moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٦١١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ملابس، وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٨/٠٤/١٩ه) الموافق (٢٠١٧/٠١/١٧م) وذكر ان المدعي عليها تسلمت البضايع ولم تقم بسداد ثمنها. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٤٣,١٧٣) مايتان وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب عميل، بتاريخ (٠١/٠١/٢٠١٨م)، رقم الكشف (٣٢)، بمبلغ وقدره (٢١٦,٢٠٨.٦١) مايتان وسته عشر الفا ومايتان وثمانيه ريالات واحدي وستون هلله، ٢- خطاب اشعار بمطالبه ماليه، بتاريخ (٣٠/٠٢/١٤٤٤٣ه)،٣- عدد (٤) فواتير، باجمالي مبلغ وقدره (١٥٠,٧٦٩) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا، بتاريخ (١٠/٠١/٢٠١٧م)، رقم الفاتوره (٥٧٤٦٣)،. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها سالت الدايره وكيل المدعيه عن مزيد بينه فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالته الدايره عما هو لازم لتحرير دعواه فقال اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم بتوريد ملابس لها شفهيا وقد ترتب في ذمتها مبلغا قدره (٢٤٣,١٧٣) ميتان وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ثم سالته الدايره عن علاقه الفواتير المرفقه المحرره علي شركه (...) بهذه الدعوي فقال شركه (...)انتقلت الي شركه (...). ثم طلبت الدايره منه مزيد بينه علي صحه الدعوي فقال اطلب مهله، وقررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق مجموعه من المستندات قيدت بموجب بالطلب رقم (٤٤١٠٧١١٥٩٤) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤ه،ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٤٣,١٧٣) ميتان وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال يمثل ثمن ملابس وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اتفاقيه محرره علي مطبوعات المدعي عليها/ شركه (...) مبرمه بينها وبين المدعي عليها تتضمن التزام المدعي عليها بتحويل مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وممهوره بختم المدعي عليها. كما قدمت سندات استلام موجهه الي مركز (...)، الاول برقم (٤٨٧٧) ووزن الطرود (٦ اطنان)، والثاني برقم (٠٠١٩) ووزن الطرود (٦ اطنان)، والثالث برقم (١٩٩٢) ووزن الطرود (١٦ كيلو)، وجميعها ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان اتفاقيه السداد تثبت وجود تعامل بين المدعيه المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ فان الثابت من خلال سندات الاستلام استلام المدعي عليها للملابس، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه؛ فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها، وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٣,١٧٣) ميتان وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.