tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 169 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2018-02-20 date_hijri=1438-01-30 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/36 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:170295 entity=document_number:م/35 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي التجاريه رقم ١٦٩ لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) للطاقه المحدوده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٢/٢٦/ ١٤٣٩ه بمقر المحكمه العامه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها المشكله من القضاه: 
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/(...) امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي المقيده بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره ابتداء والمحاله الي الدايره التجاريه الثانيه ابتداء بتاريخ ٣٠/١/١٤٣٨ه ثم احيلت الي هذه الدايره بناء علي توجيه معالي رييس ديوان المظالم رقم ١٧٠٢٩٥ وتاريخ ١١/١١/١٤٣٨ه المتضمن اعاده توزيع الدعاوي التجاريه بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره حسب ما جاء في قرار معالي رييس الديوان رقم ٤٤ لعام ١٤٣٦ه، وبعد سماع المرافعه والدارسه ثم المداوله اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه ادعاء اوضح فيها انه سبق له التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٧ه بعقد مقاوله من الباطن وذلك لتنفيذ شبكه كهرباء هواييه بمنطقه المدينه المنوره لصالح شركه (...)، علي ان يتم توفير جميع المواد المصروفه لاوامر العمل من شركه (...) في منطقه المدينه المنوره، ويكون منه – المدعي – الخبره والعماله الفنيه والمعدات اللازمه لانجاز تلك الاعمال المطلوبه، وقد قام بالعمل في موقعين احدهما (٥) خمسه كلم والموقع الاخر خمسه عشر (١٥) كلم، واثناء ذلك تم ايقافه عن العمل، انتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ تكلفه تلك الاعمال، وبتحديد يوم الثلاثاء ١٥/٦/١٤٣٨ه موعدا لنظر الدعوي وحضور اطرافها، وبالنداء عليهم فقد حضر المدعي المشار اليه اعلاه والمثبت في الضبط – سعودي الجنسيه – هويه وطنيه رقم (...) كما حضر : (...) والمثبت في الضبط شخصه – سعودي الجنسيه – هويه وطنيه رقم (...)، وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل عرقه رقم (...) وكيلا عن رييس مجلس اداره شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي واجلا لتقديم الرد عليها، وبجلسه الخميس ٢٤/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه انتهي من خلالها الي ما مفاده من ان المدعي تعاقد بالفعل مع المدعي عليها لتنفيذ بعض الاعمال الصادر بها امر تكليف من شركه (...) للمدعي عليها وذلك في مشروع ال ٥ كيلو ومشروع ال١٥ كيلو بمنطقه (...) ، وبالنسبه لمشروع ال ١٥ كيلو فقد قامت شركه (...) بسحب المشروع بالكامل من المدعي عليها نظرا لسوء تنفيذ المدعيه للاعمال المنوطه بها ورفضها من شركه (...) ، مما ادي الي ايقافها عن العمل، بموجب اخطار مرفق، وبالنسبه لمشروع ال ١٥ كيلو قامت المدعيه بتنفيذ عدد ٦٧ عامود حفر تنفيذا سييا وغير مطابق للمواصفات الفنيه والاصول الهندسيه لعدم اكمال صب الخرسانه للاعمده وبعض الشدادات مما ادي الي ميول جميع الاعمده وسقوط البعض منها ورفض استلامها من قبل شركه (...)الامر الذي اضطرت المدعي عليها للتعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ تلك الاعمال من جديد، وانتهي الي ادعايه ثبوت خطا المدعي وطلبه رد الدعوي والزام المدعي بمصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) الف ريال، ضمنت المذكره لملف الدعوي وسلمت نسخه للمدعي للاجابه عنها، وبجلسه الخميس ٨/٨/١٤٣٨ه اجاب المدعي بما منتهاه انه واثناء العمل وعند الوصول الي شد الاسلاك في الموقع ابلغ انه لا يوجد في مستودع الشركه باقي المواد وهناك نواقص للمواد المصروفه من قبل شركه (...) وعليه سوف يتم التوقف عن العمل حتي توفر المواد واستكمال العمل، وتم التوقف في ٢٠/٧/١٤٣٥ه ولم يكن سوء في الاعمال، مثل ما تدعيه الشركه – المدعي عليها – وبتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٥ه تم استلام موقع ال ١٥ كيلو وتم العمل داخل المشروع وامداد ٧٤ عامود و٤٤ شداد وقرابه الخمسه كيله مد اسلاك كهرباييه، وفي اثناء العمل وبتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٥ه لم ابلاغه بالتوقف عن العمل لان شركه (...) قد سحبت المشروع من الشركه – المدعي عليها – وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٢,٩٨١) الف ريال، قيمه الاعمال، ضمت المذكره لملف الدعوي وسلمت نسخه لوكيل المدعي عليها للاجابه عنها، كما سالته الدايره عن نسبه الاعمال التي نفذها المدعي في المشروع وتفصيل مواضع الخلل فيما نفذ ونسبه الخلل من اجمال التنفيذ اضافه الي اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي، فطلب اجلا لذلك، وبجلسه يوم الخميس ٢٦/١٠/١٤٣٨ه وبحضور المدعي فقد حضر: (...) والمثبت في الضبط شخصه – سعودي الجنسيه – هويه وطنيه رقم (...)، وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل بغرب الرياض رقم (...) وكيلا عن مدير شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اكد من خلالها علي ما سبق وان اجاب به ولم يجب عما طلبته الدايره تفصيلا في الجلسه السابقه، فافهمته الدايره بذلك، ثم طلبت منه تقديم ما يثبت رفض من شركه (...) للعمل الذي قام به المدعي فاستعد بذلك، وافهمته الدايره بان عدم تقديمه ما طلب منه امر غير مقبول وانذرته بهذا، ثم سلمت نسخه جوابيه للمدعي من مذكره المدعي عليها للاجابه عنها، وبجلسه يوم الخميس ١٨/١١/١٤٣٨ه عرض وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تبين انها غير ملاقيه لما طلبته الدايره فتم ردها له وافهمته الدايره بان عليه ابلاغ موكلته بان هذا هو الاجل الاخير لاحضار الجواب الملاقي لطلبات الدايره وانه اذا لم يحضره فسيحكم عليه بالنكول، فاستعد بذلك، وبجلسه الثلاثاء ٤/٢/١٤٣٩ه تشير الدايره الي صدور قرار مجلس القضاء الاداري القاضي بالموافقه علي انتقال الدواير التجاريه من ديوان المظالم الي القضاء العام كما صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٤٩/٤/٣٨ وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه القاضي بسلخ الدواير التجاريه الي القضاء العام ومباشرتها اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه اعتبارا من ١/١/١٤٣٩ه، وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليها افاده صادره عن شركه (...) مؤكدا انها تفيد رفض المدعي للعمل، وبجلسه بوم الارباع ١٢/٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه وذكر انها تمثل ما طلب منه في جلسه يوم الخميس الموافق ٨/٨/١٤٣٨ه ظهر من خلالها تكرار ما سبق الدفع به، وبسؤال المدعي عن جوابه عليها انكر ما جاء فيها وتمسك بما قدمه سابقا ثم سالته الدايره عن حصر دعواه فقرر بانه يحصر دعواه في المذكره التي قدمها سابقا بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (اربعمايه والفان وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه ذلك وذكر بان المدعي لا يستحق من الاعمال التي نفذها الا ما قدره (٣٩١٦٦) تسعه وثلاثون الفا وميه وسته وستون ريالا، وعقب بقوله لقد تم ابرام عقدين مع المدعي العقد الاول خمسه كيلو وسبعه وستين عامودا والمبلغ المتبقي له عن هذا العقد واما العقد الثاني خمسه عشر كيلو ولا اعلم عدد الاعمده الي ان المدعي نفذ خمس حفر غير مطابقه للمواصفات مما اضطر شركه (...) من سحب المشروع من موكلتي وتسليمه لشركه اخري وبعرض ذلك علي المدعي اقر بان لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها وانه نفذ من الخمسه عشر كيلو خمسه كيلو وتسعه وسبعين عامودا ثم سالت الدايره المدعي علي بينته علي تنفيذ هذه الاعمال قرر بان لا بينه له سوي ما قدم وانه يطلب يمين المدعي عليها ويصر علي ذلك فافهمته الدايره بانه بهذا الطلب قد اسقط دفوعه في هذه الدعوي فتفهم ذلك واصر علي طلب اليمين فافهمت الدايره الوكيل الحاضر عن المدعي عليها بان عليه ابلاغ ممثل الشركه الذي يديرها حسب العقد ويمثلها اما القضاء/ (...)، للحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين فتفهم ذلك وذكر بان موكله لن يحضر لاداء اليمين فافهمته الدايره بان عليه الابلاغ وان لا يقرر علي لسان موكله شييا قبل الرجوع اليه والتاكد منه فتفهم ذلك واستعد لابلاغه كما افهمته الدايره ايضا بانه في حال عدم الحضور لاداء اليمين او التخلف عن الجلسه فان ذلك يعد نكول عن اليمين وانه سيقضي علي موكلتك بذلك فتفهم ذلك، وبجلسه هذا اليوم وبحضور المدعي فقد حضر: (...)، والمثبت في الضبط شخصه – سعودي الجنسيه – بموجب الهويه الوطنيه رقم بصفته شريكا طرفا ثانيا في الشركه المدعي عليها وليس مديرا للشركه، وقدم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره عليه تاكد للدايره ان الذي يدير الشركه ليس هو الحاضر وانما يديرها/ (...) وفق البند الحادي عشر من عقد التاسيس الذي قدمه وعليه ليس له صفه في اداء اليمين التي طلبها المدعي في الجلسه السابقه، وحيث افهمت الدايره الوكيل السابق بانه في حال عدم حضور مدير الشركه: (...) لاداء اليمين فان ذلك يعد نكولا عن اليمين وانه سيقضي علي موكلته بذلك، وبما ان هذا التصرف من شانه اطاله امد النزاع دون مبرر عليه، فقد قررت الدايره نكول المدعي عليها عن اداء اليمين، ثم عرضت الدايره علي المدعي يمين الاستظهار علي صحه دعواه فاستعد بادايها ثم حلف قايلا (اقسم بالله العظيم اني نفذت للمدعي عليها اعمالا في مشاريع (...) التي تخصها في منطقه (...)في موقعين موقع خمسه كيلو مترات وموقع خمسه عشر كيلو مترا بقيمه مبلغا قدره (اربع مايه والفان وتسع ميه وواحد وثمانون ريالا) واستلمتها مني كامله دون نقص او عيب ولم تسلمني المبلغ المتبقي في ذمتها)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بقوله اني اطلب امهالي اسبوعين حتي تقوم المدعي عليها بتعديل عقد تاسيس الشركه واصبح انا مدير الشركه علما باني شريكا في الشركه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وليس لديهما ما يودان اضافته وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من

(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلبه الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (٤٠٢,٩٨١) اربع مايه والفان وتسع ميه وواحد وثمانون ريالا لقاء اعمال نفذها له بموجب عقد مقاوله من الباطن، فان دعواه حينيذ من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده م/ ٣٥-و من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/١ تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه، كما ان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤٩-٤-٣٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ ١/١/١٤٣٩ه بالاشاره الي قرار المجلس (الفقره خامسا)، وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه وذلك انفاذا لنص م/٣٦ من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه، والقرارات المنظمه لذلك.
وبالنظر في موضوع الدعوي، فانه لما كان من المقرر الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره في اثباته كمحل في الدعوي وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي) والوارده فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي وغيره، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي وجود عقد اتفاق بين المدعي والمدعي عليها مؤرخ في ٢٣/٤/١٤٣٥ه الموافق ٢٣/٢/٢٠١٤م وقد قرر التزام المدعي والمدعي عليه بما نصه " ان الطرف الاول (المدعي عليها) مقاول معتمد لدي شركه (....) – المدينه المنوره – ولديه اوامر عمل صادره من (...) لتنفيذ شبكه (...) هواييه وارضيه بمنطقه (...) علي ان يتم توفير جميع المواد المصروفه لاوامر العمل من شركه (...)في منطقه (...)، والطرف الثاني (المدعي) يتوفر لديه الخبره والعماله الفنيه والمعدات اللازمه لانجاز تلك الاعمال المطلوبه باوامر العمل المناطه به ويعتبر كل امر عمل عقد مستقل بذاته، ... فقد تم الاتفاق علي التالي : ٣- بعقد الاتفاق هذا تم تفويض الطرف الثاني (المدعي) بعمل كافه الاجراءات اللازمه لتنفيذ العمل وحسب الشروط المواصفات الخاصه بالمشروع وله صلاحيه استلام وتسليم الاعمال والتوقيع عن الطرف الاول المشروع." ولما كان من الثابت ادعاء المدعي بتنفيذ العمل المطلوب واستحقاقه مبلغ تكلفه العمل المتفق عليه بموجب العقد (٤٠٢,٩٨١) الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فقد طلب رد الدعوي وقرر عدم استحقاق المدعي للمبلغ لقاء ثبوت الخطا في جانبه من حيث التنفيذ وسوء تلك الاعمال المنفذه ورفضها من قبل شركه (...)، الا ان هذا الدفع من وكيل المدعي عليها قد خلا من البينه عليه، كما وان ما قدمه من خطابات مرفقه بمذكرته الجوابيه المقدمه بجلسه يوم الخميس ٢٤/٦/١٤٣٨ه كدلاله منه علي سوء التنفيذ لمحل العقد انما هي مستندات من اعداد وصناعه المدعي عليها بنفسها، والقاعده القضاييه تقرر عدم جواز ان يخلق الشخص دليلا لنفسه، استرشادا بقول النبي صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث قرر المدعي انتفاء البينه لديه؛ وعدم وجودها عنده؛ وطلب يمين المدعي عليها، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه اذا كان للمدعي بينه صحيحه، قضي له بها، فان لم تكن له بينه، طلب يمين المدعي عليها، فان حلف المدعي عليه بعد عرض القاضي اليمين عليه، رفضت دعوي المدعي، وان نكل المدعي عليه؛ اي : امتنع عن اليمين لا عذر، فان كان المدعي به مالا، او المقصود منه المال، قضي علي المدعي عليه بنكوله، ولم ترد اليمين علي المدعي؛ لقوله – صلي الله عليه وسلم - : ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه))؛ اخرجه مسلم، ولما كان من المقرر بموجب نص الماده الثالثه عشره من نظام المرافعات الشرعيه (١-من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢-اذا حضر من وجهه له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك.) وحيث وجهت الدايره طلبها لوكيل المدعي عليها وطلبت منه احضار من له حق ادايها قضاء وهو مدير الشركه الذي يمثلها بموجب عقد التاسيس، وانذرته علي مغبه تخلفه، الا انه لم يحضر لاداء اليمين؛ ولم يوضح عذره في التخلف عن ادايها، فقد عدته الدايره ناكلا في ذلك عن اداء اليمين، ولما يزيد من طمانينه الدايره حيال ذلك فقد طلبت من المدعي اداء يمين الاستظهار، فاداها وفق ما تقرر بالوقايع اعلاه، فان ذلك ما تنتهي معه الدايره لثبوت الحق للمدعي بما ادعي به. 

(لذلك)
حكمت الدايره:بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٢,٩٨١) اربعمايه والفان وتسع ميه وواحد وثمانون ريالا لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٣٣ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) للطاقه المحدود

الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم ١٦٩ لعام ١٤٣٨ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ٢٦/٠٢/١٤٣٩ه .
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: 
رييس استيناف(...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا 
وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٩ه، واصدرت الحكم الاتي: 
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) للطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٢,٩٨١) اربعمايه والفان وتسع ميه وواحد وثمانون ريالا لما هو موضح في الاسباب، وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليها تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.

لذلك حكمت الدايره:
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ١٦٩ لعام ١٤٣٨ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ٢٦/٠٢/١٤٣٩ه فيما انتهي اليه من قضاء، 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.