tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430610459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1444-07-28 document_type=ruling entity=document_number:e9775a25-8cd1-4477-86e8-42a16b97379d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٧٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في اعمال مصنعيات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٩٥٣,٦٣٨) ثلاثه ملايين وتسع ميه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣,٧٦١,١٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وواحد وستون الفا ومايه ريال، والمتبقي (١٩٢,٥٣٨) مايه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٩٥٣,٦٣٨) ثلاثه ملايين وتسع ميه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢,٥٣٨) مايه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد عمل مصنعيات مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م. ٢- جدول حصر الاعمال في ١٤٤٢/١١/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م بمبلغ قدره (١٩٢,٥٣٨) مايه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه اجاب بالنفي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال محامي المدعي عليها عن اجابته اجاب باقراره ان للمدعيه مبلغ وقدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، ويطلب اليمين في حال انكرت المدعيه سداد للفرق. وبعرض ذلك علي محامي المدعيه اجاب باكتفايه بما تم تقديمه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢,٥٣٨) مايه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بان للمدعيه مبلغ وقدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، وانها قامت بسداد الفارق بينهما. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢,٥٣٨) مايه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات وانصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه العقد المبرم مع المدعي عليها، والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وحصر اعمال المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه، وجميع ما سبق يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولاقرار المدعيه باستحقاق جزء من مبلغ المطالبه دون الاخر وعدم تقديمها بينه علي ذلك، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩٢.٥٣٨) مايه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.