tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud

قضية اتفاق عددٍ من المطاعم على رفع الأسعار

gac_gov_sa · case · processed · 5 chunks

date_gregorian=2026-06-03 date_hijri=1440-06-29 document_type=case entity=legal_basis:royal_decree:75 entity=document_number:م/75 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud validity_confidence=0.0
تعد قضايا التواطؤ في تسعير المنتجات من اخطر الممارسات المناهضه للمنافسه، لما لها من اثر مباشر علي المستهلكين وكفاءه السوق. وفي عام 2015م، باشرت الهييه العامه للمنافسه تحقيقا موسعا في قطاع المطاعم الشعبيه، اثر ممارسات تسعيريه اتسمت بشكل متوازي بين خمس من اكبر المنشات العامله في هذا القطاع، وانتهي التحقيق الي ثبوت وجود اتفاق مسبق بينها علي رفع الاسعار، في مخالفه صريحه لنظام المنافسه ولايحته التنفيذيه.

تعود وقايع القضيه الي اتفاق حدث بين خمسه منشات (مطاعم) متنافسه تعمل في قطاع “مطاعم الوجبات الشعبيه”، حيث قامت هذه الشركات بعقد اجتماعات مباشره فيما بينها، جري خلالها الاتفاق علي تحديد حد ادني لاسعار عدد من الوجبات الاساسيه، بما فيها الارز والدجاج واللحوم.
وقد حصل مامورو الضبط القضايي خلال اعمال التقصي والبحث علي ادله مباشره، شملت محاضر اجتماعات، مراسلات الكترونيه، وفواتير موحده تظهر تنفيذ الاتفاق علي ارض الواقع، الامر الذي مثل نموذجا واضحا لما يعرف ب “الاتفاق الافقي السعري”.

يعد الاتفاق بين المتنافسين علي تحديد الاسعار او التنسيق بشانها من اخطر صور الممارسات المحظوره في نظام المنافسه، وقد نصت الماده (5) من نظام المنافسه السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440ه علي ما يلي:
“تحظر الممارسات او الاتفاقات او العقود - صريحه كانت او ضمنيه - بين المنشات المتنافسه، اذا كان الهدف منها او الاثر المترتب عليها الاخلال بالمنافسه، ومن ذلك:
1- الاتفاق علي رفع الاسعار او خفضها او تثبيتها او تحديد شروط البيع.
كما تؤكد اللايحه التنفيذيه للنظام في الماده (7) ان مجرد وجود نيه او محاوله للاتفاق كاف لقيام المخالفه، ولا يشترط تحقق الضرر فعليا، بل يكفي احتمال التاثير في المنافسه.

استنادا الي صلاحيتها النظاميه في احاله الممارسات المخالفه لقواعد المنافسه الي لجنه الفصل في مخالفات نظام المنافسه للبت فيها؛ اصدر مجلس اداره الهييه قرارا بتحريك الدعوي الجزاييه ضد تلك المنشات.
وقد ثبت للجنه الفصل في مخالفات نظام المنافسه قيام تلك المنشات بمخالفه الفقره (1) من الماده (الخامسه) من نظام المنافسه. والتي تحظر الممارسات او الاتفاقيات بين المنشات -سواء اكانت العقود مكتوبه او شفهيه، وصريحه كانت ام ضمنيه- اذا كان الهدف من هذه الممارسات او الاتفاقيات او الاثر المترتب عليها تقييد التجاره او الاخلال بالمنافسه
وقد تظلمت تلك المنشات من القرارات الصادره بحقها من لجنه الفصل امام المحكمه الاداريه، وانتهت الاحكام من المحكمتين بدرجتيهما الابتداييه والاستيناف الي تاييد قرارات اللجنه القاضيه بايقاع العقوبات المقرره.
 وبعد ذلك اصدر مجلس اداره الهييه العامه للمنافسه بما له من صلاحيات وفقا للماده (الواحده والعشرون) من نظام المنافسه؛ قرارا يقضي باتخاذ التدابير اللازمه لازاله المخالفه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغ المطاعم بالقرار مع فرض غرامه قدرها 10 الاف ريال عن كل يوم تاخير بعد انتهاء المهله المحدده
.

ان الاتفاقات الافقيه السعريه تعد من اخطر المخالفات في نظام المنافسه وتعامل بحزم، دون الحاجه الي اثبات وقوع ضرر فعلي.
اهميه ان تقوم المنشات بتسعير المنتجات وفق تكاليفها المستقله واليات العرض والطلب وليس بناء علي التنسيق مع المنافسين.
التنسيق بين المنشات المتنافسه علي الاسعار تعد مخالفه بمجرد ارتكبها.
لا تقبل طلبات الاعفاء من الممارسه بعد وقوعها. ويشترط التقدم بطلب الاعفاء من تطبيق احد المواد (الخامسه، السادسه، السابعه) قبل ارتكاب الممارسه.
يحق للهييه طلب البيانات من المنشات اثناء مرحله التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ولا يجوز للمنشات حجب المعلومات بحجه السريه او لاي سبب اخر. 
اهميه الامتثال الاستباقي من المنشاه وانشاء سياسات داخليه لمنع التواصل غير المشروع مع المنافسين. لتقليل فرص الوقوع في المخالفات ومعرفه الحلول البديله كالتسويه والمصالحه لتجنب العقوبات.