tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630334959 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-16 date_hijri=1446-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670386111 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:(انه بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ارز) عدد (50) (ارز (...))،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م بثمن اجمالي قدره (10,800.00) عشره الاف وثمانمايه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1446/02/20ه الموافق 2024/08/24م بمبلغ قدره(10,800.00) عشره الاف وثمان ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/02/20ه الموافق 2024/08/24م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي عليه المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,800.00) عشره الاف وثمانمايه ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 13-4-1446ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (116887116)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينه والادله التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: مصادقه الرصيد، وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (10800.00) عشره الاف وثمانمايه ريال سعودي؛ وذلك قيمه توريد (ارز) وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها واعتبارها في حق المدعي عليه حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. اما عن موضوع الدعوي: فقد وكيل المدعي فيما يدعي علي صحه دعواه، مطابقه رصيد بتاريخ 24-8-2024م حملت توقيع وختم المدعي عليه بمبلغ وقدره (10800.00) عشره الاف وثمانمايه ريال سعودي، ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، بالاضافه الي تقديمه فواتير حملت ختم المدعي عليها بالاستلام، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (10800.00) عشره الاف وثمانمايه ريال سعودي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ وفقا للماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد.