moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7791 لعام 1440 ه المقامه من / مؤسسه حسين ابو بكر علي الفرجي التجاريه سجل تجاري (...) ضد / مشهور منصور مصلح العتيبي لترحيل البضايع سجل تجاري (...) ضد / مشهور بن منصور بن مصلح العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا (الوقايع) استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها : ((موكلنا حسين المصعبي يعمل في تجاره الاحذيه بالجمله ورغبه منه في التيسير علي العملاء يقوم بالبيع عليهم اجلا بموجب فواتير تحت التصريف مع قبول دفعات من المبالغ تحت الحساب وحيث ان المدعي عليه مؤسسه مشهور منصور مصلح العتيبي ( مؤسسه مشهور ) لصاحبها مشهور منصور العتيبي قامت بسحب كميات من البضاعه بمبلغ 430261 ريال وقام بدفع 166350 ريال علي دفعات وبقي في ذمتهم 263911 ريالا بموجب الكشف والفواتير المرفقه. وقد قمنا بمطالبتهم بالطرق الوديه اكثر من مره ولكنهم لم يستجيبوا اطلب الزام المدعي عليها مؤسسه مشهور منصور العتيبي ( مؤسسه مشهور ) مشهور منصور العتيبي بدفع مبلغ 263911 ريالا المستقر في ذمتها والحكم لموكلي بذلك)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وفي جلسه 01 / 07 / 1441 قدم وكيل المدعي عليه وكاله صحيحه كما طلب منه في الجلسه السابقه وبسؤاله عن جوابه اجاب قايلا مطالبه المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بيناته فقدم مجموعه من المرفقات سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وقدم نسخه للدايره فاعادت له الدايره النسخه المقدمه لها وافهمته بان عليه فهرستها فاستعد بذلك ، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكرتين لكل طرف بدءا من مذكره المدعي عليه علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين لتقديم مذكرته فاستعد بذلك ، ثم قدم وكيل المدعي مذكره في 28 / 03 / 1442 ونصها : ((ذكر وكيل المدعي عليه ان مطالبه موكلتي شركه المصعبي غير صحيحه وهذه الاجابه لا تعتبر وذلك لوجود البينات والادله التي تثبت التعامل بين الطرفين وهي الفواتير وكشف الحساب المذيل باعتباره مطابقا وصحيحا وكذلك كشوفات الناقل اسطول المشهور نفسه والايداعات الماليه التي قام بدفعها فهي دليل واضح علي وجود التعامل فيما بينهما والانكار بهذا الشكل غير صحيح فقد بلغت قيمه الفواتير كامله 430261 ريال دفع منها ماليا 110000 ريال ومردود المبيعات 56350 ريال بمجموع 166350 ريال ليبقي في ذمته 263911 ريالا وبرفقه علي الملفات المحمله فواتير البضايع وكشف الحساب وكشوفات الناقل للبضايع نطلب الاطلاع عليها والحكم لموكلتي شركه المصعبي علي المدعي عليها مؤسسه مشهور العتيبي ممثله في مالكها مشهور منصور العتيبي والزامه بدفع ما بذمته وهو مبلغ 263911 ريالا مايتان وثلاثه وستون الف وتسعمايه واحد عشر ريالا.)) ، وفي جلسه 06 / 05 / 1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه برابط الجلسه ، ثم سالت الدايره المدعي ان كان لديه مزيد بينه فاجاب بقوله ليس لدي سوا هذا الذي قدمت ، وفي جلسه 09 / 07 / 1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ، ثم سالت الدايره المدعي عن طلباته الختاميه فاجاب بقوله اطلب الحكم لي بمبلغ قدره (263911.80) ميتات وثلاثه وستون الفا وتسعمايه واحدي عشر ريالا وثمانون هلله ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها ثمن البضايع التي وردتها له ، وقدمت لاثبات دعواها المستندات المشار اليها اعلاه ، وبما ان المدعي عليه حضر عنه وكيله الجلسه المذكوره اعلاه ثم تخلف عن حضور جلسات المرافعه دون عذر يبرر ذلك رغم تبلغه وحاجه القضيه الي اخذ جوابه علي البينات المقدمه من المدعي ، فان هذا يعتبر نكولا عن الجواب وتمنعا وتهربا عن اداء الحق لاهله ، واذا كان نكول المدعي عليه عن اليمين بينه وشاهدا علي صدق المدعي، كان النكول عن الجواب كذلك بجامع النكول ، وقد نص نظام المرافعات في الماده السابعه والستين علي انه : ((اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)) ، لذا فان الدايره تنتهي بعد هذا كله الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها ، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه ، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: ((ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر ، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه ، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط)) وكذلك نص نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين علي انه : ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)) ، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه مشهور بن منصور بن مصلح العتيبي رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه مشهور منصور مصلح العتيبي لترحيل البضايع رقم الهويه : (...) ، ان يدفع للمدعي مؤسسه حسين ابو بكر علي الفرجي التجاريه رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (263911.80) ميتان وثلاثه وستون الفا وتسعمايه واحدي عشر ريالا وثمانون هلله، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2708 لعام 1442 ه المقامه من / مؤسسه حسين ابو بكر علي الفرجي التجاريه سجل تجاري (...) ضد / مشهور منصور مصلح العتيبي لترحيل البضايع سجل تجاري (...) ضد / مشهور بن منصور بن مصلح العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه ان يدفع لها ثمن البضايع التي وردتها له، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 09 / 07 / 1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه مشهور بن منصور بن مصلح العتيبي رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه مشهور منصور مصلح العتيبي لترحيل البضايع رقم الهويه: (...) ، ان يدفع للمدعي مؤسسه حسين ابو بكر علي الفرجي التجاريه رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (263911.80) ميتان وثلاثه وستون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا وثمانون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 17 / 09 / 1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه اصاله ولم يظهر كونه محاميا او مرخص له وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري