moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471051821 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بتوريد مواد كساره بثمن اجمالي قدره (607,176.68) ستميه وسبعه الاف وميه وسته وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله، سدد منه (500,000) خمس ميه الف، وقد قام المدعي بالعمل، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (107,176) ميه وسبعه الاف وميه سته وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2019/11/12م علي اوراق المدعيه، ومذيل بختم منسوب للمدعي عليها. 2- كشف حساب للمدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (107,176.68) ميه وسبعه الاف وميه سته وسبعون ريال وثمانيه وستون هلله، علي اوراق المدعيه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/01/14ه وفيها: تبين عدم حضور من يمثل المؤسسه المدعي عليها رغم تبلغها بموعدها ووقتها حسب التبليغ المقيد الظاهر في سجل مهام التبليغات، وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (107.176) مايه وسبعه الفا ومايه وسته وسبعون ريال، تمثل المتبقي من قيمه شراء بضاعه عباره عن مواد كساره، وذكر انه ارفق عده مستندات عباره عن: العقد المذيل بختم المدعي عليها، وكشف حساب يبين الحوالات البنكيه من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه باجمالي قدره (145.000) مايه وخمسه واربعون الف ريال مذيل بتوقيع المحاسب التابع لمؤسسته، ثم افهمت الدايره الحاضر بان يقوم باداء اليمين المتممه علي صحه ما جاء في دعواه ومستنداته، فذكر بانه غير مستعد باداء اليمين ؛ لكنه يطلب توجيه اليمين لصاحب المؤسسه المدعي عليها، واستنادا لما جاء في الفقره الثانيه بالماده (92) من نظام الاثبات ؛ فانه لا يجوز رد اليمين التي يؤديها المدعي لاتمام البينه علي المدعي عليه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن (107,176) ميه وسبعه الاف وميه سته وسبعون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 1441/08/14ه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وبما ان صاحب المؤسسه المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن المتبقي له، مقابل تسليمها بضاعه عباره عن مواد كساره، وحيث انه قدم ما يستند عليه في حصول التعامل وثبوت قيمه المطالبه العقد المذيل بختم الطرفين، وكشف حساب يبين الحوالات البنكيه من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه باجمالي (145.000) مايه وخمسه واربعون الف ريال مذيل بتوقيع المحاسب التابع لمؤسسته، وحيث انه ثبت للدايره صحه التعامل بين الطرفين، ولكن لم تتحقق من ثبوت الحق المدعي به في ذمه المدعي عليها كونه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن مستند صادر من مؤسسته ومذيل بتوقيع الموظف التابع له، ولم يتضمن ختم ثابت النسبه للمدعي عليها او توقيع من يمثلها، ولما كان من المقرر حسب الماده (93) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت علي ان: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، وحيث طلبت الدايره بجلسه هذا اليوم من صاحب المؤسسه المدعيه اداء اليمين المتممه لدعواه، وقد نكل عنها؛ واستنادا علي الماده (105) من ذات النظام التي نصت علي: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. تكون اليمين المتممه علي البت. لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر.)؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.