tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 249 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1441 entity=document_number:32111447-5500-432d-a95a-b1cc3025a685 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي(...)عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه قد تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي ضد المدعي عليها ونص دعواها ما يلي: [انه في تاريخ ١٤٢٩/ ٠٥/ ٢٧ه تشاركت موكلتي مع المدعي عليه في تاسيس مركز طبي متخصص بطب الاسنان والجلديه والعنايه والتجميل للبشره، وذلك لما كان المدعي عليه يعمل في مجال الاشراف والتسوق والاداره في المجال الطبي فقد تم الاتفاق والعمل سويا، باجمالي راس مال (٧٥٠٠٠٠) سبع ميه وخمسون الف ريال سعودي، وتم رفع راس المال بعدها الي (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال بنسبه قدرها (٢٥%)، وقد سلمت مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي مرفق صوره عقد الاتفاق نوع الشراكه، والشراكه قايمه وهي بيد المدعي عليه وتحت كامل تصرفه، الشراكه عباره عن مركز رييسي واقع علي شارع(...) بالسجل التجاري (...)، وفرعي ممشي (...)ذات السجل التجاري رقم (...). تاريخ نشوء الحق ٢٠٢٠/ ٣ نوع الشراكه: وفق العقد المبرم شراكه مساهمه وكما تم اختياره من ضمن التنصنيف، الطلبات: اطلب اثبات شراكه موكلتي بنسبتها المقرره وقدرها (٢٥%)]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها الدايره بتاريخ ٠٩/شعبان/١٤٤٢ه جلسه تحضيريه وفقا للماده (التعسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد جري في تلك الجلسه التحقق من المسايل الاوليه، كما جري افهام اطراف الدعوي بان المرافعه في هذه الدعوي تستوفي عبر (الترافع الكتابي) ففهموا ذلك واستعدوا به، ثم جري تحويل الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني (الترافع الكتابي)، وقد جري من الدايره توجيه السؤال التالي: علي المدعي عليه او من ينوب عنه الاجابه عن الدعوي بجواب ملاق، فاجاب بما نصه: [انني اوجز ردي عن ملابسات الدعوي بالاتي: اولا: ما جاء من ان المدعيه تشاركت مع موكلي في تاسيس مركز طبي بتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٧ه، باجمالي راس مال(٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال وانه تم رفع راس المال الي (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال وانها سلمت (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لموكلي فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي اسس المركز بتارخ ١٤٢٨/٨/٢ ه بموجب الرخص الطبيه وبموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٠٧ اي تم تاسيس المجمع قبل ابرام عقد الشراكه (مرفق صوره من السجل التجاري)، ثانيا: بعد ذلك التقت رغبه كل من: ١/ الدكتور(...)- سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...)/ (...) بموجب الهويه رقم (...)، علي المشاركه بتمويل موكلي (الطرف الثالث) والدخول معه في شراكه انشاء عيادتي متخصصه (جلديه واسنان) تكون ضمن وتحت مسمي مجمع معن الطبي وعلي ان يكون قدر راس المال (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال حسب العقد ولم يتم زياده راس المال ولم تقم المدعيه او من ينيبها بتسليم اي مبالغ حيال ذلك، علما بان المدعيه انابت الشريك (...)في جميع ما يتعلق بالعقد من اتخاذ قرارات وتوقيع واستلام وذلك بموجب العقد المقدم من المدعي وكاله كما هو واضح في بدايه العقد، ثالثا: كان الشريك(...) يتابع ويجتمع مع موكلي ويتواصل معه بخصوص هذه الشراكه وهو علي علم ودرايه بالقرارات الماليه والاداريه، وكان ذلك بصفته الشخصيه وبصفته ممثلا عن المدعيه استنادا علي ما جاء في عقد الشراكه من تفويض المدعيه له بجميع الصلاحيات واتخاذ القرارات وحتي تاريخه لم تقدم المدعيه لموكلي اي اشعار بالغاء ذلك التفويض، رابعا: خلال عام ٢٠٢٠ م / ١٤٤١ ه وبناء علي الوضع الاقتصادي العام وما لحق من ضرر اثر جايحه كورونا والاضطرار اغلاق المجمع اثناء ذلك رغب(...)في التخارج وبموافقه المدعيه الضمنيه واقرار موكلي علي فض الشراكه علي ان يتم عمل ميزانيه وعلي ان تكون الميزانيه صادره من مكتب محاسب قانوني وذلك حسب الماده ٢٠ من العقد، وعليه فقد تم تعيين مكتب المحاسب(...) لعمل الميزانيه، وبعد صدور الميزانيه في ٢٠٢٠/٠٨/٣١ م الموافق ١٤٤٢/٠١/١٣ ه، والتي اظهرت الموقف المالي للمجمع حتي تاريخه، وبعد ذلك قام الشريك(...) بمراجعتها وتدقيقها للتاكد من صحتها وسلامتها واعتمادها للتخارج وفض الشراكه والتوقيع عليها بالاطلاع والموافقه، خامسا: علي ضوء ما سبق وبعد توضيح نصيب الشركاء قام الشريك(...) بالتوقيع علي عقد التخارج وانهاء الشراكه بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٧ه، مرفق صوره من عقد التخارج والذي تم تحديد صافي اصول الشراكه وارباح فيه بناء علي الميزانيه، وعلي ان تحضر المدعيه لتوقيع عقد تخارج حسب الاتفاق المسبق ويتم الاتفاق معها علي كيفيه جدوله المبلغ المستحق حسب نصيبها الا ان موكلي تفاجا بمعارضتها ورفضها التنسيق لاستلام مستحقاتها الماليه طمعا في زياده نصيبها، سادسا: بناء علي ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء من التخارج بعد صدور الميزانيه من مكتب المحاسب القانوني، والموافقه عليها من قبل الشريك (...)وتعيين نصيب كل شريك، و توقيع عقد التخارج من قبل موكلي والشريك (...)، واستنادا علي الماده ٥٠ من نظام الشركات وما تضمنته من انقضاء شركه المحاصه بانسحاب احد الشركاء، واستنادا علي الماده ٣٥ فقره ٢ من ذات النظام والتي تنص علي انه:( يعد كل شريك داينا للشركه بنصيبه بمجرد تعيين هذا النصيب)، ولتحديد نصيب كل شريك بعد صدور الميزانيه، ولعدم انكار موكلي لنصيب المدعيه او ممانعته علي ذلك، لذا فلا جدوي من رفع هذه الدعوي والتي تطالب فيها المدعيه باثبات الشراكه بعد انقضايها، لما تقدم اطلب: اولا: الحكم برد طلب المدعيه باثبات الشراكه لانقضايها، ثانيا: الحكم باثبات انهاء هذه الشراكه مسبقا]، ثم جري من الدايره توجيه السؤال التالي: جري من الدايره الاطلاع علي عقد التخارج المرفق فوجدته يخص الشريك/ (...)اصاله عن نفسه ولا ذكر للمدعيه فيه فما وجه الاستدالال به؟ فاجاب المدعي عليه بما نصه: [اولا: وجه الاستدلال من عده اوجه: ا/ ان عقد التخارج بني وفق نصوص العقد الاساسي الذي نشات به الشراكه ويثبت نتيجه تسلسل الاحداث والمفاوضات التي تمت بين الشركاء والاتفاق علي التخارج وفض الشراكه بعد اعداد الميزانيه وهو ما تم سرده في الاجابه السابقه، ب/ انه واستنادا علي عقد الشراكه وما نص عليه التمهيد والماده ١٩ والماده ٢٠ وما نصت عليه الماده ٥٠ من الباب الرابع في نظام الشركات والمشار اليها سابقا والمتضمنه انقضاء الشركه بانسحاب احد الشركاء، وجميع ذلك مسبب لما تمت المطالبه به من قبلنا من رد دعوي المدعيه لانقضاء الشراكه، ثانيا: ارفق صوره من مراسلات بين طرفي الدعوي عن طريق برنامج الواتس اب والمتضمنه موافقه المدعيه علي التخارج علي ان يتم تعيين مكتب محاسب قانوني، ومن ثم توضيح اليه الانهاء بعد تعيين نصيب كل شريك، وهذا ما تم فعليا بناء علي موافقه الجميع، وبناء عليه تم توقيع الشريك (...)علي عقد التخارج وتبقي حضور المدعيه للتوقيع رغم موافقتها علي التخارج، لذلك فانني اؤكد علي طلباتي السابقه]، ثم جري من الدايره افهام المدعيه بان عليها الرد علي ما جاء في جواب المدعي عليه برد واضح ومباشر بعيدا عن الاستطراد في الوقايع غير المؤثره، فاجابت بما نصه: [جوابا علي ما جاء في رد المدعي عليه وكاله اوجزه فيما يلي: اولا: عدم صحه التخارج: وبيان ذلك وفق الاوجه التاليه: ا/ محاوله المدعي عليه اثبات تخارج موكلتي وفق التقرير المحاسبي الذي اصدره مكتب طلال العتيبي والذي افاد فيه المحاسب بان ما عمله هو قوايم ماليه فقط وليست تصفيه شامله، وعليه فان المدعي عليه يحاول استخدام دليل غير صحيح بجعله دليلا لمخارجته وما ادلي به هو هروب من العقد المبرم بين الطرفين ومحاوله لاكل حق موكلي بالباطل، ب/ تمت مراسله المدعي عليه وكاله لي بصفتي وكيلا عن المدعيه قبل اقامه الدعوي وفق الخطابات المرفقه والتي توضح لفضيلتكم ان المدعي عليه اثبت علي نفسه عدم تخارج موكلتي وبقايها في الشراكه، وقد جري مني ارسال خطاب فيه حلول للصلح حسب طلب وكيل المدعي عليها ومفاده بقاء موكلتي في الشراكه او قبولها بمبلغ ٣ ملايين ريال او احاله النشاط التجاري للمحاسب القانوني لاثبات حق موكلتي في التصفيه كامله وليس كما هو موجود في تقرير المحاسب القانوني الذي يتعلق به المدعي عليه والذي يفيد قوايم ماليه للمؤسسه خلال الفتره من ١ / ١ / ٢٠٢٠م وحتي ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٠م فقط وليس تقريرا بتصفيه شراكه (مرفق لفضيتكم الخطابات كامله)، ت/ ما ذكره المدعي عليه في مراسله موكلتي لا يدل علي قبولها بالتخارج بل هو يؤكد ما تم ذكره في خطاباتي والتي ذكرت فيه موكلتي حلول بقايها في الشراكه او الخروج وفق الاليه المذكوره في الخطابات المرسله بين الطرفين، ثانيا: وجود مراسلات من المدعي عليه تثبت بقاء الشراكه: فقد قام المدعي عليه بمراسله موكلتي شخصيا وعبر اشخاص من جهته يحاول فيها اقناع موكلتي في الخروج من الشراكه وفق التقرير الذي اعده المحاسب القانوني، وكانت موكلتي تمتنع عن الموافقه بسبب ان التقرير كان يخص القوايم الماليه لفتره قصيره وليس تصفيه لكل الشراكه، بدليل وجود كشف بالارباح يوضح المده من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م وحتي ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٠م فقط اي ثمانيه اشهر وليست علي كامل الشراكه، وبعد التواصل مع المحاسب القانوني افاد ان التقرير لا يفيد التصفيه وانه في حال رغبتنا في التصفيه يجب الاتفاق مره اخري عليها، والدليل علي صحه ذلك ماجاء في مراسلتي للمدعي عليه وكاله وطلبي منه توجيه المحاسب القانوني لعمل التصفيه كامله ضمن حلول التخارج في حال عدم رغبه المدعي عليه ببقاء موكلتي في الشراكه وهو ماقام برفضه؛ لعلمه ان موكلتي تستحق اكثر من ذلك في محاوله منه لاكل اموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعا، مما سبق؛ اطلب اثبات الشراكه بين موكلتي والمدعي عليه بالنسبه المذكوره في عقد الشراكه وقدرها (٢٥%) خمسه وعشرون بالمايه]، ولكون الدعوي صالحه للحكم فيها، فقد قررت الدايره تحديد جلسه للنطق بالحكم فيها.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، وهي بذلك تكون داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للفقره (الرابعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب اثبات شراكتها مع المدعي عليه في المجمع الطبي الموصوف في دعواها، ولان المدعي عليه لم ينكر اصل وقوع تلك الشراكه، وانما دفع المدعي عليه بتخارج المدعيه من تلك معه من تلك الشركه، ولان المدعيه قد انكرت ما دفع به المدعي عليه من التخارج، ولان الدايره حينما سالت المدعي عليه البينه علي صحه ما دفع به من التخارج، ارفق مستندا معنونا ب(عقد تخارج من شركه محاصه)، محرر علي مطبوعات مجمع معن الطبي العام، ومؤرخ في ١٧/٠٤/١٤٤٢ه، وبالاطلاع علي المستند المشار اليه تبين للدايره ان ذلك العقد يخص المدعي عليه وشريك ثالث اخر، وليس فيه ذكر للمدعيه اصاله عن نفسها، او ذكر لغيرها نيابه عنها، وبسؤال الدايره للمدعي عليه عما تبين لها من ان عقد التخارج لا يخص المدعيه، اجاب بان الشريك الثالث وقع تلك المخالصه اصاله عن نفسه ونيابه عن المدعيه، ولكون المدعيه انكرت ما اجاب به المدعي عليه، ولان المستند المشار اليه لم يتضمن صراحه ولا اشاره لما اجاب به المدعي عليه من ان الشريك الثالث وقع علي التخارج اصاله عن نفسه ونيابه عن المدعيه، وقد تضمن المستند المشار اليه انفا في (التمهيد) ان نسبه شراكه المدعيه (٢٥%) بالمايه، ولما نصت عليه الماده (الرابعه والاربعون) من نظام الشركات من انه "يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات"، ولانه ما ثبت بيقين فلا يرتفع الا بيقين، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
ثبوت شراكه المدعيه/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) للمدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) في مجمع (...) العام ذا السجل التجاري رقم (...) بنسبه (٢٥%) منذ تاريخ ٢٧/٠٥/١٤٢٩ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله واصحابه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...)عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه اثبات شراكتها للمدعي عليه في المجمع الطبي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بثبوت شراكه المدعيه/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) مع المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) في مجمع(...) ذي السجل التجاري رقم (...) بنسبه (٢٥%) منذ تاريخ ٢٧ /٠٥ /١٤٢٩ه؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ان العقد الموقع بالاقرار والموافقه والتصديق من قبل اطراف الشراكه ومن بينهم المدعيه في هذه الدعوي هو المرتكز والمحور الذي تدور حوله القضيه وكذا نظام الشركات الصادر برقم م/٣ وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٣٧ه، وفيما يلي اسباب الاستيناف علي الحكم: اولا: التفويض والاقرار بالانابه وسريانها: في صدر العقد وبعد التعريف بالمدعيه كطرف في العقد، اقرت بانها انابت اخاها(...) كممثل عنها في جميع ما يخص العقد كما جاء بالنص: (ينوب عنها اخوها الدكتور (...) في جميع ما يتعلق بهذا الاتفاق من اتخاذ قرارات والتوقيع والاستلام)، وهذه الانابه ما زالت ساريه ومعمول بها حتي تاريخ عقد التخارج وذلك لعدم ابلاغها المدعي عليه شفاهه او كتابه بالغاء هذا التفويض، ويعد عدم الابلاغ مخالف لما نصت عليه الماده السابعه عشر من العقد ونصها: (اي اضافات او تعديلات علي بنود هذا العقد او شروطه لا يعتد بها الا اذا كانت موقعه من جميع اطراف الاتفاق)، وهذا جزء لا يتجزا من العقد ولم يطرا عليه اي تعديل. وعملا بالقاعده الفقهيه: (اعمال الكلام اولي من اهماله) وبنص الماده (١٩) ونصها: (في حاله الطواري او احداث حدث خارجي او داخلي يؤثر علي استمرار المشروع ينبغي علي الطرف الثالث (المدعي عليه) الرجوع الي الطرف الاول (...)لاخذ القرار المناسب واعتماده)، ويلاحظ في هذا النص عدم اشتراط مشاركه الطرف الثاني (المدعيه اصاله او نيابه) في اتخاذ اي قرار متعلق بالمشروع، وبموجبه تقرر فض الشراكه تلبيه لرغبه الطرف الاول وتم اعتماد هذا القرار من المخولين نصا باتخاذه من دون ذكر او اشاره للمدعيه. ولم يدرج عقد التخارج المدعيه مع كون الطرف الاول (اخوها) مازال حينها ممثلا عن شقيقته عدا ما ذكر حول تحديد نسبتها اقرارا بنصيبها من طرفي عقد التخارج. وعملا بنص الماده العشرين من العقد تم ابلاغ المدعيه بقرار انهاء الشراكه فابدت موافقتها برساله علي الواتس اب من جوالها، مشترطه مراجعه حسابات المركز بفرعيه والصيدليه... وعلي ضوء رغبه الطرف الاول وموافقه واقرار الطرف الاول والثالث في العقد، اضافه الي موافقه الطرف الثاني (المدعيه)، تم تعميد مكتب محاسب قانوني معتمد لاستيفاء ما نص عليه في عقد الشراكه حال اعتماد قرار انهاء الشراكه. ثانيا: ان ما جاء من انكار المدعيه لما دفع به المدعي عليه فيناقضه مراسلاتها التي سبق تزويد الدايره بصوره منها والتي تفيد موافقتها علي التخارج وفق ما اشترطته من تعيين مكتب المحاسب، اضافه الي جميع المكاتبات والرسايل النصيه سواء مع المدعيه او وكيلها والتي توضح ان محل النزاع يدور حول نصيب المدعيه من التخارج وليس الرفض او عدم قبوله، وهذه حجه توجب عدم الاخذ بانكارها لان الواقع خلاف ذلك، كما ان قرار التخارج تم وفق ما نصت عليه الماده (١٩) من العقد الموقع عليه من قبل المدعيه والتي خولت الطرف الاول والثالث الحق في اتخاذ القرار دون الرجوع لها اذ لا راي ولا قرار لها بالموافقه او عدمها لانها غير مخوله بنص الماده المذكوره في العقد والتي كان منها اتخاذ قرار التخارج. ثالثا: انقضاء الشراكه: ١. حصرت المدعيه دعواها في طلب اثبات الشراكه بشكل مباشر، وضمنيا بالغاء اتفاق التخارج بعد تعيين مكتب المحاسب القانوني المتفق عليه واصدار القوايم الماليه وما ترتب عليه من اثار، وحيث ان الشركه شركه محاصه فقد رتبت هذه القوايم الماليه حقوقا ماليه لجميع الشركاء. ٢. ان طلب المدعيه حري بالرفض وذلك استنادا علي نص الماده (٥٠) من نظام الشركات وما تضمنته من انقضاء شركه المحاصه بانسحاب احد الشركاء، واستنادا علي الماده (٣٠/٢) من ذات النظام والتي تنص علي: (يعد كل شريك داينا للشركه بنصيبه بمجرد تعيين هذا النصيب)، ولما جاء في اقرار المدعي وكاله من صحه تلك المراسلات والتي تؤكد وجود اتفاق مسبق علي التخارج وتم التراجع عنه من قبل موكلته مما حال دون التوقيع علي عقد التخارج. ويضاف الي ذلك عدم رغبه المدعي عليه في الاستمرار مع المدعيه كشريكه لعدم وجود اي تعامل مباشر معها طيله الاعوام الماضيه حيث كان التعامل فقط مع اخيها اصاله عن نفسه ونيابه عنها. رابعا الخطا في تسبيب الحكم: اذ ذكرت الدايره في التسبيب للحكم ما نصه: (اجاب بان الشريك الثالث وقع تلك المخالصه اصاله عن نفسه ونيابه عن المدعيه...) وهذا غير صحيح، والصحيح انه لم يرد في اي مذكره او دفوع قدمت للدايره في هذه القضيه صراحه او اشاره ان المدعيه وقعت المخارجه، ولم يكن ارفاق عقد التخارج الموقع من المدعي عليه وطرفه الثاني عبدﷲ ناصر بينه علي تخارج المدعيه (كما ذكرت الدايره في التسبيب) علي ان الشريك الثالث وقع عقد التخارج اصاله عن نفسه ونيابه عن المدعيه، وانما لاثبات انقضاء الشراكه وان عقد التخارج المرفق يعد من الحجج للوقايع التي تم ذكرها، اضافه الي المراسلات التي تمت والتي تثبت وجود اتفاق مسبق، وان المستانف ضدها رفضت الحضور للتوقيع علي التخارج وجدوله نصيبها كما ذكرت، وتبعا لما نصت عليه الماده (٥٠) والتي تعتبر نافذه في مواجهه جميع الشركاء لانسحاب احد الشركاء، ولان الانسحاب وقع صحيحا ومبنيا وفق نصوص عقد الشراكه وما تضمنته مادتيه (١٩, ٢٠) وبما لا يتعارض مع نظام الشركات. خامسا: انعدام المصلحه؛ حيث يطالب المستانف بعدم قبول الدعوي لانعدام المصلحه استنادا للماده (٧٦/١)، اذ لم يتم انكار الشراكه السابقه وما تم ذكره من دفوع لهي حجج علي انعدام مصلحه المدعيه من تقديم هذه الدعوي، والتي طالبت فيها باثبات شراكه سابقه لا نزاع فيها، وجل غايتها من اقامه الدعوي هو الحصول علي حكم ذي صفه قضاييه موصل لمارب اخري، ولذلك تمت المطالبه من قبل المستانف برد الدعوي، ولا ينال من ذلك عدم احقيتها في مطالبتها بنصيبها من تلك الشراكه او التواصل لجدوله نصيبها ان رغبت. وانتهي في اعتراضه الي طلبه (نقض الحكم في القضيه رقم (٢٤٩) لعام ١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والحكم بعدم قبول الدعوي). وبجلسه يوم الثلاثاء الموافق ٣ /١٢ /١٤٤٢ه فتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قد اصدرت الدايره حكمها بجلسه هذا اليوم لما يلي من:
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٢٤٩) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٩ /١٠ /١٤٤٢ه القاضي بثبوت شراكه المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مع المدعي عليه/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) في مجمع (...) العام ذي السجل التجاري رقم (...) بنسبه (٢٥%) منذ تاريخ ٢٧ /٠٥ /١٤٢٩ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)