاديه وينتج عن ذلك انعدام او تناقص قيمتها علاوه علي ما قد يحدثه هذا الغرق من اضرار ملاحيه جسيمه كاعاقه المجري الملاحي للسفن الداخله الي الميناء والخارجه منه او احداث اضرار بمنشات الميناء او ما به من عايمات اذا ما جنحت السفينه قبل غرقها كما حدث مؤخرا للباخره ( شيراز ) المحجوز عليها حاليا بميناء الملك عبد العزيز بالدمام..... ورغبه من وزاره التجاره والصناعه في وضع تنظيم شامل لا مثال هذه الحالات لتلافي ما قد يترتب عليها من نتايج فقد اعد الوزاره مشروعا يقضي باضافه ماده جديده برقم 169 مكرر علي احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من النظام التجاري بالنص الاتي.. تستثني من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن التي يخشي عليها من التعرض للتلف او الهلاك او غير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام او نقص قيمتها سواء كانت هذه المخاطر قايمه وقت ايقاع الحجز عليها او طرات بعد ذلك. وتثبت هذه الحاله بقرار مسبب من الجهه التي تنظر الدعوي ويجري البيع بالمزاد العلني في هذه الحاله بعد الاعلان عنه لمره واحده في صحيفه محليه قبل الموعد المحدد لاجرايه باسبوع علي الاقل. ويجوز في احوال الضروره القصوي انقاص هذه المده الي اربع وعشرين ساعه ويرسي مامور البيع المزاد علي صاحب اعلي سعر يقدم في الجلسه المحدده. وبعد اطلاعه علي المحضر رقم 10 في 6 / 1 / 1390ه. المتخذ من قبل مستشار من مجلس الوزراء ومستشار من وزاره التجاره والصناعه المرافق لهذا. وبعد الرجوع الي القرارات الخاص بهييه فض المنازعات التجاريه وهييه حسم المنازعات التجاريه. ( يقرر ما ياتي ) 1) الموافقه علي اضافه ماده برقم ( 169 ) مكرر الي النظام التجاري لعام 1350ه، يكون نصها كالاتي... ( تستثني من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزه التي يخشي عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحيه ويصعب معه فنيا او بغير نفقات باهظه اعادتها الي مرسي امن او يترتب علي جنوحها احداث او تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء او بما فيه من سفن اخري او عايمات سواء كانت هذه المخاطر قايمه وقت ايقاع الحجز عليها او اطرات بعد ذلك. وتثبت اي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهه التي تنظر الدعوي بعد معاينتها السفينه او استطلاعها راي الجهه الفنيه المشرفي علي الميناء او اجرايها الخبره علي الحاله الراهنه التي عليها السفينه. ويجري البيع بالمزاد العلني في اي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمره واحده في صحيفه محليه قبل الموعد المحدد لاجرايه باسبوع علي الاقل. ويجوز في احوال الضروره القصوي انقاص هذه المده الي اربع وعشرين ساعه كامله تمضي بين اتمام النشر والساعه المحدده لبدء المزايده. ويرسي مامور البيع المزاد علي صاحب اعلي سعر يقدم في الجلسه المحدده. وفي جميع الاحوال يكون للجهه التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايده وتؤخرها مره اخري او مرتين تحت امل زياده السعر بعد الاعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايده او لم يقدم سعر اعلي من العسر الذي اعطي في المزايده الاخيره لزم ان يرسو مزاد السفينه نهاييا علي الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ). 2 ) وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقه لهذا.- ،،، رييس مجلس الوزراء التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له. يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ا- كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعه وعمل فيها. ب- كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله او النقل برا او بحرا او يتعلق بالمحلات والمكاتب التجاريه ومحلات البيع بالمزايده يعني الحراج . ج- كل ما يتعلق بسندات الحواله بانواعها او بالصرافه والدلاله (السمسره). د- جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارف والوكلاء بانواعهم، وجميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها. اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته، او باع مالك العقار عقاره او اشتري احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا، كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه. كل من كان رشيدا او بلغ سن الرشد فله الحق ان يتعاطي مهنه التجاره بانواعها. يجب علي كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجاريه بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شييا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه، واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضي قانون العقوبات المندرج في هذا النظام. من الواجب علي كل تاجر استعمال الدفاتر الاتيه: ا- دفتر اليوميه وهو الدفتر المشتمل علي بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان اعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وامتعه واوراق ماليه وتجاريه وبيان المبالغ المنصرفه علي منزله ومحله شهرا فشهرا بالاجمال. ب- دفتر الكوبيه : وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محل تجارته المتعلقه باشغاله التجاريه، علي ان يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد اليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد : وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا امواله التجاريه منقوله كانت او غير منقوله، ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثق : وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمه وياخذ عليه امضاء المشتري او صاحب المعامله توثيقا للمعامله وليكون حجه علي المشتري عند المراجعه والاقتضاء يجب ان يكون كل من دفاتر اليوميه والجرد والتوثق محررات بصوره منتظمه دون ان يتخلل الصحيفه فراغ او بياض وان تكون خاليه من العلاوات والتحشيه والمسح والحك وان تكون صحايفها مرقومه بعدد متسلسل من الابتداء الي الانتهاء. يجب ان تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجله في قلم المحكمه التجاريه حسب الاصول. كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجه امام المحكمه التجاريه في المرافعات. كل تاجر مسيول عن اعماله وانتظام دفاتره واعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبه تجاريه ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصوره جليه. الشركه عقد بين اثنين فاكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثه انواع: شركه المفاوضه ، وشركه العنان ، وشركه المضاربه . شركه المفاوضه المعبر عنها بشركه التضامن هي الشركه المنعقده تحت امضاء عموم الشركاء علي راس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجه في السندات التي امضاها الشركاء الماذونون في كل الاعمال التجاريه. شركه العنان هي الشركه المنعقده بين اثنين فاكثر علي راس مال معلوم لكل من الشركاء حصه معينه فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خساره زياده علي حصته من راس المال. من فروع شركه العنان المساهمه وهي الشركه المنعقده علي راس مال معلوم يقسم الي اسهم، والاسهم الي حصص متساويه المبالغ من غير تسميه اصحاب الحصص، ويتولي ادارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسيولون عن الاعمال الموكوله الي عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركه. شركه المضاربه هي الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل. ما عدا الشركات المذكوره انفا توجد شركات اخري متعارفه بين التجاره تجري فيها مقتضياتها. كل الشركات تقسم ارباحها علي الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء. الوكيل بالعموله هو الذي يتعاطي التجاره بالوصايه والنيابه ويجري معاملاته باسمه او بعنوان شركه ما لحساب موكله. كل وكيل بعموله له الحق ان يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه علي امتعه مرسله له من محل اخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها اذا كانت موجوده لديه او مودعه في مخزن الجمرك او حملت اليه بموجب قايمه الارساليه . اذا حول الوكيل امر نقل البضاعه والاشياء المسلمه او المرسله له الي غيره بغير اذن التاجر الاصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. اما اذا كان التحويل الي الوكيل الاخر من نفس التاجر او باذنه فلا ضمان عليه يجب علي كل وكيل وامين ان يقيد بدفتر اليوميه جنس ومقدار واثمان البضايع المامور بنقلها بحرا او برا. يجب علي الوكيل والامين حين ارسال البضاعه ان يرفق بها قايمه الارساليه ؛ اي كشفا مستوفيا للشرايط الاتيه يوضح في قايمه الارساليه مقدار وجنس البضايع المنقوله ونوع الطرود ومهله ايصالها مع بيان اسم وشهره الوكيل والامين المتعهد بنقلها والمكاري ، واسم وشهره من تسلم اليه البضاعه ومقدار اجره النقل وكيفيه التضمينات اللازمه علي فرض عدم ايصالها في المهله المعينه ويوقع عليها امضاء المرسل مع رقم عدد هذه القايمه وعلامه الاشياء المرسله بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليوميه. تلزم الوكيل والامين والمكاري ضمانه ايصال البضايع المسلمه اليه في داخل المهله المعينه في قايمه الارساليه فكل ضرر ينشا من تاخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه. يضمن الوكيل والامين كل ما ضاع او تلف من الاشياء المرسله بعد وصولها اليه ما لم يكن في قايمه الارساليه شرط يدفع عنه الضمان او كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والامين عن دفعه اما اذا كان التلف والضياع في اثناء الطريق قبل وصولها اليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضي التعهدات والمقاولات الواقعه بينهم في هذا الشان. يضمن المكاري كل ما يتلف من الاشياء المرسله معه اذا كان بتعد منه او اهمال والا فلا ضمان عليه، اما اذا كان التلف والضياع من مقتضي جنس الاشياء المرسله معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع اليها الفساد وتاخر وصولها عن المده المعهوده لغير داع قاهر فيضمن والا فلا ضمان عليه. استلام الاشياء المرسله مع المكاري ثم اعطاؤه الاجره تماما او باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الاشياء تامه سليمه فلا تسمع دعواه علي المكاري بما يناقض ذلك اما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له اقامه الدعوي ثلاثه اشهر ان كان التلف او الضياع في المملكه الحجازيه او داخل سنه قمريه ان كان التلف او الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوي. المهلتان المذكورتان في الماده 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الاشياء او اخر دفعه منها، واذا ظهر ان التلف او الضياع حصل عن حيله او خيانه من نفس المكاري فتقام الدعوي في اي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين. ان الشروط والاحكام المبينه في هذا الفصل مرعيه الاجراء والتطبيق علي رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين واصحاب الجمال وساير الذين ينقلون البضايع علي الاطلاق . الدلال : هو من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره. يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الاجره العرف المطرد والعاده. يجب علي كل دلال يتعاطي الدلاله في البضايع التجاريه بين التجار ان يتخذ له دفتر يوميه يقيد فيه اعماله بعد اتمامه يوما فيوما بصوره واضحه مع بيان اسم البايع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعه ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمه فوق اخري ولا كتابه بين السطور. يجب علي الدلالين ان يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الايضاحات اذا طلبت منهم المحكمه التجاريه وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه. اذا بيعت بضاعه بواسطه دلال علي انموذج - اي عينه معلومه - وجب عليه حفظها الي يوم تسليم البضاعه مع التاشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه. الصراف : هو من يتعاطي مهنه تبديل العمله نقودا واوراقا نقديه . لا يجوز لاي شخص ان يفتح دكانا او محلا للصرافه ما لم يستحصل علي رخصه من المحكمه التجاريه . يجب علي من اراد ان يفتح محلا للصرافه ان يقدم طلبا الي رييس الحكومه في البلده لاجراء التحقيقات الكافله بواسطه دايره البلديه وجماعه الصيارف وبعد اعطايه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفاله من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمه التجاريه وتعطي له رخصه . لجماعه الصيارفه رييس في كل بلده يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمه التجاريه ويعرض نتيجه الانتخاب من طرف المحكمه لرييس حكومه البلده لتعيين المستحق . يجب علي كل صراف ان يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجاره مقسوما الي حقلين (من والي) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط الماده 7 من هذا النظام . يجب علي الصراف ان لا يقبل ولا يدفع نقودا مبروده او ناقصه عن وزنها ولا زايفه . كل صراف مسيول عن اعماله وانتظام دفاتره واعمال الاشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبه بمقتضي فصل العقوبات : ا- يجب علي الطرفين ان يقوموا بكل امر حكومي اذا بدا للحكومه اي طلب من طريق الماليه من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاه الوقت والحال . ب- يجب علي الماليه ان لا تاخذ شييا من الطرفين بطريق التبديل الا بنقد حينما تقبض تسلم . ج- يجب ان يكون سعر الجنيه او الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد الماليه تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زياده ولا نقصان . د- يجب علي الماليه ان لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وانما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقه مجلس الوكلاء . ه- في البلدان التي لا يوجد فيها محكمه تجاريه تقوم المجالس البلديه فيها بتطبيق المواد الخاصه بالصرافين بدلا عن المحكمه التجاريه . سندات الحواله اي السفاتج التي تسحب من محل علي اخر يجب ان تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحوله واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها انها قيمه بضاعه او مقابل نقود او محسوبه لحساب ما ويذكر فيها ان القيمه وصلت واذا حرر منها عده نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحده منها مقام الجميع كما ان جميعها في حكم نسخه واحده ويضع امضاء الساحب او ختمه . يجوز ان تسحب السفاتج علي شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص اخر كما يجوز سحبها بامر شخص علي ذمته السفاتج المحرره علي خلاف الشروط الانفه الذكر لا تعتبر الا كسندات عاديه . عند حلول اجل دفع قيمه السفاتج يجب ان يكون في ذمه المحال عليه للمحيل او للامر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمه السفتجه . الشرح علي السفتجه بالقبول دليل كاف علي ان القابل مدين للساحب او الامر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلي الساحب وحده ان يثبت في حاله الانكار او الامتناع عن الدفع بعد القبول ان المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فاذا لم يثبت ذلك يضمن لحامل السفتجه قيمه الحواله تماما ولو عملت الاخطارات في مواعيدها . اما في حاله اثباته فتبرا ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعه . اذا افلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول اجل الدفع فلحامل السفتجه دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه واذا افلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجه اسوه بالغرماء وان كان مقابل الوفاء اعيانا او بضايع او اوراق ذوات قيمه او مبالغ باعيانها مودعه فله استلام ذلك ممتازا عن غيره . من قبل السفتجه صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو افلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول . يجب ان تكتب صيغه القبول بعباره صريحه ويوضع عليها امضاء القابل او ختمه مع التاريخ . لا يجوز تعليق قبول السفتجه علي شرط ما، ولكن يجوز ان يكون القبول قاصرا علي مقدار معين اقل من قيمه السفتجه وفي هذه الحاله يجب علي الحامل ان يعمل الاخطار علي الباقي . صاحب السفتجه والمحيلون المتناقلون لها مسيولون علي وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء علي وجه التضامن عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجه يحرر له الاخطار المعبر عنه ( بالبروتثو ) من دايره كاتب العدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع . يحق لحامل السفتجه بعد ابراز سند اخطاره المذكور ان يطالب محيله بكفيل يضمن قيمه السفتجه في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد الي ان يستقر الامر علي الساحب ومن امتنع عن احضار الكفيل يلزم بدفع قيمه السفتجه ومصاريف الاخطار والرجوع . يتحتم قبول السفتجه حال تقديمها او في مده لا تتجاوز اربعه وعشرين ساعه من حين التقديم فان لم ترد لحاملها بعد اربعه وعشرين ساعه سواء قبلت او لم تقبل، كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخساره تنشا من ذلك اذا عمل الاخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص اخر متوسط عن صاحبها او عن احد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجه وسند الاخطار مع امضاء المتوسط او ختمه ويجب علي المتوسط اعلان من توسط لاجله علي الفور. جميع حقوق حامل السفتجه محفوظه له علي الساحب والمحيلين؛ بسبب عدم قبول المسحوب عليه، وان حصل القبول من متوسط . لا يجب علي المتوسط المذكور دفع قيمه السفتجه في ميعاد استحقاق الدفع الا بعد عمل الاخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود . السفاتج المسحوبه لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها اما اذا ذكر فيها تاريخ او مهله للدفع يتبع مقتضي ما حرر فيها . اذا وافق ميعاد دفع قيمه السفتجه يوم عيد من الاعياد الرسميه يجب دفعها في اليوم الذي قبله . تنتقل ملكيه السفاتج من واحد لاخر بتحويلها شرحا عليها . يؤرخ تحويل السفتجه ويذكر فيها ان قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهره من انتقلت تحت اذنه ويضع المحيل امضاءه او ختمه . اذا لم يستوف تحويل السفتجه شرايطه المبينه في الماده السابقه فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها . تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وان حصل يعد ذلك تزويرا . دفع قيمه السفتجه علاوه علي كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه علي نفس السفتجه او في ورقه مستقله . الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجه او محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء علي وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك . يجب دفع قيمه السفتجه من نوع النقود المعينه فيها . لا يجبر حامل السفتجه علي استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها . من دفع قيمه السفتجه قبل ميعاد استحقاقها فهو مسيول عن صحه الدفع من دفع قيمه السفتجه في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه او معارضه من احد يكون دفعه صحيحا وتبرا ذمته منها. اذا دفعت قيمه السفتجه بناء علي نسختها الثانيه او الثالثه او الرابعه وهكذا يكون دفعه صحيحا ان كانت هذه النسخه مكتوبا فيها ان الدفع بناء عليها يلغي ما عداها من النسخ . اذا دفعت قيمه السفتجه بناء علي نسختها الثانيه والثالثه او الرابعه وهكذا من غير استرجاع النسخه التي عليها صيغه قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرا ذمته بالنسبه لحامل النسخه التي عليها صيغه القبول . لا يقبل التمنع عن اداء قيمه السفتجه الا في حاله ضياعها او ظهور افلاس حاملها . اذا ضاعت السفتجه التي ليس عليها صيغه القبول يحق لمستحقها ان يطالب بموجب اي نسخه منها . اذا ضاعت السفتجه التي عليها صيغه القبول، فلا تجوز المطالبه بموجب اي نسخه اخري الا بعد احضار كفيل ضامن كفاله مؤقته الي ثلاث سنوات وبعد الامر من مجلس التجاره اذا ضاعت السفتجه سواء كان عليها صيغه القبول ام لا ، ولم يمكن تقديم نسخه اخري منها يجوز لمستحقها ان يطالب لدي المحكمه التجاريه بقيمه السفتجه الضايعه ويتحصل عليها بامر المحكمه بعد اثبات ملكيته لها ، واعطاء كفيل ضامن كفاله مؤقته الي ثلاث سنوات. يحق لمالك السفتجه الضايعه ان يطالب محيله في استحصال نسخه اخري وعلي المحيل المذكور ان يساعده وياذن له في استعمال اسمه في اجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت اليه السفتجه منه، وهكذا من محيل الي اخر الي صاحب السفتجه وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون علي مالك السفتجه الذي ضاعت منه. اذا عرض علي حامل السفتجه بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وان كان القبول شاملا لجميع القيمه والبعض المدفوع تبرا منه ذمه الساحب والمحيلين وعلي حامل السفتجه ا ن يعمل الاخطار علي الباقي . ليس لمحكمه التجاره ان تعطي مهله من عندها لدفع قيمه السفتجه يجوز لاي شخص متوسط ان يدفع قيمه السفتجه عن الساحب او عن احد المحيلين بعده بعد عمل الاخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الاخطار او ذيله . كل من توسط في دفع قيمه سفتجه تنتقل اليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونيه . الدفع بالتوسط ان كان عن الساحب برات ذمه جميع المحيلين وان كان عن احد المحيلين برات ذمه من بعده منهم . اذا تزاحم عده اشخاص علي الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب علي دفعه براءه المسيولين اكثر من غيره واذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الاخطار يكون مقدما علي غيره . يجب علي حامل السفتجه المسحوبه من ساير بلاد الجزيره العربيه والمملكه المصريه وبلاد السودان والهند البريطانيه وبلاد تركيا وسواحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر اذا كانت مستحقه الدفع في المملكه الحجازيه حال الاطلاع عليها او بعد مهله معينه ان يطالب بقبولها او دفعها داخل سته اشهر من تاريخها واذا كانت مسحوبه من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه ان يطالب داخل سنه كامله وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبه من المملكه الحجازيه المستحقه الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج علي المحيلين اذا اخر الطلب عن المواعيد المذكوره في حاله حصول حرب بحريه تضاعف هذه المواعيد لا تؤثر احكام هذه الماده السالفه علي الشروط التي تقع بخلافها بين اخذ السفتجه وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها . يجب علي حامل السفتجه ان يطلب دفع القيمه يوم حلول الميعاد . يلزم اثبات الامتناع عن الدفع بعمل الاخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مده المسافه التي بين محل حامل السفتجه ومركز تحرير الاخطار (كاتب العدل) ويستثني من هذه المده المقرره ايام الاعياد الرسميه حامل السفتجه وان عمل اخطارا لعدم القبول او لمده المسحوب عليه او افلاسه لا يبقي من عمل اخطار اخر لعدم الدفع واذا كتب صاحب السفتجه ان رجوعها يكون بدون مصاريف، اغني ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المواعيد السالفه وعن الاجراءات المتعلقه بها، واذا كتب ذلك من قبل احد المحيلين فانه يغني عما ذكر بالنسبه للرجوع علي الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله . يحق لحامل السفتجه بعد عمل اخطار عدم الدفع واخطار عدم القبول ان يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد او جميعهم او بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبه الي من قبله وتكون هذه المطالبه بعمل الاخطار، فان لم يحصل دفع القيمه تقام الدعوي في المحكمه التجاريه داخل خمسه عشر يوما من تاريخ سند استلام الاخطار وتزاد علي هذه المده مده المسافه التي بين حامل السفتجه ومجلس التجاره . بعد عمل الاخطار عن السفاتج المسحوبه من المملكه الحجازيه المستحقه الدفع في الخارج تحصل مطالبه الساحبين والمحيلين في المملكه الحجازيه في المواعيد الاتيه : 1- ثلاثه اشهر لبلاد الجزيره العربيه ومصر وتركيا وسواحل البحر الاحمر . 2- سته اشهر لسواحل البحر الابيض المتوسط والهند البريطانيه . 3- سنه كامله لما عدا ذلك من البلدان . اذا طلب حامل السفتجه جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبه لكل واحد منهم الميعاد المبين في الماده السابقه . لكل واحد من المحيلين حق مطالبه من له الرجوع عليه بالانفراد او الاجتماع في عين المواعيد المذكوره وتبتدي هذه المواعيد بالنسبه لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوي عليه . لا حق لحامل السفتجه علي المحيلين اذا مضت المواعيد المقرره لتقديم السفتجه او مواعيد عمل الاخطار او مواعيد تقديم الدعوي والمطالبه فلا تسمع دعواه . لا حق لحامل السفتجه ومحيلها في الرجوع علي الساحب اذا ثبت ان له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحاله لا يبقي لحاملها حق المطالبه الا علي المسحوب عليه . يعود لحامل السفتجه الحق في مطالبه الساحب والمحيلين اذا وصلت لاحدهما بعد مضي المواعيد المقرره السالفه الذكر المبالغ التي كانت معينه لوفاء قيمه السفتجه سواء كان وصولها بواسطه حساب او بطرق المقاصه او بوجه اخر فتسمع دعواه علي من وصلت اليه حينيذ. يحق لحامل السفتجه بعد عمل اخطار عدم الدفع اضافه علي ما له من الحقوق ان يحجز منقولات وديون الساحب او القابل او المحيل حجزا احتياطيا بواسطه مجلس التجاره . يحرر الاخطار بعدم القبول واخطار عدم الدفع بواسطه كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظايف رؤساء كتاب المحكمه الشرعيه . يجب ان تشتمل ورقه الاخطار علي صوره السفتجه حرفيا وصوره صيغه القبول (اذا كانت شرحت بالقبول) وصوره جميع التحاويل وكافه ما يوجب فيها من الكتابات وعلي التنبيه الرسمي بدفع القيمه . لا تقوم اي ورقه محرره من قبل التجار او غيرهم بصوره شهاده مقام سند الاخطار . يحق لحامل السفتجه بعد عمله الاخطار ان يسحب سفتجه جديده علي صاحب السفتجه الاصليه او علي احد محيليها ليتحصل بها علي قيمتها الاصليه وعلي المصاريف التي صرفها وتسمي هذه السفتجه الجديده ( سفتجه الرجوع ) . ترفع سفتجه الرجوع بقايمه حساب الرجوع المشتمل علي قيمه السفتجه الاصليه وعلي بيان مصاريف الاخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجه الاصليه وتوضع عليها شهاده تاجرين معروفين . لا يجوز عمل قوايم متعدده لحساب رجوع سفتجه واحده ويدفع هذا الحساب من محيل الي محيل بالتسلسل الي ان يدفع اخيرا من الساحب كل دعوي تتعلق بالسفاتج بانواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ اخطار عدم الدفع او من يوم اخر مرافعه بالمحكمه اذا لم يصدر فيها حكم او لم يحصل اعتراف بها، وانما علي المدعي عليه ان يحلف بالمحكمه التجاريه يطلب المدعي تاييدا لبراءه ذمته كما ان علي ورثته ان يحلفوا بطلبه . المفلس من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تاديتها. الافلاس ثلاثه انواع؛ الاول: الافلاس الحقيقي ، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي. المفلس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعه التجاره علي راس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمه ولم يبذر في مصرفه ووقع علي امواله حرق او غرق او خسارات ظاهره فاذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا. المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه علي غرمايه واستمر يشتغل في التجاره حتي نفذ راس ماله وان وجدت له دفاتر منظمه. المفلس الاحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته علي غرمايه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسايس في راس ماله او قيد بدفاتره ديونا عليه باسم احد اخر بصوره كاذبه او حرر بها سندات او فراغ امواله وعقاره الي غيره بطريقه نقل الملك او اخفي شييا من امواله، واشتغل في التجاره بطريق التمويه والاحتيال او تغفيل التجار علي اي صوره كانت وسواء كان مبذرا، او لم يكن مبذرا او لم توجد له دفاتر او وجدت، وكانت غير منظمه واضاع حقوق العباد بتلك الصوره، فيكون محتالا. اعلان الافلاس اما ان يكون بطلب من المفلس مباشره او بطلب من احد غرمايه علي المفلس ان يقدم دفاتره مع سندات الديوان المطلوبه له الي المجلس مشفوعه بجدول يحتوي اصل راس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجاره الي يوم افلاسه وما وقع عليه من الخساره ومصاريفه وجميع ما له وعليه. وفي الحال يجب علي المجلس ان يوقفه او يضعه تحت مراقبه الشرطه. علي المحكمه بعد ان تدقق الاوراق المقدمه من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكوره في الماده السابقه والاستدعاء الذي يقدم من المفلس او احد غرمايه بطلب افلاسه تقرر المحكمه الحجز عليه واعلان افلاسه وتعتبر تصرفاته الفعليه والقوليه غير نافذه اعتبارا من تاريخ قرار الافلاس اما اذا وقع الافلاس علي الشركه المعبر عنها بشركه المفاوضه فكما تحجز كافه اموال الشركه تحجز ايضا اموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسيولين من جهه التضامن. اعلان افلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمه بقدر الكفايه وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معامله في بلده اخري فترسل من الاعلانات المذكوره نسخ بقدر الكفايه الي اكبر مامور في تلك الجهه ضمن مذكره من الرييس بواسطه الحكومه المحليه لتلصق تلك الاعلانات في الشوارع علي الصوره المتقدمه ويعلن في الجريده وتضرب لحاضري البلده الموجود بها المحكمه مده لا تزيد عن عشره ايام وفي الخارج بالنسبه الي بعد المسافه ووجود الوسايط علي ان كل من له دين علي المفلس يراجع امين المجلس وامناء الديانه الذين تنتخبهم المحكمه للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المده المذكوره. علي المحكمه ان تعين مامور من طرفها احد الاعضاء ويعبر عنه بامين المجلس وعلي الديانه ان ينتخبوا ذاتين منهم او من وكلاء الدعاوي المعروفين بالدرايه والاستقامه لدي المحكمه ويعبر عنهم بامناء الديانه وعلي المحكمه ان تبلغهم ذلك بمذكرات رسميه وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه. علي امين المجلس \ 1 وامناء الديانه الاهتمام في تحقيق ما علي المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبه له وان يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من اداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر علي عدم تسليمها الي امين المجلس وامناء الديانه يجرون محاكمته بالمحكمه سواء كان بمعرفه واحد منهم او بتعيين محام عنهم وللمحكمه الحق في احضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس اليه الحاجه كما انه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع امين المجلس وامناء الديانه حسبما تدعو اليه الحاجه. ان امين المجلس وامناء الديانه يتولون حجز اموال المفلس المنقوله وغير المنقوله ويبيعونها بالمزاد العلني علي الصوره المتقدمه في بيع الاموال المحجوزه بعد قرار من المحكمه وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الافلاس . في اثناء هذه المعامله والتحقيقات التفليسيه اذا طلب المفلس الذي قد ادي واجباته بمقتضي الماده (113) اطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك امين المجلس وامناء الديانه فبعد اعطايه كفيلا معتبرا بعدم مبارحه البلده وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمه اطلاقه مؤقتا الي ظهور النتيجه الاخيره. ان كل داين لم يحضر في خلال المده المذكوره في المواد السابقه لقيد مطلوبه لدي امين المجلس وامناء الديانه لا يقبل منه قيد اي شيء بعد مرور تلك المده، بل له ان يقيم دعواه بالمجلس بمحضر امناء الديانه او وكيلهم وبعد المحاكمه تحكم المحكمه بما يظهر لديها. اذا كان الداين الغايب في خلال المده المضروبه له راجع المجلس برقيا او بموجب عريضه او بواسطه وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققه بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته الي حين حضوره او نايب عنه واذا لم يراجع في خلال تلك المده يجري فيه حكم الماده (116). ينفق علي المفلس وعلي من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد امين المجلس وامناء الديانه اذا كان المفلس حقيقيا او مقصرا الي ان يفرغ من قسمته. ان ايجارات المسكن ومحلات التجاره واجر الخدم والكتبه ومهر الزوجه كل ذلك من الديون الممتازه علي ساير الغرماء. الوديعه التي توجد ضمن اموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا. كل من يوجد بيده رهين؛ سواء كان عقارا او منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فاذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم الي موجودات المفلس وان نقص يرجع المرتهن بما ينقص علي موجودات المفلس مع بقيه الديانه بقدر ما ينقص. بعد اتمام جميع ما ذكر في المواد السابقه تجمع اثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصله ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقي يجري توزيعه علي الديانه بموجب جدول كل علي قدر حصته بحساب الغرامه والامضاء في ذلك الجدول من جميع الداينين ويصدق عليه بقرار من المجلس. الجدول المذكور يحرر علي ثلاث نسخ؛ نسخه تعطي لامناء الديانه والثانيه للمفلس والثالثه تبقي اساسا بالمحكمه. اذا اصر احد الديانه علي عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس الي حين طلبه تعطي له او لورثته بعد موته. اذا قدر بان جميع الديانه تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفيه الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما اذا كان الصلح علي مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري اسقاط ما بقي لهم او كان الصلح علي تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان اوقات التقاسيط ويقدم للمحكمه وبعد التصديق عليه من المحكمه يجري تنفيذ احكامه حسب الاصول. ورقه الصلح المذكوره في الماده السابقه تحرر علي ثلاثه نسخ ممضاه من المفلس وديانته مؤرخه بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم علي ما في الماده السابقه تعطي نسخه الي امناء الديانه والثانيه للمفلس والثالثه تبقي اساسا بقلم المحكمه. بعد اتمام كل ما ذكر تعطي الاوراق والدفاتر وكل ما هو عايد للمفلس من معامله الافلاس الي المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلي امين المجلس وامناء الديانه ان يحرروا تقريرا بذلك للمحكمه وبهذه تنتهي ماموريتهم فتقرر المحكمه رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك اذا اقيمت دعوي علي المفلس او معارضه في اي امر كان من امور الافلاس يجري فصل ذلك بالمحكمه التجاريه . كل دعوي واعتراض يحصل من قبل ساير الديانه علي امين المحكمه او علي امناء الديانه تفصل تلك الدعوي او ذلك الاعتراض بمعرفه المحكمه علي ان يجدر بالمحكمه اذا رات لزوما لتبديل امين المحكمه وامناء الديانه فلها ذلك وانتخاب بدلهم. اذا قبل بعض الديانه الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم او لم تتساو فتحفظ حصه الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمه وللممتنع عن الصلح حق في مطالبه المفلس بجميع حقوقه في اي وقت شاء. لكل فرد من افراد الديانه الحق في مطالبه ما يتبقي له بعد توزيع موجودات المفلس علي الديانه في اي وقت كان من الاوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحه او جدول توزيع الديون وقوع ابراء عام او خاص بخصوص الافلاس فاذا وجد الابراء فلا تسمع دعواه بعديذ. ان مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الافلاس وهي خمسه عشر سنه. يمكن للمفلس الحقيقي اذا سدد جميع ديونه الاصليه مع المصاريف ان يعيد اعتباره التجاري. لا يعاد الي المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقه او خيانه او اخفاء شيء من امواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضي الماده (109)، اما المفلس المقصر فيجوز اعاده اعتباره بعد اداء كافه ديونه واجراء العقوبه عليه حسب العقوبات. يجب علي طالب اعاده اعتباره ان يقدم عريضه الي مقام النيابه العامه مرفوقه بصوره سندات المخالصه مع غرمايه لتحال الي المحكمه التجاريه للاستعلام واجراء التحقيق واعلان طلبه في المحل الذي افلس فيه بالصاق اعلانات ونشرها في الجرايد ولكل من لم يدفع اليه دينه ولكل خصم ذي شان في موضوع اعاده اعتباره ان يعارض لدي المحكمه التجاريه في مده شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان فاذا لم يوجد معارض داخل المده المذكوره تقرر المحكمه اعاده اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرايد. اذا توفي التاجر قبل اعطاء القرار بافلاسه فصلاحيه حجز تركته وتقسيمها واثبات ديونها عايد للمحكمه الشرعيه اما اذا توفي في حاله الافلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحيه محكمه التجاره حسبما تقدم لكون تركته مستغرقه بديونه فلا حق للورثه فيها المفلس احتيالا المنصوص عليه في الماده (107) من هذا النظام ومن يثبت انه شريكه في اخفاء امواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الي خمس سنوات. المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثه اشهر الي سنتين وكذا المفلس الحقيقي اذا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب الماده (109). كل تاجر باع شييا من امواله واموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم اعطي للمشتري سند الفسح ( الستمي ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصوره التواطؤ مع امين المخزن (يعني مقدم الحوش ) لزياده سعر المبيع او نحو ذلك من الاسباب غير الشريفه يعتبر ذلك التاجر مع الامين الذي قد تواطا معه قد اساء استعمال الامانه والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما واذا نقص من المبيع شيء بتصرف البايع يلزم بفرق السعر هذا انه يستحق الحبس مع الامين المتواطي من شهر الي ثلاثه اشهر كل من اساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بان احتال عليه لاخذ وثيقه منه علي اي صوره كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعاره اشياء او اعطاء اوراق او ابراء او اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الاضرار يحبس من ثلاثه اشهر الي سنه او بغرامه نقديه من خمسين جنيها الي مايه جنيه. من اساء الاستعمال في سند او ورقه فيها ختم او امضاء او في دفتر تجاري بتبديل كلمات او ادخال عبارات تقضي تعهد او ابراء علي وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثه اشهر الي سنه - او بغرامه من خمسين جنيها الي مايه جنيه. لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال ان يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن باذن المالك واطلاعه واذا فعل ذلك بدون درايه صاحب المال او المالك اختلاسا لترقي الاسعار او نحو ذلك من الاسباب غير الشريفه يعد مختلسا ويجازي بالحبس من شهر واحد الي سنه واحده او بغرامه من عشره جنيه الي خمسين جنيها كل من يجسر من التجار والدلالين اي السماسره بانواعهم علي نشر امور غير صحيحه بين الناس افتراء بقصد تشويش الافكار لزياده اسعار شيء من الاموال او نقصانه يعاقب بالحبس من شهر الي ثلاثه اشهر او بغرامه ماليه من عشره جنيه الي خمسين جنيها. كل دلال يدخل فسادا او غشا او تغريرا في بيع وشراء البضايع، او يخفي الاثمان الحقيقيه بالزياده او التنقيص، يعد خاينا ويعاقب اول مره بالحبس شهرا او بغرامه ماليه من خمسه جنيهات الي عشره جنيهات، واذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنه الدلاله مع الحبس الي سنه. كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازي بحرمانه من تعاطي مهنه الدلاله شهرا واذا تكرر ذلك منه تضاعف المده وبعد ثلاث مرات يحرم بالكليه. كل صراف يدفع نقودا مبروده او ناقصه، او يرتكب اي نوع من انواع الغش والاختلاس يجازي في اول مره باغلاق محله شهرا، واذا عاد لذلك يحبس من شهر الي ثلاثه اشهر. كل صراف يدفع او يتعاطي نقودا زايفه وهو يعلم بها علي وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثه اشهر الي سنه. كل تاجر يخالف مقتضي الماده (5) يجازي بالحبس من عشره ايام الي ثلاثه اشهر او بغرامه ماليه من عشره جنيهات الي خمسين جنيها علي حسب مقتضي جريمته وحاله. اذا ثبتت ايه حيله او خيانه من احد امناء النقل برا او بحرا او احد امناء البيع او امناء الحفظ في اتلاف او اضاعه البضايع المؤتمنه فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر الي سته اشهر. من ارتكب شييا من انواع الحيل بان اظهر عقدا مباحا يريد به محرما؛ مخادعه وتوسلا الي الربا كما لو باع بضاعه بثمن مؤجل، ثم اشتراها بنفسه او وكيله او بواسطه اخري اقل من قيمه البيع نقدا، او اقرض اخر شييا وباعه اموالا بزياده فاحشه في القيمه، يعد ذلك ربا، وله راس ماله وعدا عن ذلك يجازي بالحبس من ثلاثه اشهر الي سنه مع تشهيرهما. لا يقدر حد ان يملك او يتصرف بسفينه حامله علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها او بحصه منها ما لم يكن من تبعه الحكومه العربيه الحجازيه، غير انه يسوغ بيع جميع السفينه التي هي بتصرف التبعه العربيه الحجازيه الي الاجنبي بعد ان تسترد البراءات والاوراق التي تعين التابعيه العربيه الحجازيه الذين هم من تبعه الدوله العربيه الحجازيه ماذونون بان يتصرفوا بالسفن الاجنبيه ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصه بالسفن العربيه الحجازيه، انما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشتري مثل هذه السفن الاجنبيه شييا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعه الاجنبي ومغاير لحكم الماده السابقه والا فتضبط تلك السفينه من جانب الميري. بيع السفينه كامله او حصه منها سواء كان قبل سفرها او في اثناء السفر اذا وقع في ممالك الحكومه الحجازيه يجري بسند رسمي بحضور رييس الميناء في محله واذا وقع في الممالك الاجنبيه فبمواجهه معتمدي الحكومه العربيه الحجازيه، واذا لم يحصل علي هذه الصوره فيكون البيع كانه لم يكن، لكن اذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربيه ليس فيه رييس ميناء فيجري في مجلس المدينه ، ويخبر بذلك رييس الميناء الموجود في اقرب محل لتلك المدينه، واما اذا وقع في محل من الممالك الاجنبيه لم يكن به معتمد للحكومه العربيه فيجري بمعرفه المامور المخصوص بحكومه ذلك المحل بشرط ان يعطي خبر لمعتمد الحكومه العربيه الموجود في تلك الحكومه؛ ليعلم الكيفيه. كل انواع السفن تعد من الاشياء المنقوله، الا ان صاحب السفينه اذا كان مديونا بسبب تلك السفينه وباعها لشخص اخر ثالث مثل الاشياء غير المنقوله فيمكن لاصحاب المطاليب ان تضبط تلك السفينه من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء علي ذلك تكون السفن امثال هذه مخصوصه لوفاء ديون اصحابها وعلي الخصوص الديون التي تعد ممتازه نظاما. الديون المبينه فيما يلي يرجح بعضها علي بعض وتعد ممتازه بحسب الترتيب الاتي: اولا- مصاريف الدعاوي وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينه وتوزيع اثمانها الحاصله. ثانيا- اجره الدليل وما يؤخذ بنسبه الطونيلاته او الكيل من رسم اسكله وخرج ورسومات المرسي والحوض. ثالثا- اجره الناطور وباقي مصاريف محافظه المراكب من حين دخوله الي الميناء الي حين بيعه. رابعا- اجره المخزن الموضوعه به ادوات السفينه والاتها امانه. خامسا- مصاريف محافظه السفينه واوايلها وباقي ادواتها في اثناء سفرها الاخير وفي مده دخولها الميناء وربطها بها. سادسا- اجره القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الاخير . سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في اثناء سفر السفينه الاخير وثمن البضاعه التي باعها من حموله السفينه لاجل لوازمها. ثامنا- الدراهم الباقيه دين الي البايع من ثمن السفينه التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي اعطيت قرضا وثمن الكرسنه وباقي الاشياء واجره العمله المستخدمين لاجل انشايها. والدراهم الموجوده دين بالوقت الحاضر للخارج لاجل لوازم السفينه التي سافرت واصلاحها واجره العمله والقلفطه ووضع القوماتيه والالات والملاحين قبل خروجها الي السفر. تاسعا- الاستقراضات البحريه الواقعه علي المركب والاته قبل خروجه للسفر لاجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته. عاشرا- اجره السيكورتاه المعقوده علي المركب والاته وزينته في سفره الاخير . الحادي عشر- الضمان الواجب اعطاؤه من الاضرار والخساير عما ضاع من البضايع والاشياء التي كانت موسوقه في السفينه وفقدت ولم تسلم الي صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف (الاوراته) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحريه ثمن السفينه المباعه لاجل الدين اذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون، فحينيذ تجتمع اصحاب المطلوبات المسطره في كل فقره من هذه الماده، وكل منهم ياخذ حصته غرامه من الثمن المذكور بنسبه مطلوبه بحيث لا يحصل عند اجراء هذا الامر خلل ما في حكم الماده (311) التي سياتي بيانها. امناء الديون المحرره في الماده السابقه لا يقبل ما لم يثبت علي الوجه الذي سياتي تصريحه فيما يلي: اولا- مصاريف الدعاوي تكون مثبته بقوايم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجاره الذي يكون حكم ضبط السفينه وبيعها. ثانيا- اجره الدليل ورسومات الاسكله والمرساه والحوض يثبت بلوايح تعطي من طرف الذين اخذوها. ثالثا- الديون المبينه في الفقرات الاولي والثالثه والرابعه والخامسه من الماده (154) تبين بقوايم مفردات يصادق عليها من طرف محكمه التجاره . رابعا- اجره الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفاتر النوتيه التي تدون في دواير الميناء او في مكاتب التجاره في المحلات التي لا يوجد بها دواير ميناء . خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الاموال والاشياء التي تباع من حموله السفينه لاجل لوازمها في سفرها الاخير تبين بمضابط تنظم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض. سادسا- بيع كامل السفينه او حصه منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط الماده (152) المسطره اعلاه والدراهم وباقي الاشياء التي تعطي لاجل انشاء السفينه وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوايم ولوايح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب ايضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخه منها قبل قيام المركب وحركته او بعد ذلك بعشره ايام علي الاكثر امانه في قلم مجلس التجاره او المكاتب التجاريه سابعا- الدراهم ؛ الاستقراضات البحريه تقع قبل حركه السفينه علي فلايك السفينه والاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاوله التي تنظم نسختين رسما او فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانيه توضع امانه في قلم مجلس التجاره او مكاتب التجاره بظرف عشره ايام علي الاكثر من تاريخها. ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوايح التي تعطي من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه او بقوايم الاجمال المخرجه من دفاترها المنظمه. تاسعا- تضمينات الاضرار والخساير التي يلزم اعطاؤه لمستاجري السفينه تتحقق بصكوك محكمه التجاره او باوراق قرار المميزين اذا ارتضي الطرفان ان تري دعواها بمعرفه مميزين. امتيازات اصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينه حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الاتي، واذا كانت السفينه بيعت علي رضا ولم يحصل نوع من المخالفه اي الاعتراض من اصحاب ديون البايع وسافرت بحرا علي اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العموميه التي توجب فسخ التعهدات المعتاده الا انه اذا وقعت مخالفه من احد اصحاب المطاليب توفيقا الي الرسوم والقاعده المقرره نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط. من بعد سفر السفينه بثلاثين يوما وحصول التصديق علي سفرها ووصولها الي اسكلتين كل منهما علي انفراد ومرور مده تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها الي المرسي التي تكون سافرت منها بدون ان تصل الي احدي الاساكل او سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف اصحاب ديون البايع فتعتبر حينيذ تلك السفينه بانها سافرت بحرا بيع السفينه بالرضا اثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق اصحاب ديون البايع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينه ولا ثمنها من كونها رهنا الي اصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لاصحاب المطاليب المذكورين ان يطلبوا فسخ هذا البيع والغايه مدعين بان هذا البيع انما حصل بصوره الحيله والدسيسه لاجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم كل نوع من السفاين والمراكب البحريه يمكن ان يضبط ويباع بحكم محكمه التجاره وبموجب اعلامها ويلغي امتياز اصحاب الديون باجراء الاصول والقواعد التاليه. من بعد صدور حكم محكمه التجاره السالف الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينه يؤمر المديون رسما ويكلف في اول الامر الي وفاء الدين ان يحصل التشبث بضبط تلك السفينه وما لم تمر علي هذا الطلب مده اربعه وعشرون ساعه. يجري الامر والتكليف المذكور بمعرفه الحكومه المحليه واذا لم تكن الدراهم المطلوب ايفاؤها من الديون الممتازه علي السفينه فيتبلغ ذلك الي صاحب السفينه او الي محل اقامته انما اذا كان الدين معدودا من الديون الممتازه علي السفينه بمقتضي احكام الماده (154) المسطره فيما سبق فيمكن حينيذ ان تبلغ قضيه الامر والطلب الي صاحب السفينه او الي ربانها. اذا امكن صاحب الدين الحصول علي مطلوبه في ظرف (24) ساعه من قضيه الامر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومه بضبط السفينه توفيقا الي الاصول والقاعده التي تبين فيما ياتي: وهي المامور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه الي السفينه وينظم مضبطه قضيه الضبط ويذكر في هذه المضبطه اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو اساس لاجراء المعامله الجاريه ومقدار الدراهم المطلوبه ومحل محكمه التجاره التي تطلب بيع السفينه بحضورها ومحل الاقامه الذي ينتخبه ويعينه الداين المرقوم في المحل التي تكون السفينه رابطه فيه واسم صاحب السفينه وربانها وشهرته واسم السفينه ونوعها ومقدار حمولتها اما باعتبار الطونيلانه او باعتبار الكيله ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والالات والادوات والاسلحه والمهمات والتموين ويذكر ايضا انه قد تعين نفرا للنظاره. ينبغي علي الشخص الذي ضبط السفينه ان يبلغ المديون صاحب السفينه المضبوطه اذا كان مقيما في البلد الموجود بها محكمه تجاريه التي ضبطت السفينه او علي مسافه ست ساعات منها صوره المضبطه المذكوره بظرف ثلاثه ايام ويدعوه مع ذلك الي الحضور للمحكمه المذكوره في ظرف المهل العاديه المعينه في نظام اصول محاكمه المحكمه التجاريه ليكون حاضرا علي تشبثات مبيع السفينه المضبوطه ومتفرعاتها لكن اذا كان موجودا في محل ابعد من ذلك فتعطل صوره المضبطه وتذكره طلبه الي ربان السفينه المذكوره وان لم يكن الربان موجودا فالي من كان وكيلا لصاحب السفينه او ربانها واذا قدر وكان صاحب السفينه ساكنا في محلات بريه من الممالك العربيه الحجازيه فيضم زياده علي المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافه مرحله من محل المحكمه الي محل اقامته، واذا كان ساكنا في محل خارج عن اراضي الممالك العربيه الحجازيه او في ديار اجنبيه فيجري امر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في الماده (423) من نظام المجلس التجاري ولدي الاقتضاء تراجع ايضا الماده (429) من النظام المذكور. يجري بيع السفينه الصادر اعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفه مامور يتعين علي الوجه الاتي بيانه بعد ان ينشر ويعلن الامر بواسطه مناد واوراق مطبوعه واعلانات. اذا كانت السفينه التي تضبط وتباع اكبر من محمول عشر طونيلانات يعني اربعمايه كيله فينشر امر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطه مناد وجرايد واعلانات وهذا النداء والنشر والاعلان يجري مره كل ثمانيه ايام علي التوالي في اطراف المحلات التي تكون السفينه راسيه بها وفي محلات اجتماع الناس والاسواق واذا لم يكن موجودا جرايد في ذلك المحل فتدرج في الجرايد التي تطبع في اقرب مكان لتلك الجهه. من بعد ان يجري كل من امر النداء والاعلان يعلق في ظرف يومين اوراق علي الصاري الاوسط من المركب المضبوط وعلي باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب وبيعه وعلي مواقع المحلات التي تكون السفينه راسيه بها حيثما تجتمع الناس وعلي المحل الاكثر اعتبارا في شاطي الميناء وعلي ابواب الاسواق اذا كان يوجد والا فعلي باب الحكومه. يذكر صراحه في اعلانات النداء والجرايد والاوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعي وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الاساسيه لطلب البيع ومحل المحكمه التجاريه والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسي السفينه واسم صاحب السفينه المضبوطه وشهرته ومحل اقامته واسم السفينه وكذلك اسم القبودان ايضا اذا كانت تجهزت او في حاله التجهيز ومقدار حموله السفينه باعتبار الوزن او الكيل واسم محل مرسي السفينه او المربوطه به واسم المامور المخصوص مع المباشر، والثمن الموضوع اساسا للمزايده يعني المدفوع اولا، والايام التي تجري بها نهايه المزايده. بعد المناداه يحصل التشبث بالمزايده في الايام المبينه في الاعلانات وكذلك تجري الضمايم بمداومه المزاد في يوم يتعين مره في كل ثمانيه ايام بعد كل مناداه من طرف مامور البيع. تستثني من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزه التي يخشي عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحيه، ويصعب معه فنيا او بغير نفقات باهظه اعادتها الي مرسي امن، او يترتب علي جنوحها احداث او تهديد باحداث اضرار بمنشيات الميناء او بما فيه من سفن اخري، او عايمات سواء كانت هذه المخاطر قايمه وقت ايقاع الحجز عليها او طرات بعد ذلك. وتثبت اي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهه التي تنظر الدعوي بعد معاينتها السفينه او استطلاعها راي الجهه الفنيه المشرفه علي الميناء او اجرايها الخبره علي حاله الراهنه التي عليها السفينه. ويجري البيع بالمزاد العلني في اي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمره واحده، في صحيفه محليه قبل الموعد المحدد لاجرايه باسبوع علي الاقل. ويجوز في احوال الضروره القصوي انقاص هذه المده الي اربع وعشرين ساعه كامله تمضي بين اتمام النشر والساعه المحدده لبدء المزايده. ويرسي مامور البيع المزاد علي صاحب اعلي سعر يقدم في الجلسه المحدده. وفي جميع الاحوال يكون للجهه التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايده وتؤخرها مره اخري او مرتين تحت امل زياده السعر بعد الاعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايده ولم يقدم سعر اعلي من السعر الذي اعطي في المزايده الاخيره لزم ان يرسو مزاد السفينه نهاييا علي الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور. ترسو مزايده السفينه علي الشخص الذي يكون اجري الضميمه في اخر مزايده حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفي الشمعه الموقده بحسب العاده منذ بدايه المزايده انما اذا كان لم يعط قرار للقضيه في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعه المامور المخصوص ان يوقفها ويؤخرها تحت امل زياده الضم ثمانيه ايام اخر مره او مرتين وقضيه هذا التوقيف تعلن بواسطه الجرايد والاعلانات واذا لم يحصل شيء من الضمايم في مزايده تقع في الايام المتاخره علي هذا الوجه يلزم حينيذ ان يرسو مزاد السفينه نهاييا علي الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور. اذا كان امر الضبط والبيع يجري في حق السفاين التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومه الاسلكه الصغار فلا يبقي احتياج الي التكليفات المبينه اعلاه بل تحصل المناداه بمعرفه الدلال في شاطي الميناء ثلاثه ايام متواليات فقط واذا كان للسفينه صاري فيلصق عليه والا فعلي محل ظاهر منها وعلي باب المحكمه التجاريه اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرت ثمانيه ايام تامه منذ تبليغ قضيه ضبط السفينه لحين مبيعها. تنتهي ماموريه القبودان عند مبيع السفينه بالمزاد انما اذا اقتضي الامر انما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخساير واضرار من صاحب السفينه او كفلايه او المتعهدين له بذلك. يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايده السفينه مهما كان مقدار محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمامور المخصوص المعين من طرف المحكمه التجاريه ويقدموا كفيلا معتبرا ايضا من تبعه الحكومه العربيه الحجازيه علي الثلثين الباقيين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعه اعتبارا من انتهاء مزادها. والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا علي تسليم الثلثين المذكورين واعطايهما تماما بمده احد عشر يوما من بيع السفينه ويمكن اجبارهما ايضا علي ايفاء ذلك بواسطه الحبس كما ان السفينه لا تسلم الي المشتري ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعه علي الوجه المحرر اعلاه كذلك لا يعطي له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين اذا لم يف ثلث المقرر في ظرف اربع وعشرين ساعه او اعطي الثلث لكنه لم يقدر ان يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينيذ السفينه مره ثانيه في المزاد وبعد ثلاثه ايام من نشر ذلك واعلانه مره بالمناداه والاوراق المطبوعه والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشتري الذي تقررت عليه قبلا وكفلايه ثم اذا تقررت هذه المره بثمن انقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه اولا بالمزاد وكفلايه مجبورين ان يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الاضرار والخساير وما يقع من المصاريف، انما اذا كان اعطي الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانه المذكوره كما انه اذا ظهرت فضله في المبيع سواء كانت زايده عن هذا الثلث او عن قرار مزاد السفينه الاول فيلزم ان تعطي له. دعاوي الممانعه في مبيع حصه من السفينه المضبوطه تقدم قبل رسوم المزاد وتتفهم تحريرا الي قلم محكمه التجاره ، انما اذا وقعت الدعاوي المذكوره فلا تجوز حينيذ الغاء قضيه البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعه حصلت نظاما كيلا تعطي الاثمان الحاصله من ذلك الي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع. يعطي مهل ثلاثه ايام الي الشخص الذي قدم دعوي منع المبيع او توقيف اعطاء اثمانه الحاصله لكي يبين اسبابه ودلايله ومعارضته في ذلك ويعطي مثل هذا المهل للمدعي عليه اي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطي الجواب ايضا ثم يجلب الطرفان الي محكمه التجاره حسب الاستدعاء الذي يقع لاجل رؤيه الدعوي الواقعه. اذا وقع ادعاء الممانعه فيما يختص بعدم اعطاء بدل المزاد بعد امر تقرر بظرف ثلاثه ايام فيقبل اما اذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وانما اذا كانت الاثمان الحاصله هي اكثر من مطاليب الاشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينيذ تعتبر دعاوي الممانعه الواقعه بعد الثلاثه ايام علي الوجه المحرر فيما يختص بزياده الثمن وفضلته فقط. اصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعه يجبرون ان يبرزوا سنداتهم الي قلم محكمه التجاره وان لم يكن فالي المحكمه التي تكون حكمت بامر البيع وذلك في ظرف ثلاثه ايام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا الي اثبات مطلوبهم من اصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع او من الشخص الذي ضبطت سفينته او وكلايه او ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصه انما تقسم وتوزع الاثمان الحاصله علي من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط. قضيه توزيع الدراهم وتقسيمها علي اصحاب المطاليب تجري غرامه في حق اصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في الماده (155) الممهده قبلا وفي حق اصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم ايضا وكل واحد من اصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن اصل ماله ومصاريفه ايضا في هذا الحساب. لا يجوز ضبط السفينه المستعده للسفر انما يمكن ضبطها لجهه الديون الواقعه لاجل السفر المستعده له الا انه مع ذلك اذا قدمت كفيلا علي اعطاء الديون المذكوره فتخلص من الضبط واستعداد السفينه للسفر يتبين بمجرد اخذ الربان اوراق مرور السفينه. كل صاحب سفينه يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقيه يعني يكون مجبورا علي ضمان الاضرار والخساير التي تنشا من حركات الربان ومعاملاته وعلي ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينه وسفرها ولكن اذا كانت هذه التعهدات لم تقع بامر مخصوص به فيمكن حينيذ لصاحب السفينه ان يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات انما اذا كان ربان السفينه هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك السفينه والنولون ولذلك اذا كان يملك السفينه بالاشتراك مع غيره من اصحاب الحصص فيكون مسؤولا شخصيا علي قدر ما يصيب حصته فقط من جهه المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينه وسفرها ايضا. اصحاب السفاين يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهه تقديم الكفاله ومن جهه ما يقع في السفاين المجهزه للحرب برخصه الحكومه في اثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات والاغتصاب والغارات ولا يسالون عما زاد عن ذلك من الامور المغايره طالما لم يكونوا اجروها بذاتهم وبالواسطه والكفاله المذكوره تكون عباره عن مايتي الف قرش لاجل السفاين التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المايه وخمسين نفرا واربعمايه الف قرش ايضا لاجل ما زاد عن ذلك. صاحب السفينه يمكنه عزل الربان في كل حال حتي ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء علي ذلك لا يحق للربان المعزول ان يطلب ضمانا ما من صاحب السفينه الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاوله محرره علي حدتها انما اذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق ان يحصل المصاريف اللازمه لرجوعه الي ذلك المحل فقط. اذا كان للربان المعزول حصه في السفينه فيحق له ان يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفه اهل الخبره ويجري نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين ايضا والا فبانضمام راي محكمه التجاره . اذا لم يحصل اتفاق في مذكرات اصحاب حصص السفينه بما يختص بالتدابير اللازمه لاجل منافعها العموميه فيعطي القرار باكثريه الاراء وهذه الاكثريه لا تكون بالنسبه الي عدد الاشخاص الذين يعطون رايا بل بالنسبه الي اراء الذين حصتهم تزيد عن قيمه نصف المركب واذا كانت السفينه ملك جمله اشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم اثمانها فيجري ذلك بناء علي استدعاء اصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف الا اذا كان ثمه مقاوله محرره بينهما علي نوع اخر. كل ربان او رييس سفينه او اي نوع كان من انواع المراكب بحاله ادارته الي عهدته يكون مسؤولا عن كل خطا يفعله في اثناء ماموريته مهما كان خفيفا ومجبورا ايضا علي ضمان الاضرار والخساير. يكون الربان مسؤولا م …(123,053 more chars)