moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439212501 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه عن بعد في تاريخ 1443/09/10ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحته والتي ذكر فيها طلباته، وبالاطلاع تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه اصاله ان الدعوي سبق نظرها وان المطالبه غير صحيحه، وعليه فتبين للدايره عدم امكانيه امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمها عبر النظام في تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه. وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعليه رفعت الدايره الجلسه. وردت مذكره من المدعي عليه في تاريخ 1443/09/10ه ومفادها: بانه تم سابقا رفع عده قضايا واخرها مقيده برقم (6832) لعام 1441ه بالدايره التجاريه السابعه. و يتلخص الرد كالتالي: 1- الشركه (المدعي) غير مصرح لها نظاما البيع بنظام الاجاره. 2- العقد المبرم معها عقد من عقود الاذعان مختل الاسس والاركان ولم يحفظ او يراعي حقوق الطرف الثاني (المستاجر) بل كل شروطه لصالح الطرف الاول المدعي. 3- ذكر بان صحيفه الدعوي تصرح بانه ابرم عقد ايجار ل 10 سيارات 2007 لمده 36 شهرا اجره منتهيه بالوعد بالتمليك بثمن اجمالي قدره (731,304) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه ريال والمبالغ حاله السداد هي (731,304)سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه ريال طالبين الزامي بالاجره المتبقيه وقدرها (710,990) سبعمايه وعشره الاف وتسعمايه وتسعون ريال وهذا غير صحيح هل من المعقول ان يقوم بسداد مبلغ (20314) عشرون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال خلال 36 شهرا اين هذه الشركه التي تعطيك سيارات وتتركك مده 36 شهرا ولا تطالبك بحقوقها. وفي دعوي سابقه قامت المدعيه برفع دعوي ضدها نصها كالتالي: بتاريخ 21/02/1427ه تم التعاقد بين شركه (...) للسيارات المحدوده كمؤجر ومؤسسه (...) للتجاره المستاجر علي ابرام عقد ايجار مقرون بوعد البيع علي تاجير سيارات عددها الاجمالي 30 سياره قيمه الاتفاقيه قدرها (1951797) مليون وتسعمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال ومده العقد 36 شهرا يبدا من 1/5/2007 وينتهي بتاريخ 1/4/2010 باجره شهريه قدرها (56,106) سته وخمسون الفا ومايه وسته ريال تسلمت المدعي عليها السيارات بموجب مشهد استلام السيارات محل التعاقد وسددت ايجارات اجمالي ما دفعته (1,593,331) مليون وخمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال وتاريخ اخر دفعه 4/8/2008 ثم تركت السداد حتي استحقت عليها مديونيه لموكلتها قدرها (358466) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريال مقابل ايجارات مستحقه الدفع لم يتم الوفاء بها حتي تاريخه وان تاريخ نشوء الحق 1/5/2007. وذكر بان هذه دعواهم السابقه وتم رفع دعوي جديده مختلفه تماما عن التي قبلها لدي الدايره بتاريخ 29/03/2022 وتم حضور هذه الجلسه بتاريخ 10/9/1443ه ويطالبونه بسداد مبلغ مختلف تماما عما سبق بقيمه (358466) ريال. 4-وبانهم صرحوا بالعقد انهم وقعوه علي عدد 36 سند لامر واجبه الدفع بعدد الدفعات الشهريه فما الذي يجعلهم لم يتقدموا بطلب التنفيذ لسندات الامر و ما الذي يجعلهم لم يتقدموا بمطالبته اثناء سريان العقد والتي صرحوا بانه اوقف السداد بتاريخ اخر دفعه في 4/8/2008م وكذلك صرحوا بانه قام بسداد مبلغ (1,593,331) مليون وخمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال، اليس ذلك واضحا لهم بانه قام بسداد المديونيه محل الدعوي وليس لهم الحق في مطالبته بالسداد. 5- وذكر بانه قام بشراء السيارات بنظام الايجار مع الوعد بالتملك ويرجو من الدايره سؤال المدعي عن مصير تلك السيارات ولماذا لم يتملك ايا منها. 6- فضيله القاضي اليس من المتعارف عليه وكذلك مبين بالعقد ان نظام الايجار المنتهي بالتملك خاضعا للتامين الشامل اين المبالغ التي صرفت من التامين علي السيارات. 7- ويخاطب الدايره بانه اليست هذه السيارات مباعه له بنظام الايجار المنتهي بالتملك وتم سداد مبلغ (159,331) مايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال اليس من واجبهم تسليمه السيارات ونقل ملكيتها باسمه وليس لهم الحق بالتصرف بها باعاده بيعها لطرف اخر والعقود لازالت ساريه معهم. 8- و يؤكد للدايره بان المدعي استلم حقوقه بالكامل ولو كانت لهم اي حقوق فما الذي يجعلهم لم يطالبوا بها طيله تلك الفتره والتي تخطت مده 15عام منذ ابرام العقد. 9- سبق وان تم رفع دعوي ضده من قبل المدعي يطالب بمبلغ مختلف تماما عن هذه المبالغ المذكوره وهذا تاكيد لصحه كلامه. 10-وذكر بان الدعوي ليست من الاختصاص المكاني حيث انه من سكان مكه المكرمه ولا يوجد لديه اي عنوان بمدينه جده. و يتبين له ان المدعي لديه مشاكل ماليه وقام يتخبط برفع دعاوي ضد العملاء السابقين بغيه جمع مبالغ لسداد متعثراته او زياده ارصدته بدون وجه حق. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 1443/10/09 وملخصها: بان اجمالي العقود مختلف عما هو مقدم في صحيفه الدعوي، حيث ان الدعوي مقامه علي عقدي ايجار مقرونه بوعد البيع، العقد الاول برقم (32339)، باجمالي قدره (475,365) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال، مقسم علي ايجارات شهريه عدد (33) شهرا، قيمه القسط الشهري مبلغ وقدره (14,405) اربعه عشر الفا واربعمايه وخمس ريالات، والعقد الثاني برقم (33883) باجمالي قدره (365,625) ثلاثمايه وخمسه وستون الفا واثنان وخمسون ريال، مقسم علي عدد ايجارات شهريه عددها (36) شهرا، قيمه القسط الشهري (10,157) عشره الاف ومايه وسبعه وخمسون ريال، ليصبح اجمالي العقود مبلغ وقدره (841,017) ثمانمايه وواحد واربعون الفا وسبعه عشره ريال، التزمت المؤسسه المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (24,562) اربعه وعشرون وخمسمايه واثنان وستون ريال، وتعثر عن سداد باقي مبلغ المطالبه وقدره (816,455) ثمانمايه وسته عشر الاف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال (مرفق1) العقود المبرمه بين طرفي الدعوي. ثانيا: وجود دعوي سابقه بين طرفي الدعوي، (مرفق 2 عدد 64 سند لامر محرر من المؤسسه المدعي عليها لصالح المدعيه. ثالثا: تكييف العقود يفيد بان عقد الايجار المبرم بين اطراف الدعوي عقد ايجار مقرون بوعد البيع. رابعا: تاخر الشركه المدعيه بالمطالبه. خامسا: يطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بالاتي: 1-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (816,455) ثمانمايه وسته عشر الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. 2-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (150,000) مايه و خمسون الف ريال عباره عن اتعاب محاماه. كما وارفق وكيل المدعيه العقود المبرمه بين الطرفين وسندات الامر المحرره من قبل المدعي عليه لصالح المدعيه. وختم مذكرته مذيله بتوقيعه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 08/11/1443ه وملخصها:، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم جوابا تضمن وجود دعوي سابقه بين الطرفين لدي الدايره السابعه، كما دفع بعدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه من المبالغ المتبقيه، كما دفع بسداد مبلغ قدره مليون وخمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال، ثم دفع بعدم الاختصاص المكاني، كما تشير الدايره الي ان المدعيه قدمت مذكره تضمنت تعديلا لمبلغ المطالبه اذ ان مجموع الاجره المستحقه مبلغ قدره ثمانمايه وواحد واربعون الف وسبعه عشر ريالا، والمبلغ المسدد من قبل المدعي عليه قدره اربعه وعشرون الف وخمسمايه واثنان وستون ريالا، والمتبقي مبلغا قدره ثمانمايه وسته عشر الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا، و كما ذكرت المدعيه ان الدعوي السابقه كانت لعقود مختلفه عن العقود المطالب بها في هذه الدعوي، وان الدعوي السابقه حكم بها كان لم تكن، وعليه قررت الدايره ندب خبير محاسبي في القضيه عبر منصه خبره لمراجعه المستندات المقدمه من الطرفين، وبيان المبالغ المستحقه لكل طرف علي الاخر فيما يخص العقدين محل الدعوي، وافهمت الدايره الطرفين بمتابعه المنصه، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، ثم وردت مذكره من (...) في تاريخ1443/11/12ه وملخصها: 1. ان المدعيه تطالب المدعي عليه بالمتبقي علي جميع العقود المبرمه معها بالمديونيه المستحقه علي المدعي عليه بقيمه (358,466) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف واربعمايه وسته وستون ريال، وفي الجلسه التاليه تعدل دعواها بان المبلغ المتبقي لها بقيمه (841,017) ثمانمايه وواحد واربعون الف وسبعه عشر ريال، سددت منها (24,562) اربعه وعشرون الف وخمسمايه واثنان وستون ريال، وتذكر في ردها بان العقود التي تم الرد عليها مختلفه تماما عن تلك العقود التي تم رفع الدعوي بها وهذا خطا وافتراء، كما ذكرت ان اجمالي الاتفاقيه لعدد 30 سياره مبلغ (1,951,797) مليون وتسعمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال، وانه قام بسداد ايجارات بقيمه اجماليه قدرها (1,593,331) مليون وخمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال، وهذا اعتراف واضح وصريح منها في اصل دعواها بقيمه ما تم دفعه من قبل المدعي وقيمه اصل المطالبه. 2. ان هذا الخطا الذي هم السبب فيه لتعثره في السداد انما هو حصيله استهتارهم بحقوق العملاء. ويطلب: طلب المدعيه بكشف حساب للسيارات بارقام لوحاتها، حيث انها في العقد لم يوضحوا ارقام اللوحات بل ارقام الهياكل فقط مبينين فيه المبالغ المدفوعه لكل سياره وتاريخ دخول السيارات للصيانه، والمده التي استغرقت لاصلاح السيارات وتاريخ حوادث السيارات وقيمه التعويض عن كل سياره. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 20-12-1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، والمدعي عليه اصاله، وبالاطلاع علي قرار ندب الخبره تبين ان التقرير في مرحله الاعداد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/01/01ه وملخصها: حضر الطرفين، وبالاطلاع علي قرار ندب الخبره تبين ان التقرير في مرحله الاعداد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 17/ 02/ 1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، والمدعي عليه اصاله، وبحضور الخبير المحاسبي استوضحت الدايره من المدعيه هل هناك مستندات مثبته للدعوي سوي ما تم تقديمه؟ فذكرت بعدم وجود مستندات؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه لاصدار الحكم. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/17ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي اعاده القضيه من محكمه الاستيناف وقد نص في تسبيب الحكم علي وجود سقط في النسخه الالكترونيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطالب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه للسيارات التي اجرتها للمدعي عليها وقدرها (٧١٠٩٩٠) سبع ميه وعشره الفا وتسع ميه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٨/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م الي ١٤٣١/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠١م،.وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبناء علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لاثبات دعواها حيث لم تقدم كل من محاضر استلام جميع السيارات محل النزاع بالدعوي الماثله، والمستندات الخاصه بالحوادث الخاصه بالسيارات محل النزاع،و خطابات التعويضات من شركات التامين عن السيارات التي تعرضت للحوادث، ومذكرات سحب السيارات محل النزاع وما يؤيد تاريخ ردها للشركه المدعيه من المدعي عليه المستندات المؤيده للمبالغ المسدده من المدعي عليه للمدعيه عن السيارات محل النزاع كشف حساب بنكي و/او سندات قبض و / او شيكات وحوالات بنكيه) كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه،وبما ان الدايره استوضحت من المدعيه هل هناك مستندات مثبته للدعوي سوي ما تم تقديمه؟ فذكرت بعدم وجود مستندات مثبته للدعوي سوي ما تم تقديمه؟ فذكرت بعدم وجود مستندات.وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير، مما تنتهي معه الدايره ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للسيارات المحدوده ضد (...) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439212501 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه للسيارات التي اجرتها للمدعي عليها وقدرها (٧١٠٩٩٠) سبع ميه وعشره الفا وتسع ميه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٨/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م الي ١٤٣١/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠١م، وباحاله الدعوي الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 17/06/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي المقامه من شركه الجميح للسيارات المحدوده ضد (....) وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 29/08/1444ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه , وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430503134 الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 17/6/1444 في القضيه رقم 439212501 فيما قضي به من/ رفض الدعوي المقامه من شركه (...) للسيارات المحدوده ضد (...) لما هو موضح بالاسباب.