tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430008384 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1444-01-25 document_type=ruling entity=document_number:6f44b131-24c9-4e2f-b74c-4705378bd4dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449035616 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 25/01/1444ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم طلب وكيل المدعيه تاجيل الجلسه لكونه مريضا وتحت تاثير المسكنات الطبيه حاليا ولا يستطع الترافع في هذه الجلسه، فاجبته الدايره لطلبه، وافهمته بان الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي الالكترونيه غير محرره وان عليه اعاده تحرير دعواه وتقديم ذلك بمذكره تودع عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاح عبر نظام ناجز، خلال (خمسه ايام) ابتداء من الغد، ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسه من اجله، وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، رغم حضوره في الجلسه الماضيه، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحررها بما نصه: [اولا - قد تم التعاقد بين الشركه المدعيه التي اديرها وامثلها وبين المدعي عليه في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م علي ان نقوم بتنظيم فعاليه تخص المدعي عليه في (...) وذلك باداره الدخول والخروج للزوار والمراقبه الداخليه للزوار وتنظيم الحشود في الفعاليه لمده ثلاثه اشهر تبدا من بدايه اقامه الفعاليه بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م حتي نهايتها بتاريخ ٢٠٢١/٤/١م، وكان مسمي الفعاليه (..)، مقابل ان يؤدي المدعي عليه قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (١٠٤،٧٩٣.٧٥ مايه واربعه الاف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله) لحساب المدعيه، ثانيا - قد قامت المدعيه بعملها علي اتم وجه دون تقصير وقد دفع المدعي عليه مبلغ وقدره (٦٩،٦١٨.٢٨ تسعه وستون الف ريال وستمايه وثمانيه عشره ريالا وثمانيه وعشرون هلله) من قيمه العقد، ثم فوجينا بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩م بانهاء التعاقد من المدعي عليه دون اسباب او مبرر وتم ايقافنا عن العمل من قبله وذلك بخطاب مرسل من لدنه، ولا يوجد في العقد ما يتيح الفسخ دون مبرر للمدعي عليه، وقد تاخر المدعي عليه في سداد مستحقات المدعيه عن التواريخ المحدده للسداد ويوجد غرامات للتاخير مدرجه في التعاقد كما تم توريد ادوات سلامه من قبلنا بعد ان طلبها المدعي عليه ولم يسدد فاتورتها، وعليه نطلب الزام المدعي عليه باداء ما تبقي من قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (٣٥،١٧٥.٤٧ خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله)، واداء غرامات التاخير وقدرها (١٢،٥٠٠ اثني عشر الف وخمسمايه ريال)، واداء فاتوره ادوات السلامه (٣،٠٧٢.٦٥ ثلاثه الاف واثنان وسبعون ريالا وست وخمسون هلله)، اي اجمالي المبلغ المطلوب الزامه علي المدعي عليه هو (٥٠،٧٤٨.١٢ خمسون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا واثني عشر هلله)]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعيه حيال طلبه بخصوص مبلغ ادوات السلامه هل هي من ضمن بنود العقد المتفق عليه؟ فاجاب بقوله: لا ليست من ضمن بنود العقد هكذا اجاب، ثم جري افهامه بما نصت عليه الفقره (3) من الماده (العشرين) من نظام المحاكم التجاريه من انه: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، ففهم ذلك حصر دعواه علي مطالبه المدعي عليها باداء ما تبقي من قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (٣٥،١٧٥.٤٧ خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله)، واداء غرامات التاخير وقدرها (١٢،٥٠٠ اثني عشر الف وخمسمايه ريال)، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن الاسباب التي ابدتها المدعي عليها لتوقف عن العمل المتفق عليه؟ فاجاب بقوله: ان المدعي عليها ابلغت قبل انتهاء العقد ب(11) يوما بالتوقف عن العمل لوجود بعض الاخطاء في العمل، وقد نص العقد المبرم بيننا علي انه في حاله وجود اخطاء لابد ان تبلغنا بها المدعي عليها اولا وبعدها يتم اجتماع الا ان المدعي عليها لم تبلغنا باي ملاحظات وانما ابلغتنا بالتوقف عن العمل قبل انتهاء العقد ب(11) يوم فقط، ومن ثم قامت بالاستعانه بموظفينا لاكمال العمل دون اذن منا هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله)، نظير المبلغ المتبقي من قيمه العقد المبرم بينهما، اضافه غرامات التاخير وقدرها (اثني عشر الف وخمسمايه ريال)، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في العقد المبرم بينهما المثبت للعلاقه بين الطرفين، ولان الاصل ان العقود ملزمه للطرفين، ولا يجوز لاحد منهما فسخه منفردا دون موافقه الطرف الاخر، ولا يجوز لاحد منهما التخلي عن التزاماته دون مسوغ معتبر، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لكامل المتبقي له من قيمه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، واما بخصوص المطالبه بغرامه التاخير فان التعويض عن مجرد التاخر في وفاء الدين محرم قطعا ايا كان مسماه، اذ هو عين ربا الجاهليه المحرم بنص الكتاب والسنه قال تعالي: (واحل الله البيع وحرم الربا)، وقال صلي الله عليه وسلم: (الا ان كل ربا من ربا الجاهليه موضوع)، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (53/2/6) ونصه: "اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زياده عن الدين، بشرط سابق او بدون شرط؛ لان ذلك ربا محرم"، وثاني مبررات طلب التعويض التي ذكرتها المدعيه اخلال المدعي عليه بالشرط الجزايي وهو في حاله التاخر شهرين متتابعين تحل عليه كامل الاقساط (الماده السابعه فقره ث) من عقد البيع، واخذا بفتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (18796) تري الدايره عدم صحه الشرط المشار اليه، ومن باب اولي عدم صحه التعويض عنه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ (...) السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٥،١٧٥.٤٧) خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله المتمثل في المبلغ المتبقي قيمه التعاقد، ثانيا: رفض المطالبه بغرامات التاخير وقدرها (12.500) اثني عشر الف وخمسمايه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.