moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42821375لعام1442ه المدعي: شركه (...) وشركاه المحدوده المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 30/ 04/ 1438ه الاتفاق مع مؤسسه (...) التجاريه، بصفته مكتب لترحيل البضايع والمهمات داخل المدن، بترخيص رقم (584) علي نقل بضاعه بين مدن المملكه العربيه السعوديه، وهي البضاعه المتواجده بمستودعات (...) ووكيلها بالمملكه شركه / (...). وهي بضاعه عباره عن افران واجهزه كهرباييه والمراد نقلها من جده الي منطقه (...) لاحد العملاء والموردين بمدينه (...) بتاريخ 30/ 4/ 1438ه، وتم الاتفاق علي وصولها بتاريخ 1/ 5/ 1438ه، وعليه تم مصادقه واستلام البضاعه من المستودعات الخاصه بالشركه وتسليم المكتب البضايع بسند (كشف تخريج سياره) عددها ثلاث سيارات تحميل من قبل المدعي عليه والمصادقه بكشف التخريج، وابلغ المكتب بعدم وصول البضاعه كامله حيث وصل جزء منها والجزء الاخر لم يصل بالموعد المحدد، حيث كان رد المكتب ليس لي علم علي مكان السايق وقد اقفل السايق هاتفه ولم يرد علي المكتب منذ استلام البضاعه، واخذها المكتب لنقلها من (...) الي (...). واتضح بعد اسبوع من عدم وصول الشحنه ان السايق مفقود واختفي، وان المكتب اهمل البضاعه ولم يكن السايق تحت كفاله المدعي عليه حيث كان شخص اخر ولم يكن علي كفاله المكتب، وان السايق مزور للاقامه، و اتضح ان السايق الذي يحمل الافران والاجهزه الكهرباييه كان يحمل سياره ليست تحت ملكيته وتحمل السياره لوحات سياره اخري مسروقه لم تكن للمدعي عليه، وانه استاجر العامل واستامنه علي نقل البضاعه وتقاعسه بحجه عدم وجود عاملين لديه بالوقت الحالي ورغبته بوصول الشحنه بالموعد والوقت المتفق عليه تسبب اهماله بسرقه البضايع وتقدر قيمتها (124.000) ميه واربعه وعشرون الف ريال، ولم يكن ضامنا للوصول وتسبب اهماله بالخساره. وطالب بمبلغ قدره (124,000) مايه واربعه وعشرون الف ريال، قيمه بضاعه عباره عن اجهزه كهرباييه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر الدعوي استنادا للماده الثالثه والسبعون فقره (2) من اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه والتي نصت علي ان: (لا ينظر في اي دعوي مرتبطه بعقد النقل بعد مرور سنه اذا لم يشرع في اي اجراء قضايي او تحكيمي) والمدعيه ومنذ ذلك التاريخ لم تشرع في اتخاذ اي اجراء يثبت دعواها بحفظ حقها وعليه ولمده التقادم المنصوص عليه بالنظام وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل السايق الخاص بنقل الشحنه تابع للمدعي عليه فاجاب بانه غير تابع لها وبسؤاله عن طبيعه عمل موكلته اجاب بانه عمل وساطه لمكاتب خارجيه في السوق، وبسؤال وكيل المدعيه هل هناك عقد بين الطرفين اجاب وكيل المدعي بانه لا يوجد عقد، وان التعامل بموجب الفاتوره، ثم عقب وكيل المدعي عليه بالتمسك بالدفع الشكلي المقدم، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم البدء في اجراءات التقاضي ضد المدعي عليها خلال عام من تاريخ اختفاء البضاعه فذكر ان السبب هو انه كان يوجد مساعي للصلح بين الطرفين خلال ذلك العام، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع قيمه البضاعه وقد اصدرت حكمها في هذه القضيه بتاريخ 1443/02/27ه المتضمن عدم جواز نظر الدعوي لما ورد في اسبابه، واعترض عليه امام دايره الاستيناف والتي اصدرت حكمها المتضمن قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره رقم (42821375) الصادر في تاريخ (27/2/1443 ه) واعاده اوراق القضيه الي الدايره، وقد عاودت الدايره نظر القضيه مره اخري. وعقدت جلسه مرييه في 1444/03/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه. واكد وكيل المدعيه بانه يطالب بمبلغ قدره (124,000) مايه واربعه وعشرون الف ريال، قيمه بضاعه عباره عن اجهزه كهرباييه، استلمها السايق المفوض من قبل المدعي عليه، وجري تسليم السايق البضاعه، الا انها لم تسلم لوجهتها في (...)، وقدم مستنده علي ذلك كشف الحساب بالبضاعه مذيله بتوقيع السايق، وتفويض المدعي عليه للسايق، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه قام بارسال السياره لتحميل البضاعه من المستودع لكن لا يعلم هل قامت فعلا بتحميل البضاعه ونقلها ام لا؟، ثم تقدم بعدها لمركز الشركه بعد فقدان السياره وسرقتها بثلاثه ايام، ولا زالت السياره مفقوده بعدها حتي تاريخ (خمسه سنوات)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/23ه،وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه، وبسؤال الطرفين هل لديكم ما تودان اضافته قرر كل منها الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه ولحاجه القضيه للتامل رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر طرفي الدعوي المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد نقل بضاعه بين تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (124,000) مايه واربعه وعشرون الف ريال والي يثمل قيمه بضاعه عباره عن اجهزه كهرباييه قام المفوض من المدعي عليه باستلامها ولم تسلم الي الجهه المرسله لها، ولما كان المدعي عليه قد اقر بقيامه بارسال السياره لتحميل البضاعه من المستودع ودفع بانه لا يعلم هل تم فعلا بتحميل البضاعه ونقلها ام لا، كما دفع بانه تقدم لمركز الشركه بعد فقدان السياره وسرقتها بثلاثه ايام، ولا زالت السياره مفقوده بعدها حتي تاريخ (خمسه سنوات)، ولما كان وكيل المدعيه قد قدم سندا لطلبه: 1-كشف تخريج سياره علي مطبوعات المدعي عليه، المتضمن اسم المدينه المتوجهه اليها وبيانات البضاعه، وممهور بختم المدعي عليه. 2- فاتوره رقم (3093) وتاريخ 04/ 02/ 2017م والمتضمنه بيانات البضاعه وكميتها وسعرها ومذيله بتوقيع السايق المفوض من قبل المدعي عليه وصوره من الاقامه العايده للسايق، ولما كان المدعي عليه قد اقر لدي دايره الاستيناف بانه لا يحمل تصريح نقل وانما هو مجرد وسيط نقل، ولما كان المدعي عليه قد اقر بان السايق المرسل مفوض منه باستلام وتحميل البضاعه ونقلها ولما استقر عليه القضاء من ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، استنادا للقاعده الفقهيه في ان التابع تابع. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه/ (...) بان يدفع ل/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (124,000) ميه واربعه وعشرون الف ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42821375لعام1442ه المدعي: شركه (...) وشركاه المحدوده المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (124,000) مايه واربعه وعشرون الف ريال والذي يمثل قيمه بضاعه عباره عن اجهزه كهرباييه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/07/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه/ (...) بان يدفع ل/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (124,000) ميه واربعه وعشرون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي. حددت لنظرها جلسه 19/09/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه والتي يوكد فيها علي امرين الامر الاول التقادم والثاني ان المدعي عليه ليس له صفه اذ انه مسؤول عن ترحيل البضايع علي الطرق البريه وكان وسيطا بين المدعي ولم نستلم اي مبلغ من المدعيه ولم نستلم البضاعه انما تم التعاقد مع سايق السياره والمدعي وليس هناك اي تفويض من قبلنا ونطلب نقض الحكم وابراء موكلتي وعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان هناك تفويض من قبله وتم رصده لدي محكمه الاستيناف والابتداييه واطلب تاييد الحكم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (17/07/1444) في القضيه رقم (42821375) القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه/ (...) بان يدفع ل/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (124,000) ميه واربعه وعشرون الف ريال وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.