tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / civil_status

Amended Investment Funds Regulations 1442 AH

ncar · regulation · processed · 378 chunks

date_gregorian=2021-02-24 date_hijri=1442-07-12 document_type=regulation entity=document_number:2-22-2021 entity=keyword:صندوق entity=keyword:صناديق entity=keyword:استثمار entity=keyword:استثمارات entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=legal_basis:royal_decree:200/12 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام عامة، أحكام تمهيدية، تعريفات، إدارة الصناديق، الحفظ، الصناديق العامة، الصناديق الخاصة، الصناديق الأجنبية، دمج صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، النشر والنفاذ، الملاحق. language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=civil_status validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
لازحه صناديق الاستثمار
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠٠٦ - ٢١٩ - و تاريخ ١٣٢٧/١٢/٣
الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٤ مبناء علي نظام السوق الماليه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠٠/١٢/٤ ب تاريخ
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢١-٢٢-٢
٢٠٢١/٢/٢٤
National Center for Archives & Records
ملحوطه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي
انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهييه:
www.cma.org.Sa
وفتا لقراز مجلس الهييه رقم ٢٠٢١-٢٢٠٢٤ ه- الموافق ٢٠٢١/٢٢٤ م، يمل بهذه الاليحه ابتداء من تاريخ
٢١٩- ٢١٩ ه- الموافق ٢٠٢١/٠٥٠١ م، علي ان يستمر العمل باللحه صناديق الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم ١
٢٠٠٦ ه- الموافق ٢٠٢١/٢٢٤ ه- الموافق ٢٠٢١/٢٢٤ م، وذكر حتي تاريخ العمل بهذه اللايحه.
هييه السوق البرانيه
Capital Market Authority
الامنه العامه للمجلس
الترخي ٢٤٥٦٩٤
التوقيع

المحتويات
الباب الاول: احكام عامه
الماده الاولي: احكام تمهيديه
الماده الثانيه: تعريفات
الماده الثالثه: الالتزام باحكام اللايحه
الماده الرابعه: الاعفاعات
الماده الخاصه: المقابل المالي
الماده السادسه: حق التظلم
الباب الثاني: اداره الصناديق
الماده السابعه: النطاق وال تطبيق
الماده الثامنه: متطلبات الاهميه
الماده التاسعه: اداره الصندوق وواجبات مدير الصندوق
الماده العاشره: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
الماده الحاديه عشره: القوايم الماليه
الماده الثانيه عشره: سجل مالكي الوحدات
الماده الثالثه عشره: تEOARض المصالح
الماده الرابعه عشره: سياسات الاستثمار وممارسته
الماده الخامسه عشره: اشتراكات الصندوق
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده السادسه عشره: ترتيبات العموله الخاصه
الماده السابعه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوق
الماده الثامنه عشره: تعيين مستشارين
الماده التاسعه عشره: مقال الخدمات والعمولات واتعاب الاداره
الماده العشرون: صلاحيه الهييه في عزل مدير الصندوق واستبداله
الماده الحاديه والعشرون: فرارات الاستثمار
الماده الثانيه والعشرون: انهاء الصندوق وتصفيته
الباب الثالث: الحفظ
الماده الثالثه والعشرون: النطاق وال تطبيق
الماده الرابعه والعشرون: تعيين امن الحفظ
الماده الخامسه والعشرون: ملكيه اصول صندوق الاستثمار وحفظها
الماده السادسه والعشرون: فصل الاصول
الماده السابعه والعشرون: التكليف من قبل امن الحفظ
National Center for Archives & Records
الماده الثامنه والعشرون: مسؤوليات امن الحفظ
الماده التاسعه والعشرون: صلاحيه الهييه في عزل امن الحفظ واستبداله
الماده الثالثون: عزل امن الحفظ من قبل مدير الصندوق
الباب الرابع: الصناديق العامه
الماده الحاديه والثلاثون: تقديم طلب الي الهييه لطرح وحدات صندوق عام
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده الثانيه والثلاثون: اجراءات الهييه وصلاحيتها تجاه الطلب
الماده الثالثه والثلاثون: الشكل التعاقدي للصندوق العام
الماده الرابعه والثلاثون: الوحدات
الماده الخامسه والثلاثون: مقابل الخدمات والعملات والاتعاب المسموح بها
الماده السادسه والثلاثون: توزيعات الصندوق العام
الماده السابعه والثلاثون: اكتتاب الصندوق في الاوراق الماليه
الماده الثامنه والثلاثون: مجلس اداره الصندوق العام
الماده التاسعه والثلاثون: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق
الماده الاربعون: مجالات الاستثمارات
الماده الحاديه والاربعون: قيود الاستثمار
الماده الثانيه والاربعون: الاشعار المتعلق بملكيه حصص كبيره من الاسهم او ادوات الدين القابله
للمتحويل
الماده الثالثه والاربعون: الصفقات بصفه اصيل
الماده الرابعه والاربعون: صندوق الاستثمار القاري
الماده الخامسه والاربعون: صندوق المؤشر
الماده السادسه والاربعون: صندوق المؤشر المتداول
الماده السابعه والاربعون: صندوق الاستثمار المغلق المتداول
الماده الثامنه والاربعون: شروط طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول
الامانه العامه للمجنس
طبق الاصل
r

الماده التاسعه والاربعون: صافي اصول وحدات صندوق الاستثمار المطلق المتداول
الماده الخمسون: متطلبات طرح صندوق الاستثمار المطلق المتداول
الماده الحاديه والخمسون: شراء صندوق الاستثمار المطلق المتداول لوحداته وبيعها
الماده الثانيه والخمسون: متطلبات الاقصاح للصندوق المطلق المتداول
الماده الثالثه والخمسون: الصناديق العامه التخصصه
الماده الرابعه والخمسون: صندوق اسواق النقد
الماده الخامسه والخمسون: الصندوق المغذي
الماده السادسه والخمسون: الصندوق القابض
الماده السابعه والخمسون: صندوق حمايه راس المال
الماده الثامنه والخمسون: الصندوق الوقفي
الماده التاسعه والخمسون: مخالفه قيود الاستثمار
الماده: ممارسه الحقوق فيما يتعلق باصول الصندوق العام
الماده الحاديه والستون: متطلبات تقدم شروط واحكام الصندوق
National Center for Archives & Records
الماده الثانيه والستون: موافقه الهينه ومالكي الوحدات علي التغييرات الاساسيه
الماده الثالثه والستون: اشعار الهينه ومالكي الوحدات باي تغييرات غير اساسيه
الماده الرابعه والستون: مده الطرح الاولي
الماده الخامسه والستون: الاشتراك والاسترداد
الماده السادسه والستون: تاجيل عمليات الاسترداد
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده السابعه والستون: تعليق الاشتراك او استرداد الوحدات
الماده الثامنه والستون: مقالا الصفقات
الماده التاسعه والستون: الاقتراض لتنفيذ طلبات الاسترداد
الماده السبعون: اعلانات الاوراق الماليه والمواد الترويجه
الماده الحاديه والسبعون: التقييم
الماده الثانيه والسبعون: تسعير الوحدات
الماده الثالثه والسبعون: التقييم او التسعير الخطي
الماده الرابعه والسبعون: متطلبات المراجعه
الماده الخامسه والسبعون: اجتماعات مالكي الوحدات
الماده السادسه والسبعون: تقديم التقارير الي مالكي الوحدات
الماده السابعه والسبعون: تقديم التقارير الي الهييه
الباب الخامس: الصناديق الخاصه
الماده الثامنه والسبعون: تقديم اشعار الي الهييه لطرح وحدات صندوق خاص
الماده التاسعه والسبعون: استدعاء راس المال علي دفعات
الماده الثمانون: الطرح الخاص لصندوق خاص واهليه المستثمرين
الماده الحاديه والثمانون: متطلبات الطرح الخاص
الماده الثانيه والثمانون: الشكل التعاقدي للصندوق الخاص
الماده الثالثه والثمانون: الوحدات
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده الرابعه والثمانون: مجلس اداره الصندوق العقاري الخاص
الماده الخامسه والثمانون: مسؤوليات اضاء مجلس اداره الصندوق العقاري الخاص
الماده السادسه والثمانون: قواعد وقيود عامه
الماده السابعه والثمانون: مستندات الصندابق الخاصه
الماده الثامنه والثمانون: اعلانات الاوراق الماليه والمواد الترويجيه
الماده التاسعه والثمانون: متطلبات مراجعه القوايم الماليه
الماده التسعون: التقييم
الماده الحاديه والTSEEN: اجتماعات مالكي الوحدات
الماده الثانيه والTSEEN: موافقه مالكي الوحدات علي التغييرات
الماده الثالثه والTSEEN: تقديم التقارير الي مالكي الوحدات
الماده الرابعه والTSEEN: تقديم التقارير الي الهييه
الماده الخامسه والTSEEN: الاشعار المتعلق بملكيه حصص كبيره من الاسهم او ادوات الدين
القابله للتحويل
الماده السادسه والTSEEN: القيود علي نشاط السوق الثانويه
الباب السادس: الصناديق الاجنبيه
الماده السابعه والTSEEN: طرح الاوراق الماليه الصادره عن صندوق اجني في المملكه
الماده الثامنه والTSEEN: الطرح الخاص لصندوق اعني واهليه المستثمرين
الماده التاسعه والTSEEN: متطلبات الطرح الخاص للصندوق الاجنبي
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده المثه: تقديم المعلومات الي مالكي الاوراق الماليه، ومستندات الطرح
الماده الاولي بعد المايه: اعلانات الاوراق الماليه والمواد التوجيجه
الماده الثانيه بعد الميه: صلاحيه الهييه يخ تعليق عمل الموزع
الماده الثالثه بعد الميه: مسؤوليات الموزع
الماده الرابعه بعد الميه: تقديم التقارير الي الهييه
الماده الخامسه بعد الميه: القيود علي نشاط السوق الثانيويه
الباب السابع: دمج صناديق الاستثمار
الماده السادسه بعد الميه: تقديم طلب الي الهييه لدمج صناديق الاستثمار
الماده السابعه بعد الميه: المعلومات الاضافيه الواجب تقديمها الي مالكي الوحدات
الباب الثامن: صناديق الاستثمار التي تتخذ المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الماده الثامنه بعد الميه: احكام عامه
الماده التاسعه بعد الميه: امين الحفظ
الماده العاشره بعد الميه: مجلس اداره صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض
National Center for Archives & Records
الباب التاسع: النشر والنفاذ
الماده الحاديه عشره بعد الميه: النشر والنفاذ
الملحق ١ : متطلبات شروط واحكام الصندوق
الملحق ٢ : محتويات طب طرح وحدات صندوق عام
الملحق ٣ : محتويات تقارير الصندوق
الامنه العامه للمجلس
طبق الاصل
V

الملحق ٤ : محتويات البيان ربع السنوي
الملحق ٥ : طرق تقييم الصناديق العامه
الملحق ٦ : اشعار الطرح الخاص للهييه - الصناديق الخاصه والصندايق الاجنبيه
الملحق ٧ : اقرار الصندوق للهييه - الصندوق الخاص
الملحق ٨ : اقرار الصندوق للهييه - الصندوق الاجنبي
الملحق ٩ : البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص
الملحق ١٠ : طلبات الموافقه والاشعارات المقدمه الي الهييه
الملحق ١١ : متطلبات شروط واحكام الصندوق الخاص
الملحق ١٢ : صيغه خطاب المستشار القانوني
الملحق ١٣ : صيغه خطاب مدير الصندوق
الملحق ١٤ : تقرير انهاء الصندوق
National Center for Archives & Records
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
A

الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي: احكام تمهييه
(١) تهدف هذه اللايحه الي تنظيم صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وادارتها
وعملياتها والاشراف علي جميع النشاطات المرتبطه بها في المملكه.
ب) لا تخل هذه اللايحه باحكام النظام او لوايجه التقهيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في
لايحه سلوكيات السوق، ولايحه مؤسسات السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه،
والقواعد المنظمه للمنشيات ذات الاغراض الخاصه.
الماده الثانيه: تعريقات
يقصد بكلمه "النظام" اينما وردت في هذه اللايحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ٢٠، و تاريخ ١٤٢٤/٦/٢
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وفي
قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ما لم يقض سياق
النص بغير ذلك.
National Center for Archives & Records
الماده الثالثه: الالتزام باحكام اللايحه
يجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار في المملكه الاتزام باحكام (١)
هذه اللاتحه والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشيات ذات الاغراض الخاصه (حيثما
. (نيطبق).
ب) يجب علي اي مدير صندوق ومشغل صندوق وامين حفظ وموزع وصانع سوق ومقدم مشوره
واي عضو من اعضاء مجالس اداره صناديق الاستثمار في المملكه الاتزام باحكام هذه
الانات العامه للمجلس
طبق الاصل

اللايحه والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما
. (بقط)
الماده الرابعه: الاعفاءات
للهينه اعفاء اي شخص خاضع لهذه اللايحه من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا بناء علي
طلب تتلقاه منه او بمبادره منها.
الماده الخامسه: المقابل المالي
للهينه فرض مقالي مالي علي صدر المصدوق والموزع وفقا لما ت محدده.
الماده السادسه: حق التظلم
يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه اللاتحه تقدم يظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء
تتخذه الهينه وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
National Center for Archives & Records
الماده العامه للمجلس
طبق الاصل

الباب الثاني
اداره الصناديق
الماده السابعه: النطاق والتدقيق
تطبيق احكام هذا الباب علي الصنديق العامه والصنديق الخاصه.
الماده الثامنه: متطلبات الاهليه
(١) يجب ان يكون مدير الصندوق مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره
الاستثمارات وتشغيل الصنديق او نشاط اداره الاستثمارات.
ب) في حال كان مدير الصندوق مرخصا له في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات دون تشغيل
الصنديق، فيجب عليه تعيين مؤسسه سوق ماليه ممرخص لها في ممارسه نشاط اداره
الاستثمارات وتشغيل الصنديق لتشغيل صناديق الاستثمار التي يديرها.
ج) يجوز ان تكون مؤسسه السوق الماليه المعينه بموجب الفقره (ب) من هذه الماده امينا للحفظ
لالصندوق ذي العلاقه.
د) تكون مؤسسه السوق الماليه المعينه بموجب الفقره (ب) من هذه الماده مسووله عن التزام
National Central: الصندوق باحكام نظام السوق الماليه ولوايحه التفينيه.
ه) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، يجب ان يكون مدير صندوق الاستثمار
العقاري الخاص مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات
وتشغيل الصندابق.
وفقا لقرار مجلس الهيثه رقم (٢٠٢١ - ٢٢٠٢٠) وتاريخ ٢٠٢١ - ٢٢٠٢٠، علي ان يستمر العمل بالماده الشايمه من الحده الصادره بموجب قرار مجلس الهيثه رقم
المواقق ٢٠١٩٥/٢٣٠١٠، وذلك حتي تاريخ العمل بالماده الشاينه من هذه اللاتحه ابناه من تاريخ
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده التاسعه : اداره الصندوق وواجبات مدير الصندوق
يجب علي مدير الصندوق ان يعمل لصلحه مالكي الوحدات بموجب احكام هذه لاللحه (١)
ولايحه مؤسسات السوق الماليه وشروط واحكام الصندوق.
ب) يقع علي عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادي والواجبات التي نصت عليها لايحه
مؤسسات السوق الماليه بما في ذلك واجب الامانه تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن
العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول
ج) فيما يتعلق بصندابق الاستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤولا عن القيام بالاتي:
(١) اداره الصندوق.
(٢) طرح وحدات الصندوق.
(٣) التاكد من دقه شروط واحكام الصندوق وانها كامله وواضحه وصحيحه وغير
مضلله.
(٤) فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يمكن مشغل الصندوق مسؤولا عن تشغيل صناديق
الاستثمار.
(٥) يعد مدير الصندوق مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه اللايحه، سواء ادي مسؤولياته
وواجباته بشكل مباشر ام كلف بها جهه خارجيه بموجب احكام هذه اللايحه ولايحه
مؤسسات السوق الماليه. ويعد مدير الصندوق مسؤولا تجاه مالكي الوحدات عن خساير
الصندوق الناجمه عن احتياله او اهماله او سوه تصرفه او تقصيره المتعمد.
و ( يجب علي مدير الصندوق ان يضع السياسات والاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في
استثمارات الصندوق، وضمان سرعه التعامل معها، علي ان تتضمن تلك السياسات
والاجراءات القيام بعمليه تقييم المخاطر بشكل سنوي علي الاقل.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

ن ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك، لا يجوز لمدير الصندوق حصر اهليه الاستثمار في مواطني
اي دوله او مجموعه من الدول او في صندوق معين. ولا تمنع هذه الفقره مدير الصندوق من
رفض استثمار شخص غير مؤهل او جهه غير مؤهله في ذلك الصندوق بموجب اي نظام اخري
ذي علاقه.
(ح) يجب ان تكون جميع اقصاحات مدير الصندوق كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله.
ط) يجب علي مدير الصندوق الالتراكم بما ورد في الملحق (١٠) من هذه اللايحه عند التقدم
بطلبات الموافقه او الاشعارات للهييه.
يجب علي مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لكل صندوق استثمار
يديره، وان يزود الهييه بنتاج التطبيق عند طلبها.
(ك) يجب علي مدير الصندوق التعاون مع جميع الاشخاص المعنيين باداء مهمالم الصندوق بما في
ذلك امن الحفظ ومراجع الحسابات، وtzوييدهم بجميع ما يلزم لاداء واجباتهم ومهامهم
وفقا لهذه اللايحه.
(ل) يجب علي مدير الصندوق اعداد تقرير سنوي يتضمن تقييمها لاداء وجوده الخدمات المقدمه
من الاطراف المعنيه بتقدم الحرمات الجوهريه للصندوق - بما في ذلك امن الحفظ
والمطور ومدير الاملاك (حسبما ينطبق). ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار اليه
يقه مده الفقره الي مجلس اداره الصندوق.
م) يجب علي مدير الصندوق اعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوي والاجراءات المتخده
حيالها، ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره
الصندوق.
ن) يجب علي مدير الصندوق الالتزام بها ورد في التعليمات الخاصه باعلانات الصنداق
الاستثماريه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده العاشره: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
(١) يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بدفاتر وسجلات جميع الصناديق التي يديها، كما
يجب علي مشغل الصندوق ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات ذات الصله بتشغيل جميع
الصناديق التي يتولي تشغيلها.
ب) يجب علي مشغل الصندوق ان يحتفظ في جميع الاوقات بسجل لجميع الوحدات الصادره
والملفاه، ويسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القايمه لكل صندوق من صناديق الاستثمار
التي يشغلها.
ج) دون الاخلال بما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق ومشغل
الصندوق الاحتفاظ بجميع الدفاير والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللاتحه،
وذلك لمده عشر سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك. في حال وجود دعوي قضاييه او
مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد ابقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق
بذلك الدفاتر والسجلات، يجب علي مدير الصندوق ومشغل الصندوق ان يحتفظ بتلك
الدفاتر والسجلات مده اطول وذلك الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او
اجراءات التحقيق القايمه.
الماده الحاديه عشره: القوايم الماليه
يجب ان تعد القوايم الماليه للصندوق بالغه العربيه، ويشكل نصف سنوي علي الاقل
لالصندوق العام والصندوق العقاري الخاص، وان يقحص وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من
الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، ويجوز اعداد نسخ اضافه بلغات اخري، ويف حال
وجود اي تاعرض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.
ب) يجب مراجعه القوايم الماليه السنويه للصندوق وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه
السبعديه للمحاسبين القانونيين، كذالك يجب علي مراجع الحسابات - من خلال
مراجعه للقوايم الماليه السنويه للصندوق، ويناء علي ما يقدم اليه من معلومات - ان
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

يضمن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لاحكام لايحه صناديق الاستثمار او شروط
واحكام الصندوق.
(ج) يجب اضافه نسخ من جميع القوايم الماليه المنصوص عليها في الفقرتين (ا) من هذه
الماده الي تقارير الصندوق التي يتولي اعدادها مدير الصندوق وفقا للماده السادسه
والسبعين من هذه اللايحه في حاله الصناديق العامه، ووفقا للماده الثالثه والتسعين من هذه
اللاتحه في حاله الصناديق الخاصه.
الماده الثانييه عشره: سجل مالكي الوحدات
يجب علي مشغل الصندوق اعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكه.
ب) يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطع علي ملكيه الوحدات المثبه فيه.
يجب علي مشغل الصندوق ان يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الاتيه بحد ادني:
1) اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وارقام التواصل.
٢) رقم الهويه الوطنيه مالكي الوحدات او رقم اقامته او رقم جوز سفره او رقم سجله
التجاري بحسب الحال، او اي وسيله تعريف اخري تحديدها الهينه.
(٢) جنسيه مالك الوحدات.
National Center for Archives & Records
(٤) تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
(٥) بيانات جميع الصفقات المتعلقه بالوحدات التي اجراها كل مالك وحدات.
(٦) الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك اجزاء الوحدات) المملوخه لكل مالك
وحدات.
(٧) اي قيد او حق علي الوحدات المملوكه لكل مالك وحدات.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

د) يجب اتحه سجل مالكي الوحدات لمعينه الهييه عند طلبها ذلك، ويجب ان يقدم مدير
الصندوق الي اي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المربطه
بمالك الوحدات المعني فقط.
د) يجب علي مشغل الصندوق تحديد سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات
ي المعلومات المشار اليها في الفقره (ج) من هذه الماده.
( )
الماده الثالثه عشريه: تEOARض المصالح
دون الاخلال باحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه الماده، يجب علي صير الصندوق
التعامل مع حالات تEOARض المصالح وفق احكام لانحه مؤسسات السوق الماليه.
ب) ما لم يخصص مدير الصندوق (او مدير الصندوق من الباطن) بشكل سابق (حيثما امكن
دلك) او بشكل فوري عن تEOARض المصالح لمحلس اداره الصندوق ذي العلاقه، ويحصل
علي موافقته او مصادفته علي هذا التصرف، لا يجوز مدير الصندوق او مدير الصندوق من
الباطن ممارسه اي عمل ينطوي علي:
(1) اي تEOARض جوهري بين مصالح مدير الصندوق او مصالح مدير الصندوق من الباطن
ومصالح اي صندوق استثمار يديره.
(٢) اي تEOARض بين مصالح اي صندوق استثمار يديره ومصالح صندوق استثمار اخري يديره
او حساب عميل اخري.
(ج) يجب علي مدير الصندوق (ومدير الصندوق من الباطن) ضمان عدم ممارسه اي من تابعيهم
لاي عمل ينطوي علي تEOARض للمصالح علي النحو الموضع في الفقره (ب) من هذه الماده.
(د) يجب علي مدير الصندوق العام الاقصاح عن تEOARض المصالح الموافق او المسادق عليه من قبل مجلس اداره الصندوق ذي العلاقه بشكل فوري في الموقع الالكتروني لمير الصندوق،
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها
الهييه (حيشما ينطبق) ويف تقارير الصندوق العام التي يعندها مدير الصندوق وفقا للماده
السادسه والسبعين من هذه اللاتحه.
الماده الرابعه عشره: سياست الاستثمار وممارسته
يجب ان تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمه مع ممارسات الاستثمار
الجيده والحكيمه التي تحقق الاهداف الاستثماريه للصندوق المحدده في شروط واحكام
الصندوق، ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتاكد من الاتي
(1) توافر السيوله الكافيه لدي الصندوق للوفاء باني طلب استرداد متوقع بالنسبه الي
صندوق الاستثمار المفتوح.
(٢) عدم تركيز استثمار الصندوق في اي ورقه او اوراق ماليه معينه، او ي بلد او منطقه
جغرافيه او صناعه او قطاع معين، الاذا كان قد نص علي ذلك في شروط واحكام
الصندوق.
(٣) ان استثمارات الصندوق تقوم علي توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الاخلال
باهداف الاستثمار وسباساته وشروط واحكام الصندوق ذي العلاقه.
الماده الخامسه عشرقه: اشتراکات الصندوق
(ا) يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاصه في وحدات الصندوق الذي يديره
مدير الصندوق، علي ان يصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط واحكام الصندوق،
شريطه الالتزام بال متطلبات الاتيه:
(1) ان لا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصله بها
افضل من الشروط والحقوق المتصله بالوحدات المملوكه مالكي الوحدات الاخرين من
ذات الفيه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(٢) ان لا يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت المرتبطه بالوحدات التي يملكونها.
(٢) ان يخصص مدير الصندوق العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهايه كل
ربع يوقمه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق اي موقع اخري متاح للجمهور
بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) وكذلك في التقارير التي يعدها
مدير الصندوق وفق الماده السادسه والسبعين من هذه اللايحه.
ب) يجوز لاي مالك وحدات اشترك في صندوق مقال حق عيني حفر ملكيته في وحدات
الصندوق الي ما لا يقل عن (٧٥) من عدد الوحدات الصادره مقابل ذلك الحق، بعد مرور
سنه من تاريخ اشراكه في الصندوق او تاريخ بدء تشغيل الصندوق، ايهما ابعاد، وذلك
مالم تنص شروط واحكام الصندوق ذي العلاقه علي مده اطول.
ج) دون الاخلال بالقيود المنصوص عليها في الماده السابعه والاربعين من هذه ثلاثه، يستثني
صندوق الاستثمار المغلق المتداول من احكام الفقره (ب) من هذه الماده.
الماده السادسه عشره: ترتيبات الموله الخاصه
(١) تënضع اي ترتيبات عموله خاصه ييرمها مدير الصندوق للاتحه مؤسسات السوق الماليه ويجب
الافصاح عنها في شروط واحكام الصندوق.
ب) يجب ان تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العموله
الخاصه محصوره في السلع والخدمات المتعلقه بتنفيذ صفقات نيابه عن صندوق الاستثمار
ذي العلاقه او بتقديم ابحاث ل مصلحه صندوق الاستثمار ذي العلاقه.
ج) يحظر علي مدير الصندوق الحصول علي مبالغ نقديه مباشره بموجب عموله خاصه او اي
ترتيب اخري.
الامانه العامه للمجنس
طبق الاصل

الماده السابعه عشره: التحكيف من قبل مدير الصندوق
(١) يجوز المدير الصندوق تكاليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق
من الباطن لاي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق اتعاب
ومصاريف اي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصه.
ب) باستثاء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون مدير الصندوق من
الباطن المكلف وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه
نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصنادي او نشاط اداره الاستثمارات، ويجب ان يكلف
بموجب عقد مكتوب.
ج) يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكه اداره الاستثمارات الصندوق الخارجيه
علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاصا لاشراف جهه رقابيه وفق معابير ومتطلبات
تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبها البينه، ويجب ان يكلف بموجب عقد
مكتوب.
د) للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعابير والاتطلبات التظيميه المطبقه علي
مدير الصندوق من الباطن المكلف الذي يعمل خارج المملكه مماليه علي الاقل لتلك التي
تطبيها الهييه.
ه) يجوز للدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مؤزعا لوحدات
اي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف الموزع
من موارد الخاصه.
وفتا لقرار مجلس البينه رقم (٢٠٢١ - ٢٢٠٢) وتاريخ ٢٠٢١/٧/١٢، علي ان يستمر العمل بالفرقه (ب) من الماده السابعه عشره من هذه
الاميات العامه للمجلس
طبق الاصل

( ) يجب ان يكون الموزع المكلف في المملكه وفق للفقره (ه) من هذه الماده من احدي الفيات
التاليه:
(1) مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط التعامل.
(٢) مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط تقديم المشوره.
(٢) بنكا محليا.
(٢) يجب ان يكون التكليف المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده بموجب عقد مكتوب،
ويق حال كان الموزع المكلف بنكا محليا، فبجب ان يتضمن الضوابط الاتيه بحد ادني:
(١) ان توزع وحدات صناديق الاستثمار المطروحه طرحا عاما من خلال الموقع الالكتروني
للموزع فقط.
(٢) ان يتييع الموقع الالكتروني للموزع المكلف امكانيه تعبيه وتوقيع المستندات
اللازمه، ومنها ما يلي:
(١) اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري الخاصه بمدير الصندوق.
(ب) نموذج "معرفه العميل" الوارد في لاتجه مؤسسات السوق الماليه.
(ج) نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والاحكام الخاصه بالصندوق
الذي يرغب في الاشتراك فيه.
(ح) في حال تكاليف صدر الصندوق الموزع بموجب الفقره (ه) من هذه الماده، يعت مبدير
الصندوق مسوولا عن الالتزام بالنظام ولوايحه التفيذيه، ونظام مكافحه غسل الاموال
ولايحته التفيذيه، ويجوز له الاعتماد علي الموزع المكلف في اتخاذ تدابير العنايه الواجبه
تجاه العميل وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال ولاتحته
التنفيذيه.
ط) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما في ذلك
الخدمات الاداريه للصندوق.
الامانه العامه للمجلب
طبق الاصل

ي) باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ك) من هذه الماده، يجب ان يكون الطرف الثالث
المكلف وفقا للفقره (ط) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط
اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
(ك) يجوز تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج الملكه فيما يتعلق
باستثمارات الصندوق الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاصا لاشراف
جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبها الهييه، ويجب
ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
ل) للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعابير والمتطلبات التظيميه الطبقه علي
الطرف الثالث المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكه مماليه علي
الاقل لتلك التي تطبها الهييه.
الماده الثامنه عشره: تعيين مستشارين
يجوز لمدير الصندوق تعيين شخص لتقدم في عمليه يتعلق باي صندوق استثمار يديره،
ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف ذلك الشخص من موارده الخاصه.
ب) باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون الشخص المعين من
قبل مدير الصندوق لتقدم المشوره مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط تقدم
المشوره، ويجب ان يعين بموجب عقد مكتوب.
ج ( يجوز تعيين مقدم المشوره من خارج المملكه لتقدم فيما يتعلق باستثمارات
الصندوق الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق
وفقا لقراو مجلس الهيثه رقم (٢٠٢١ - ٢٢٠) وتاريخ ١٣٤٤٢/٧/١٢ م. يعمل بالفقره (ي) من الماده السابعه عشره من هذه
اللاتحه ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ م. (٢٠٢١ - ٢٠٢٢) و ذلك حتي تاريخ العمل بالفقره (ح) من الماده السابعه عشره من الماده
الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم (١) - ٢٩١ - ٢٩١ - ٢٩٤) وذكرح (٢٤٧/١٢/٣) وتم اكترخي تاريخ العمل بالفقره (ي) من الماده السابعه عشره من
البييه رقم (١) - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦٧) و تاريخ ١٤٧٧/٨/١٦ (٢٤٧/٨/١٦) و ذلك حتي تاريخ العمل بالفقره (ي) من الماده السابعه عشره من
هذه اللاتحه
الانات العامه للعلب
طبق الاصل

معابير ومتطلبات تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه، ويجب ان يعين بموجب
عقد مكتوب.
د) للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعابير والمتطلبات التظييميه المطبقه علي
مقدم المشوره الذي يعمل خارج المملكه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه.
الماده التاسعه عشره: مقالب الخدمات والعمولات واتعاب الاداره
يجب ان يكون اي مقال للخدمات والعمولات واتعاب المفروضه علي الصندوق وفقا
لشروط مماليه علي الاقل للشروط التي يبرمها اشخاص يتعاملون باستقلاليه تامه، ولا يجوز في
اي حال من الاحوال زياده مقالب الخدمات والعمولات واتعاب الاداره فوق الحد الاعلي المسوح به
المحدد في شروط واحكام الصندوق.
الماده العشرون: صلاحيه الهييه في عزل مدير الصندوق واستبعد الله
(١) للهييه عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصدوق استثماري محدد واتخاذ اي اجراء تراه
مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق او اتخاذ اي تدوير اخر تراه مناسبا،
وذلك في حال ووقع اي من الحالات الاتيه:
(1) توقف مدير الصندوق عن ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط
اداره الاستثمارات دون اشعار الهييه بذلك بموجب لايحه مؤسسات السوق العالميه.
(٢) الغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق
او نشاط اداره الاستثمارات، او سحب، او تعليقه من قبل الهييه.
(٢) تقديم طلب الي الهييه من مدير الصندوق لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط اداره
الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات.
(٤) اذا رات الهييه ان مدير الصندوق قد اخل - بشكل تراه الهييه جوهريا - بالالتزام
بالنظام او لوايحه التنفيذيه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(٥) وفاه مدير المحفظه الاستثماريه الذي يدير اصول صندوق الاستثمار او عجزه او
استقلانه مع عدم وجود شخص اخري مسجل لدي مدير الصندوق قادر علي اداره اصول
صندوق الاستثمار او اصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظه الاستثماريه.
(٦) صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهييه
عزل مدير الصندوق.
(٧) اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي اسس معقوله
ب) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه باي من الحالات الوارد ذكرها في الفقره الفرعيه
(٥) من الفقره (ا) من هذه الماده خلال يومين من تاريخ حدوثها.
(٢) عند عزل مدير الصندوق وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (١) و (٢)
(٣) و (٤) و (٥) من الفقره (ا) من هذه الماده، توجه الهييه مدير الصندوق المغزول
للدعوه لاجتماع مالكي الوحدات خلال (١٥) يوما من تاريخ صدور قرا الرييه بالعزل;
وذلك لتعيين امين الحفظ او جهه اخري، من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض
مع مدير صندوق بديل وتحديد المده المحدده للبحث والتفاوض.
(د) عند عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (١) من الفقره (ا)
من هذه الماده، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع الذي تم فيه
تصويت مالكي الوحدات علي طلب عزل مدير الصندوق; وذلك لتعيين امن الحفظ او
جهه اخري، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المده المحدده للبحث
والتفاوض.
(م) عند تحقيق اي من الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من هذه الماده، يجب علي
مدير الصندوق ان يشعر الهييه بنتايج اجتماع مالكي الوحدات خلال يومين من تاريخ
انعقادم.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
Γτ

و ( يجب علي مدير الصندوق التعاون وتزويد امن الحفظ او الجهه المعينه المخوله بالبحث
والتفاوض باي مستندات تطلب منه لفرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خلال (١٠) ايام
من تاريخ الطلب، ويجب علي كلا الطرفين الحفاظ علي سريه المعلومات.
( ز) يجب علي مدير الصندوق، عند موافقه مدير الصندوق البديل علي اداره الصندوق وتحويل
اداره الصندوق اليه، ان يرسل موافقه مدير الصندوق البديل الكتابيه الي الهييه فور
تسلها.
( ح) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيتين علي مدير
الصندوق التعاون بشكل كامل من اجل لساعده علي تسهيل النقل السس للمسؤوليات
الي مدير الصندوق البديل وذلك خلال (٦٠) يوما الاولي من تعيين مدير الصندوق
البديل. ويجب علي مدير الصندوق المعزول ان ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا
ووفقا لتقدير الهييه المحض، الي مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق
الاستثمار ذي العلاقه.
ط) في حال لم يعين مدير صندوق بديل خلال المده لمحده للبعث والتفاوض مع مدير صندوق
بديل المشار اليها في الفقرتين (ج) من هذه الماده، فانه يحق مالكي الوحدات طلب
تصفيه الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق.
الماده الجاديه والعشرون: قرادات الاستثمار
اذا عزل مدير الصندوق وفقا للماده العشرين من هذه اللايحه، فيجب ان يتوقف عن اتخاذ اي
قرارات استثماريه تخص الصندوق ذا العلاقه بمجرد تعين مدير الصندوق البديل او ي في وقت
سابق تحدده الهيثه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده الثانيه والعشرون: انهاء الصندوق وتصفيه
(١) يجب علي مدير الصندوق تحديد احكام انهاء الصندوق في شروط واحكام الصندوق.
ب) يجب علي مدير الصندوق اتمام مرحله بيع اصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي
الوحدات عليهم قبل انتهاه مده الصندوق.
ج) يجوز لمدير الصندوق تمديد مده الصندوق وذلك لاتمام مرحله بيع الاصل او لاي ظرف
اخر، وفقا لاحكام المادتين الثانبيه والمنتين والثانيه والتسعين من هذه اللاتحه.
د) لغرض انهاء الصندوق، يجب علي مدير الصندوق اعداد خطه واجراءات انهاء الصندوق بما
يحقق مصلحه مالكي الوحدات، ويجب عليه الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق
(حيثما ينطبق) علي هذه الخطه قبل القيام باي اجراء في هذا الشان.
ه) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بتفاصيل خطه واجراءات
انها الصندوق قبل مده لا تقل عن (٢١) يوما من التاريخ المزمع انها الصندوق فيه، ودون
الاخلال بشروط واحكام الصندوق.
و) يجب علي مدير الصندوق الالتزام بخطه واجراءات انها الصندوق الموافق عليها وفقا للفقره
(d) من هذه الماده.
ن) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاه الصندوق خلال
(١٠) ايام من انتهاه مده الصندوق وفقا للمتطلبات الوارده في الفقره (د) من الملحق (١٠) من
هذه اللاتحه.
ح) اذا كانت شروط واحكام الصندوق نصر علي انتهاه عند حصول حدث معين، فيجب علي
وفقا لقرار مجلس الهيث رقم (٢٠٢١- ٢٢٠- ٢٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ م، علي ان يستمر العمل بالمادتين الثالثين والثالثين والثالثين من النحه صناديق
ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٧/٢٠٧/١ ه الموفق ١٠٠٢٠/٠١، علي ان يستمر العمل بالمادتين الثالثين والثالثين والثالثين من النحه صناديق
الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس البينه رقم (1 - 219 - 2019 - 2020) وتاريخ ٢٤٦٧/١٢/٢٠٤ ه الموفق ٢٠٠٦/١٢/٢٠٤، المده بقرر مجلس البينه
رقم (1 - 1) و تاريخ ٢٠١٦ - ٢٢ - ٢٤) و تاريخ ٢٠١٦ - ٢٢ - ٢٤) و تاريخ ٢٠١٦ - ٢٢ - ٢٢) و تاريخ ٢٠١٦ - ٢٢ - ٢٢) و تاريخ ٢٠١٦ - ٢٢ - ٢٢)
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

مدير الصندوق انهاء الصندوق فور حصول ذلك الحدث واشعار الهييه ومالكي الوحدات
كتابيا خلال (٥) ايام من وقوع الحدث الذي يوجب انهاء الصندوق.
ط) في حال انتهاه مده الصندوق لم يتم مدير الصندوق مرحله بيع اصول الصندوق خلال مدته،
فيجب علي مدير الصندوق تصفيه الاصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال
مده لا تتجاوز (٦) اشهر من تاريخ انتهاه مده الصندوق.
ي) لفرض تصفيه الصندوق، يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره
الصندوق (حيثما ينطبق) علي خطه واجراءات تصفيه الصندوق قبل القيام باي اجراء في هذا
الشان.
لك) يجب علي مدير الصندوق الالتزام بخطه واجراءات تصفيه الصندوق الموافق عليها وفقا
للفقره (ي) من هذه الماده.
ل) يجب علي مدير الصندوق اسعار الهيبه ومالكي الوحدات كتابيا بانتها تصفيه الصندوق
خلال (١٠) ايام من انتهاه تصفيه الصندوق وفقا للمتطلبات الوارده في الفقره (د) من الملحق
(١٠) من هذه اللازحه.
م) يجب علي مدير الصندوق ان يعامل بالسواء جميع مالكي الوحدات اثناء عمليه انها
الصندوق او تصفيه.
National Center for Archives & Records
ن) يجب علي مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتها مده الصندوق
او تصفيه دون تاخير وبما لا يتعارض مع مصلحه مالكي الوحدات وشروط واحكام
الصندوق.
س(يجب علي مدير الصندوق العام الاعلان في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق
او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيه (حيثما ينطبق) ، عن
انتهاء مده الصندوق او مده تصفيته، ويجب كذلك علي مدير الصندوق الخاص اشعار
الامانه العامه للمجلب
طبق الاصل

مالكي الوحدات بذلك في الاماكن والوسايل المحدده في شروط واحكام الصندوق.
ع) يجب علي مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير انها الصندوق وفقا لمتطلبات
المحق (14) من هذه اللاتحه خلال مده لا تزيد علي (70) يوما من تاريخ اكتمال انها
الصندوق او تصفيه، متضمنا القوايم الماليه النهاييه المراجعه للصندوق عن الفتره اللاحقه
لاخر قوايم ماليه سنويه مراجعه.
ف) للهينه عزل مدير الصندوق عن عمليه التصفيه في حال صدور قرار خاص للصندوق من
مالكي وحدات الصندوق، علي ان يعين المصفي البديل في نفس الاجتماع الذي تم فيه
تصويت مالكي الوحدات علي عزل مدير الصندوق.
ص) في حال عزل مدير الصندوق عن اعمال التصفيه، يجب علي مدير الصندوق التعاون
بشكل كامل علي نقل مسؤوليات التصفيه الي المصفي المعين وان ينقل اليه جميع
المستندات المرتبطه بصندوق الاستثمار ذي العلاقه والتي تمكنه من اتمام اعمال التصفيه
خلال (٢٠) يوما من صدور قرار الهييه بعزل مدير الصندوق وتعيين مصف بديل.
ق) يجب علي مدير الصندوق اشعار مالكي الوحداث كتابيا في حال صدور قرار الهييه بعزل
مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل بموجب الفقره (ف) من هذه الماده.
( ر) في جميع الاحوال، يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحداث كتابيا
بشكل فوري ودون اي تاخير باي احداث او مستجبات جوهريه خلال فتره ضفيه الصندوق.
ش(نستثني الصنداقي المتداوله من متطلب ارسال الاشعار الكتابي الي جميع مالكي الوحدات
الوارد في الفقرات (ه) و (ز) و (ح) و (ل) و (ق) و (ر) من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن
ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
Y

الباب الثالث
الحفظ
الماده الثالثه والعشرون: النطاق والتدقيق
تطبق احكام هذا الباب علي الصناديق العامه والصناديق الخاصه.
الماده الربابعه والعشرون: تعيين امن المen الضغط
(١) يجب علي مدير الصندوق تعيين امن حفظ واحد او اكثر في المملكه ليتولي حفظ اصول
صناديق الاستثمار التي يديرها مدير الصندوق، ويجب ان يعين بموجب عقد مكتوب.
ب) يجب ان لا يكون امن الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مديريه للصندوق ذي
العلاقه، او مديرا للصندوق ذي العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او لمدير
الصندوق من الباطن.
ج) يجب ان يكون امن الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه
مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ.
د) استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز ان يكون امن حفظ الصندوق المغذي
للمناديق الاستثماريه العامه واخلاصه مديرا للصندوق ذي العلاقه او مديرا للصندوق ذي
العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق من الباطن، عند استيفاء
المعايير الاتيه:
(1) استثمار اصول الصندوق المغذي في صنودق استثمار اخري سواء اكان يستثمر داخل
المملكه العربيه السعوديه ام خارجها.
(٢) ان لا يفرض امن حفظ الصندوق المغذي اي رسوم اضافيه علي الصندوق.
(٣) ان يكون صندوق الاستثمار الذي يستثمر فيه الصندوق المغذي من النوع المغلق.
الاماده العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده الخامسه والعشرون: ملكيه اصول صندوق الاستثمار وحفظها
( نعد اصول صندوق الاستثمار مملوكه ملالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا
يجوز ان يكون لمير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امن
الحفظ او امن الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي مصلحه في اصول الصندوق
او اي مطالبه فيها، الا اذا كان مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل
الصندوق او امن الحفظ او امن الحفظ او امن الباطن او مقدم المشوره او الموزع مالكا
لوجدات في الصندوق، وذلك في جدود ملكيته، او كان مسوحا بهذه المطلبات بموجب
احكام هذه اللاتحه واقصح عنها في شروط واحكام الصندوق.
ب) باستثناء وحدات الصندوق المملوكه لمدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل
الصندوق او امن الحفظ او امن الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع، ويق حدود
ما يملكه المدين، لا يجوز ان يكون لدانني مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن
او مشغل الصندوق او امن الحفظ او امن الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي
حق في اي مطالبه او مستحقات في اموال الصندوق او اصوله.
الماده السادسه والعشرون: فصل الاصول
يجب علي امن الحفظ فتح حساب منفصل لدي بنك ملحي باسمه لكل صندوق استثمار
يعمل امن حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار ذي العلاقه.
ب) يجب علي امن الحفظ فصل اصول كل صندوق استثماري عن اصوله وعن اصول عمليه
الاخرين، ويجب ان تحدد تلك الاصل بشكل مستقل من خلال تسجيل الاوراق الماليه
والاصول الاخري لكل صندوق استثمار باسم امن الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجل
الاصول العقاريه للصندوق والملكيه في الشركات غير المدرجه وغير المودعه في مركز
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الايداع باسم شركه مملوكه بالكامل لامين الحفظ، وان يحتفظ بجميع السجلات
الضروريه وغيرها من المستندات التي تديده التزاماته التعاقديه.
(ج) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل
المنشاه ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امين الحفظ فتح حساب منفصل لدي بنك
محلي باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
( د) استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل
المنشاه ذات الاغراض الخاصه، فنجب علي امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثمار
عن اصوله وعن اصول عملايه الاخرين، ويجب ان تحدد تلك الاصول بشكل مستقل من
خلال تسجيل الاوراق الماليه والاصول الاخري باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وان
يحتظ بجميع السجلات الضروريه وغيرها من المستندات التي تؤيد تذيته التزاماته
التعاقديه.
(٥) يجب علي امين الحفظ ايداع جميع المبالغ النقديه العايده لصندوق الاستثمار في الحساب
المشار اليه في الفقره (ا) او الفقره (ج) من هذم الماده (حسبما ينطبق) ، ويجب عليه ان
يخصص من ذلك الحساب المبالغ المستخدمه لتمويل الاستثمارات ومصاريف اداره صندوق
الاستثمار وعملياته وفقا لاحكام هذه اللحه والنسبه المحدثه من شرط واحكام
الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق، والعقد الذي عين بموجبه امن حفظ من قبل
National Center for Archives & Records
مدير الصندوق.
و يجوز رهن اصول عقاريه للصندوق لجهه مرخص لها في تقدمي قروض قدمت قرضا لصلحه
الصندوق.
وفقا ل قرار مجلس الهيثه رقم (٢٠١٠ - ٢٢ - ٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ مهاوافق ٢٠٢١/٢٢٤ م، يصل بالفقره (ب) من الماده السادسه والعشرين من
هذه اللاحظه ابتداء من تاريخ ٢٠٢١- ٢٠٢٢/٣٠١ م، علي ان يستمر العمل بالفقره (ب) من الماده الخاصه والعشرين من لاتحه
صنديق الاستثمار الصادر بموجب قرار مجلس الهييه رقم (١ - ٢١٩ - ٢١٩ - ٢٠٦) وتاريخ ٢٠٢١/٤٦٧/١٢٣ ه الموافق ٢٠٢١ - ٢٠٦٧/١٢٣ ه الموافق ٢٠٢١ - ٢٠٦٧/١٢٣ ه الموافق ٢٠٦١ - ٢٠٦٧/١٢٣ ه الموافق ٢٠٦١ - ٢٠٦٧/١٢٣
هذه اللاتحه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده السابعه والعشرون: التكليف من قبل امين الحفظ
يجوز لامين الحفظ تكليف طرف ثالك او اكثر اوي من تابعه بالعمل امينا لعفظ من
الباطن لاي صندوق استثمار يتولي حفظ اصوله، ويدفع امين الحفظ اتعاب ومصاريف اي
امين حفظ من الباطن من موارده الخاصه.
ب) باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون امين الحفظ من
الباطن المكلف وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه
نشاط الحفظ، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
(ج) يجوز تكليف امن الحفظ من الباطن خارج الملكه يحفظ استثمارات الصندوق
الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخضعا لاشراف جهه رقابه وفق معابير
ومتطلبات تنظيميه ممانيه علي الاقل لتلك التي تطبقتها الهينه، وان يكلف بموجب عقد
مكتوب.
د) للهينه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعابير والمتطلبات التظيميه المطبقه علي
امين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج المملكه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبقتها
الهينه.
(٥) يجب ان لا يكون امين الحفظ من الباطن المكلف وفقا لاحكام هذه الماده مديرا
لصندوق ذي العلاقه او مديرا للصدوق ذي العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او
لدير الصندوق من الباطن.
الماده الثامنه والعشرون: مسؤوليات امني الحفظ
يعد امين الحفظ مسولا عن التزاماته وفقا لاحكام هذه اللايحه، سواء ادي مسوليات
بشكل مباشر ام كلف بها طرفا ثالثا بموجب احكام هذه اللايحه او لايحه مؤسسات
السوق الماليه. ويعد امين الحفظ مسولا تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن
خساير الصندوق الناجمه بسبب احتياله او اهماله او سوء تصرفه او تقصيره المتعمد.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

ب) يعد امين الحفظ مسوول عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات،
وهو مسول كذلك عن اتحاذ جميع الاجراءات الاداريه اللازمه فيما يتعلق بحفظ اصول
الصندوق.
الماده التاسعه والعشرون: صلاحيه الهييه يغ عزل امن الحفظ واستبداله
(١) للهييه عزل امن الحفظ المعين من مدير الصندوق او اتحاذ اي تدوير تراه مناسبا في حال
وقوع اي من الحالات الاتيه:
1) توقف امن الحفظ عن ممارسه نشاط الحفظ دون اشعار الهييه بذلك بموجب لاتحه
مؤسسات السوق الماليه.
٢) انفاء ترخيص امن الحفظ في ممارسه نشاط الحفظ او سحبها او تعليقه من قبل الهييه.
٣) تقدم طلب الي الهييه من امن الحفظ لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط الحفظ.
٤) اذا رات الهييه ان امن الحفظ قد اخل - يشكل تراه الهييه جوهريا - بالالتزام
بالنظام او لوايجه التقييديه.
٥) اي حاله اخري تري الهييه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه جوهريه.
ب) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيجب علي مدير
الصندوق المعني تعيين امن حفظ بديل وفقا لتعليمات الهييه، وينعين علي مدير الصندوق
وامين الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي تسهيل النقل السلس
للمسؤوليات الي امن الحفظ البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الاولي من تعيين امن العفظ
البديل. ويجب علي امن الحفظ المعزول ان ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا
ووفقا لتقدير الهييه المحض - الي امن الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق
الاستثمار ذي العلاقه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده الثالثون: عزل امين الحفظ من قبل مدير الصندوق
يجوز لمدير الصندوق عزل امين الحفظ المعين من قبله بموجب اشعار كتابي اذا راي
بشكل معقول ان عزل امين الحفظ يمصلحه مالكي الوحدات، وعلي مدير الصندوق
اشعار الهييه ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.
ب) يجب علي مدير الصندوق اذا عزل امين الحفظ تعيين بديل له خلال (٣٠) يوما من تسلم
امين الحفظ الاشعار الكتابي الصادر وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، ويجب علي امين
الحفظ المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السس
للمسؤوليات الي امين الحفظ البديل، ويجب علي امين الحفظ المعزول ان ينقل - حيثما
كان ذلك ضروريا ومناسبا - الي امين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق
الاستثمار ذي العلاقه.
( يجاب علي مدير الصندوق الاقصاح فورا في موقعه الالكتروني عن قيامه بتعيين امين حفظ
بديل، ويجب علي مدير الصندوق العام كذلك الاقصاح في اي موقع اخري متاح للجمهور
بحسب الضوابط التي تحددها الهييه عن قيامه بتعيين امن حفظ بديل للصندوق العام.
(٥) تستثني الصناديق المتداوله من متطلب اشعار مالكي الوحدات كتابيا الوارد في الفقره (ا)
من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمير الصندوق
والموقع الالكتروني للسوق.
National Center for Archives & Records
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
Γγ

الباب الرابع
الصناديق العامه
الماده الحاديه والثلاثون: تقدم ي طلب الي الهييه لحر وحدات صندوق عام
(١) يجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق عام ان يقدم طلبا الي الهييه للحصول
علي موافقتها وفقا للصيغه الوارده في الملحق (٢) من هذه اللاتحه. ويجب ان يكون مقدم
الطلب مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل
الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات.
ب) يجب علي مقدم الطلب اشعار البينه فورا باي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمه للهينه.
ج) يجب علي مقدم الطلب سداد المقابل المالي للسجيل حسبما تحدده الهينه.
الماده الثانيه والثلاثون: اجراءات الهينه وصلاحيتها تجاه الطلب
(١) تقدم الهينه – بعد تسلمها مجموع المعلومات والمستندات المطلوبه والمشار اليها في الفقره (١) من الماده
الحاديه والثلاثين من هذه اللاتحه
- باشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وتراجع الهينه الطلب
خلال (٢٠٠) يومنا من تاريخ الاشعار، ونتخذ الهينه ايا من القرارات التاليه:
(1) الموافقه علي الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه، وارسال اشعار بذلك الي مقدم
الطلب.
وقفالقار مجلس الميله رقم ٢٠٠٠ وارابخ ٢٠٠٠٠ وارابخ ٢٠٠٠ وارابخ ٢٠٠٠ وارابخ ٢٠٠٠ وارابخ ٢٠۰٠ وارابخ ٢٠٠٠ وارابخ ٢٠٠٠ وارابخ ٢٠٠٠ ولك امن مدديم ٢٠٠٠ وارابخ ٢٠٠٠ وارابخ ٢٠٠٠ وارابخ ۲۰۰۰۰ وارابخ ۲۰۰۰۰ وارابخ ۲۰۰۰۰ وارابخ ۲۰۰۰۰ و ар
اللانحه.
الاماناه العامه للمجلس
طبق الاصل

(٣) رفض الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب مع بيان الاسباب.
ب) اذا رات الهييه ان طرح وحدات الصندوق المقترح قد لا يكون في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان
ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التففيذيه او قواعد السوق، فيجوز لها اتحاذ اي من الاتي:
(1) ان تجري اي استقصاعات تراها مناسبه.
(٢) ان تطلب من مقدم الطلب او من يمثله الحضور امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح المسايل
التي تري الهييه ان لها علاقه بالطلب.
(٣) ان تطلب من مقدم الطلب او اي طرف اخر تقديم معلومات اضافه او تاكيد صحه المعلومات
المقدمه بالطريقه التي تحددها الهييه.
(٤) ان تؤجل اتخاذ اي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لاجراء مزيد من الدراسه او
التحقق.
(ج) اذا قدرت الهييه بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده ان الطرح محل
الطلب ما زال في غير مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه
التنفيذيه او قواعد السوق، فاللهينه ان تصدر اشعارا لمقدم الطلب برفض طلبه.
د) لا يجوز لقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام او تقديم نفسه علي انه يطرحها قبل ان يتسلم
اشعارا كتابيا بصدور قرا wyfيه المشار اليه في الفقرتين الفرعتين (1) او (2) من الفقره
(ا) من هذه الماده.
(٥) يجب ان يبدا مقدم الطلب في طرح واصدار وحدات الصندوق العام خلال (١٢) شهرا من
تاريخ قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعتين (١) او (٢) من هذه الماده.
ويق حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المده المحدده، فان موافقه الهييه معد لمعاده.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده الثالثه والثلاثون: الشكل التعاقدي للصندق العام
(١) يوسس الصندوق العام بتوقيع اول مالكي وحدات محتمين ومدير الصندوق علي شروط
واحكام الصندوق ذي العلاقه التي يجب ان تتضمن المعلومات المطلوبه في الملحق (1) من
هذه اللاتحه وكذلك الاحكام ذات العلاقه في هذه اللاتحه.
ب) تنشا العلاقه التعاقديه بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهما علي شروط
واحكام الصندوق ذي العلاقه.
الماده الرابعه والثلاثون: الوحدات
(١) تكون الوحدات المشترك فيها ملكها للوك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاستثمارك في
يوم التعامل التالي للموعد النهايي لتقدمها بيات الاشتراك والاسترداد.
ب) يحق مالك الوحدات ممارسه جميع الحقوق المرتبطه بالوحدات بما في ذلك - علي سبيل
المثال لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
ج) فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق او جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسوولا
عن ديون واتزامات الصندوق العام ذي العلاقه.
د) يجوز للصندوق العام ان يصدر اكثر من فيه واحده من الوحدات، ويجب ان يتمتع جميع
مالكي الوحدات من نفس الفيه بحقوق متساويه وان يعاملوا بالمساواه من قبل مدير
الصندوق، ولا يجوز ان يكتون لاي فيه استراتيجيات واهداف استثمار تختلف عن
استراتيجيات واهداف الاستثمار لфيات اخري من نفس الصندوق.
وفقا لقرار مجلس الهيثه رقم (٢٠٢١ - ٢٢٠ - ٢٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠٢١/٢/٢ م، يستمر العمل بالفرقه (ج) من الماده الثانيه والثلثين
من لاتحه صناديق الاستثمار الصادره بموجب قرار مجلس الهيثه رقم (٢٠١٦ - ٢١ - ٢٢٠) واتريخ ١٤٤٢/٧/١٢ م، يمد مالك الوحدات الذي وقع علي
بقرار مجلس الهيثه رقم (٢٠١٦ - ٢١ - ٢٢ - ٢٠) واتريخ ١٤٤٢/٧/١٢ م، و التي تمن بانه: ج) بعد مالك الوحدات الذي وقع علي
شروط واحكام الصندوق في الملقه عميلا فردا لدي مدير الصندوق بموجب لانحه الاشخاص المرخص لمم، وذلك حتي تاريخ ٢٠٥/٢٥٨ ه الموفق
٢٠٢٢/٠١/٠١
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

ه) لا يجوز ان يتمتع مالكو فيه من الوحدات بحقوق من شانها الاخلال بحقوق مالكي فيه
اخري من الوحدات.
الماده الخامسه والثلاثون: مقالب الخدمات والعمولات والاتعاب المسوح بها
(١) لا يجوز لمدير الصندوق صرف اي مبالغ من اصول الصندوق العام الخاضع لادارته الا لسداد
الاتعاب والصروفات الاتيه:
1) مصروفات التعامل في اصول الصندوق العام، بما فيها اتعاب الوساطه.
٢) التكاليف المرتبطه بالقروض ذات العلاقه بالصندوق العام.
٢) اتعاب الاداره، بما في ذلك اي مبلغ يدفع كحفاز او مقال ادااء.
٤) اتعاب امن الحفظ.
٥) اتعاب مراجع الحسابات ومصروفاته.
٦) اتعاب اللجنه الشرعيه (بما في ذلك اتعاب الرقابه الشرعيه) ، ان وجدت.
٧) مصروفات نشر البيان ربع السنوي والقوايم الماليه الاوليه والتقارير السنويه (بما في ذلك
القوايم الماليه السنويه).
(٨) اتعاب ا عضاء مجلس اداره الصندوق ومصروفاتهم.
(٩) المصروفات والاتعاب الاخري المتعلقه بعمليات الصندوق العام والخدمات الاداريه (بما في
ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات).
ب) يجب ان يدفع مدير الصندوق من موارده الخاصه جميع مصروقات طرح وحدات اي صندوق
عام والترويج له، وتشمل هذه المصروفات اعداد شروط واحكام الصندوق واي مستندات
اخري مطلوب تقديمها الي الهييه بموجب هذه اللايحه ونسخها وتوزيعها.
علي مدير الصندوق ان يfصح في تقريره السنوي الي مالكي الوحدات عن نسبه الاتعاب
الاجماليه للسنه المعنيه الي متوسط صافيه اصول الصندوق العام.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده السادسه والثلاثون: توزيعات الصندوق العام
(١) يلترم مدير الصندوق بتوزيع ارباح علي مالكي الوحدات، الا اذا نصت شروط واحكام
الصندوق علي خلاف ذلك.
ب) يعد مشغل الصندوق مسؤولا عن عمليه توزيع الارباح علي مالكي الوحدات.
ج) في حال توزيع ارباح علي مالكي الوحدات، يجب ان يكون التوزيع وفقا لشروط واحكام
الصندوق، وان يعلن مدير الصندوق ذلك بشكل فوري ويوضح الارباح الموزعه عن كل
وحده في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور
بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) ويف تقارير الصندوق العام التي يعدهها
مدير الصندوق وفقا للماده السادسه والسبعين من هذه اللاتحه.
د) لا يجوز لمير الصندوق استعاده اي ارباح وزرعت علي مالكي الوحدات.
الماده السابعه والثلاثون: اكتتاب الصندوق في الاوراق الماليه
(١) مع مراعاه احكام الماده الحاديه والاربعين من هذه اللاتحه، والقيود الاستثماريه علي
الصندابق العامه المتخصصه المنصوص عليها في هذه اللاتحه، يجوز للصندوق العام
الاكتتاب في اوراق ماليه وفقا للشروط الاتيه:
(١) ان تكون الاوراق الماليه مطروحه طرحا عاما داخل المملكه او خارجها. واذا كان
الطرح العام خارج المملكه، يجب ان يكون الطرح خاضعا لمعابير ومتطلبات تنظيميه
مماليه علي الاقل لتلك المطبه علي الطرح العام في المملكه. وللهييه وفقا لتقديرها
المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيميه المطبه علي الطرح مماليه علي
الاقل لتلك التي تطبقها الهييه.
٢ ( ما لم يكن الاكتتاب ناتجا عن مشاركه الصندوق في بناء سجل الاوامر وفقا
لتعليمات بناء سجل الاوامر وتخصيص الاسهم في الاكتتابات الاوليه، ان يكتتب
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الصندوق العام في الاوراق الماليه بسعر لا يزيد علي سعر الطرح.
ب) مع مراعاه احكام الماده الحاديه والاربعين من هذه اللاتحه، يجوز للصندوق العام الابتتاب
يق اودات دين صادره بموجب طرح خاص وفقا للشروط الاتيه:
(1) ان تكون ادوات الدين صادره عن شركه مدرجه في السوق.
(٢) ان تكون ادوات الدين مصنفه كدرجه استثماريه من وكاله تصنيف الثماني مرخص
لها، او من وكاله تصنيف الثماني اجنبيه مرخص لها، او من وكاله تصنيف الثماني اجنبيه
مرخص لها او مسجله لدي جهه اشرافيه اجنبيه تطبق معايير ومتطلبات تنظيميه مساويه علي
الاقل لمعايير الهييه ومتطلباتها، او:
(٢) ان تكون تلك الادوات مضمونه من قبل حكومه المملكه.
الماده الثامنه والثلاثون: مجلس اداره الصندوق العام
( ا) يشرف علي كل صندوق عام مجلس اداره مين من قبل مدير الصندوق العام منذ تاسبيه.
ويشترط الحصول علي موافقه الهييه قبل (١٠) ايام من تعين مجلس اداره الصندوق او اجراء
اي تغيير لاحق ي تكتوينه.
ب) يجب ان لا يقل عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق عن ثلاثه اعضاء، ويجب ان لا يقل عدد
اعضاء مجلس اداره الصندوق المستقلين عن عضويين، او ثلث العديد الاجمالي لاعضاء
المجلس، ايهما اكثر.
ج) اذا لم يستوف النصاب الموضع في الفقره (ب) من هذه الماده فيما يتعلق بالاعضاء المستقلين
يعين مدير الصندوق اعضاء مستقلين تتوافر فيهم متطلبات التاهيل الوارده في الفقره (ط)
من هذه الماده.
د) لا يحق لمدير الصندوق عزل اي من اعضاء مجلس الاداره المستقلين، ويكون العزل فقط من
مالكي الوحدات وفقا لاحكام الماده الخاصه والسبعين من هذه اللايحه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

ه) يجب علي مدير الصندوق عزل اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق في حال صدور
قرار خاص للصدوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك
العضو.
( اذا ادار مدير الصندوق اكثر من صندوق عام واحد، فيجوز ان تخضع تلك الصندابق العامه
لاشراف مجلس اداره واحد ما لم يكن عدد الصندابق العامه مرتفعا، بحيث لا يمكن
الاشراف عليها بفعاليه من قبل مجلس اداره واحد بحسب التقدير المعقول لمدير الصندوق.
ويجب علي مجلس الاداره ومدير الصندوق مراجعه عدد الصندابق العامه التي يشرف عليها
ذلك المجلس سنويا وتقييم ما اذا كان بالامكان الاشراف علي هذا العدد بشكل فعل او
انه ينبغي تعيين جلس اداره اخري لواحد او اكثر من تلك الصندابق العامه. وللهييه ازام
مدير الصندوق بتعيين مجلس اداره اخري ان رات ان عدد الصندابق العامه التي يشرف عليه
مجلس الاداره مرتفع.
( ) علي مجلس اداره الصندوق ان يجري تقييما سنويا لدي تحقق استقلال العضو والتاكد من
عدم وجود علاقات او ظروف تؤثر او يمكن ان تؤثر فيه.
(ح) لا يجوز لعضو مجلس اداره الصندوق التصويت علي اي قرار يتخذه مجلس اداره الصندوق في
شان اي امر يكون لذلك العضو اي مصلحه خاصه مباشره او غير مباشره فيه، ويجب
الافضاح عن اي مصلحه من ذلك القبيل لمجلس اداره الصندوق.
(ط) يتعين ان تتوافر متطلبات التاهيل الاتيه في اي شخص يعينه مدير الصندوق عضوا في مجلس
اداره الصندوق:
(1) ان لا يكون مفلسا او خاضعا لاي دعاوي افلاس او اعسار.
(٢) لم يسبق له ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مثل بالنزاهه والامانه.
(٢) ان يمتلك المهارات والخبرات اللازمه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

ي) اذا فقد اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق ايا من متطلبات التاهيل المنصوص عليها
يغ الفقره (ط) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق القيام بالاتي:
(1) اشعار الهييه بذلك علي الفور.
(٢) ان يعين بدل ذلك العضو عضوا اخري يفي بمتطلبات التاهيل المذكوره خلال (٤٥)
يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه
الماده.
(ك) اذا استقال اي من اعضاء مجلس اداره الصندوق او توقف عن تقدمي خدماته، فيجب علي
مدير الصندوق القيام بالاتي:
(1) اشعار الهييه بذلك خلال (١) ايام.
(٢) تعيين عضو بديل في مجلس اداره الصندوق خلال (٤٥) يوما من تاريخ علمه بذلك،
وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه الماده.
(ل) يجب علي مدير الصندوق الاقصاح فورا في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق
او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) عن اي
تغيير في عضويه مجلس اداره الصندوق.
(م) يجب علي مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثايق الضروريه عن الصندوق العام لجميع
اعضاء مجلس اداره الصندوق من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءه، ويجب عليه
ايضا توفير اي معلومات او وثايق اخري يطلبها مجلس اداره الصندوق لتمكنه من اداء
.مهامه.
الماده التاسعه والثلاثون: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق
تشمل مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق الاتي:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(١) الموافقه علي جميع العقود والقرارت والتقارير الجوهريه التي يكون الصندق العام طرفا
فيها، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - الموافقه علي عقود تقديم خدمات
الاداره للصدوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمه وفقا
للمقرارات الاستثماريه في شان اي استثمارات قام بها الصندوق او سيقوم بها في المستقبل.
٢ اعتماد سياسه مكتوبه فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقه باصول الصندوق.
٢ الاشراف، - متي كان ذلك مناسبا - الموافقه او المساعده علي اي تمارض مصالح
يخصص عنه مدير الصندوق.
(٤) الاجتماع مرتين سنويا علي الاقل مع لجنه المطابقه والالتزام لدي مدير الصندوق او مسؤول
المطابقه والالتزام لديه لمراجعه التزام الصندوق بجميع القوانين والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - المطلبات المنصوص عليها في هذه
اللايحه.
(٥) الموافقه علي جميع التغيرات المنصوص عليها في المادتين الثالثه والستين والثلاثه والستين من
هذه اللايحه وذلك قبل حصول صندوق علي موافقه مالكي الوحدات والهييه او
اشعارهم (حيثما ينطبق).
(٦) التاكد من اكتمال ودفه شروط واحكام الصندوق واي مستند اخر (سواء اكان عقدا
ام غيرها) يثممن اقصاحات تتعلق بالصندوق العام ومثير الصندوق وادارته للصندوق العام،
اضافه الي التاكد من توافق ما سبق مع احكام هذه اللاتحه.
التاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا
لاحكام هذه اللاتحه وشروط واحكام الصندوق.
(٨) الابطاع علي التقرير التضمين تقييم اداء وجوده الخدمات المقدمه من الاطراف المعنيه
بتقديم الخدمات الجوهريه للصندوق المشار اليه في الفقره (ل) من الماده التاسعه من هذه
الامانه العامه للمجلب
طبق الاصل

اللاتحه: وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي
الوحدات وفقا لشروط واحكام الصندوق وما ورد في هذه اللايحه.
تقييم اليه تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقه باصول الصندوق وفق لسياسات (9)
واجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقه بالصندوق وكيفيه التعامل معها.
(١٠) العمل بامانه وحسن نيه واهتمام ومهاره وعنايه وحرص وبما يحقق مصلحه مالكي
الوحدات.
(١١) تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل علي جميع وقايع الاجتماعات والقرارات التي
اتخذها مجلس اداره الصندوق.
(١٢) الاطلاع علي التقرير المتضمن جمع الشباكوي والاجراءات المتخذه حيالها المشار اليه في
الفقره (م) من الماده التاسعه من هذه اللاتحه; وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق
بمسؤولياته بما يحق مصلحه مالكي الوحدها وفقا لمشروط واحكام الصندوق وما ورد
ي هذه اللاتحه.
الماده الاربعون: مجالات الامتشارات
يجب ان تكون جميع استثمارات اصول واموال الصندوق العام وفقا لشروط واحكام
الصندوق وما ورد في هذه اللاتحه والانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه.
National Center for Archives & Records
ب) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول واموال الصندوق الا في المجالات الاتيه:
(١) الاوراق الماليه.
٢) صفقات سوق النقد المبرمه مع طرف خضع لتنظيم البنك المركزي السعودي او لهيثه
رقابيه مماليه للبنك المركزي السعودي خارج الملكه.
(٣) الودايع البنكيه لدي بنك محلي او المنشات الخاضعه لهيثه رقابيه مماليه للبنك
المركزي السعودي خارج الملكه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(٤) الاصول العقاريه، دون الاخلال بما ورد في الفقره (ح) من هذه الماده.
(٥) السلع.
ج) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول واموال الصندوق العام في اوراق ماليه اصدراها مدير
الصندوق اي من تابعيه ما لم تكن شروط واحكام الصندوق تسمح بذلك.
د) لا يجوز ايداع مبالغ الاشتراك غير المستثمره المتسلمه من مالكي الوحدات لدي تابع لمدير
الصندوق الا اذا كان ذلك وفقا لشروط واحكام ماثله علي الاقل للشروط التي يبرمها
اشخاص يتعاملون باستقلاليه تامه.
م مع مراعاه احكام الفقره (ب) من هذه الماده، لا يجوز لمدير الصندوق اقراض اي من اصول
واموال الصندوق العام لاي شخص الا في الحالتين الاتيتين:
1) اقراض الصندوق العام المغلق للاوراق الماليه.
2) اقراض الصندوق العام المفتوح للاوراق الماليه، بما لا يتجابوز نسبته (٢٠٠) من صناع قيمه
اصول الصندوق.
و ( لا يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول واموال الصندوق العام في اصول تحمل الصندوق
اي مسؤوليه او ضمان لاي التزام او دين لاي شخص او نرتب علي الصندوق اي مسؤوليه
سواء اكانك مباشره ام مشروطه عن اي التزام او مديونيه لاي شخص.
National Center for Archives & Records
لا يجوز استخدام اصول واموال الصندوق العام لشراء اصل يؤدي الي تحمل الصندوق
مسؤوليه غير محدوده.
( ) لا يجوز استثمار اموال واصول صندوق الاستثمار المغلق المتداول غير العقاري في مجال
الاستثمار العقاري.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الماده الحاديه والاربعون: قيود الاستثمار
(١) تطبق القيود الاستثماريه الموضعه في هذه الماده اذا لم يوسس الصندوق العام وعتمد من الهييه بصفته صندوقا عاما متخصصا او اذا لم يحصل الصندوق العام علي استثماره محدد من الهييه.
ب) يجب ان يكون استثمار اصول واموال الصندوق العام في صندوق استثمار اخري وفق الضوابط
الاتيه:
(١) ان يكون استثمار اصول واموال الصندوق العام محصورا في الاستثمار في الصناديق المسجله لدي الهييه، او صناديق استثماريه خارج المملكه تënضع لاشراف هييه رقابيه تطبق معاير ومتطلبات تنظيميه مماليه لتلك التي تطبقها الهييه. ولهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت تلك العابر والتطلبات التظييميه مماليه علي الاقل للتي
تطبقها الهييه.
(٢) ان لا يتجاور استثمار اصول واموال الصندوق العام في الصناديق الخاصه او في الاصول
غير القابله للتسجيل - وفقا لما هو منصوص عليه في الفقره (ي) من هذه الماده - ما
نسبته (١٠) من ضايف قيمه اصول الصندوق العام.
(٢) ان لا يتجاور استثمار اصول واموال الصندوق العام ما نسبته (٢٥) من صافي قيمه
اصوله في وحدات صندوق استثمار اخري، او في وحدات صندوق استثمار مختلف صادره
عن ذات مؤسسه السوق الماليه
(٤) لا يجوز امتلاك نسبه تزيد علي (١٠) من الاوراق الماليه المصدره لاي مصدر واحد لصلحه
الصندوق العام.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

د) مع مراعاه ما ورد في الفقره الفعيه (٣) من الفقره (ب) من هذه الماده، لا يجوز استثمار
نسبه تزيد علي (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في اي فيه اوراق ماليه صادره
عن مصدر واحد، وي جميع الاحوال لا يجوز استثمار نسبه تزيد علي (٢٠) من صافي قيمه
اصول الصندوق في جميع فيات الاوراق الماليه للمصدر الواحد.
(٥) تستثني الاستثمارات الاتيه من احكام الفقره (د) من هذه الماده:
(١) الاستثمار في ادوات الدين الصادره عن حكومه المملكه والمقومه بعمله الصندوق،
واذا كانت مقومه بغير عمليه الصندوق، فلا يجوز ان يتجاوز الاستثمار فيها ما
نسبته (٣٥) من صافي قيمه اصول الصندوق.
(٢) الاستثمار في ادوات الدين الصادره عن جهه سياديه من غير حكومه المملكه، علي
ان لا يتجاوز الاستثمار فيها ما نسبت (٢٥) من صافي قيمه اصول الصندوق.
(٣) استثمار اكثر من (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في فيه واحده من
ادوات الدين المدرجه الصادره عن مصدر واحد، علي ان لا يتجاوز الاستثمار فيها ما
نسبته (٢٠) من صافي قيمه اصول الصندوق.
(٤) استثمار اكثر من (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في اسهم مصدر
واحد مدرجه في السوق او في اي سوق ماليه منظمه اخري، علي ان لا تتجاوز نسبه
الرقميه السوقيه للاصدار الي اجمالي القيمه السوقيه لجميع الاسهم المدرجه في
السوق ذي العلاقه، وذلك للصندوق العام الذي يهدف الي الاستثمار في الاسهم
المدرجه في السوق او في اي سوق ماليه اخري منظمه، علي ان لا يتجاوز الاستثمار
فيها ما نسبته (٢٠) من صياغ قيمه اصول الصندوق.
(٥) استثمار اكثر من (١٠) من صياغ قيمه اصول الصندوق العام في اسمهم مدرجه في
السوق اي سوق ماليه منظمه اخري لمصدر واحد تابع لجال او قطاع يكون
هدف الصندوق العام الاستثمار فيه علي ان لا يتجابوز ذلك نسبه القيمه السوقيه
الامانه العامه للمجلب
طبق الاصل

لilsدار الي اجمالي القيمه السوقيه لذلك المجال او القطاع المعين، وذلك للصندوق
العام الذي تنص شروطه واحكامه علي ان هدفه الاستثماري محمد في مجال او
قطاع معين من الاسهم المدرجه، علي ان لا يتجابوز الاستثمار فيها ما نسبته (٧٠) من صافي قيمه اصول الصندوق.
و (مع مراعاه احكام الفقره (ج) من الماده الاربعين من هذه اللاتحه، وباستثمار الاستثمار في
الصندابق الاستثماريه، لا يجوز ان تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهادات مختلفه
تنتمي الي نفس المجموعه ما نسبته (٧٢٥) من صافي قيمه اصول الصندوق العام، ويشمل
ذلك الاستثمارات في الاوراق الماليه الصادره عنها، وصفقات سوق النقد المبرمه معها،
والودايع البناحيه لديها.
ن) لا يجوز امتلاك نسبه تزيد علي (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق الذي تم تملك
وحداته.
ح) لا يجوز ان يتجاوز اقتراض الصندوق العام ما نسبت (١٠) من صافي قيمه اصول
ط) لا يجوز استثمار اكثر من (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في عقود المشتقات.
ي) لا يجوز استثمار اكثر من (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في اصول غير قابله
للتسيل.
National Center for Archives & Records
لك) لا يجوز ان تشمل محفظه الصندوق العام اي ورقه ماليه يكون مطلوبا سداد اي مبلغ
مستحق عليها، الا اذا امكن تغطيه هذا السداد بالكامل من النقد او الاوراق الماليه التي
يمكن تحويلها الي نقد من محفظه الصندوق خلال (٥) ايام.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل
ΣΥ

الماده الثانييه والاربعون: الاشعار المتعلق بملكيه حصص كبيره من الاسهم او ادوات الدين
القابله للتحويل
(١) يجب علي مدير الصندوق ان يشعير السوق عندما يصبح الصندوق مالكا او له مصلحه في ما
نسبته (٧٥) او اكثر من اي فيه من فيات اسمهم المصدر ذات الاحقيه في التصويت او ادوات
الدين القابله للتحويل الخاصه بالمصدور خلال فت

…(147,965 more chars)