moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٥٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم٤٣٧٥٧١٥٨ الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (١٧٥) سياره بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤١ ه وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع بموجب تفويض المدعيه للمدعي عليه بنقل المركبات وخطاب المرور الذي يوضح الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المركبات. وطلبت الزام المدعي عليه ١- الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السيارات المباعه. ٢ - الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بمبلغ (٤٩٢٥٠) تسعه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال مقابل المخالفات المروريه. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه حضرت محاميه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعيه عن دعواها ، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قدمت دعوي محرره نصها : " الوقايع: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٠م اتفق الشركه المدعيه والمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه(...) التي تحمل سجل تجاري رقم (...)، علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ١٧٥ سيارات وبيانتها كالتالي::١- سياره (...) وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع بموجب تفويض المدعيه للمدعي عليه بنقل المركبات وخطاب المرور الذي يوضح الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المركبات ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم نقل ملكيه السيارات المباعه الي المدعي عليه. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (صدور مخالفات مروريه للمركبات المنقول ملكيتها للمدعي عليه بمبلغ (٤٩٢٥٠) تسعه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال ولم يتم سداد المخالفات من قبل المدعي علي، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣ه، مما تسبب ب(مخالفات مروريه)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر (حيث تم تفويض المدعي عليه بنقل ملكيه المركبات ولم يلتزم بذلك مما نشا عنه صدور مخالفات مروريه) وتناسي المدعي عليه شرع الله عز وجل والذي حثنا علي ضروره الالتزام في معاملتنا وعدم اكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل ﷽: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ صدق الله العظيم سوره النساء: الايه ٢٩ لذلك كله الطلبات:١- الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السيارات المباعه. ٢- الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بمبلغ (٤٩٢٥٠) تسعه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال مقابل المخالفات المروريه. وفقكم الله لاحقاق العدل،"، هذه دعواي ، وبسؤالها عن بيناتها وطلباتها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وقد تبين عدم تقديم المدعي عليه مذكره دفاعيه، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه . وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥ه حضرت محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن بيناتها لبيع المركبات الموضحه في الدعوي كون ما قدمته ليست بينه علي البيع وانما قدمته واحالت هو خطاب تفويض تضمن بانه لا مانع لدي المدعيه من نقل الملكيه واسقاط اللوحات التابعه للمدعيه وتفويض معرض(...) بانهاء كافه الاجراءات اللازمه والتوقيع نيابه عنا فيما يخص ذلك ، ثم قررت المدعيه وكاله بقولها اطلب مهله لتقديم ما يثبت بيع المركبات للمدعي عليه ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم ١٠٤٥٧٠٧٥٠ ، وقد سالت الدايره وكيله المدعيه هل جميع المركبات المذكوره في الدعوي لم يتم نقلها حتي تاريخ هذه الجلسه اجابت بانه لم يتم حتي الان نقل جميع المركبات والسبب عايد للمدعي عليها واطلعت الدايره علي الطلبات المقدمه وتبين عدم تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: حصرت وكيله المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها: بنقل ملكيه السيارات المباعه. والزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بمبلغ (٤٩,٢٥٠) تسعه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال مقابل المخالفات المروريه. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي وحيث قدمت المدعيه بينتها خطاب التفويض وما يثبت المبايعه والمخالفات المروريه، ولكون الدايره عقدت عده جلسات، وقد تبلغ المدعي عليه ولم يحضر ولم يقدم دفاعه واسقط حقه في الدفاع، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره للحكم بما ورد في منطوقه، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بنقل ملكيه المركبات له المذكوره بياناتها في الوقايع . ثانيا : الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٩,٢٥٠) تسعه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال تمثل قيمه المخالفات المروريه . ورفض مازاد عن ذلك. وبالله التوفيق.