tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630813313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-03-16 date_hijri=1438-11-21 document_type=ruling entity=document_number:1ae51125-0199-4795-ba2d-bf6b0ebafe0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٢٦٥٤٤ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: (...) المدعي عليه : (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٨ه الموافق ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره ثلاث ميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده، بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٠ه، سدد منه: مبلغ قدره ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي: ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٨ه الموافق ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م ، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٨ه الموافق ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م حتي ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م . ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: اربعه الاف وثمان ميه واثنان وسبعون ريالا، وختم لايحته بطلب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٨.٦٥٧.٨٦) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي وسته وثمانون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤.٨٧٢) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وسبعون ريالا، هذه دعواي وارفق ما راه سندا لدعواه من: امر الشراء، صوره الفواتير، عقد اتعاب المحاماه. وفي ٠٣/٠٩/١٤٤٦ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره بان هذه الجلسه تحضيريه بناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ، وافهمت الدايره وكيله المدعي بانها مختصه بنظر الدعوي شكلا وموضوعا ، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي وتنحصر بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره المتبقيه وقدرها (٢٨.٦٥٧.٨٦)ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، عن الفتره من ٢١/ ١١/ ١٤٣٨ه الموافق ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م حتي ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م .٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤.٨٧٢) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وسبعون ريال سعودي)بموجب الفواتير وامر الشراء وعقد اتعاب المحاماه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم.

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٨,٦٥٧.٨٦) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال و سته وثمانون هلله، المتمثله بقيمه اجره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤.٨٧٢) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وسبعون ريال، وارفق وكيل المدعي مجموعه فواتير وامر شراء، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليه وفقا للماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث لم تقدم جوابا عليها، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبه رغم تبلغه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" ، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها ، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٢٨,٦٥٧.٨٦) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال و سته وثمانون هلله الامر الذي تنتهي معه الي الحكم وفق المدون في منطوقه. واما طلب قيمه اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وبما ان من شروط الحكم بالتعويض تحقق اركان المسؤوليه وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه وفقا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات وبما انه لم تقدم المدعيه ما يدل علي تضررها وعليه يكون ثابت للدايره عدم استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٤,٨٧٢) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وسبعون ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه.، ويكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٨,٦٥٧.٨٦) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال وسته وثمانون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب