tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430331769 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-02 date_hijri=1444-05-08 document_type=ruling entity=document_number:1d09f577-762e-487b-a838-00b6535d74a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449007149 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه(...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لصاحبته (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/05/25ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد كيمياييه، بثمن اجمالي قدره (24,005) اربعه وعشرون الفا وخمسه ريالات لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ1437/05/25ه وعليه فيطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (24,005) اربعه وعشرون الفا وخمسه ريالات. وقد استند في دعواه علي: كشف الحساب المتضمن بيان المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها، ممهور بتوقيع وختم مؤسسه (...) للمقاولات. عليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ 1444/02/24ه: وفيها حضر وكيلا المتداعيين. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد مواد كيمياييه مبلغا قدره (24,005) اربعه وعشرون الفا وخمسه ريالات، بموجب الفواتير وكشف حساب، باعتبار تمكينه من الاستلام مع عدم تسليمه للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ عليه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بارفاق ما لديه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم عبر ايقونه تبادل المذكرات، كما ان علي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليه الجوابيه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليه لمذكرته، كما افهمت الدايره الاطراف ان من لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدايره فالدايره ستعده ناكلا اومكتفيا بحسب الحال. وفي تاريخ 1444/03/29ه: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها. وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليها لما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن ذلك؟ قرر قايلا: ان موكلته المدعي عليها تنكر العلاقه جمله وتفصيلا، واما بشان الختم الوارد فغير صحيح، بل شبيه فقط حيث ان توقيع المستلم ليس من طرف المدعي عليها؛ لذلك اطلب الزام المدعي بتقديم اصل خطاب طلب الشراء الصادر من قبل المدعي عليها والمدون به انواع المواد المدعي بها، بالاضافه الي اسم المستلم والتفويض له من قبلنا بالتعامل مع المدعيه، وايضا فاتوره استلام البضاعه كالمتبع في عمليات البيع والشراء وما لديه من مستندات تثبت صحه دعواه؛ في حال وجود تعامل بين الطرفين. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه الاجابه علي مذكره المدعي عليه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم عبر ايقونه طلب تقديم مذكره. وفي تاريخ 1444/04/28ه: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها. وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعيه لما طلب منه في الجلسه الماضيه، وعليه وبمراجعه كشف الحساب تبين كونه ممهورا بختم مؤسسه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك؟ قرر قايلا: هي ذاتها مؤسسه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، قرر قايلا: ان موكلتي المدعي عليها تملكت المؤسسه في عام 2016م، وعليه فلا تعامل بين موكلتي وبين المدعيه. وبمراجعه كشف الحساب تبين انه صادر بتاريخ 2016/05/30م، كما انه وبمراجعه كافه المستندات المقدمه من قبل المدعيه لم تجد الدايره ارفاقه للسجل التجاري المتعلق بالمدعي عليها. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي اقام دعواه طالبا الزام المدعي عليه بسداد ما تم توريده مبلغا قدره: (24,005) اربعه وعشرون الفا وخمسه ريالات، وبناء علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها... اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه..؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم صفه موكله في الدعوي اذ ان التعامل سابق لتملكه للمؤسسه، عليه وبما ان المدعي عليه قد تملك المؤسسه في عام 2016م، كما انه وبمراجعه ما استند عليه المدعي تبين ان التعامل سابق لتملك المدعي عليها للمؤسسه، الامر الذي يثبت معه قيام دعوي الصفه علي مالك المؤسسه السابق، وبما ان الدعوي اقيمت علي غير ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي وبالتالي رفض هذه الدعوي في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ورد في الماده (76) الفقره (2) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)، لان المدعي عليها لم تكن ذا صفه ثم انعدمت اوكان بها عيب ونحوذلك، بل الدعوي غير مقبوله في مواجهه المدعي عليها اصلا، وبالتالي لا تري الدايره ادخال طرف اخر فيها، وهي اقرب الي انعدام الصفه من وجود عيب في الصفه يمكن تصحيحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه، لما هوموضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.