tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 578

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-02-17 date_hijri=1435-01-22 document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VTR-2021-578) |
الصادر في الدعوي رقم (V-22448-2020) |
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه .
الاصل في القرار الصحه والسلامه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٩م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم
وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاضعه بمبلغ (٨٥٥,٣٤٥) ريال - اسس المدعي
اعتراضه علي اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاضعه، وعلي
فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها – اجابت الهييه بان
الاصل في القرار الصحه والسلامه، وتمسكت بصحه اجرايها - ثبت للدايره بشان البند
الاول، بند التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٩م، ان
المدعي عليها اخضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه،
كما ان المرفقات رقم (١) و (٢) من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها
توضح فرض المدعي لرسوم محدده وصريحه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه
بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض علي
الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثناءها من الاعفاء الضريبي.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار
التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٩م تبين في رد
المدعي عليها بتاريخ ١٧-٠٢-٢٠٢١م زوال الخلاف - مؤدي ذلك : انتهاء الخلاف فيما
يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من
طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (١٤)، و(١/٢٩، ٧، ٨)، و(١/٦٤) و (٥/٧٥)، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (٢)، و(٢/١٥)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، اجتمعت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ( ٢٠٢٠ - ٢٢٤٤٨-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بواسطه ... هويه وطنيه رقم (...) وبصفته رييس مجلس اداره الشركه والممثل
النظامي للمدعيه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٩م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم
وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاضعه بمبلغ (٨٥٥,٣٤٥) ريال، وعلي فرض غرامه
التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه:
ا - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه.
٢ - مارست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون)
من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي نصت علي انه « للهييه اجراء تقييم ضريبي
للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (الاولي)
من الماده الرابعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي جاء فيها للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند
اصداره» فقامت باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي. ٣- تبين للهييه اثناء
فحصها لوثايق التامين المقدمه من قبل المدعيه لعملايها احتوايها علي رسوم
محدده وصريحه مفروضه علي العملاء مع توضيح نسبتها وقيمه المبالغ الخاصه
بها (مرفق او (٢) وعليه فقد طلبت الهييه من المدعيه تزويدها بكشف تفصيلي
بجميع الرسوم المتعلقه بوثايق التامين ( مرفق (۳) بناء عليه واستنادا الي الفقره
(الاولي) من الماده التاسعه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المضافه والتي نصت علي انه: « تعفي من ضريبه القيمه المضافه، توريدات
الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون
فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عموله او خصم
تجاري.» فقد قامت الهييه باخضاع جميع ايرادات المدعي من الرسوم المفروضه
علي العملاء صراحه في وثايق التامين لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه،
كما تؤكد الهييه علي ان قرارها جاء متوافقا مع صريح النظام واللايحه التنفيذيه
وادلتها الارشاديه والتي اشارت في مواضع عديده وواضحه خضوع الرسوم صريحه
المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه محدده ام نسبه ميويه ثابته من مبلغ
معين - لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وان الخدمات الماليه المقدمه
من شخص خاضع للضريبه - سواء التقليديه او الاسلاميه - والتي تنطوي علي فرض
رسوم صريحه - اي غير ضمنيه - ستخضع للضريبه بالنسبه الاساسيه فيما يخص هذه
الرسوم. ٤ - تؤكد الهييه علي ان المدعيه ال تستند فيما انتهجته من عدم اخضاع
الرسوم للضريبه بالنسبه الاساسيه الي النظام واللايحه وانما الي فهمها الخاص
لما عبرت عنه بال «النصيحه» المقدمه لها قبل بدء تطبيق ضريبه القيمه المضافه
والتي جاءت عامه ووفق معطيات مقدمه من قبل المدعيه، واشير فيها اكثر من
مره الي قرب صدور دليل ارشادي يتعلق بنشاط المدعيه - والذي تم نشره في فبراير
عام ٢٠١٨م-، كما نؤكد لمقام اللجنه الموقره علي ان اي راي او قرار تفسيري صادر
من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء الهييه او الخاضع للضريبه - وذلك
استنادا للفقره الخامسه ) من الماده الخامسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفسيري تصدره
الهييه وفاقا لهذه الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خاضع للضريبه فيما
يتعلق باي معامله يجريها الشخص الخاضع للضريبه الذي طلب الراي او القرار او
يجريها اي شخص اخر.. » . ٥- وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر بالسداد،
نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسبقا.
ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
برفض الدعوي». انتهي ردها.

وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م، افتتحت الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره ) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (سعودي الجنسيه)
هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)
وحضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه
العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه،
اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك
بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مذكره الرد، وحيث افاد وكيل المدعيه بان الوثايق هي وثايق تامين علي الحياه، وبعرض ذلك علي ممثل الهييه، اكد علي ان وثايق التامين محل الدعوي هي وثايق تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الوثايق محل الدعوي تضمنت بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه الرسوم والعمولات خاضعه للضريبه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي) من الماده التاسعه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تقم باخضاع الالتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب ممثلي الهييه الوارد لموكلتي عن طريق البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكلته لم تحصل الضريبه من العملاء تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكلتي الرجوع علي حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفقا لانظمه ولوايح ضريبه القيمه المضافه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها استند في دفعه علي الفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تعليقه علي فقره في البريد المرسل من المدعي عليها الي موكلته في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۱۷م، والتي عرضتها الدايره في الجلسه، والتي تشير الي خضوع الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضريبه، افاد ان الوثايق لا تتعلق بصناديق الاستثمار، وان الرسوم المحصله ليست رسوم استثمار بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنطق في القرار في جلسه يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٦/٢٢م الساعه الرابعه مساء.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث ان هذه الجلسه محدده للنطق القرار.

الاسباب:

بعد بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٩م
وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاضعه بمبلغ
(٨٥٥,٣٤٥) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ
۱۳/٢٠٢٠/٠٧م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٠م، مما تكون معه الدعوي
قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما
يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت
قرارها بشان البند الاول، بند التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس
لعام ٢٠١٩م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه
الخاضعه بمبلغ (٨٥٥,٣٤٥) ريال، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه عشر من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من
النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه
توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه،
او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه» كما نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عموله او خصم تجاري». كما نصت الفقره (۷) و (۸) من الماده ذاتها علي : - يعد توريدا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه.

- يقصد بعقد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين اسلامي يقدم من موفر مرخص له في المملكه، ينتج عنه سداد مبلغا مشروطا عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم وحيث تبين بتامل النشاط التجاري للشركه المدعيه كونه ينحصر بمزاوله اعمال التامين التعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال من تامين او توكيلات او تمثيل او مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (...) ، وبالرجوع للبند محل الخلاف يتضح ان المدعي عليها اخضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (۱) و (۲) من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعي لرسوم محدده وصريحه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله حيث ان الرسم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه بهذا الشان.

وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٩م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاضعه بمبلغ (٨٥٥,٣٤٥) ريال، وحيث نصت الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما نصت الفقره (1) من الماده (السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وحيث تبين في رد المدعي عليها بتاريخ ١٧-٠٢-٢٠٢١م زوال الخلاف حيث افادت في مذكره ردها الجوابيه بما نصه: وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر في السداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الغاء العقوبه مسبقا»، مما تري معه الدايره اثبات انتهاء الخلاف.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثانيا : رفض ما عدا ذلك من طلبات.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/٠٤ه
الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۱۲م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه
وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار
نهاييا وواجب النفاذ.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.