tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 230 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:1/62 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
ضربيه القيمه المضافه
1 (VJ-230-2020) القار رقم
1 (V-9973-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاثر بتقدم الاقرار - وجوب تقدم الاقرار الضريبي الي
الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بتقدم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي عدم وضوح نظام لم كفرد، وانه لم يكن هناك اشعار واضح سابقا بان الفرد يعاقمل كمؤسسه - اجابت الهييه بان المدعي يتد من الاشخاص الملمين بالتسجيل خلال عام ١٨ م: وذلك لتجاوز ايراداته حد التسجيل الازامي في ذلك العام، وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضريتها للهييه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المكلف بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده لمحدده نظاما يوجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد - ثبت للدايره ان دفع المدعي بجهله بشمول نظام ضريبه القيمه المضافه علي الافراد لا يعد دفعا منتا في العوي؛ حيث ان نظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين علي حد سواء لكونهم اشخاها خضعين في حال كان هناك نشاط اقتضادي بصد تحقيق الدخل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٨/١١٢) م
- الماده (٢/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم
(١١٣/١١٢) وتاريخ (١١٣/١١٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه (١/٦٢), (١/٥٩) الماده (١٤٤١/٤/٢١) بتاريخ (٢٦٠٤) الصادر بالامر الملكي رقم (١/٦٢).

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢٠ م
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٩٣٩/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيست استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-9973-2019) بتاريخ ١٨.
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلالهه عن المدعي (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلالهه عن المدعي (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلالهه عن المدعي (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلالهه
دعوي تضمنت اعتراه علي غرامه التاثر في تقدم الاقرار للربع الرابع لعام ٢٠١٨ م
في نظام ضربه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي
المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعيه: بخصوص اعتراش
المدعي علي غرامه التاثر في تقدم الاقرار عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م - ١- الاصل في
القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - المدعي يعد
من الاشخاص الملمين بالتسجيل خلال عام ٢٠١٨ م: وذلك لتجاوز ايراداته وحد التسجيل
الازامي في ذلك العام: حيث انه في عام ٢٠١٨ م قام بتوريدات تتجاوز وحد التسجيل
الازامي وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضريتها للهييه. وعليه، قامت الهييه بالرجوع
علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوع الالتزام بالتسجيل في ضريبه
القيمه المضافه: وذلك استنادا الي الفقره (٤) من الماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «في الحالات التي تجري فيها... او اذا
لم يلزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات
لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه»، مع فرض غرامه
التاخر في تقدم الاقرار; وذلك استنادا الي ان الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام
ضريبه القيمه المضافه نست علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال
المده التي تحددها للالجه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٧٥) من قيمه الضريبه
التي كان يتعين عليه الاقرار بها». ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الارد علي المدعي اجب بمذكره
جوابيه جاء فيها: «وبناء علي رد الهييه اصحنا علي علم بانه نظام، ونحت نؤكد بان كل
ما ذكر من قيل الهييه سوف نتقيد به في المستقبل، ونحن نتحت علي الغرامه بسبب
عدم وضوح النظام لنا كفارد، ولم يكن هناك اشعار واضح لنا سابقا بان الفرد يعاقل
كمؤسسه، مع الاخذ في الاعتبار عمري وعدم امكانيه مجارايي لكل جديد، وبعد الرجوع
الي نظام ضريبه القيمه المضافه في الماده ٤٠ في الفقره رقم ٣ تبين لنا ان غرامه عدم
تقديم الاقرار في الوقت المحدد بحد اقصي ٢٥٥ من الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار
عنها و٥٠ بحد ادني، وعليه اتقدم لكم بالتماسي هذا،})(من سعادتكم اعاده

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
النظر في جميع الغرامات المترتبه علينا، او تكره محاسبتنا بالحد الادني من الغرامات
للاساب المذكوره اعلاه».
وفي يوم المخيس بتاريخ ٢٠٠٦٠٦/١٨ افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضيفه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق (…) الاتصال المري في تمام الساعه الخامسه مسا: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر (…) وكاله عن المدعي، وضح (…) بصفته ممثل للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال وكيل المعديه عن دعوا اباب وفقا لما جاء في الالايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان المدعي شخص طبيعي ولا يمارس نشاا اقتصاديا وانه لم يكن يمارس تجاره العقار، وان الالايحه لم تكن واضحه بخصوص المكلفين بالتوريدات العقاريه، واستشهد بتعديل الماده (9) فقره (v) من الالايحه. وسبقال مثل المدعي عليها عن رده ايجب وفقا لما جاء في مذكره الرد.
وسبقال الطرفين عا يودان اضافه قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٤٤٥/١/١٠ واتعبدلاته والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٤٥/١/١١ (٢٥٠) وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكلا; ولما كان المدعي يهد من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار للربع الرابع لعام ٢٠١٥ م:
وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في
تاريخ ١٩٠٩، وقدم اعتراضه في تاريخ ١٨٠٩/٩/١٨ م، وذلك خلال المده
النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه
المضافه: «يوز لم نصد ذمه قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه
المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام
اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكليه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه ينام بالداير في اوراق الدعوي واجابته طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعي بتغريمه عراهه التاخر في تقديم الاقرار; استنادا الي الفقره (٢) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للدخه بغرامه لا تقل عن (٢٥) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها; وذلك لمخالفته احكام الفقره (١) من الماده (الثانيه والستين) من اللاتفه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نعت علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي.
وبالطلاع d'الذه علي كافه مستندات الدعوي، وبعد الاستعام لاقوال الطرفين،
فيما يخص فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار، يënح ان مطالبه المدعي بالغاء
الغرامه بحبه بشمول نظام ضريبه القيمه المضافه علي الافراد لا يعد دفعا
منتا في الدعوي، حيث ان نظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص
الطبيعيين والاعتباريين علي حد سواء لكونهم اشخا ضعيين حال كان
هناك نشاط اقتصادي بقصد تحقيق الدخل طبق للماده (٢) من الثالثه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه، والاحكام النظاميه المشار لها اعلاوه. كما ان احكام
الاتفاقيه والنظام والاليحه قد اوضحت المفهوم الضريبي للنشاط الاقتصادي
واوجه ممارسته وحد التسجيل الازامي والاختياري المعنيين بهما دون التباس.
وبما ان المدعيه لم تلتزم بالالتزام المقرر نظام وفقا لنص الفقره (١) من الماده
(الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من نظام
ضريبه القيمه المشار اليها اعلاوه، وعليه تري الدايره صحه فرض غرامه التاخر في
تقدم الاقرار للربع الرابع لعام ٢٠١٨ م.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
- رفض اعتراض (...) هويه وطنيه رقم (...), فيما يتعلق بغرامه التاخر في تقدم
الاطار.
موعدا لتسليم نسخه القار. وععتر هذا القار نهاييا وواجب النغاد وفقا لما نحت عليه