tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4531059614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-05-27 date_hijri=1445-11-05 document_type=ruling entity=document_number:a69aa31d-5959-4718-ab09-134e232cddc3 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٨٢١٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مطبوعات) عدد (٥٠٠٠٠٠) (مطبوعات ورقيه) بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م بمبلغ قدره(٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالممطاله في سداد المبلغ مما ادي الي (توكيل محامي في رفع الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال وانتهي في طلبه الي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال .و٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال . فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...)سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب:

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، اضافه لاتعاب المحاماه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ،وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٥٠٠)الف وخمس ميه ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...)مبلغا وقدره (٣٦٥٠٠) سته وثلاثون الف وخمس ميه ريال