tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-06-04 document_type=ruling entity=document_number:39846503 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 170 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالسلام بن صالح بن صالح المحمود هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد سعيد علي القحطاني هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (39846503) وتاريخ 04 / 06 / 1439ه الصادره من كتابه عدل الخبر، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان المدعي تنازل عن حصته في شراكه مطابخ اللمسه الاولي للمدعي عليه بمبلغ قدره ستون الف ( 60,000 ) ريال، وقد تقدم بدعوي سبق نظرها امام هذه الدايره برقم ( 3256 لعام 1439ه ) والتي انتهت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ثمن التخارج بموجب الحكم، ولقد ماطل المدعي عليه في سداد المبلغ للمدعي حتي الجا المدعي بالاستعانه بمحامي ومقاضاته شرعا بناء علي العقد المبرم بين المدعي والمحامي بتاريخ 14/ 08/ 1439ه، وقد تكبد المدعي اتعاب المحاماه وقدرها عشرون الف (20,000) ريال بموجب سند القبض الصادر من مكتب المحامي، وذلك بسبب مماطلته بتسديد ما عليه من دين لقاء بيع المدعي حصته، وبناء علي نص الماده 73/ 3 من نظام المرافعات الشرعيه، ولكل ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ عشرون الف ( 20,000 ) ريال، وذلك لاتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 14/ 02/ 1442ه، اطلعت الدايره علي دعوي المدعي، وتبين لها انها مطالبه باتعاب محاماه عن قضيه نظرتها الدايره التجاريه الثامنه، وعليه تكون الدايره التجاريه الثامنه هي المختصه بنظر الدعوي الماثله، وعليه قررت الدايره اعاده القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره المذكوره، وفي تاريخ 18/ 02/ 1442ه، افادت الدايره بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الالتزام بالاجابه علي طلب الدايره خلال المده المحدده وفي حدود سؤال الدايره، وفي حال عدم الاجابه فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه، ولها اغلاق باب المرافعه والحكم في القضيه بناء علي الاوراق المقدمه لديها او شطبها في حال كان التخلف من المدعي فيما طلب منه، علما انه يسمح بارسال اجابه واحده فقط، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه في مده اقصاها خمسه ايام، وبعدها للمدعي الاجابه علي ما ذكره المدعي عليه في مده اقصاها خمسه ايام، (في حال عدم رد المدعي سواء باضافه او انه يقرر الاكتفاء بما سبق خلال المده التي تحدده الدايره في هذه الرساله سيتم شطب الدعوي، فالمده التي يحتسب بناء عليها الشطب هي المده التي تحددها الدايره)، وفي تاريخ 21/ 02/ 1442ه، اجاب المدعي عليه اولا: بالرجوع الي لايحه الدعوي في القضيه رقم ( 2256 لعام 1439ه ) نجد ان المدعي حصر دعواه في المطالبه في مبلغ الشراكه ولم يطالب باتعاب المحاماه، ثانيا: مجانيه الترافع في المملكه، كما ان المدعي عليه لم يقصد الضرر والمماطله بالمدعي كي يطالبه بمصروفات الدعوي، ولم يحجب مستحقاته بقصد المماطله، ولكن لوجود خلاف بين الشركاء ووجود اطراف اخرين في الدعوي، ثالثا: لم يتضمن الحكم في القضيه رقم ( 2256 لعام 1439ه ) اي حكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه او المصاريف، وهذا يعني ان المحكمه قد استغلت سلطتها التنفيذيه ورات عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، وقد قبل وكيل المدعي بهذا الحكم وحاز علي حجيه الامر المقضي فيه، وبالتالي فلا يحق له استينافه او المطالبه بدعوي اتعاب منفصله عن الدعوي المحكوم فيها والصادر فيها حكم نهايي، ولم يعترض علي ذلك وقرر القناعه بالحكم مما يعني بانه قد اسقط حقه في المطالبه باتعاب المحاماه والمصروفات المدعي بها، رابعا: وفقا لنص الماده 28/5 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي ما يلي:- نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، وحيث ان الدايره التي نظرت الحكم لم تحكم باتعاب المحامي وقد صار حكما نهاييا غير قابل للاستيناف، فبالتالي لا يحق للمدعي قيد دعوي اخري بمطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه و ذلك لسبق الحكم في الدعوي، خامسا: لا علاقه للمدعي عليها باتفاق الاتعاب التي تم بين المدعي و محاميه، وليست المدعي عليها بطرف فيه، كما ان التقاضي في المملكه العربيه السعوديه مجاني دون رسوم، فما يدعي به وكيل المدعي من اتعاب محاماه ومصاريف غير صحيح ومبالغ فيه، وبالتالي فما يطالب به المدعي في هذه الدعوي لا يسنده شرع او نظام بل مخالف للمبادي الشرعيه من حيث اثاره مطالبه سبق ان اثيرت بدعوي سبق البت فيها بحكم اكتسب الحجيه والقطعيه، وبناء علي ما سبق فان المدعي لا يحق له المطالبه باتعاب المحاماه والمصاريف المدعي بها، وذلك لان الدايره مصدره الحكم لم تحكم بها وقد قبل بالحكم وصار نهاييا، وختم اجابته بطلب رد الدعوي جمله وتفصيلا، وفي تاريخ 28/ 02/ 1442ه، اجاب وكيل المدعي بان المدعي عليه ماطل في سداد الدين الذي بذمته لصالح المدعي حتي الجاه الي التقاضي، وكان الواجب عليه سداد الدين الثابت في ذمته دون الرجوع للقضاء، وكما هو معلوم فقها الزام المماطل بما غرمه خصمه لقاء تحصيل دينه، وفي جلسه 03/ 11/ 1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه سعيد بن احمد بن محمد القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل ينازع موكله في استحقاق المدعي للاتعاب من عدمها ام انه يري ان مبلغ الاتعاب مبالغ فيه، فاجاب بان المدعي عليه يري عدم استحقاق المدعي للاتعاب اطلاقا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره عشرون الف (20,000) ريال تعويضا له عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه التي حكمت فيها الدايره برقم (3256) لعام 1439ه، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (5) من الماده (28) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، وقد اوضحت اللايحه (3) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن موضوع الدعوي فقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر منها في القضيه رقم (3256) لعام 1439ه، فتبين انه يتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ستون الف ( 60,000 ) ريال، وعقدت الدايره في سبيل نظر الدعوي عده جلسات، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، كما اطلعت الدايره علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمها المدعي مع وكيله ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش بتاريخ 14 / 08 / 1439ه، والمتضمنه استحقاق الوكيل لمبلغ عشرون الف ريال بمجرد صدور حكم نهايي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (43) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها)، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ?/ ???)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يدعي به، والزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / محمد سعيد علي القحطاني رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي / عبدالسلام بن صالح بن صالح المحمود رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (20.000) ريال وهذا الحكم غير قابل للاستيناف بناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه. وﷲ الموفق وصل ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
عضو
ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء