tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430380197 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-02-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:02df2f4a-2617-4895-b5c9-d9263ebf9d53 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٤١٩٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي مستعجله ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي مستعجله واحالتها الي هذه الدايره؛ قامت الدايره بما هو لازم لنظرها وحددت جلسه لنظرها بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤ه. وفي الموعد المحدد وعن طريق الاتصال المريي عقدت الدايره جلستها بحضور وكيلي طرفي الدعوي, وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه عقد تشطيب سوق الخضار وعقد انشاء وتنفيذ سوق تجاري في مدينه سكاكا الجوف, ويطلب اثبات وحصر جميع الاعمال التي قام بها المدعي عليه من حيث تنفيذ هناجر سوق الخضار والسوق التجاري واثبات الحاله في الوقت الحالي, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مبرر حاله الاستعجال, فذكر بان موكله مستثمر لمحل العقد من امانه منطقه الجوف وانقضت سنتين وحلت اجرتها وان موكله هو من تحملها, وان مده العقد مع المدعي عليه انقضت وموكله يرغب بفسخ العقد, مما يستلزم حصر اعمال المدعي عليه ليتسني لموكله التعاقد مع مقاول اخر متي ما اراد, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان العقد صحيح الا انه يوجد لموكله مستحقات ماليه لم يستلمها مما سبب بتوقفه عن العمل وان موكله مستعد بالاستمرار بالعمل, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد طلبه المشار اليه انفا وذكر بان المكتب الهندسي المعني بالاشراف علي الاعمال هو مكتب السلامه الهندسي وطلب من الدايره مخاطبته لحصر الاعمال, وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك اكد صحه ما يتعلق بالمكتب الهندسي المذكور, عليه قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء لندب المكتب الهندسي المشار اليه انفا لمعاينه الاعمال محل العقد وحصرها وبيان قيمتها, وفي جلسه ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤ه والتي تم عقدها من خلال الاتصال المريي حضر وكيلا طرفي الدعوي, وتشير الدايره الي انها قد اصدرت قرارها رقم: (٤٤٦٠٠٤٩٠٠٦) وتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤ه والمنتهي الي ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام المنصوصه فيه وقد بعثت نسخه منه الي قسم الخبراء بالمحكمه بموجب خطابها رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤ه. ولم يرد الدايره رد حتي تاريخه. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه عقدت الدايره جلستها من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوي, وتشير الدايره الي انه لم يردها حتي تاريخه اي رد من قسم الخبراء, ثم ذكر وكيل المدعي بانه حصل خطا منه في العقد المرفق في الدعوي والذي زود به الخبير المنتدب, حيث ارفق عقد انشاء سوق التمور وهذا العقد تم تنفيذ كامل اعماله, فافهمته الدايره بتزويد الخبير بالعقد ليتمكن من اثبات حاله المبني حسب العقد وفقا لما جاء في قرار الدايره, فاستعد لذلك, كما اكد وكيل المدعي عليه صحه ما ذكره وكيل المدعي ووافق علي تزويد الخبير بالعقد. وفي يوم الاثنين ٢١/ ٣/ ١٤٤٤ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوي, وتشير الدايره الي انه وردها محضر قسم الصلح والخبراء رقم: (٩٤) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤ه والمتضمن تقرير الخبره المنتدبه المكتب الفني للخدمات المساحيه -مكتب (...)-, والذي انتهي الي ما يلي: (تقرير عن الاعمال المنفذه علي الطبيعه لموقع سوق الخضار بالشخوص علي الطبيعه وجدت بعض العيوب الظاهره للبنود الاتيه: ١- بالنسبه لاعمال اللياسه يوجد بعض الشروخ نتيجه عدم تركيب شبك لياسه وكذلك عدم استواء لياسه الاسقف ووجود اسياخ حديد لم يتم قطعها بالسقف. ٢- بالنسبه لاعمال الدهان يوجد بعض الاسقف التي تم دهانها بدون لياسه. ٣- بالنسبه لاعمال السيراميك يوجد عيوب بالتركيب من حيث استواء الارضيه وكذلك وجود هبوط بارضيه الحمامات مما يدل علي عدم صب خرسانه اسفل البلاط. ٤- بالنسبه لباقي البنود من سلامه التوصيلات للاعمال الكهرباييه واعمال التمديدات الصحيه لم يتم التاكد منها ولكن تم الحساب علي المعاينه الظاهريه وكذلك الابواب السيكوريت), وذكر بان اجمالي قيمه الاعمال مبلغا وقدره (١,٦٩٥,٢٠٧.٤٤) مليون وست ميه وخمسه وتسعون الفا وميتان وسبعه ريالات واربع واربعون هلله. وان كميه [اعمال اللياسه] قدرها (١٩,١٥٨.٩٦) بسعر (٣٠) ومبلغها (٥٧٤,٧٦٨.٨٠), وان كميه [اعمال دهان الحوايط] قدرها (١٠,٣١٣.٥٩) بسعر (٣) ومبلغها (٣٠,٩٤٠.٧٧), وان كميه [اعمال دهان الاسقف] قدرها (٤,٦١٢,٦٦) بسعر (٧) ومبلغها (٣٢,٢٨٨.٦٢), وان كميه [اعمال البلاط] قدرها (٣,٤٨٢.٨١) بسعر (٦٥) ومبلغها (٢٢٦,٣٨٢.٦٥), وان كميه [اعمال كلادنج هيكل الحديد] قدرها (٢,٥٦٣.٥٤) بسعر (٨٠) ومبلغها (٢٠٥,٠٨٣.٢٠), وان كميه [اعمال الكلادنج] قدرها (٥٩٩.١٣) بسعر (١٨٠) ومبلغها (١٠٧,٨٤٣.٤٠), وان كميه [خرسانه ميول] قدرها (٥٦٢٥) بسعر (٢٠) ومبلغها (١١٢,٥٠٠), وان كميه [اعمال الومنيوم] قدرها (٢٢) بسعر (٥٠٠) ومبلغها (١١,٠٠٠), وان كميه [اعمال كهرباء المحلات] قدرها (١١٦) بسعر (٢,٠٠٠) ومبلغها (٢٣٢,٠٠٠), وان كميه [اعمال كهرباء الحمامات] قدرها (٢٢) بسعر (١,٢٠٠) ومبلغها (٢٦,٤٠٠), وان كميه [اعمال السباكه] قدرها (٢٢) بسعر (٣,٠٠٠) ومبلغها (٦٦,٠٠٠), وان كميه [اعمال سيكوريت] قدرها (٢٨) بسعر (٢,٥٠٠) ومبلغها (٧٠,٠٠٠). وارفق مع تقريره جداول فصل فيها كميات الاعمال المذكوره ارفقته الدايره في ملف الدعوي, وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرر وكيل المدعي قناعته به, وذكر وكيل المدعي عليه انه يطلب مهله للاطلاع علي التقرير وابداء موقفه منه في الجلسه القادمه, عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه عقدت الدايره من خلال الاتصال المريي جلستها بحضور والتي حضرها وكيل المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وينتهي بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٥ه- كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٢ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٤٥ه-, وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم من خلال بريد الدايره الالكتروني مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت اعتراضه علي تقرير الخبير, والذي ذكر فيه ان ما جاء في التقرير فيما يخص اعمال اللياسه بوجود بعض الشروخ نتيجه لعدم تركيب شبك لياسه وكذلك عدم استواء الاسقف ووجود اسياخ حديد لم يتم قطعها بالسقف فكله غير صحيح, فشبك اللياسه تم تركيبه والاسقف مستويه ولا يوجد اسياخ ولا شروخ, وانه بالنسبه لاعمال السيراميك ووجود عيوب بالتركيب من حيث عدم استواء الارضيه ووجود هبوط بارضيه الحمامات مما يدل علي عدم صب خرسانه البلاط فغير صحيح وانه يوجد صبه خرسانه وصبه لياسه, وانه فيما يخص التمتير فان العقد كما نص عليه في البند التمهيدي منه يحسب بالمقطوعه وليس بالمتر. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي المستعجله الي اثبات وحصر جميع اعمال المدعي عليه في سوق الخضار حسب العقد المبرم بين الطرفين. وبما ان هذه الدعوي المستعجله مقامه ضد التاجر وبسبب اعماله التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بهذه الدايره استنادا للفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه, وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا.
. وفيما يتعلق بنظر الطلب موضوعا: فبما ان طلب المدعي مندرج ضمن الطلبات المستعجله بموجب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه ولما كانت الدايره يقتصر نظرها في سبيل الفصل في الطلب الماثل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي طبقا لما جاء في الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه والتي نصت علي ان: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). وبما ان الفصل في هذه الدعوي المستعجله يستلزم ندب خبره لمعاينه الاعمال موضوع الدعوي, وبما ان الخبره التي يستلزمها الطلب الماثل هي الخبره الهندسيه لذا فان الدايره قد اصدرت قرارها المشار اليه في الوقايع والمنتهي الي ندب خبره وخاطبت قسم الخبراء بالمحكمه لتكليف المكتب المتفق عليه من قبل اطراف الدعوي لمعاينه اعمال المدعي عليه مستنده في ذلك الي ما جاء في الماده (١٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (استثناء من الاجراءات المعتاده للخبره، للمحكمه عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسه ايام من تاريخ تكليفه)؛ ولما كان قسم الخبراء بالمحكمه قد قام باجراء ما هو لازما من تكليف المكتب الفني للخدمات المساحيه -مكتب السلامه-؛ وقد خرج المكتب المشار اليه وقام بمعاينه اعمال المدعي عليه محل الدعوي واعد تقريره بشان ذلك والمشار اليه في وقايع الدعوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات حاله اعمال المدعي عليه وفق تقرير المكتب الفني للخدمات المساحيه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره وكيل المدعي عليه من ملاحظات علي التقرير وذلك انه لم يذكر ما يستلزم العدول عما قرره الخبير وما ذكره من نفي ما اثبته الخبير هو مجرد دعوي لا بينه عليها, الامر الذي تلتفت معه الدايره عما اثاره وتمضي في قضايها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليه/(...) –هويه وطنيه رقم: (...)- لصالح المدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...) - بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٢ه والمتعلق بسوق الخضار وفقا لتقرير حصر الاعمال الصادر عن المكتب الفني للخدمات المساحيه-ترخيص رقم: (...)- والمؤرخ في ٦ / ٣ / ١٤٤٤ه المشار اليه في وقايع الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٤١٩٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها باثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليه لصالح المدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٢ه والمتعلق بسوق الخضار وفقا لتقرير حصر الاعمال الصادر عن المكتب الفني للخدمات المساحيه- ترخيص رقم: (٢)- والمؤرخ في ٦ / ٣ / ١٤٤٤ه المشار اليه في وقايع الدعوي ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (اولا:-مما يعيب تقرير الخبير المقدم بالدعوي والذي بناء عليه اصدرت الدايره حكمها المعترض عليه ومن الاسباب التي يطعن عليها موكلي علي هذا التقرير هو عدم عداله الخبير المنتدب وذلك فيما يلي:١- مما يؤكد عدم صحه تقرير الخبير الذي بناء عليه صدر الحكم المعترض عليه هو انه يوجد لدي موكلي تقرير بحصر الاعمال المنفذه من مكتب هندسي يبين فيها ان نسبه الاعمال المنجزه ٦٥%، من قيمه الاعمال المتفق عليها بالعقد فمن اين خرج المكتب الهندسي بتلك النتيجه التي انتهي اليها في تقديره لنسبه الاعمال المنجزه من موكلي، ٢- ينص العقد محل الدعوي في البند التمهيدي ونص الحاجه منه (وحدد ثمن المقاوله مقطوعيه) الا ان تقرير المكتب الهندسي والذي بنت الدايره عليه حكمها قام بحساب الاعمال بالمتر وهذا يخالف نص العقد وكاف لرفض التقرير، ٢-ان تسليم الاعمال المنجزه من موكلي كان يتم من خلال مكتب هندسي فلو كان هناك عيب في تنفيذ تلك الاعمال لما كان تسلم المكتب الهندسي الاعمال بحاله تخالف المتفق عليه بالعقد،٣- عدم اعطاء الخبير المنتدب بالدعوي الفرصه لموكلي بالقدر الذي يمكنه من تقديم ما يثبت قدر الاعمال المنجزه منه وتعنته معه واعطايه الوقت الكافي للمدعي لتقديم ما لديه علي نسبه الاعمال المنجزه من وجهه نظر المدعي، ٤- توعد الخبير المنتدب بالدعوي، لموكلي بشان ما سوف يصدر من تقييم الاعمال وهذا يقدح في عدالته و في صحه التقرير وسلامته. ثانيا:- مع عدم قبول موكلي ورفضه للمكتب الهندسي المكلف باعداد التقرير كان علي الدايره وحرصا منها وتحققا من سلامه التقرير احضار الخبير القايم باعداد التقرير ومناقشته في اوجه الخلاف والقصور والتقارير المقدمه من موكلي والتي تؤكد عدم صحه التقرير بالكيفيه التي صدر بها وذلك اعملا لنص الماده (١٢٠) من نظام الاثبات. ان شهاده الاثبات مقدمه علي شهاده النفي وقد اثبتت التقارير المقدمه من قبلنا والصادره من ثلاث مكاتب هندسيه اعمالا لم يثبتها التقرير المقدم من قبل المدعي لذا فهي الاولي بالاخذ بالاعتبار)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي واعاده الدعوي لمكتب هندسي اخر لاعاده تقدير الاعمال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الخميس ١٤ /٠٥ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٤١٩٣ لعام ١٤٤٤ه القاضي ب اثبات حاله الاعمال المنفذه من المدعي عليه/(...)–هويه وطنيه رقم: (...) - لصالح المدعي/(...) –هويه وطنيه رقم: (...) - بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٢ه والمتعلق بسوق الخضار وفقا لتقرير حصر الاعمال الصادر عن المكتب الفني للخدمات المساحيه -ترخيص رقم: (٢)- والمؤرخ في ٦ / ٣ / ١٤٤٤ه المشار اليه في وقايع الدعوي ، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.