moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٦٣٣/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...). ضد/ المؤسسه (...) للمناقصات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ١٧/٨/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١١/٥/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله، اصدرت بشانها حكمها الماثل بناء علي الوقايع والاسباب الاتيه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١١/٥/١٤٣٨ه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مفادها: انه تم الاتفاق بموجب عقد مقاوله من الباطن بينه وبين مورث المدعي عليهم، علي قيام مؤسسته بانشاء وتنفيذ مسجد (...) ب(...) ب(...)، وذلك بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٠ه، وانه قام بالوفاء بالتزاماته العقديه، كما قام بتسليم الاعمال طبقا لما هو متفق عليه، الا ان صاحب المؤسسه المدعي عليها قد توفي بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٤ه، وذلك قبل ان يقوم بسداد كامل مستحقاته وقدرها (٩٦١,٤٣٤,٨٠) تسعمايه وواحد وستون الف واربعمايه واربعه وثمانون ريال وثمانون هلله، وترك اولاده الورثه المدعي عليهم بموجب حصر الوراثه رقم (...) وتاريخ ٦/٩/١٤٣٤ه، والذين الت اليهم ملكيه المؤسسه بكل الحقوق والالتزامات المحمله بها، بالاضافه الي ان المورث صاحب المؤسسه قد ترك ما يورث شرعا من اموال واصول وعقارات، وراي انه يجب علي الورثه والحاله هذه ان يقوموا بالوفاء بديون والدهم، موضحا انه طالب المدعي عليهم بصفتهم ورثه المدعي عليه الاصلي، وانهم من الت اليهم المؤسسه التجاريه للمناقصات بعد وفاه والدهم، الا انهم ماطلوا وتقاعسوا عن سداد المستحقات الماليه للمدعي، مما حدا به الي اقامه الدعوي رقم (٣٧٥٧٩١٣٤) امام المحكمه العامه بالرياض، والتي اصدرت حكمها بتاريخ (٣٠/٣/١٤٣٨ه) بموجب صك الحكم رقم (٣٨١١٦٠٦٨)، والقاضي بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه، وان المختص بنظرها ديوان المظالم، وذلك للاسباب الوارده بحيثيات الحكم، ثم اورد نص الماده ١٣٨ من نظام المرافعات الشرعيه وغيره من النصوص التي راها سندا لمطالبته، وراي انه وفقا لما قدمه ليس امام المدعي عليهم الا الاقرار بهذه المديونيه، وسداد كامل قيمتها حتي تبرا ذمتهم منها، لاسيما وان جميع الاعمال التي تم الاتفاق عليها تم تسليمها ابتداييا ونهاييا الي الجهه المالكه للمشروع، وهي مطابقه لكل المواصفات المتفق عليها بعقد المقاوله الاساسي، وان التاخير في تسليم الاعمال كان بسبب المدعي عليها، وراي ان هذا ثابت علي ضوء المستندات المرفقه بهذه المذكره، وطالب بمنع المدعي عليهم من السفر، وبايقاف جميع الخدمات الحكوميه الالكترونيه وغير الالكترونيه للمدعي عليهم، وتجميد جميع الارصده والحسابات البنكيه في كافه البنوك العامله بالمملكه والصادره باسم المدعي عليهم ومنعهم من التصرف فيها ومنعهم من تحويل اي مبالغ نقديه او حوالات بنكيه او شيكات مصرفيه سواء لنفسهم او للغير حتي صدور الحكم في الدعوي، وفي الموضوع طالب بالزام المدعي عليهم متضامنين بان يدفعوا له مبلغ وقدره (٩٦١,٤٣٤,٨٠) تسعمايه وواحد وستون الفا واربعمايه واربعه وثلاثون وثمانون هلله، وهو قيمه المستحقات الماليه المترتبه في ذمه موروث المدعي عليهم، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٦/٨/١٤٣٨ه حضر المدعي اصاله المثبته هويته في صدر الوقايع، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليهم (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٨ه، والوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٨ه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بما لا يخرج عن ما ورد في لايحته المقدمه للدايره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب صوره لايحه الدعوي فتم تسليمه نسخه منها، كما طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٣٨ه ونظرا لانتقال المحاكم التجاريه لوزاره العدل وبناء علي توجيه فضيله رييس المحكمه بتاجيل مواعيد الجلسات لهذا الاسبوع فقد تقرر تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه الاثنين ٩/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره اجاب فيها علي الدعوي وفقا لما يلي: ١- ان خطاب وزاره الشؤون الاسلاميه المرفق نسخته بالقضيه رقم (...) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٧ه اوضح بان المبلغ الاجمالي للمشروع هو (١,١٨٧,٥٦٠) ريال، وغرامه التاخير (١١٨،٧٥٦) ريال، وكذلك غرامه الاشراف (١٢٦،٢٢٢) ريال، وراي انه بذلك يكون صافي الاستحقاق (٩٤٢,٥٨١) ريال، ٢- ان المدعي قد اقر امام القاضي (...) بالمحكمه العامه بالرياض صك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٨ه بالصفحه الثانيه نهايه السطر ١٩ مرفق صوره من الصك بان المبلغ الواصل من ورثه المدعي عليه هو ٩٤٢,٥٨١ريال بما فيها نسبه المؤسسه، وهذا يتطابق مع ما اكدته الوزاره بخطابها، ويؤكده وموكليه بان المدعي قد تسلم كامل المبلغ المدفوع من قبل الوزاره، وبموجب العقد المبرم بين مورثهم والمدعي، ٣- ان محضر الاستلام الابتدايي المؤرخ بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٤ه قد اشار الي اعتماد تاريخ خطاب المقاول (المدعي) المؤرخ في ٢٣/٢/١٤٣٤ه، وانه هو تاريخ الاستلام الابتدايي، كما اشار المحضر الي ان تاريخ تسليم الموقع هو ١٢/١٠/١٤٣١ه مما يعني اكثر من ٢٨ شهر لتنفيذ المشروع من قبل المدعي، وهو احد اعضاء اللجنه وارفق صوره المحضر، ٤- ان العقد المبرم بين المدعي ومورثهم يشير في الفقره ٧ بان الطرف الثاني (المدعي) يتحمل غرامات التاخير وغرامه الاشراف او سوء التنفيذ او اي حسميات من المستحقات يتحملها الطرف الثاني وحده دون مطالبه الطرف الاول (مورثهم) باي شيء.، ٥- اكدت وزاره الشؤون الاسلاميه بخطابها رقم (...) وتاريخ ٧/٨/١٤٣٨ه بانها لم تصدر اي تعميدات باعمال اضافيه لتلك المشاريع (انشاء مسجد او عريش وانشاء مسجد (...) وانشاء مسجد (...) بمنطقه (...)) مرفق صوره الخطاب، وانتهي الي طلب تكليف المدعي بدفع اجور استشاره المحاماه، وكذلك تعويضهم عما سببه لهم المدعي من ازعاج وتبديد لجهود ووقت، سلمت نسختها للمدعي، وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وفي جلسه الاثنين ٣٠/٣/١٤٣٩ه: قدم المدعي مذكره تضمنت ما يلي: اولا: ذكر وكيل المدعي عليهم بان افاده الوزاره، واقراره بان المبلغ هو (٩٤٢,٥٨١) ريال، وهذا ليس محل خلاف او نزاع منه، واضاف بانه لم يطالب بما تقرره الوزاره، وانما ذكر بانه لم يرتكب ما يبرر للوزاره حسم قيمه المستخلصات المفترض صرفها مقابل انجاز العمل، حيث ان ادلاء الوزاره بان الحسم تم بناء علي التاخر في الانجاز مضاف عليها تكاليف الاستشاري غير صحيح مطلقا، وبالنسبه لاستلام الموقع وتسليم العمل وادعاء وكيل المدعي عليهم بان مده التنفيذ بناء علي التواريخ هي ٢٨ شهر، وهي مده اكثر من المده المحدده، فقد اوضح بانه تم استلام الموقع بتاريخ ١٢/١٠/١٤٣١ه، وان الاستشاري طلب منه التوقف عن العمل لاسباب عديده، وارفق خطاب التوقف متضمنا السبب في ذلك، اما ما ورد بالفقره رقم (٤) فراي ان هذا صحيح، ولكن راي انه لم يكن المتسبب في الغرامه فيجب علي المدعي عليهم الالتزام بسداد مستحقاته، وراي ان هذا ثابت بالخطابات، حيث ان التاخر ناتج عن الوزاره ولا علاقه له به، اما ما ورد في اجابه المدعي عليهم من ان الوزاره لم تقم بتعميده بالاعمال الاضافيه، فقد راي ان خطابات الاستشاري تؤكد صحه كلامه، والتي لا تملك الوزاره او المدعي عليهم الطعن فيها، وارفق صوره منها، وطالب بالحكم بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٩٦١,٤٣٤,٣٠)، وبالتعويض عن الخساير طيله الفتره المقاربه (٦سنوات) بقيمه مليون ريال، وبتسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليهم، وطلب الاجابه منه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفاءه ايضا حاصرا دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ قدره (٩٦١,٤٣٤,٣٠) ريال محيلا في تفاصيل هذا المبلغ الي الصك المرفق المقدم بجلسه هذا اليوم، وفي جلسه يوم الاثنين ٣/٦/١٤٣٩ه استمعت الدايره بتشكيلها الجديد الي الدعوي والاجابه، ثم حصر المدعي دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦١,٤٣٤,٣٠) ريال محيلا في تفاصيلها للمذكرات المقدمه في الجلسات السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد الدايره بان المدعي قد اقر بوجود غرامات، وباستلامه للمبالغ المصروفه لمؤسسه مورثهم من قبل الوزاره، الا انه يدعي وجود اعمال اضافيه تقارب ٦٠٠ الف ريال، والمتبقي عباره عن غرامات تاخير، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بانه مقاول من الباطن، وان الغرامات المفروضه عليه ليست بسببه، وبالنسبه للاعمال الاضافيه فقد احال الي التعميدات الصادره من الوزاره للاستشاري، وبدوره تم تعميده بالقيام بها، وفي جلسه الاثنين ١٤/٨/١٤٣٩ه استفسرت الدايره من المدعي عن المبالغ التي حصر دعواه في المطالبه بها البالغه (٩٦١,٤٣٤) ريال، فاوضح بان هذه المبالغ عباره عن قيمه الاعمال الاضافيه التي يدعي قيامه بها، وهي عباره عن مناره وخزانات واعمال حفر تقدر قيمتها ب (٦٠٠,٠٠٠) ريال تقريبا، اضافه الي غرامات تاخير واشراف اوقعت عليه، وحسمت من مستحقاته تقدر قيمتها بمبلغ (٢٤٤,٩٧٨) ريال، اضافه الي مبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال تكلفه ازاله المسجد الاول، وبسؤاله عن مطالبته في هذه المبالغ، وهل يدعي ان الوزاره لم تقم باحتساب هذه الاعمال الاضافيه، ام ان الوزاره احتسبتها لكن المدعي عليها استلمت تلك المبالغ ولم تقم بتسليمه مستحقاته عن تلك الاعمال الاضافيه، افاد بانه لا يعلم عن ذلك، وان ذلك امر يخص المدعي عليها مع الوزاره، لان عقده مع المدعي عليها وليس مع الوزاره، وانه يطالب بالزام المدعي عليهم بدفعهم لتلك المبالغ، وبسؤاله عن محضر الاجتماع المقدم في الجلسه السابقه، وسبب هذا الاجتماع اوضح ان هذا الاجتماع تم بينه وبين وزاره الشؤون الاسلاميه، وانهم الزموه بقوه سلطتهم بالتوقيع علي هذا المحضر، والا لن يتم صرف مستخلصه الختامي واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بعدم صحه ادعاء المدعي بوجود اعمال اضافيه، وان الوزاره نفت وجود اعمال اضافيه بموجب خطابها المقدمه للدايره سابقا، كما ان محضر الاجتماع المقدم من المدعي في الجلسه السابقه نفي وجود اعمال اضافيه، وانما اثبت وجود مناقله بين البنود، كما ان المدعي لم يقدم اي تعميد من الوزاره او من مؤسسه موكليه تثبت تعميده باي اعمال اضافيه، وبالنسبه لغرامات التاخير وغرامات الاشراف فقد نص العقد المبرم بين مؤسسه مورثهم وبين المدعي في الفقره رقم (٧) بانه هو المسؤول عن تلك الغرامات، وبالنسبه لاستلام موكليه لمبالغ اضافيه من عدمه فقد اوضح بان خطاب الوزاره قد حدد بدقه المبالغ المستلمه من مؤسسه مورثهم، وهي محل اقرار ومتطابقه مع ما استلمه المدعي باقراره، والبالغه (٩٤٢,٥٨١,٨٠) ريال مخصوم منها نسبه المؤسسه، وبعرض ذلك علي المدعي وسؤاله عن هذه المبالغ اقر باستلامه لمستحقاته هذه، ومطابقه المبلغ لما استلمه بعد حسم مستحقات المؤسسه، وانما يطالب بالطلبات التي اوردها اعلاه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وقررت الدايره رفع اوراق القضيه للدراسه، ثم في جلسه الخميس ١٧/٨/١٤٣٩ه رات الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها، فقررت رفعها للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا بناء علي الاسباب الاتيه: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذا النزاع بين تاجرين وفي تعامل تجاري فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر النزاع في هذه القضيه بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث ان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليهم بان يدفعوا له مبلغا قدره (٩٦١,٤٣٤) ريال، يمثل مستحقات مؤسسته من مورثهم عن اعمال اضافيه متعلقه بعقد تنفيذ مسجد (...) ب(...)يدعي تنفيذها بقيمه (٦٠٠,٠٠٠) ريال، والمبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه يمثل قيمه غرامات تاخير واشراف تم حسمها عليه وهو لم يتسبب بها، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه صوره من العقد المبرم مع المدعي عليها، وكذلك صوره من المخاطبات والمكاتبات والمستندات التي تخص المشروع بينه وبين الاستشاري والمؤسسه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها دفعت بدفوع حاصلها الدفع بنفي وجود اعمال اضافيه تم تكليف المدعي بها لا من قبل مورثهم ولا من قبل الوزاره، وقدمت بينتها علي ذلك النفي، وهو الخطاب الصادر من وزاره الشؤون الاسلاميه بصفتها الجهه مالكه المشروع بنفي التكليف باعمال اضافيه، كما دفعت بشان غرامات التاخير والاشراف بانه طبقا للعقد المبرم مع المدعي في البند رقم (٧) فانه هو المسؤول عن اي غرامات تفرض من قبل الوزاره مالكه المشروع .. الخ، والدايره وهي تتحقق مما اورده الطرفان، وبعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات والمذكرات المقدمه من المدعي، وعلي اجابه المدعي عليهم ومذكراتهم وما تضمنته من دفوع، ففيما يتعلق بالطلب الاول وهو الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال يمثل قيمه اعمال اضافيه فان المدعي لم يقدم بينته علي ذلك، في حين ان المدعي عليهم قدموا خطاب وزاره الشؤون الاسلاميه المرفق بالقضيه ذي الرقم ٥/٩/٤٥٤٣ بتاريخ ٧/٨/١٤٣٨ه، والذي نفي صراحه هذا الادعاء حيث جاء فيه "افيدكم انه لم يصدر اي تعميدات باعمال اضافيه بتلك المشروعات (مسجد (...))، وقد تم صرف كافه مستحقاتكم عنها كما هو موضح: مبلغ (١,١٨٧,٥٦٠) هو قيمه الاعمال المنفذه، ومبلغ الغرامات (٢٤٤,٩٧٨) ريال واجمالي ما تم صرفه لكم (٩٤٢,٥٨١) ريال ... الخ"، وبما انه لم يثبت للدايره، والحال ما ذكر تكليفه باعمال اضافيه، فان الدايره تنتهي الي ان مطالبه المدعي غير قايمه علي سند صحيح وحريه بالرفض، وبالنسبه للطلب الثاني وهو الزام المدعي عليهم باعاده المبالغ المحسومه منه كغرامات تاخير واشراف، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين وما قرره من احكام والتزامات متبادله هو الحاكم للعلاقه بينهما باعتباره يجسد اراده الطرفين، وحيث نص هذا العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم (٧) علي التالي: "التزم الطرف الثاني- المدعي- بتسليم العمليه محل هذا العقد تسليما ابتداييا ونهاييا للوزاره صاحبه المشروع دون ملاحظات، او اخطاء، او تاخير، وفي حاله حسم غرامات تاخير او غرامه اشراف او سوء تنفيذ، او اي حسميات يتحملها الطرف الثاني وحده دون مطالبه الطرف الاول- المدعي عليه- باي شيء"، وحيث ثبت للدايره من خلال خطاب الوزاره المشار اليه اعلاه وجود غرامات تاخير واشراف تم ايقاعها وحسمها في هذا المشروع، واستنادا لهذا النص في العقد واعمالا له، فان الدايره تنتهي الي ان المدعي هو المسؤول عن تلك الغرامات، ولا وجه لمطالبته بتحميلها علي المدعين في ظل وجود هذا النص الصريح بمسؤوليته عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب ايضا، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ادعاه المدعي من وجود خطاب من الاستشاري بتكليفه بتلك الاعمال الاضافيه، ذلك ان هذا الخطاب المؤرخ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٢ه علي افتراض صحته لا يثبت التعميد بها، بل غايه ما فيه هو طلب اضافه مده اضافيه للمشروع، فضلا عن ان محضر الاجتماع الذي تم بتاريخ ١٥/١/١٤٣٥ه وبمعيه المدعي مع مسؤولين من الاداره العامه للشؤون الفنيه قد يحث طلب المدعي صرف مستحقاته عن تلك الاعمال الاضافيه وهي الخزان الاضافيه والسلم المؤدي للسطح، وانتهت اللجنه الي ان تلك الاعمال موجوده بالمخططات ولا تعتبر اعمالا اضافيه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المؤسسه (...) للمناقصات سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٥٣٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ المؤسسه (...) للمناقصات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي متبقي اعمال مقاوله بناء مسجد لمؤسسه مورث المدعي عليهم، ومقاوله من الباطن لبناء مسجد ب(...) تملكه وزاره الشؤون الاسلاميه، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٥٦٣٣ لعام ١٤٣٨ه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المؤسسه (...) للمناقصات سجل تجاري رقم (...). محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.