gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الزكاه القرار رقم: (2020-IZJ-194) | الصادر في الدعوي رقم: (2-2574-2020) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ## المفاتيح: * زكاه - ربط زكوي تقديري. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه لمشغل (ب) ، مستنده الي ان المشغل (ب) الذي كان مملوكا لها لم يتم تجديد رخصته منذ عام ١٤٢٩ه، وان مؤسسه (ا) المملوكه لها حاليا انشيت في ١٤٣٨ه ولم تكن موجوده قبل ذلك - اجابت الهييه بانها قامت بالربط علي المدعيه بالاسلوب التقديري عن نشاط المشغل ( ب ) استنادا الي الفقره رقم (۸) من الماده (الثالثه عشره ) من لايحه جبايه الزكاه - يعتبر تقديم شهاده بالغاء الرخصه وشهاده التامينات الاجتماعيه بعدم وجود عمال مشتركين، مستندا ثبوتيا بالتوقف عن مزاوله النشاط ويترتب عليه الغاء قرار الهييه بالربط التقديري لعدم وجود نشاط لتطبيق الزكاه - دلت النصوص النظاميه علي ان تقديم المدعيه لمستنداتها الثبوتيه بتوقف مزاوله النشاط يترتب عليه الغاء قرار الهييه بالربط التقديري - ثبت للدايره ان المشغل (ب) الذي كان مملوكا للمدعيه لم يتم تجديد رخصته منذ عام ١٤٢٩ه ولا يوجد اي عماله او موقع او سجل تجاري او ايرادات او ممتلكات وان مؤسسه (ا) المملوكه لها حاليا انشيت في تاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٩ه. مؤدي ذلك : قبول الاعتراض والغاء قرار الربط التقديري للعام محل الخلاف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١/٢٢)، (۸/۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (١/٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الخميس : ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق: ٢٠٢٠/١٠/٠١م؛ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : 2-2020-2574) وتاريخ: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، حضر بصفته وكيلا عن المدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها مالكه لمؤسسه (ا) ذات سجل تجاري رقم (...) وتقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه لمشغل (ب) الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها في عدم الربط بالاسلوب التقديري باعتبار ان المشغل (ب) لم يتم تجديد رخصته منذ عام ١٤٢٩ه ولا يوجد اي عماله او موقع او سجل تجاري او ايرادات او ممتلكات، وان مؤسسه (ا) انشيت في تاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٩ه، ولم تكن موجوده قبل ذلك، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها لعدم وجود نشاط لتطبيق الزكاه عن هذه الفتره. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه بتاريخ : ٢٠٢٠/٠٢/١٨م بانها قامت بالربط علي المدعيه بالاسلوب التقديري لعام ١٤٣٨ه عن نشاط المشغل (ب) بصافي ايراد : ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ وذلك استنادا الي الفقره رقم (۸) من الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتطالب المدعي عليها برفض الدعوي. وفي يوم الخميس: ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق: ٢٠٢٠/١٠/٠١م، افتتحت الجلسه في تمام الساعه الخامسه مساء عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وحضر وكيل المدعيه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...). وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه المتضمنه اشعارا بالغاء رخصه محل مشغل (ب) الصادره من امانه محافظه جده متضمنه ان الرخصه انتهت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بتاريخ: ١٤٢٩/٠٢/٢٥ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته؛ اجابا بانهما يتمسكان بما تم تقديمه سابقا الي الامانه العامه للجان الضريبيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه مساء. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : (م/٤٠) بتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱) بتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳) بتاريخ : ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ...". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بالقرار في تاريخ: ١٤٤٠/١٢/٢٦ه واعترضت عليه بتاريخ : ١٤٤١/٠١/١٨ه ؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها شكلا. ### ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها ينحصر حول الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه ؛ حيث تطلب المدعيه الغاء قرار المدعي عليها وعدم الربط بالاسلوب التقديري لان مشغل (ب) لم يتم تجديد رخصته منذ عام ١٤٢٩ه ولا يوجد اي عماله او موقع او سجل تجاري او ايرادات او ممتلكات، بينما تتمسك المدعي عليها بصحه قرارها بالربط علي المدعيه بالاسلوب التقديري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لعام ١٤٣٨ه* عن نشاط المشغل بصافي ايراد ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، استنادا الي الفقره رقم (۸) من الماده الثالثه عشره ) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه؛ حيث نصت علي انه : "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها وتاسيسا علي ما سبق، تبين للدايره ان المدعيه قامت بارفاق المستندات المؤيده لوجهه نظرها وذلك بارفاق شهاده الغاء رخصه المحل (ب) الصادره من امانه محافظه جده والمتضمن فيها ما يفيد بان محل مشغل (ب) توقف عن مزاوله النشاط في موقع الرخصه بتاريخ : ١٤٢٩/٠٢/٠٥ه، كما ارفقت المدعيه شهاده صادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بتاريخ: ١٤٣٨/١١/٠٧ه، بانه لا يوجد مشتركون سعوديون وغير سعوديين لديها، وعليه تنتهي الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : من الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: قبول اعتراض المدعيه (...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ الخميس : ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، وسيكون القرار متاحا للاستلام خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وغير قابل للاستيناف وفقا لما نصت عليه الفقره : (١) من الماده الثانيه والاربعين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.