moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي صالح بن علي الفضل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونصها ما يلي: [بتاريخ 1436/11/1ه اتفق موكلي (...) والمدعي عليه (...) و (...) علي تنفيذ (...) و (...) وتم العمل بالاتفاقيه والبدي بالمشروع وعند الانتهاء من العمل اتضح وجود مبالغ مطالبين فيها بلغت مليون و خمس مايه و اربعون الف و ميتان و عشره ريال و واجتمعنا 1434/06/12ه بموجب محضر حرر بتاريخ ونصه (اننا اتفقنا علي الاتي بحضور كلا من (...) و (...) و (...) و الذين قاموا بالصلح بيننا بخصوص مشروع (...) و تم الاتفاق علي الاتي علي الصلح جميع المبلغ المطالب في حساب المشروع و الذي يقدر بمبلغ مليون و خمس مايه و اربعون الف و ميتان و عشر ريال وهي تمثل كالتالي 820000 قيمه (...) و مبلغ 720220 عباره عن شغل (...) و يعاد توزيعها علينا بالتساوي يلزم علي كل شخص 513406 الف ريال و التي تمثل كالتالي273000 قيمه (...) ومبلغ 23406 شغل (...) و الالتزام بالتالي دفع قيمه (...) كلا بما يخصه و توزيع شغل (...) حسب الاسماء و المدونين المقر بما فيه (...) ]، وختمت صحيفه دعواه بالطلب التالي: [الزام المتعاقدين بما التزما به]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي للتحقق من شروط قبول الدعوي وفقا للماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد تبين للدايره ان المدعي لم يحرر دعواه تحريرا وافيا، ولم يحدد طلبه تحديدا دقيقا، وبناء عليه حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (5/06/1442) وذلك للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع ملفها وكافه مرفقاته، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما، مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي، ولان ما اورده المدعي في صحيفه دعواه من طلبه الاصلي وهو: (الزام المتعاقدين بما التزما به) يعد طلبا مبهما، ولانه يجب في الطلبات الاصليه ان تبين بشكل لا يقبل التخيير او الابهام او التجهيل، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا مستوفيا الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو صالح بن علي الفضل رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني