gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه الدخل **القرار رقم:** (15-2020-IR) | **الصادر في الاستيناف رقم:** (1588-2018-1) | اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل ### المفاتيح: * ضريبه - ضريبه الدخل - ربط ضريبي- اعاده فتح الربط ربط تقديري - اهدار حسابات- فروق ضريبيه- غرامات * غرامه عدم تقديم الاقرار - غرامه الاخفاء - غرامه التاخر في سداد فروق الضريبه – التاريخ المعتبر لابتداء احتساب الغرامه. ### الملخص: مطالبه المستانفه الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي برفض اعتراض المستانفه علي بند اهدار الحسابات، وبند محاسبه المؤسسه جزافيا، وبند غرامه عدم تقديم الاقرار، وبند غرامه الاخفاء، وبند غرامه التاخير في سداد فروق الضريبه مستنده الي انها قدمت اقرارات مدعمه بميزانيات رسميه سنويه معتمده ومدققه من مكتب محاسب قانونی معتمد – اجابت الهييه ان المستانفه تزاول اعمالا لم تصرح عنها وعن ايراداتها في اقراراتها - دلت النصوص النظاميه علي ان مزاوله المستانفه لانشطه تخضع للضريبه دون التصريح عنها في اقراراته تجيز للهييه اهدار حسابات المستانفه واجراء ربط تقديري وفرض غرامه اخفاء - ثبت للدايره الاستينافيه ان المستانفه تزاول انشطه تخضع للضريبه ولم تصرح عنها في اقراراتها، وانها لم تقدم ما يفيد تقديمها لاقرارها خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : تاييد القرار الابتدايي لبند الربط التقديري وبند غرامه التاخير في تقديم الاقرار وبند غرامه الاخفاء، وتعديل القرار لبند غرامه التاخير في سداد فروق الضريبه ليكون بدء حسابها من تاريخ ابلاغ المستانفه بالربط التقديري الي تاريخ السداد. ### المستند: * الماده (١/٦٨، ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ٥١٤٢٥/٠٦/١١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم السبت ١٤٤١/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٩م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل.... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ه من مؤسسه (...)، المسجله تحت الرقم المميز (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤ه، الصادر في الدعوي رقم (1588-2018-1)، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا : قبول اعتراض المكلف مؤسسه (...) من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: ١- رفض اعتراض المكلف علي بند اهدار الحسابات. ٢- رفض اعتراض المكلف علي بند محاسبه المؤسسه جزافيا لعام ١٤٣٦ه. رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه عدم تقديم الاقرار. ٤- رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه الاخفاء. ٥- رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف مؤسسه (...)، تقدم الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ان المؤسسه تعمل بالمملكه بالطرق النظاميه مؤديه كل ما يتعلق بها من مصروفات ورسوم، وتقوم بدفع ضريبه الدخل حسب المتبع نظاما كل عام في المواعيد المحدده، وتم استخراج شهادات تفيد بان المكلف قد قدم اقراره ودفع المستحق عليه من اول عام من الانشاء حتي عام ١٤٣٦ه، وهذه الشهادات جاءت بناء علي ما قدمت مؤسسه (ا) من اقرارات مدعمه بميزانيات رسميه سنويه معتمده ومدققه من مكتب محاسب قانوني معتمد وهو مكتب (ب) ، ولم يكن للمؤسسه اي خلاف او مخالفات مع الهييه العامه للزكاه والدخل، الي ان قام المحاسب المسؤول عن كل اعمال المؤسسه باختلاس مبلغ ( ٢٤٠، ۰۰۰) ريال، وقد صدر بحقه صك شرعي برد المبلغ المذكور. وقد قام ذلك المحاسب برفع شكوي علينا لدي مصلحه الزكاه والدخل بالتهرب الضريبي المنظوره امامكم، وهو يعلم تمام العلم بان جميع مستندات وسجلات المؤسسه غير موجوده؛ لانه بددها وسرقها، وحاول بشكواه الكيديه الاضرار بالمؤسسه. وعلي اثر ذلك قامت الهييه بالحضور الي مؤسستنا للتحقق من المعلومات، والتي في الواقع لم نخفها عن الهييه، وبالتالي فان عمليه اهدار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م حسابات المؤسسه كانت قايمه علي تلك الشكوي غير الصحيحه التي اضرت المؤسسه قبل ان تضر الهييه العامه للزكاه والدخل، وقد سبق ان ذكرنا لكم بلاغنا للشرطه بشكوانا علي ذلك المحاسب، واشرنا الي ذلك في المحضر المعد في الهييه بخصوص ملابسات تلك الشكوي المتعلقه بادعاء وجود معلومات مخفاه عن نشاط المؤسسه. وانه بخصوص محاسبه المؤسسه جزافيا لعام ١٤٣٦ه، فان الهييه رات محاسبتنا جزافيا لعدم امساك دفاتر نظاميه ولا سجلات يتم التسجيل فيها. وهذا ما ننفيه اجمالا وتفصيلا، وذلك يرجع لنفس السبب السابق، وهو تبديد جميع المستندات والسجلات الرسميه للمؤسسه من قبل المحاسب (...)، بالاضافه الي ان الفتره المنتهيه في ١٤٣٦/١١/٢٨ه، وقبلها بالتحديد في شهر ١٤٣٥/١١ه تم اغلاق النشاط الفعلي للمؤسسه، حيث الغت الهييه العامه للزكاه والدخل جميع الاقرارات الضريبيه الخاصه باعوام ١٤٣٠ه وا ١٤٣ ه و ١٤٣٢ ه و ١٤٣٣ ه و ١٤٣٤ ه و ١٤٣٥ه التي تقدمنا بها بناء علي القوايم المحاسبيه المدققه والمعتمده من مكتب المحاسب القانوني، وسددنا ما نتج عنها من ضريبه استحقت علينا. ومع ذلك فان الهييه اخذت - اساسا - في رفضها وعدم اعترافها بالقوايم الماليه اعتقادها انه قد تم اخفاء ما تقوم به المؤسسه من نشاط تاجير السيارات، بالرغم من ان ذلك النشاط كان قايما لاجل خدمه العملاء والاصدقاء والاقرباء دون استهداف اي ارباح او اتعاب من ذلك النشاط. واستنتجت الهييه من ذلك قرينه عليه بان القوايم الماليه لا تشمل جميع جوانب الدخل، ولم تبحث الهييه عن اساس المشكله المتمثل في الشكوي غير الصحيحه المقدمه من محاسب المؤسسه؛ ليتبين لها حقيقه الامر. وانه فيما يخص غرامه عدم تقديم الاقرار، فقد قامت الهييه بتطبيقها علي المؤسسه بالرغم من تقديمنا للاقرارات في مواعيدها النظاميه ودفع المستحق علينا كل سنه في حينها، وما دفعناه قامت الهييه بخصمه من قيمه المطالبه في تقديرها الجزافي، وهذا قرينه تفيد باننا قدمنا الاقرارات للسنوات من ١٤٣٠ ه حتي ٥١٤٣٥ وعليه نري انه لا وجه لايقاع تلك الغرامه بعد ان قدمنا الاقرارات واخذنا عليها شهادات من الهييه كل سنه علي حده. وفيما يتعلق بغرامه الاخفاء، فان هذه الغرامه التي اخذت الهييه القرينه في تطبيقها علي المؤسسه باقوال صاحب المؤسسه في تحقيقاتها، بالنظر الي اعتقادهم انه يقوم باعمال تاجير شاحنات وبرادات بخلاف النشاط الرييس، فنود ان نشير ان هذه الاعمال كانت تقوم بها المؤسسه في اضيق الحدود لعملايها المتعطله براداتهم، ولا تاخذ عليها المؤسسه اي مقابل من العملاء، وهذا ما اوضحه صاحب المؤسسه، وهو ما يثبت حسن نيته وثقته في ان اقواله لا يتم اجتزاء بعضها؛ وعليه نري عدم احقيه الهييه في تطبيق الغرامه علي المؤسسه. - وفيما يتعلق بغرامه التاخير، فان التاخير في السداد ناتج عن التقدير المبالغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م فيه جدا وقدره (۸۷٤ (۲۹۷) ريال ثمانمايه واربعه وسبعون الف وميتان وسبعه وتسعون ريال، وهو ما يساوي تقريبا اربعه اضعاف ما تحصلت عليه المؤسسه من صافي ارباح لعدد سته اعوام عمل وهي ١٤٣٠ه و ١٤٣١ه و ١٤٣٢ه و١٤٣٣ه و١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه، حيث ان اجمالي صافي الربح لجميع السنوات السابقه التي تمثل كامل مده عمل المؤسسه بالمملكه هو (٣٦١،٢٢٥ ريال فقط ميتان وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وستون ريال لا غير، وذلك بناء علي الميزانيات المدققه من مكتب المحاسب القانوني المعتمد، وعليه لا موجب لتطبيق هذه الغرامه علينا والفروقات كما ذكرنا سابقا. واذا لم نسلم بغرامه التاخير المبالغ فيها، فكيف نسلم بالاستمرار في فرض الغرامات والعقوبات وايقاف الخدمات والدعوي مازالت قايمه خاصه وان هناك غرامات وضرايب سجلت بعد اغلاق نشاط المؤسسه؟ ولا يمكن باي حال من الاحوال اعتبار الايداعات المصرفيه هي ايرادات للمؤسسه علي تصور الهييه؛ لانه بهذا المنظور لو حدث اي حركه موجبه علي الحساب ولو بالخطا من البنك - وهي احتماليه وارده - فستدخل بالايرادات التي علي اثرها تم اعاده الربط الضريبي، ولو افترضنا جدلا عكس ذلك وقمنا بخدمه لعميل وكان السداد اجلا، فتسجل في حساب العملاء بشكل مدين وتدخل في الايرادات، ولا يكون لحساب البنك اي علاقه بها من قريب او بعيد . ولو نظرنا لاي قايمه دخل، فلن نجد لها اي بند لرصيد البنك او الخزينه وعليه تطالب المؤسسه بقبول اعتراضها علي القرار واعاده محاسبتها حسب ما بينته في اعتراضها. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم حضر (...) هويه وطنيه رقم (...). بصفتها وكيله عن مالك المؤسسه، كما حضر ممثلو الهييه بموجب تفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، كل من (...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المكلف اذا ما كان لديه اي اضافه لاسباب الاعتراض غير ما احتوته المذكره المقدمه منه، فاجاب: لا يوجد اسباب اخري للاعتراض علي القرار محل الاستيناف خلاف ما ذكر في مذكره الاستيناف. وبسؤال ممثلي الهييه العامه للزكاه والدخل حول ما احتوته المذكره المقدمه للطعن علي القرار وردهم عليها، فاجابوا بانه تم الاطلاع علي المذكره المقدمه من المكلف وما احتواه القرار الابتدايي محل الطعن في صفحتي (1) و (٧) التي توضح المواد التي علي اساسها بني قرار الاهدار والاستشهاد ببعض القرارات الابتداييه والاستينافيه الموضحه في الصفحتين. واما بالنسبه للعقوبات الوارده في القرار، فقد كانت بسبب ان الترخيص المصرح للمكلف من الهييه العامه للاستثمار ينص علي اعمال الصيانه واصلاح اجهزه التكييف والتبريد، وصناديق المقطورات، ونقل المبردات ومستودعات التبريد والتجميد الثابت، واتضح لنا وجود ايرادات اخري لم يصرح عنها المكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لانشطه يزاولها مثل : عمله كوسيط نقل بين اصحاب البرادات الذين يعملون بالداخل مقابل عموله يحصل عليها، وكوسيط في تجاره السيارات والثلاجات وبيعها مقابل عموله، واخذ عموله في تجاره الثلاجات الثابته والمتحركه، والبيع والشراء في قطع الغيار، وجميع هذه الاعمال الاضافيه لم يصرح عنها ولم تثبت ايراداتها في القوايم الماليه، وطلب من المكلف من قبل فريق الفحص الميداني التصريح عن تلك الايرادات، فرفض التصريح عنها مع عدم وجود دفاتر وسجلات لديه الامر الذي تقرر معه ترتيب غرامه الاخفاء علي نحو ما جاء به القرار واستنادا الي الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل. وبسؤال وكيل المكلف وطلب جوابه ورده عما سمعه من اقوال من قبل ممثلي الهييه في شان اعتراضه علي القرار واسباب الطعن عليه، فاجاب بان هذه الغرامه التي اخذت الهييه القرينه في تطبيقها علي المؤسسه، نود ان نفيدكم بان هذه الاعمال كانت تقوم بها المؤسسه في اضيق الحدود لعملايها المتعطله براداتهم، ولا تاخذ عليها المؤسسه اي مقابل من عملايها؛ وعليه نري عدم احقيه الهييه في تطبيق الغرامه علي المؤسسه استنادا لهذه القرينه. وبسؤال ممثلي الهييه بخصوص ما اذا اخذت الهييه في اعتبارها ادعاء المكلف بان مديرها المالي السابق قد اخفي المستندات، وعلي سبيل الخصوص هل تاكدت الهييه من وجود نظام محاسبي من غير بيانات او مستندات؟ وهل كان المكلف يقدم قوايم ماليه مراجعه مع اقراراته؟ واذا كان الامر كذلك، فما موقف الهييه من القوايم الماليه المراجعه التي قدمها المكلف؟ فاجابوا : سوف يتم الرد علي استفسار الدايره في مذكره الحاقيه خلال اسبوع من تاريخه. وبسؤال وكيل المكلف عن اقرار ١٤٣٦ه، فيما يتعلق بالمدير المالي السابق للمكلف، هل كان هو المسؤول وقتها عن القوايم الماليه؟ وبشكل خاص متي حدثت المشكله معه؟ فاجاب بان المدير المالي السابق هو نفسه المسؤول عن تلك القوايم، واما بخصوص بدايه المشكله مع المدير المالي، فسوف نزود الدايره بما يفيد ببدايه المشكله او الخلاف مع المدير المالي، وما تم بشان الدعوي المقامه من المكلف ضد ذلك المدير المالي خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وفيما يتعلق بموضوع عدم تقديم الاقرارات سالت الدايره وكيل المكلف عما اذا كان لديه اثباتات بتقديم الاقرارات وفي مواعيدها النظاميه، فاجاب وكيل المكلف باننا سنزود الدايره بما لدينا من اثباتات مبينه لتقديم الاقرارات في مواعيدها النظاميه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وبسؤال ممثلي الهييه بخصوص ردهم علي ما سمعوا من اقوال من وكيل المكلف امام الدايره جوابا علي الاسيله التي وجهت لها، فاجابوا بانه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعامي ١٤٣٢ه و ١٤٣٦ه، وبالنسبه لغرامه عام ١٤٣٢ه، فان السنه الماليه للمكلف تنتهي بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨ه، والمكلف قدم اقراره بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٣ه، بالرغم من اخطار المكلف بالخطاب الصادر رقم (...) لعام ١٤٣٧ه، اما عام ١٤٣٦ه، فلم يقدم المكلف اقراره نهاييا، وبموجب المادتين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (٧٦) و (٦٠) من النظام الضريبي، والمادتين (٦٧) و (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لذلك النظام، تم تطبيق الغرامه علي المكلف علي ذلك الاساس. وبخصوص ما يتعلق بغرامه الاخفاء، تم سؤال وكيل المكلف عن تفسيره عن العقد الموقع مع احدي الشركات الكبري (...) لنقل منتجاتها مع ادعاء المكلف ان قيامه بالاعمال غير المرخصه كانت تقوم بها المؤسسه في اضيق الحدود، ولا تاخذ عليها المؤسسه اي مقابل من العملاء، فاجاب وكيل المكلف بانه سيقوم بتزويد الدايره بتفاصيل اكثر بما يتضمنه ذلك العقد، وبيان حاله التعاملات بينهما. وبسؤال ممثلي الهييه عن اي اثبات لديهم بشان حجم الايرادات المتولده من الانشطه غير المرخصه بالمقارنه بايرادات النشاط الرييس، فاجابوا بان المكلف يمارس عده انشطه اخري غير النشاط الرييس، ويوجد ايرادات غير مصرح عنها في قوايمه الماليه، وتم اخذ كشف حساب بنكي لمعرفه ايراداته عن جميع الانشطه التي يزاولها ولم يصرح عنها، كما ان اقراراته المقدمه كانت علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات وفق ما جاءت به الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بغرامه التاخير، طلبت الدايره من ممثلي الهييه توضيح الاساس الذي فرضت بناء عليه غرامه التاخير، مع ان الربط تم بشكل تقديري مع عدم ابلاغ المكلف في نهايه السنه الضريبيه بانه سوف يحاسب تقديريا، فاجابوا بان المكلف يقدم اقراره الضريبي بموجب القوايم الماليه غير المدعمه بالمستندات والسجلات مما جعل الهييه لا تعترف بهذه الاقرارات المقدمه لعدم صحتها، وتم محاسبته تقديريا بموجب الفحص الميداني. وبسؤال اطراف القضيه عما اذا كان لديهم اي طلبات او اضافات خلاف ما ذكر بخصوص الاستيناف المقدم للدايره، فاجاب وكيل المكلف بانه لا يوجد ما يود اضافته، واجاب ممثلو الهييه بانهم يطلبون من المكلف تزويدهم بكشف الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه للبنوك التي يتعامل معها خلال السنوات محل الاعتراض، وبسؤال الدايره لوكيل المكلف عن الطلب الاخير لممثلي الهييه بخصوص تزويدهم بكشوفات الحسابات البنكيه للمؤسسه، فاجاب بانه سيعود لموكله فيما يخص ذلك، وساوافي الدايره للافاده عن هذا الطلب خلال اسبوع من تاريخه. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، والاقوال التي تم الادلاء بها امام الدايره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وما قدمه المكلف والهييه للدايره خلال المهله الممنوحه لهم. فقد تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الناحيه الشكليه: بناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث لم يثبت لدي الدايره تاريخ استلام المستانف للقرار محل الطعن، ولم تقدم الهييه اي مستند يثبت تاريخ ذلك الاستلام علي نحو يقيني، الامر الذي تقرر الدايره معه ان يكون تاريخ تقديم الاعتراض هو تاريخ استلام القرار محل الطعن، فيكون طلب الاستيناف مقبولا شكلا؛ لتقديمه مستوفيا شروطه الشكليه المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. الناحيه الموضوعيه: ومن حيث الموضوع فانه فيما يتعلق ب: * **(البند الاول) اهدار الحسابات للاعوام من ١٤٣٠ه حتي ١٤٣٥ ه**: حيث يكمن محل استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته بالنظر الي ادعايه انه اوفي بجميع الحقوق المترتبه عليه كامله من خلال حساباته المعتمده من مكتب محاسبي منذ تاريخ انشاء المؤسسه، ولديه شهادات رسميه ساريه المفعول من الهييه، وعليه فلا وجه لاعاده تقدير الضريبه من جديد لعدم وجود اي تغيير في نشاطه يستوجب اعاده الربط، وان فريق الفحص الميداني المكلف بالانتقال لمقره لفحص دفاتره ومستنداته قد قام بذلك بناء علي الشكوي الكيديه المقدمه من محاسب المؤسسه علي الوجه السابق بيانه في هذا القرار ولم يبد المكلف اسبابا اخري للاعتراض حسب رده في محضر الجلسه، بينما تري الهييه ان المكلف يزاول اعمالا لم يصرح عنها وعن ايراداتها في اقراراته, حيث اقر بذلك بموجب محضر اعد من قبل الهييه بحضوره في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٧/٠١/٠١ه والذي تضمن مزاولته لانشطه غير مصرح عنها، حيث بلغت اجمالي الايرادات المفصح عنها من خلال القوايم الماليه للاعوام من ١٤٣٠ه حتي ١٤٣٥ه، مبلغ قدره (٦,٧٦٧,٢٣٩ ريال بينما اتضح من خلال الفحص الميداني والكشوف البنكيه ان الايرادات بلغت ( ١٧,٩٢٦,٢٩٦) ريال، بفرق قدره (١١,١٥٩,٠٥٧) ريال وهو ما يجب اخضاعه للضريبه، ولذلك تم اهدار حساباته. وبالاطلاع من قبل الدايره علي المستندات المقدمه وما احتواه ملف القضيه، يتضح قيام المكلف باعمال لا تتفق مع ترخيصه بموجب الترخيص الصادر له من الهييه العامه للاستثمار، ولم يتبين للدايره افصاح المكلف عن طبيعه ومبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الايرادات المحققه من هذه الاعمال، سواء في اقراراته او في قوايمه الماليه، حيث تبين وجود عقدين مع شركه (...)، احدهما عقد شحن البضايع ومنتجات تم توقيعه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٨ه، والاخر عقد تاجير شاحنات عدد (0) شاحنات تم توقيعه بتاريخ ٥١٤٣٠/٠٧/١٢، وهي اعمال لا تتفق مع ترخيصه ولم يصرح عنها، ولثبوت وجود فرق كبير بين الايداعات بموجب الحسابات البنكيه والايرادات المفصح عنها في القوايم الماليه؛ مما يعد ذلك قرينه علي ان المكلف يزاول انشطه تخضع للضريبه لم يصرح عنها في اقراراته، وحيث اجاز نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه للهييه اهدار حسابات المكلف واجراء ربط تقديري في حال لم يثبت المكلف صحه ما جاء في اقراره من واقع دفاتر وسجلات دقيقه، علي نحو ما سبق بيانه فقد خلصت الدايره الي صحه اجراء الهييه باهدار الحسابات للاعوام محل الاعتراض. (البند الثاني): محاسبه المؤسسه جزافيا لعام ١٤٣٦ه، حيث يكمن محل استيناف المكلف بطلبه عدم محاسبته جزافيا كونه يمسك دفاتر نظاميه، وقد تم تبديد جميع تلك المستندات والسجلات الرسميه للمؤسسه من قبل المحاسب لدي المؤسسه (...)، بالاضافه الي ان الفتره المنتهيه في ١٤٣٦/١١/٢٨ه قد تم قبلها - بالتحديد شهر ١١ لعام ١٤٣٥ه - اغلاق النشاط الفعلي، وكانت المؤسسه بصدد تسليم المتعلقات لبعض العملاء، كما ان المدير المالي (المحاسب) هو المسؤول عن القوايم الماليه، بينما تري الهييه ان المكلف لم يقدم ما لديه من مستندات ودفاتر لعام ١٤٣٦ه، الا انه قدم فواتير مبيعات فقط، ولا يوجد دفاتر محاسبيه ولا سجلات يتم التسجيل فيها، كما ان الفواتير غير مكتمله وغير متسلسله، وليست شامله للسنه الماليه. ونظرا الي ان المكلف لم يقدم رده حسب ما ورد في محضر الجلسه المنعقده امام الدايره بشان ما يفيد وجود الخلاف مع المدير المالي، وما تم بشان الدعوي المقامه من المكلف ضد المدير المالي، لتقدير ما يمكن ان يتغير به وجه مؤاخذته عن ادعايه عدم وجود تلك السجلات واستحاله تقديمها، وحيث لم يظهر للدايره اي اختلاف بخصوص هذا العام عن الاعوام السابقه التي تقرر الربط الجزافي فيها علي المكلف فيما يتعلق بالتقارير الماليه ودرجه الثقه فيها؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم استناد اعتراض المكلف علي ذلك البند الي ما يدعمه، وبالتالي سلامه موقف الهييه في محاسبته عن ذلك العام بطريق التقدير الجزافي. (البند الثالث): غرامه عدم تقديم الاقرار، حيث يكمن محل استيناف المكلف بطلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار عن الاقرارات التي قدمها للهييه، حيث يري ان حقيقه حسم الهييه للمسدد من الضريبه بموجب هذه الاقرارات من اجمالي الضريبه المفروضه عليه بموجب التقدير الجزافي قرينه علي انه قدم الاقرارات، الا انه لم يثبت للدايره سواء في مذكره استينافه او خلال المده الممنوحه له من قبل الدايره تاريخ تقديم الاقرار الذي تم فرض غرامه عدم تقديمه في موعده، وهو الاقرار الخاص بعام ١٤٣٢ه، ولم يقدم المكلف سواء # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في مذكره استينافه او خلال جلسه الاستماع ما يفيد استينافه علي غرامه عدم تقديم الاقرار عن عام ١٤٣٦ه، وتري الهييه انه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٥١٤٣٢ بسبب تقديم المكلف للاقرار بعد مضي المده المحدده، حيث تنتهي السنه الماليه للمكلف لعام ١٤٣٢ه بتاريخ ٥١٤٣٢/١١/٢٨، بينما تم تقديم الاقرار بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٣ه، وحيث لم يثبت المكلف تاريخ تقديمه للاقرار محل النزاع، وحيث ان مستند تقديم ذلك الاقرار مفترض فيه ان يكون ممكن التقديم للدايره من واقع اقراره الذي سلمه للهييه في التاريخ الذي يدعي موافقته للنظام، وحيث ان ادعاءه في هذا الصدد يعد دفعا مرسلا لا يتقوض به خلاف ما قدمته الهييه من تاريخ تقديم الاقرار من واقع نظامها وسجلاتها، الامر الذي يتقرر معه سلامه موقف الهييه في تقرير فرض غرامه عدم تقديم الاقرار في موعده، وبالتالي تاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي في ذلك الشان. ## (البند الرابع): غرامه الاخفاء حيث يكمن محل استيناف المكلف بطلبه عدم فرض غرامه الاخفاء لاعتراضه علي ادعاء الهييه في مواجهته بان المؤسسه المكلفه تمارس انشطه غير مرخصه للعمل بها، وان ذلك النشاط كان يقوم به في اضيق الحدود لبعض المعارف والاصدقاء ولا ياخذ عليها مقابلا، في حين تري الهييه ان المكلف لم يفصح عن كافه الانشطه التي يمارسها، كما ان اقراراته المقدمه غير مؤيده مستنديا علي نحو ما تم ابداؤه من قبلها في هذا الصدد ضمن ما جاء في تفصيل البند الاول المعترض عليه من هذا القرار. وبالاطلاع من قبل الدايره علي المستندات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه، يتضح قيام المكلف باعمال لا تتفق مع ترخيصه بموجب الترخيص الصادر له من الهييه العامه للاستثمار، ولم يتبين للدايره افصاح المكلف عن طبيعه ومبلغ الايرادات المحققه من هذه الاعمال سواء في اقراراته او في قوايمه الماليه، علي نحو ما تم بيانه ضمن تفصيل البند الاول من هذا القرار، مما يعد ذلك قرينه علي ان المكلف يزاول انشطه تخضع للضريبه لم يصرح عنها في اقراراته، مما يتقرر معه ثبوت عزو المخالفه في حق المستانف، والخاصه باخفاء انشطه مولده لايرادات تخضع للضريبه في السنوات محل الخلاف، وبالتالي تتاكد نتيجه ما انتهي اليه القرار الابتدايي في هذا الشان، وتاييد ما قرره في حق المستانف. ## (البند الخامس): غرامه التاخير يكمن محل استيناف المكلف بطلبه عدم فرض غرامه التاخير بدعوي انها نتيجه للربط التقديري الذي يعترض المكلف في سلامه اجرايه، والذي ادي الي الوصول بالضريبه المطالب بها الي مستويات مبالغ فيها، في حين تري الهييه ان المكلف كان يقدم اقرارات سنويه غير مدعمه بمستندات وسجلات ثبوتيه؛ مما جعل الهييه لا تعترف بهذه الاقرارات المقدمه لعدم صحتها، وتم محاسبته تقديريا بموجب الفحص الميداني، وبالتالي فرض غرامه التاخير علي الضرايب غير المسدده. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وحيث انه بعد نظر الدايره في موقف المستانف والهييه من حيث احقيه فرض هذه الغرامه من عدمه، فقد تقرر لدي الدايره في شان ذلك، ان فرض الغرامه عن التاخر في سداد فرق الضريبه لا يمكن مؤاخذه المكلف به الا بعد علمه بحقيقه الربط التقديري، الذي جاء بعد تقديمه لعده اقرارات مبنيه علي حسابات نظاميه من غير اعتراض من الهييه في وقت معقول بعد تقديم تلك الاقرارات، وحيث ان موجب فرض غرامه التاخير هو وجود فرق ضريبي نتج عن الربط التقديري الذي اجرته الهييه، الذي اختلف عما اقر بها المكلف وفقا لاقراراته التي قدمها علي اساس حسابات نظاميه ودفع علي اساسها الضريبه، وعليه فان الدايره انتهت الي ان تاريخ الاستحقاق لفرق الضريبه الناتج عن الربط التقديري هو تاريخ ذلك الربط التقديري، والذي لم يكن معلوما للمكلف في تاريخ تقديم اقراراته نسبه الضريبه او وعاؤها تطبيقا لما جاء في الماده (١/٦٨/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي اعطت الهييه الحق في فرض غرامه علي التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، وهذا المسلك هو ما يتفق مع القواعد الشرعيه والنظاميه ذات الصله؛ كالقاعده الشرعيه التي تقضي بانه: «لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله». وبناء علي ذلك، فان حاصل ما تقدم يترتب عليه عدم احقيه الهييه في فرض غرامه علي عدم سداد فرق الضريبه المستحقه وفقا للربط الضريبي اعتبارا من تاريخ الوقت النظامي لتقديم الاقرارات في الاعوام محل الخلاف، وانما يحق لها فرض تلك الغرامه من تاريخ ابلاغ المكلف بربطها التقديري. وتاسيسا علي ما سبق بيانه خلصت الدايره الي تعديل طريقه احتساب مبلغ غرامه التاخير المتوجبه في حق المكلف علي نحو ما يرد ضمن منطوق هذا القرار. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٩) لعام ٥١٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٤ه. ثانيا: وفي الموضوع: ١- رفض استيناف المكلف فيما يخص البند الاول المتعلق باهدار الحسابات للاعوام من ٥١٤٣٠ حتي ٥١٤٣٥، وتاييد القرار محل الطعن فيما انتهي اليه من نتيجه؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 10 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢- رفض استيناف المكلف فيما يخص البند الثاني المتعلق بمحاسبه المؤسسه جزافيا لعام ١٤٣٦ه، وتاييد القرار محل الطعن فيما انتهي اليه من نتيجه للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٣- رفض استيناف المكلف فيما يخص البند الثالث والمتعلق بغرامه عدم تقديم الاقرار، وتاييد القرار محل الطعن فيما انتهي اليه من نتيجه؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٤ - رفض استيناف المكلف فيما يخص البند الرابع المتعلق بغرامه الاخفاء، وتاييد القرار محل الطعن فيما انتهي اليه من نتيجه للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ه - رفض استيناف المكلف فيما يخص البند الخامس المتعلق بغرامه التاخير، وتاييد القرار محل الطعن مع تعديل حساب غرامه التاخير بحيث تكون من تاريخ ابلاغ المكلف بالربط التقديري الي تاريخ السداد؛ وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. والله الموفق.