moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439380499 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقد موكلي بصفته صاحب مؤسسه (...) الطبيه بموجب عقد تاجير وتشغيل الصيدليه ومدته خمس سنوات قابله للتجديد، وذلك في يوم الاحد الموافق 15/ 07/ 1439ه مع المدعي عليها شركه صيدليه (...) للادويه، حيث ان المدعي عليها تمتلك صيدليه بالمجمع الطبي العايد اليها بحي (...)، واتفقا علي ان يقوم موكلي باستيجار الصيدليه وتشغيلها لما له من خبره في هذا المجال، علي ان يلتزم موكلي بسداد الاجره وقدرها (120.000) مايه وعشرون الف ريال سنويا، تدفع علي دفعتين كل بدايه سته اشهر، ويلتزم بتشغيل الصيدليه والاستفاده من بيع الادويه لشركات التامين والبيع النقدي، مقابل دفع الايجار وخصم (18%) لشركات التامين، والمبالغ المستحقه لموكلي لدي شركات التامين يتم تحويلها لحساب مالك الصيدليه، وبعد ذلك يتم تحويلها لحساب مشغل الصيدليه (موكلي)، وقد التزم موكلي بما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه، وامتنعت عن سداد جزء من المبالغ المستحقه لموكلي، وذلك من تاريخ 01/ 01/ 2021م، وجري رفع دعوي مستقله للمطالبات الماليه بين الطرفين في القضيه رقم (42808565) وجري النطق بالحكم بتاريخ 28/ 11/ 1443ه المتضمن الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلي مبلغ مالي وقدره (114.162.95) مايه واربعه عشر الفا ومايه واثنان وستون الفا وخمسه وتسعون هلله، ولم يتم ارفاق الحكم للان للاطلاع علي باقي مضمون الحكم، ولم يكتسب القطعيه. وعليه فان اساس التعاقد مع المدعي عليها هو تشغيل الصيدليه للاستفاده من بيع الادويه لمراجعي المجمع الطبي عن طريق شركات التامين بعد طلبها من اطباء المجمع، وذلك استنادا علي البد الرابع عشر في السطر الثالث ونصه: (يلتزم الطرف الثاني بتامين وتوفير كافه الادويه والكماليات اللازمه لعمل الصيدليه وكذلك التي تطلب من قبل اطباء (المجمع) والادويه الموجوده في السوق وجميع الكماليات سواء عن طريق التامين او عن طريق السوق)، ولاحقا قامت المدعي عليها بانشاء صيدليه بجانب الصيدليه المستاجره من قبل موكلي، قاصدا بذلك الاضرار والضغط عليه للخروج من الموقع، وتم سحب النظام الالكتروني لتحويل الادويه بين الصيدليه محل العقد وعيادات المجمع بتاريخ 01/ 07/ 2021م، وتم نقلها الي الصيدليه التي انشاها بقصد الاضرار بدخل موكلي من شركات التامين، وتوقف دخل الصيدليه من شركات التامين بسببها، وهذا يتنافي مع محل العقد وما اتفق عليه الطرفان، مخالفا بذلك مبدا حسن النيه في تنفيذ العقود، ومتي اخل احد المتعاقدين بعدم تنفيذ الالتزامات ادي ذلك الي فوات المنفعه التي يقصدها المتعاقدين من العقد، ويترتب علي ذلك ضرر وحرمان من الحقوق التي كفلها العقد، وما يترتب عليه من التزامات وتعاقدات مع الغير جعل موكلي يقع في طايله الخساير لعدم الوفاء بالعقد؛ مما يستوجب معه النظر في هذه الاضرار وجبرها بما يرفع به الضرر لعموم قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والتعويض مقابل ما فات من المنفعه التي قصدت من العقد والتي انعقدت اسبابها ومسبباتها وما ترتب عليه من التزامات وتعاقدات وخساير مع الغير. وافيدكم بان مجموع اجمالي المبيعات ما قبل تاريخ الاخلال لسنتين ماضيه بمبلغ اجمالي وقدره (2403437.3) اثنان مليون واربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، واجمالي المصروفات لسنتين بمبلغ وقدره (552.000) خمسمايه واثنان وخمسون الف ريال، وصافي الربح بعد خصم المصاريف خلال السنتين بمبلغ وقدره (433957.65) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمس وستون هلله، وبعد اخلال المدعي عليها لم يتجاوز الدخل (10.000) عشره الاف ريال، وترتب عليها مطالبات ماليه من الشركات المتعاقد معها بمبلغ اجمالي وقدره (197.000) مايه وسبعه وتسعون الف ريال، ومها مطالبات احيلت لمحكمه التنفيذ، وعليه فقد توافرت جميع اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، والخطا في اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، وحبس المال لديها، ومنع التعامل مع شركات التامين، وفتح صيدليه بجانب صيدليه المدعيه، والضرر في فوات المنفعه من العقد، وتكبد خساير ماليه في المطالبات من الشركات المتعاقد معها لتوريد الادويه، والمصاريف لتشغيل الصيدليه محل العقد من رواتب وايجار ورسوم وتشغيل، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر. ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم التالي: 1- فسخ العقد والتعويض عن الضرر وفوات المنفعه بمبلغ وقدره (397.794.51) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله، وذلك عن المده المتبقيه في العقد. 2- التعويض عن مصاريف تشغيل الصيدليه بمبلغ وقدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال شهريا من تاريخ الاخلال يوليو 2021م وحتي 30 يناير 2022م بمبلغ اجمالي وقدره (161) مايه وواحد وستون الف ريال، وحتي تاريخ فسخ العقد. 3- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (64.129) اربعه وستون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 18/ 12/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها(...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 03/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكرته المدعيه من العقد وتاريخه ومدته والاجره صحيح، وما ذكرته من اخلال موكلتي بالالتزامات التعاقديه غير صحيح، والصحيح هو ان موكلتي ملتزمه التزاما تاما بتمكينه من الانتفاع من العين المؤجره، وعدم توافر الخطا منها، حيث انه لم يصدر اي خطا او تقصير في اي من التزاماتها التعاقديه كما هو موضح ومتفق عليه بالعقد، حيث انها مكنت المدعيه من الانتفاع من العين المؤجره حسب ما تم الاتفاق عليه، ولم تمنعها او تعطل منفعتها من ذلك؛ مما يؤكد علي نفي الخطا والعكس صحيح، حيث ان موكلتي هي المتضرره من المدعيه وتم رفع دعوي اخلاء عقار بالمحكمه العامه والمنظوره بالدايره الخامسه برقم (439168233) وتاريخ 13/ 03/ 2022ه بسبب اخلالها ببنود العقد وعدم سداد الدفعات المتفق عليها بالعقد وتضررها من ذلك. ثانيا: ما تزعمه المدعيه من انه تم سحب النظام الداخلي للصيدليه من قبل موكلتي مردود عليه بان عقد الايجار لم يتضمن منح المستاجر النظام الداخلي، واذا كانت المدعيه تدعي ذلك نطلب من فضيلتكم الزامها بتقديم ما يثبت صحته، حيث انه لا عبره بما تزعمه اذا كان غير ناشي عن دليل؛ لانه توهم ولا عبره بالتوهم، ونصت القاعده الفقهيه علي ان (الاصل براءه الذمه). ثالثا: ذكرت المدعيه بان موكلتي قامت بانشاء صيدليه بجانب الصيدليه محل الدعوي هذا القول صحيح، اما عما ذكرته المدعيه بان انشاء الصيدليه كان بقصد الاضرار والضغط علي المدعيه للخروج من الموقع ما هو الا كلام مرسل ولا علاقه له بذلك، حيث انه لا يوجد اي نص نظامي او مستند شرعي يمنع موكلتي من ممارسه النشاط وفتح صيدليه جديده وهذا حق لها، حيث انه يوجد صيدليات اخري مجاوره وبنفس المنطقه ولا يعقل ان يتم مطالبه كل صيدليه يتم فتحها بالاغلاق او شكايتهم بسبب ذلك، والعقد لم يمنع موكلتي من افتتاح صيدليات اخري، حيث ان المريض يستطيع صرف اي دواء من اي صيدليه يشاء، اما عن الخساير الطايله وعدم تحقيق الصيدليه للارباح مردود عليه بانه لا يوجد اي مسؤوليه تقصيريه من موكلتي، حيث انه اذا كان هنالك خساير كما تدعيه وعدم وجود مبيعات لا علاقه لموكلتي فيها، وهذا سبب عايد للمدعيه، فالخساير التي ذكرتها عايده لسوء الاداره وتوظيف موظفين غير مرخص لهم بذلك ولا مؤهلين، وعدم تجديدها للتراخيص الحكوميه، حيث ان موكلتي هي من قامت بذلك بعد معرفتها بالغرامات الصادره بحق الصيدليه بسبب الاهمال الواقع من المدعيه مما ادي الي الاضرار باسم موكلتي واقحامها بالقايمه السوداء بالسوق؛ مما ادي الي خسارات طايله لا نهايه لها، وتحتفظ موكلتي بحقها لرفع دعوي فيما يتعلق بذلك. خامسا: تطرقت المدعيه بدعواها لموضوع شركات التامين ونبين لفضيلتكم بان هذا الموضوع منظور بالمحكمه التجاريه الدايره السابعه عشر برقم (42808565) وتاريخ 02/ 12/ 1442ه. وتم الفصل فيها ولم يكتسب الحكم القطعيه حتي الان، حيث ان كافه المطالبات الماليه بين موكلتي والمدعيه تم احالتها لخبير للفصل فيها بذات القضيه، فكيف يتم التطرق لنفس الموضوع بقضيتين مختلفتين؟ حيث ان هذا محاوله لتشتيت الدايره عن الحق والمماطله عن اداء حق موكلتي. بناء عليه ولكل ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها. وفي 25/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد المتضمن (التاجير، والتشغيل) والمده والاجره، وانكرت الاخلال والخطا من قبلها، ودفعت بانها هي المتضرره وبينتها هي رفع دعوي اخلاء عقار بالمحكمه العامه بالرقم (439168233) بسبب الاخلال ببنود العقد، وعدم الالتزام بسداد الدفعات من قبل موكلي علي حد قولها، وافيدكم باننا نتمسك بما جاء في لايحه الدعوي والتي جري فيها بيان الخطا الواقع من المدعي عليها والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولا ينال من ذلك انكارها الخطا والاضرار دون بينه، وما ذكرته في اقامتها لدعوي اخلاء العقار نفيدكم بانه جري الحكم فيها بناء علي الصك رقم (447042816) وتاريخ 04/ 01/ 1444ه المتضمن ما نصه: (فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان مطالبه المدعيه باخلاء العقار لعدم التزام المدعي عليها بسداد الاجره حسب المتفق عليه بينهما، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بوجود دعوي قايمه لمطالبته بفسخ العقد، ولمصادقه المدعيه وكاله علي ذلك، وبما ان الفصل في دعوي الاخلاء متوقف علي الفصل في دعوي الفسخ حيث انه لم يثبت حتي الان فسخ العقد محل الدعوي... الخ فقد قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي حتي الفصل في دعوي فسخ العقد)، والجدير بالذكر انها استندت في دعوي اخلاء العقار علي عدم سداد موكلتي لمبالغ الاجره باطلا باجمالي وقدره (600.000) ستمايه الف ريال دون بينه، حيث نفيدكم انه بناء علي الماده الحاديه عشر من العقد الموقع بين الطرفين فانه يحق لها فسخ العقد دون الرجوع لموكلتي في حال عدم الالتزام بالسداد، ولكن المدعي عليها تعلم يقينا بان الاجره بحوزتها، كما قامت برفع دعوي فسخ العقد في القضيه رقم: (431852509) لدي المحكمه العامه، ولم تحضر وشطبت الدعوي، ونفيدكم بان الدعويين السابقه جميعها رفعت بعد قيام موكلي بقيد دعوي للمطالبه بمستحقاته الماليه المحجوزه لدي المدعي عليها دون وجه حق، استنادا علي القضيه رقم: (42808565) وتاريخ 02/ 12/ 1442ه والصك رقم: (433917659) وتاريخ 22/ 12/ 1443ه، والمتضمن: (اولا: الزام المدعي عليها شركه صيدليه (...) للادويه بان تدفع لموكلتي (مؤسسه (...) الطبيه) مبلغا وقدره (387.675.34) ثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه صيدليه (...) للادويه بان تدفع مبلغا وقدره (9.200) تمثل المستحق عليها من اتعاب الخبير). ثانيا: اقرت المدعي عليها اقرارا ضمنيا في مذكرتها بانها قامت بسحب النظام الداخلي للصيدليه لان عقد (الايجار) لم يتضمن الزاما بذلك، والرد علي ذلك من عده اوجه ابينها علي النحو التالي: 1. ان العقد محل الدعوي عقد ايجار وتشغيل، وليس عقد ايجار فقط كما تدعي المدعي عليها تنصلا من التزاماتها العقديه، والمعتبر في العقود هو المقصد والنيه للمتعاقدين التي تتضح من معاني الالفاظ الموضحه في العقد الموقع بين الطرفين، واستنادا علي مقدمته جاء ما نصه: (مقدمه: حيث ان الطرف الاول يمتلك صيدليه بالمجمع الطبي العايد اليه بحي (...)، ولما كان الطرف الثاني له الرغبه في استيجار وتشغيل هذه الصيدليه... الخ)، ويتضح من هذه المقدمه فقط اراده الطرفين في الايجار والتشغيل. 2. ان المدعي عليها تاخذ لحسابها الخاص نسبه من مبيعات الصيدليه، وقدرها (8%) استنادا علي البند الرابع عشر من العقد فقره (10) ونصها: (يمنح الطرف الثاني الطرف الاول نسبه خصم (18%) لعملاء شركات التامين ويلتزم بتوفير الادويه المطلوبه لعملاء شركات التامين وللعملاء النقدي)، حيث كانت نسبه (10%) لعملاء شركات التامين، و(8%) لحساب المدعي عليها، وجري رفع الدعوي المستقله المذكوره اعلاه بهذه المطالبه. 3. ان موكلي ملزم بتشغيل الصيدليه محل الدعوي واساس التعاقد تشغيل الصيدليه مقابل اجره ونسبه من المبيعات والاستفاده من البيع عن طريق التامين، كون الصيدليه تقع في المجمع الطبي، والشايع عرفا بان الصيدليات التي تقع ضمن المجمعات الطبيه يكون اغلب دخلها عن طريق المراجعين للمجمع الطبي والذين لديهم تامين، ولهذا جري استيجار هذه الصيدليه وتشغيلها نظرا لارتباطها بالمجمع الطبي. 4. ان النظام الداخلي المرتبط بالمجمع والصيدليه موجود من تاريخ توقيع العقد، وبعد مطالبه موكلي بمستحقاته الماليه المحجوزه لدي المدعي عليها قامت بسحب النظام بقصد الاضرار، والضغط عليه للخروج من الموقع وثبت سوء نيتها في تنفيذ العقد، واستخلاصا لما سبق يتبين لفضيلتكم بان العقد ليس ايجارا فقط كما تدعي المدعي عليها، بل هو ايجار وتشغيل، ولان اساس التعاقد للاستفاده من البيع لعملاء شركات التامين كون الصيدليه تقع ضمن المجمع الطبي، ولان النظام موجود من تاريخ التعاقد ولم يسحب الا بعد المطالبه بالمستحقات الماليه، ولان العقد احتوي في البند الرابع عشر علي التزامات الطرفين في تشغيل الصيدليه والتي تثبت نيه ومقصد المتعاقدان. ثالثا: اقرت المدعي عليها بانها قامت بانشاء صيدليه بجانب الصيدليه محل الدعوي؛ لانه لا يوجد اي نص نظامي او مستند شرعي يمنعها من ذلك، والرد علي ذلك من عده اوجه ابينها علي النحو التالي: 1. ذكرت المدعي عليها بانه ليس من حق موكلي ان يمنعها من ان تقوم بفتح صيدليه جديده، وانه لا يعقل ان يتم مطالبه كل صيدليه يتم فتحها بالاغلاق، والرد علي ذلك بان جميع ما ذكرته المدعي عليها صحيح، فلها ان تفتح اي صيدليه وليس من حق موكلي ان يمنعها، ولكن ما قامت به المدعي عليها هو فتح صيدليه بجانب الصيدليه محل الدعوي! وثم سحب النظام الداخلي المرتبط بالمجمع الطبي ونقله للصيدليه الجديده، ومنع عملاء شركات التامين من التعامل مع الصيدليه محل الدعوي، وكل هذا يتنافي مع مقتضي العقد الموقع بين الطرفين، ويثبت سوء نيه المدعي عليها في تنفيذ العقد والضغط علي موكلي للخروج من الموقع، وقد امرت الشريعه الوفاء بالعقود؛ لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). 2. ذكرت المدعي عليها بان عدم تحقيق الارباح ليس بسببها وان هذا يعود لسوء الاداره! ولو سلمنا جدلا بصحه ما دفعت به فلماذا الخساير بدات من تاريخ اخلال المدعي عليها، ولم تكن من بدايه توقيع العقد ولمده سنتين لاحقه! ولم يظهر سوء الاداره الا بعد ان قامت بسحب النظام الداخلي وانشاء صيدليه بجانب الصيدليه محل الدعوي ومنع عملاء شركات التامين من التعامل مع الصيدليه محل الدعوي. عليه ولكل ما سبق ولاقرارات المدعي عليها بالاخطاء المدعي بها في تحرير الدعوي، واستنادا علي الماده الرابعه عشره فقره (1) من نظام الاثبات، والماده السادسه عشره فقره (1)، ولثبوت الخطا الواقع من المدعي عليها باقرار منها، وثبوت الضرر بموجب المستندات الحسابيه وللعلاقه السببيه بينهما، ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم التالي: 1- فسخ العقد والتعويض عن الضرر وفوات المنفعه بمبلغ وقدره (397794.51) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله وذلك عن المده المتبقيه في العقد. 2- التعويض عن مصاريف تشغيل الصيدليه بمبلغ وقدره (23000) ثلاثه وعشرون الف ريال شهريا من تاريخ الاخلال يوليو 2021م وحتي 30 يناير 2022 بمبلغ اجمالي وقدره (161.000) مايه وواحد وستون الف ريال وحتي تاريخ فسخ العقد. 3- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (64.129) اربعه وستون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا. وفي 07/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: 1- نفيد فضيلتكم بان هناك دعوي منظوره مقامه من المدعيه اتجاه موكلتنا امام الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (42808565) وتاريخ 02/ 12/ 1442ه وقد عينت الدايره خبيرا محاسبيا للنظر كافه الامور المتعلقه بالعقد المبرم بينهما، ولا زالت هذه الدعوي قيد النظر حتي تاريخه، واننا نامل من فضيلتكم حسب الماده (71) من نظام المرافعات الشرعيه احاله الدعوي للدايره المشار اليها؛ لقيام النزاع ذاته امامها ولارتباطها بالدعوي. 2- ذكرت المدعيه ابتداء انها تعاقدت مع موكلتنا علي ان تقوم بتنفيذ خدمات تتمثل في تشغيل الصيدليه وبيع الادويه، وذكرت ان موكلتنا قد اخطات ويتمثل خطاها في قيامها بسحب النظام الالكتروني، وفتح صيدليه بجانب الصيدليه محل العقد، ومنع التعامل معها، ولم نجد ان ما ذكرته قد خالف بنود العقد المبرم بينهما، اذ ان العقد لم ينص صراحه او ضمنا علي منح المدعيه نظاما الكترونيا، ولم ينص ايضا علي منع موكلتنا من فتح صيدليه بالقرب منها، كما ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي ان موكلتي قد منعت التعامل معها، بل بالعكس لدي موكلتي ما يثبت ان الاضرار التي تدعي المدعيه انها لحقت بها بافتراض صحتها كانت بسبب سوء ادارتها وعدم سدادها لمستحقات الموردين، وتوظيف موظفين غير مرخص لهم، اضافه الي انها لم تجدد شهاده الاعتماد والتي تعتبر الركيزه الهامه لفتح التعاقدات مع شركات التامين الطبي، كما ان ترخيص الشؤون الصحيه منته منذ عام 1442ه ولم تقم بتجديده، والمدعيه حين ادعت علي موكلتنا بهذا الادعاء وتجاهلت كل ذلك انما تطلب ما ليس حق لها، والله سبحانه وتعالي قال: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)؛ عليه فاننا نامل من فضيلتكم ولكل ما سبق ذكره رد دعوي المدعيه فيما تدعيه والحكم بذلك. وفي جلسه 10/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: 1- ما ذكرته المدعي عليها بان هناك دعوي منظوره مقامه وانها لا زالت قيد النظر حتي تاريخه فافيدكم بانه سبق الاشاره الي هذه الدعوي في جميع المذكرات السابقه والتي انتهت بحكم من الدايره وجري احاله القضيه للاستيناف، ثم تذكر المدعي عليها بانها لا زالت منظوره لدي الدايره! 2- ما ذكرته المدعي عليها بانها لم تخالف بنود العقد بالاخطاء التي قامت بها، فنفيدكم بانه سبق الرد علي ذلك في المذكره السابقه تفصيلا واحيل اليها منعا للتكرار، كما اشير الي ان المدعي عليها ذكرت ما نصه: (ولم ينص ايضا علي منع موكلتنا من فتح صيدليه بالقرب منها)، وافيدكم بانها ليست بالقرب بل بجانبها مباشره، وما ذكرته بشان الاضرار التي تدعيها فقد سبق وان اثارته في دعوي المطالبه الماليه لدي الدايره ولدي الخبير المحاسبي، ونفيدكم بان جميع ما ذكرته غير صحيح. اه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك. وفي جلسه 22/ 03/ 1444ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه طلب من الدايره اثبات اجابته، والتي جاء فيها: نفيد فضيلتكم فيما يخص فتح الصيدليه كما ذكرنا سابقا ان العقد المبرم مع المدعيه لم ينص علي منع موكلتنا من القيام بذلك، ونشير في هذا الصدد الي امر في غايه الاهميه فكما هو معلوم ان عقد التشغيل المبرم بين طرفي الدعوي كان لغرض خدمه عملاء المجمع الطبي العايد ملكيته لموكلتنا، والمدعيه حين لم تلتزم بذلك ولم تجدد شهاده الاعتماد ولم تجدد ترخيص الشؤون الطبيه المنتهي منذ عام 1442ه اصبحت لا تستطيع توفير الادويه اللازمه لمرضي المجمع حتي اضطرت موكلتنا حفاظا علي سمعه المجمع واستمراريته الي فتح الصيدليه لسد احتياجات المرضي؛ فالامر ليس كما ذكرت المدعيه في دعواها من ان موكلتنا قصدت الاضرار بها، بل بالعكس موكلتنا هي من تضررت من تقصير المدعيه واهمالها، وتحتفظ بحقها في التعويض، وتطلب من دايرتكم الموقره رد دعوي المدعيه فيما تدعيه والحكم بذلك. اه، وبسؤاله هل تضمنت اجابته مرفقات؟ ذكر انها لا تتضمن ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان المدعي عليه وكاله لم يقدم تقرير الخبير حيث طلب منه في الجلسه الماضيه تقديمه، واما عما ذكره في الجلسه فهو غير صحيح، وسبق الاجابه عنه في الجلسه الماضيه، فعقب المدعي عليه وكاله بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم 05/ 05/ 1444ه سالت الدايره وكيل المدعي عن نسبه المدعي عليها من العقد المبرم بينهما؟ فذكر بانه (8%)، حيث ان موكلته تقوم باستيجار الصيدليه وتشغيلها والمدعي عليها تقوم بتحصيل المبالغ من شركات التامين، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد والتعويض عن الضرر وفوات المنفعه بمبلغ وقدره (397.794.51) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وواحد وخمسون هلله، وذلك عن المده المتبقيه في العقد، والتعويض عن مصاريف تشغيل الصيدليه بمبلغ وقدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال شهريا من تاريخ الاخلال يوليو 2021م وحتي 30 يناير 2022م بمبلغ اجمالي وقدره (161) مايه وواحد وستون الف ريال، وحتي تاريخ فسخ العقد، مع تحميلها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (64.129) اربعه وستون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل متعلق بشركه عنان بين الطرفين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439380499 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بفسخ عقد تشغيل وتاجير صيدليه والتعويض عن الضرر وفوات المنفعه بمبلغ وقدره (397.794.51)، وذلك عن المده المتبقيه في العقد، والتعويض عن مصاريف تشغيل الصيدليه بمبلغ وقدره (23.000) ريال شهريا من تاريخ الاخلال يوليو 2021م وحتي 30 يناير 2022م بمبلغ اجمالي وقدره (161) ريال، وحتي تاريخ فسخ العقد، مع تحميلها اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (64.129) ريالا، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، بتاريخ 7/5/144ه الا انه لم يقدم استينافه الا بتاريخ 7/6/1444ه ومن ثم احيلت القضيه مع الاستيناف الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: و بما ان الاستيناف تم تقديمه بعد مضي عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم و استنادا للماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص... عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) و بناء عليه يكون الاستيناف غير مقبول شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي وبالله التوفيق.