moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 3157 لعام 1437ه المقامه من/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) – (...) الجنسيه- حامل هويه المقيم رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء 24/3/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره السادسه: ناصر بن حمد الحقيل رييسا عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا وبحضور نواف بن محمد الرشيدي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 18/3/1437ه، وبعد المرافعه ودراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا للمدعي اعلاه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 12/3/1435ه اقام هذه الدعوي بصحيفه تضمنت: انه يطلب الزام المدعي عليه اعلاه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (433.000) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال يمثل مستحقات موكله عن عده مشاريع (بناء وصيانه) نفذها موكله بتعميد من المدعي عليه لصالح (...) وبقيد صحيفه الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو المفصل في محاضر الجلسات؛ حيث افهمت الدايره وكيل المدعي بدايه بان يحصر دعواه هذه في مشروع واحد فقط وان يقدم مذكره بتوضيح دعواه بخصوصه، فاستعد بذلك، ثم قدم في الجلسه المنعقده بحضوره المدعي عليه بتاريخ 9/8/1437ه مذكره قرر فيها: انه يقيم دعواه هذه ضد مؤسسه (...) وممثلها (...) حيث تم تعميده من قبل الاخير بتنفيذ مشروع عباره عن استراحه (...) لصالح (...) وبعد ان نفذ موكله ذلك المشروع بكل تشطيباته امتنعت المؤسسه المذكوره وممثلها عن دفع مستحقات موكله عن ذلك والبالغه مبلغا وقدره (190.000) مايه وتسعون الف ريال، وخلص بناء علي ذلك الي طلب الزامهما بدفع المبلغ المذكور، مشيرا الي ان المدعي عليه (...) اقر علي نفسه بصحه المبلغ وتعهد بسداده بموجب محضر وقع عليه. ثم اكد وكيل المدعي للدايره شفاها انه يحصر دعواه هذه في مشروع (...) المشار اليه، هكذا قرر. وفي الجلسه التاليه المنعقده بحضور الطرفين المذكورين بتاريخ 22/11/1437ه قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي بمذكره ذكر فيها: انه يدفع بعدم الاختصاص الولايي، علي اعتبار انه لا يحمل صفه التاجر وانما هو (فني حدايق) فقط، كما دفع بعدم صفته في هذه الدعوي، حيث نص وكيل المدعي في مذكرته الاخيره علي انه يقيم دعواه ضد مؤسسه (...) وعليه بصفته ممثلها، في حين انه ليس مالكا لتلك المؤسسه وليس ممثلا عنها وانما هو مجرد فني يعمل بها فقط، منكرا وجود ايه علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي. ثم ذكر شفاها بالجلسه ان من قام بتنفيذ العقد. محل الدعوي . هو مؤسسه (...) وليس المدعي وان الدعوي غير صحيحه، وبتسليم وكيل المدعي هذه المذكره طلب امهاله. كما حضر هذه الجلسه طالب التدخل: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) وقرر ان التعامل الذي تم بين الطرفين بخصوص موضوع هذا النزاع تم بدون علمه وان بينهما عده تعاملات منذ ثمان سنوات تمت علي وجه التستر والخفيه، وقدم مذكره ذكر فيها: ان التعاملات المذكوره التي تمت بين طرفي هذه الدعوي تسببت في تضرره بتبديد اموال مؤسسته وتسريب اسرارها وتشويه سمعتها، وطلب في ختام مذكرته الحكم لصالحه بالزامه الطرفين باعاده كافه الاموال والعهد التي تحصلا عليها نتيجه تلك التعاملات ثم حددت الدايره جلسه في تاريخ 14/2/1438ه وفيها حضر الاطراف المذكورين، وقدم وكيل المدعي صوره من مستند معنون ب (عقد اتفاقيه سداد مديونيه) مؤرخ ب 15/9/1436ه كما قدم صور شيك وحوالات بنكيه لاثبات التعامل بين موكله والمدعي عليه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه، دفع بتزوير هذه الاوراق، وبعد اطلاع الدايره علي الاتفاقيه المذكوره افهمت وكيل المدعي ان عليه ابلاغ الشاهدين الموقعين عليها بالحضور في الجلسه القادمه لسماع شهادتهما، ثم قررت الدايره بخصوص طلب التدخل المشار اليه رفض ذلك الطلب، وعليه فقد تم افهام مقدمه: (...) بذلك وبان يقيم دعوي مستقله بخصوص طلباته المذكوره سابقا، وفي الجلسه التاليه المنعقده في تاريخ 23/5/1438ه حضر وكيل المدعي وحضر: (...) بصفته وكيلا للمدعي عليه بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الافلاج برقم (...) وتاريخ 29/12/1434ه ثم ذكر وكيل المدعي ان لديه شاهدين يشهدان بمضمون الاتفاقيه المقدمه بالجلسه السابقه، وبالاذن له بذلك احضر: (...) وبمثوله امام الدايره وسؤاله عن شهادته؟ شهد قايلا "اشهد بالله العظيم بانه وفي رمضان عام 1436ه تم طلبي من قبل المدعي وذكر ان بينه وبين المدعي عليه مبلغا ماليا قدره (190.000) ريال، واتفقا علي سداده علي اقساط وطلبت منهم ان يقرؤوا مضمون الورقه ثم يوقعوا عليها بعد ذلك وقعت، وكان في المجلس المدعي والمدعي عليه فقط"، هكذا شهد، كما احضر وكيل المدعي، الشاهد الثاني هو: (...) وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: "اشهد بالله العظيم علي انه في رمضان عام 1436ه تم طلبي من قبل المدعي وذكر ان بينه وبين المدعي عليه مبلغا ماليا قدره (190.000) ريال واتفقا علي سداده علي شكل اقساط كل شهر عشرون الف ريال او كل اسبوع خمسه الاف ريال ثم قرات الاتفاق ووقعت عليه وبعد الجلسه تم الاتصال بالشرطه فحضرت الشرطه وتم القبض علي المدعي عليه" وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد فاجيب لذلك وحددت الدايره جلسه في تاريخ 7/6/1438ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر: (...) بصفته وكيلا للمدعي عليه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ 13/10/1437ه وقدم مذكره تمسك فيها بان الاتفاقيه التي يستند اليها وكيل المدعي مزوره علي موكله، كما ان شهاده الشاهدين لا تقبل لصالح المدعي، حيث انهما يعملان لديه في شقق مفروشه اسمها (...) ومن المقرر عند الفقهاء ان شهاده الاجير لمستاجره لا تقبل، كما ان هذين الشاهدين سبق وان ادلوا بشهاده مماثله للمدعي في اوراق اخري مزوره تم حفظها لدي محكمه التنفيذ لتنازل المدعي عنها بعد ان اقر امام القاضي بذلك، مضيفا بان المدعي اقام دعوي تنفيذ علي سند امر بمبلغ (190.000) ريال برقم (...) وتاريخ 12/3/1437ه الا انه تم تحرير صلح بخصوص ذلك بعد ان تم اكتشاف التزوير، مقررا استعداده باحضار الصلح للدايره، وختم المذكره بطلب رد الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من هذه المذكره قدم في الجلسه التاليه المنعقده بحضور الطرفين في تاريخ 14/6/1438ه مذكره اشار فيها بدايه الي انه صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص بنظر هذا النزاع برقم (...) وتاريخ 5/2/1437ه واكد ان المدعي عليه يحمل صفه التاجر بدلاله صدور عده شيكات وحوالات بنكيه باسمه الشخصي لحسابه، كما اكد ان ادعاء المدعي عليه عدم وجود اي علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي تكذبه صور المستندات التي قدمها سابقا من الشيك والحوالات البنكيه والتي تؤكد وجود تعاملات بينهما، وبخصوص طعن المدعي عليه في شهاده الشهود فانه لا يصح لما ذكره من كون الشاهدين يعملان لدي موكله، فلا يوجد سجل تجاري باسم موكله يحمل الاسم الذي ذكره المدعي عليه وهو (...) وكلا الشاهدين ليسا علي كفاله موكله، وفضلا عن ذلك فانه وعلي التسليم باعتبارهم اجراء لدي موكله فان شهاده الاجير لمستاجره تقبل عند بعض العلماء. هكذا اورد في مذكرته. ثم توالت الجلسات وتبادل الطرفان خلالها عده مذكرات لم تخرج عما سبق ايراده فيما عدا ما اضافه وكيل المدعي عليه من انه يطعن في شهاده الشاهدين ايضا بان الشهاده التي ادليا بها تختلف عن الواقعه التي يدعيها المدعي، حيث انه يدعي انه اتفق معه علي تنفيذ عده مشاريع نتج عنها المبلغ الذي يطالب به، في حين ان شهاده الشاهدين تضمنت الشهاده علي موكله بانه اقر بالمبلغ فقط ولم تتضمن تفصيلا لذلك المبلغ. وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بانه لا منافاه بين ما تضمنته شهاده الشاهدين والحق المدعي به، فالواقعه التي شهد عليها الشاهدان لا تنافي ان يكون سبب المبلغ هو عقد المقاوله. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله ووكيله المشار اليه سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ فاجاب بانها تتلخص في ان موكله نفذ عبر مؤسسته (...) مشروعا عباره عن استراحه وذلك كمقاول من الباطن لصالح المدعي عليه والذي عمده بذلك شفهيا، والاستراحه في الاصل لصالح محطه (...) وقد استحق موكله في ذمه المدعي عليه عن ذلك مبلغا وقدره (190.000) مايه وتسعون الف ريال ولم يسلمها لموكله حتي الان، وخلص الي طلب الزامه بدفع هذا المبلغ لموكله كاملا، نظرا لعدم التزام المدعي عليه بالاتفاقيه المبرمه بينهما علي تقسيط هذا المبلغ. هكذا ادعي، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه؟ احال علي ما سبق وقدم صوره من قرار التنفيذ الذي يتضمن – كما يراه – تنازل المدعي عن تنفيذ (السند لامر) الذي اشار اليه سابقا. وبسؤال وكيل المدعي عن علاقه موكله بالشاهدين المشار لهما سابقا؟ ذكر بانهما ليسا علي كفاله موكله. ثم عقب المدعي عليه بان الشهود يعملون لدي المدعي في ذات الفندق الذي يقوم بتشغيله. ثم اضاف المدعي عليه بان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي ثابت في ذمه مؤسسه (...) والتي يعمل تحت كفالتها. هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته؟ قرر تمسكه بما سبق. هذا ونظرا لكون ما قدمه وكيل المدعي من بينات غير كاف بمجرده لاثبات دعواه نظرا لكون الاتفاقيه المذكوره لم ينص فيها انها مقابل تنفيذ مشروع الاستراحه – محل الدعوي – فقد رات الدايره ان تطلب من المدعي الاصيل اليمين المتممه لبينته، وبعرض ذلك عليه لم يمانع من ادايها، ثم حلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله غيره الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه الغالب الطالب الضار النافع بان المبلغ المدعي به وقدره (190.000) ريال هو مستحق لي في ذمه المدعي عليه كاملا غير منقوص عن عقد المقاوله المبرم شفهيا بيننا بشان تنفيذ الاستراحه محل الدعوي وان الاتفاقيه المؤرخه في 15/9/1436ه صحيحه وموقعه مني ومن المدعي عليه والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه قررت الدايره المرافعه ورفع اوراق القضيه للمداوله، ثم اعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي – حسب ما حصر به دعواه في هذه الجلسه - يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره (190.000) مايه وتسعون الفا ريال تمثل استحقاق موكله عن تنفيذه استراحه في الثمامه عمده المدعي عليه بتنفيذها، وحيث ان النزاع الماثل ناشي عن تعامل تجاري علي النحو المذكور؛ لذا فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بنظر هذه الدعوي، طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما تختص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ طبقا لنص الماده السادسه والثلاثين من النظام المذكور، ومن حيث موضوع النزاع: فلما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله المبلغ المذكور بدعوي انه يمثل قيمه (...) التي نفذها بتعميد منه لصالح (...) وحيث ان المدعي عليه انكر الدعوي وانكر وجود ايه علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي، وحيث ان وكيل المدعي يستند في دعواه الي الاتفاقيه المبرمه بين موكله وبين المدعي عليه والتي قدم صورتها في الجلسه المنعقده في تاريخ 14/2/1438ه ولما كان البين بعد الاطلاع علي هذه الاتفاقيه هو انها مؤرخه ب 15/9/1436ه وانها معنونه ب (عقد اتفاقيه سداد مديونيه) وانها تضمنت ما نصه – حسب املايها – تم الاتفاق بين كل من طرف اول/ (...) وطرف ثاني/ (...) اقامه رقم (...) في الرياض علي سداد مبلغ عشرون الف ريال شهري تسدد كل اسبوع او خمسه الاف اسبوعيا من 22/9/1436ه لحين انتهاء المبلغ (مايه وتسعون الف ريال) كما تبين ان الاتفاقيه موقعه من المدعي والمدعي عليه ومن شاهدين هما: (...) و(...) وحيث انه جري مطابقه هذه الاتفاقيه علي اصلها، وان الشاهدين المذكورين حضرا امام الدايره وشهدا بصحه الاتفاقيه المذكوره وان المدعي عليه وقعها امامهما، وحيث ان طعن المدعي عليه بتزوير هذه الاتفاقيه جاء في كلام مرسل لم يعضده بما يبين وجه التزوير الذي يدعيه ومحله، فضلا عن ان شهاده الشاهدين امام الدايره تقطع دعوي التزوير، واما ما دفع به المدعي عليه من كون الشاهدين غير مقبولي الشهاده للمدعي لكونهما اجراء لديه فان وكيل المدعي انكر ذلك، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبته، وفضلا عن ذلك فانه وعلي التسليم بما ادعاه المدعي عليه فان من المقرر عند الفقهاء الحنابله ان شهاده الاجير لمستاجره انما لا تقبل اذا شهد له فيما استاجره فيه فقط، قال البهوتي – رحمه الله تعالي – في معرض بيانه موانع قبول الشهاده "... او شهادته لمستاجره فيما استاجره فيه نصا" (شرح منتهي الارادات: 3/597) وينظر الماده (2172) من مجله الاحكام الشرعيه للقاري – رحمه الله تعالي - ، ومفهوم ذلك قبول شهاده الاجير لمستاجره في غير ما استاجره فيه وهو الحاصل في الشهاده الماثله، مما تكون معه هذه الشهاده مقبوله وموصله لاثبات صحه الاتفاقيه، وحيث ان الامر كذلك وان ما قدمه المدعي عليه في جلسه هذا اليوم من صوره قرار التنفيذ رقم 37215124 وتاريخ 26/6/1437ه ليس فيه ما يدل علي اقرار المدعي بتزوير الاتفاقيه المذكوره كما يدعي، بل غايه ما فيه ان المدعي تنازل عن طلب التنفيذ الصادر له علي المدعي عليه برقم 37215126 وتاريخ 8/5/1437ه وهذا لا علاقه له بدعوي التزوير التي يدفع بها المدعي عليه ولا اثر له علي الاتفاقيه – سند الدعوي -، الامر الذي يثبت معه ومع ما قبله للدايره صحه هذه الاتفاقيه، وحيث ثبت ذلك وان هذه الاتفاقيه لم ينص فيها علي سبب استحقاق المبلغ بما يجعلها غير كافيه بذاتها لاثبات دعوي المدعي، وهو ما اقتضي من الدايره ان تطلب من المدعي اليمين المتممه لصحه بينته تلك، وحيث ان المدعي ادي اليمين علي صحه دعواه وعلي ان المبلغ المطالب به مستحق في ذمه المدعي عليه عن تنفيذ الاستراحه – محل الدعوي – وذلك وفق نص اليمين المرصود بختام الوقايع، لذلك كله فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به في ذمه المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بمقتضي الاتفاقيه المذكوره التي ثبت للدايره صحتها ولم يلتزم بسداد المبلغ وفق الاقساط المبينه فيها، وحيث ان وكيل المدعي قرر انه يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ كاملا (لذلك) حكمت الدايره بالزام: (...) حامل هويه المقيم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه (...) مبلغا وقدره (190.000) مايه وتسعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر نواف بن محمد الرشيدي القاضي عبد الرحمن بن عبد الله السيف القاضي عبد العزيز بن محمد الشبيب رييس الدايره/القاضي ناصر بن حمد الحقيل الحكم في القضيه رقم 748 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/12 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 24/3/1439ه اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 190,000) ريالا وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 26/11/1439ه بنقض الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي مقاوله بناء وصيانه في عده مشاريع تعود الي الاداره العامه لتحليه المياه, وبتاريخ 21/1/1440ه تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر في الحكم, قال فيها ما حاصله ان محكمه التنفيذ لم تتعرض لموضوع الحق واختصاصها يقتصر علي منازعات التنفيذ, ودايره الاستيناف استندت الي اقرار محكمه التنفيذ الذي تضمن تنازل المدعي عن سند الامر بمبلغ190,000 ريال, ولم تضع في اعتبارها محضر الصلح في 26/6/1437ه من الصادر من محكمه التنفيذ مع تعلقه بنفس موضوع السند لامر فقد جاء في محضر الصلح اتفاق الطرفين علي تنازل المدعي عن السند لامر واعتباره كان لم يكن ومواصله الدعوي بديوان المظالم فيما يتعلق بموضوعها, وتنازل المدعي هو عن السند لامر لا عن المبلغ فقد اكد علي مواصله دعواه. (الاسباب) وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس, وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه, ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما, وبما ان المدعي لم يقدم في التماسه علي الحكم الصادر من هذه الدايره ما ينطبق عليه شيء من هذه الحالات المذكوره في الماده(200) من نظام المرافعات وان ما ذكره سبق ابداءه, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس وتنوه دايره الاستيناف الي ان الملتمس لم يرفق بالتماسه محضر الصلح الذي ذكر انه ارفقه وذكر بانه صادر من محكمه التنفيذ. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 3157 لعام 1437ه المقامه من/ (...) ضد/ (...). امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان