gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 دعوي (ITR-2021-242) القرار رقم لجنه الفصل (Z-30736-2020) الصادر في الدعوي رقم الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي- مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للداراه ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (55) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ (1438/6/1) - 1438/6/1 الماده (12/1) من لاتحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ (1438/6/1) المواد (2), (1/20), من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (1441/04/21 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ ◇ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاءه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2021/04/15 م، عقدت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريح 2020/11/16 م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها مالكه ... (سجل تاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي لعام 1440 ه، الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل بمبلغ وقدره (5000) ريال، وان راس مال المؤسسه يبلغ (20,000) ريال ومتوفقه عن العمل منذ خمس سنوات، وتطلب اعفاءها عن العمل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعيه للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) (من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوارق رقم (2082) وتاريخ 1/6/1 ه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط", كما نصت الماده (3) (فقره (1) من ذات القواعد علي: "يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به", وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المديعه بتاريخ 12/28 م، بينما تاريخ تقديم المديعه للاعتراض امام الهييه هو 2020/07/08 لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الخميس الموافق 2021/04/15، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحضر المده، لم تثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، وحترتها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله للمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل. بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهبه العامه للزکاه والدخل الشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ 17/10/1441. وبسؤال ممثله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، قدمت في هذه الجلسه مدكره جوابيه تدفع بها بعدم قبول الدعوي شكلا، وسبقال متمله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. لما، قرت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاساب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وOTارخه 1376/03/14، وOTايجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 01/14/2023 (1376/03/14) وابعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد التطيلاتها، وبعد الت طيلاتها، وبعد الت طيلاتها، وبعد الت طيلاتها، وبعد الت طيلاتها، وبعد الت طيلاتما، وبعد الت طيلاتما، وبعد الت طيلاتما، وبعد الت طيلاتما، وبعد الت طيلاتما، وبед الت طيلاتما، وبعد الت طيلاتما، وبعد الت طيلاتما، وبعد الت طيلاتما، وبعد الت طي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام 1440 ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن انتخاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بمWOب الامر المكي رقم (26040) وتاريح 1441/04/21 ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (60) يوما من تاريخ الالبلغ به، استنادا الي الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريح 1441/04/21 انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضعت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك كفل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2 - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بقرار الربط في تاريخ 2019/12/28 و تقدمت باعتراضها في تاريخ 07/08 م، وعليه فان الاعتراض تم تقدميمه امام الممدي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلب بعدم حضور المديعه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: "اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها", كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: "اذا لم يضر الماعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في د المدعي حضوريا، وللما لم تتقدم المدعيه بعذير غيرها عن جلسه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الدايره المنعقده لنظر دعواها، وللما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. القرار ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه... «هويه وطنيه رقم ...» ضد المدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل. لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره (يوم الارباع الموافق 2021/06/02) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.