tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4431003465 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-07-09 date_hijri=1443-08-27 document_type=ruling entity=document_number:aafba021-065c-4fbf-b671-5ea21b59f2a4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨٢٥٥ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تاسيس المشروع وتشغيله وادارته)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه القيام باعمال الصيانه والنظافه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٢/٥ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاقيه محرره بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.٢- دفع راس مال مقابل الشراكه.٣- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (قيام المدعي عليها بمنع موكلي من الدخول لمقر المنشاه لمزاوله مهامه والتزاماته بموجب اتفاقيه الشراكه، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٨م، مما تسبب ب(سلب حقوق موكلي من متابعه النشاط وادارته وكذلك عدم تسليمه لارباحه واطلاعه علي كل المستندات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اتفاقيه الشراكه بين الطرفين والموضح فيها مهام موكلي منها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد المبرم بين الطرفين) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢ه وحتي ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢ه وذلك بسبب (لقيام المدعي بالعمل مع وجود تحديد لارباحه في العقد بقدر ٣٨% توزع نهايه كل شهر ميلادي). ٢-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لمخالفه المدعي عليه للعقد وعدم قيامه بدفع المتبقي من راس المال للمدعي) استنادا علي (البند السادس من اتفاقيه الشراكه بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تم دفع نصف راس المال من قبل المدعي عليه والمتبقي النص الاخر لم يدفعه للمدعي حتي الان). ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي. هذه دعواي. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ووكيل المدعي عليه الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي طلب في ختامها ١-دفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال٢-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وبسؤال وكيله المدعي عليه الجواب طلب مهله فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤاله وكيل المدعي عليه عن جوابه قدم مذكره ونصها:(ان المدعي غرر به عند الاتفاق وادعي ان لديه الخبره والتراخيص النظاميه والذي اتضح بعد ذلك انعدام الخبره لديه وعدم وجود تراخيص نظاميه واتبع ذلك بمخالفه البند السابع من الاتفاقيه وعدم الالتزام باي فقره من فقرات البند ونتج عن ذلك ان تكبدت مؤسسته خساير وديون كبيره وعليه طلب رد دعوي المدعي والزامه باعاده مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال)، وبعرضها علي وكيل المدعي ارسل رده ونصه: (اولا: جواب المدعي عليه غير ملاقي للدعوي. ثانيا: ما قدمه المدعي عليه من كونه غرر به والدفوع الاخري المذكوره في ذات الرد فهي غير صحيحه وجميع هذه الدفوع ذكرها المدعي وقدمها في الدعوي التي اقامها ضد موكله في القضيه رقم (١٩٧٤) لعام ١٤٤٠ه حيث طالب موكله برد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال المنصوص عليها بالعقد، وقد حكمت الدايره برفض الدعوي، واما بخصوص تقصير موكله فقد سبب الحكم ان موكله ابرز في القضيه اثبات شروعه في اعمال الشراكه وقدم جمله من المستندات وقد ظهر للدايره حقيقيه فعل بدء الاعمال من قبل موكله ورات الدايره انه (حتي لو لم تظهر معالم الشراكه علي الواقع فان ذلك سايغ كون العمل في بدايته) فضلا عن ان المدعي عليه هو من منع موكله، واخيرا فقد حكمت محكمه الاستيناف بتاييد الحكم)، وبسؤال المدعي عليه عن رده طلب من المدعي تقديم ما يثبت التزامه بالبند السابع وقرر اكتفاءه بما سبق، كما قرر المدعي وكاله اكتفاءه ايضا وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد تحرير اجاب: موكلي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تمثل الدفعه الثانيه من العقد حيث انه استلم الدفعه الاولي وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ويطلب مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال يمثل الارباح، ويطلب (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال تمثل الشرط الجزايي، وبسؤاله عن وجه الاخلال اجاب: العقد ابرم في تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه ليكون موكلي هو المسؤول والقايم بالاعمال الاداريه والفنيه بناء علي خبرته، ثم قبل ان يقيم الدعوي منع المدعي عليه موكلي من دخول مقر المؤسسه، وكان المدعي عليه يطالب باسترداد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال التي دفعها لموكلي ورفضت الدعوي، وبسؤاله عن كيفيه احتسابه للشرط الجزايي اجاب: تم احتسابه جزافا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره ذكر فيها تصحيحا لجوابه ان قيمه الشرط الجزايي منصوص عليه نصا (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بالعقد المبرم بين الطرفين ولم يحتسب بشكل عشوايي او جزافا، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فقدم مذكره جاء فيها (١- تمسك بكافه دفوعه الوارده بمذكرات الرد واحال عليها. ٢- خلو صحيفه الدعوي من بيان اسانيد المدعي علي خطا المدعي عليه لاستحقاق الشرط الجزايي، وبيان ذلك علي النحو التالي: لما كان المقرر بموجب الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ٣- بالنسبه لما اورده المدعي بخصوص المطالبه بالشرط الجزايي جزافا ان المدعي لا يستحق الشرط الجزايي لما سبق من ذكره من اسباب. ٤- ومن جانب اخر: عدم توافر شروط الشرط الجزايي في الدعوي حيث ان لا يخفي ان استحقاق الشرط الجزايي له عده شروط، والشرط الجزايي لا يستحق بمجرد النص علي اشتراطه في العقد، واما مطالبته باسترداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تم دفعها للمدعي مقدما فلم يحكم بها وما صدر من حكم هو صرف لنظر لاقامتها قبل موعدها، وعليه طلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه والزام المدعي بتسليمه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سلمها له عند التعاقد، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه (...) هويه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما مضمونه: (جوابا لما تقدم به المدعي عليه بالجلسه السابقه بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤ه:١- بناء علي الفقره (ا) من الماده الثالثه والثمانون والتي نصت: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ذكر وكيل المدعي انه يود تعديل وحصر طلبات موكله في الاتي:١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وهي قيمه الدفعه الثانيه من العقد. (حسب البند السادس من اتفاقيه الشراكه) ٢. الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكله بقدر حصته في الشراكه ٣٨% والتي تقدر (٢٠٠,٠٠٠) بمايتين الف ريال. ٢- اما بخصوص مطالبته في استرداد دفعه قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال والتي تعد التزام من التزامات اتفاقيه الشراكه فقد سبق ان اقام المدعي عليه دعوي ضد موكله برقم ١٩٧٤/٣/ق لعام ١٤٤٠ه، واضاف انه صدر حكم برفض الدعوي مسببا بان لا وجه للمدعي عليه بالفسخ. وكيل المدعي (...)). ثم سالته الدايره ما وجه طلب الارباح من المدعي عليه مع كونه هو رب المال والمدعي هو العامل وهو صاحب المؤسسه؟ اجاب بانه حسب الاتفاقيه فان مقر المؤسسه لدي المدعي عليه، وقد قام بمنع موكلي من الدخول لها والتصرف فيها واصبح هو من يدير المؤسسه. وسالته الدايره عن بينته علي وجود الارباح؟ اجاب انه تم التعاقد مع شركات ومؤسسات للقيام ببعض الاعمال ولا يعلم هل تم انهاؤها ام لا. ثم طلبت الدايره منه ارفاق الحكم الذي اشار اليه خلال عشره ايام، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله؟ ذكر بانه تعذر عليه ارفاق الحكم في النظام لوجود طلب سابق لم يعتمد، وعليه افهمته الدايره بارسال المطلوب عبر البريد خلال هذا اليوم فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه للاطلاع علي الحكم ودراسه القضيه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه؛ ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. وفي هذا اليوم الثلاثاء ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٤ جري فتح هذا المحضر بعد عوده القضيه من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره، وبعد المداوله رات الدايره الابقاء علي حكمها السابق بذات الوقايع والمنطوق والاسباب واعاده اصدار الصك مجددا ورفعه لمحكمه الاستيناف. ثم الغي الحكم من الاستيناف مجددا واعيدت للقضيه للدايره فجري فتح جلسه في ٢٥ /١١ /١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله، وبعد المداوله رات الدايره الحكم في القضيه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلبات موكله في الاتي:١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وهي قيمه الدفعه الثانيه من عقد الشراكه المبرم بين الطرفين(حسب البند السادس من اتفاقيه الشراكه) والذي نص فيه علي ان المدعي عليه يدفع راس المال للمدعي وقدره (٢٠٠.٠٠٠)ريال علي دفعتين لتنفيذ عقد الشراكه وتاسيس المشروع وتشغيله وادارته. ٢- الزام المدعي عليه بدفع ارباح موكله بقدر حصته في الشراكه بنسبه ٣٨% والتي تقدر (٢٠٠,٠٠٠) بمايتين الف ريال. وقد اجاب المدعي عليه بما حاصله: ان المدعي غرر به عند الاتفاق وادعي ان لديه الخبره والتراخيص النظاميه والذي اتضح بعد ذلك انعدام الخبره لديه وعدم وجود تراخيص نظاميه واتبع ذلك بمخالفه البند السابع من الاتفاقيه وعدم الالتزام باي فقره من فقرات البند ونتج عن ذلك ان تكبدت مؤسسته خساير وديون كبيره وعليه طلب رد دعوي المدعي والزامه باعاده مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين تبين ان حقيقه الشراكه بينهما هي مضاربه، فينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد نص في العقد علي ان اداره الشراكه من مهام المدعي وهو المضارب، والمدعي عليه هو رب المال، وحيث ان عقد الشراكه من العقود الجايزه، فتري الدايره عدم وجاهه طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له الدفعه الثانيه من العقد؛ اذ ان الدفعه الثانيه ليست من حقوق المدعي، وانما جري الاتفاق عليها لغرض الشراكه، خصوصا مع ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه قام بمنعه من دخول مقر المؤسسه، الامر الذي يؤكد عدم احقيه المدعي للمطالبه بالدفعه الثانيه؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب.
واما عن طلب الارباح: فبما ان الشراكه لازالت قايمه ولم يتم تصفيتها، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ارباح في الشراكه، كما انه حسب دعواه قد منع من العمل، فان الدايره تنتهي لرفض هذا الطلب، وللمدعي المطالبه باجره المثل عن الفتره التي عمل فيها؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم وفق المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.