moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم4470308313لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1443/04/8ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مكملات غداييه، بثمن اجمالي قدره (129,168.00) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سدد منه (65,367.00) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (لا يوجد حد ايتماني وكان التوريد في مستودع المدعي عليها باستلامهم وختمهم علي كل فاتوره، طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (63,801.00) ثلاثه وستون الفا وثمانمايه وواحد ريال، وقدم سندا لطلبه المستند التالي ثلاثه فواتير. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان موكلته لا تنكر التعامل مع المدعيه وانما تنكر قيمه المطالبه التي تطالب بها المدعيه حيث ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره (50,901) خمسون الف و تسعمايه و ريال، وذلك بموجب كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ 04/09/2022 محرر علي مطبوعاتها، وليس للمدعيه الا ما اقرت به بكشف الحساب المرسل لموكلته والصادر من المدعيه بتاريخ 04/09/2022.ه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 14/09/1444ه وملخصها: فيها حضر الطرفان وكاله،،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها جوابه عن طريق النظام والذي اقر فيه بجزء من مبلغ المطالبه وقدره (50,901.00) خمسون الفا وتسعمايه وريال وقدم كشف حساب صادر من المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يحصر دعوي موكله بالمبلغ المقر به وان موكله يتنازل عن المبلغ الزايد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبات موكله في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50,901) خمسون الفا وتسعمايه وريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد مكملات غذاييه حسب التفصيل الوارد في الوقايع، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مستشفي(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (50,901) خمسون الفا وتسعمايه وريال. والله الموفق.