moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٤١٣٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للسيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، تمثل قيمه راس مال موكلته المدفوع للمدعي عليها؛ لتشغيله في بيع وشراء السيارات، وقدم صوره كشف حساب ذكر بانه صادر عن المدعي عليها وسند قبض بذات راس المال علي مطبوعات المدعي عليها، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت اخطار المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه، كما افهمت المدعي عليها وكاله بالاجابه عن الدعوي تفصيلا وبيان المبالغ المستلمه والمسلمه وحال المضاربه من تاريخ بدايه العقد حتي تاريخ رفع الدعوي، عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي تاريخ: ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي عليها مفادها انه يدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي، وان المدعيه لم تسلم موكلته اي مبلغ، وان سند القبض المقدم من المدعيه والصادر من موكلته موضح فيه ان مسلم المبلغ هو المدعو/ (...) ، والحساب يدار من قبله ولا علاقه للمعرض بالمدعيه ولم يستلم منها شييا، وليس بينهما اي تعامل، وان المدعو/ (...) هو من يدير الحساب وهو من سلم المبلغ للمعرض فاذا كانت المدعيه قد سلمته فعليها محاسبته، والمدعيه لا صفه لها في اقامه الدعوي كون السند الذي تدعي باسم غيرها. وفي جلسه هذا اليوم: ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي عليها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، وسالت الدايره الحاضر عن كشف الحساب المسجل فيه اسم المدعيه، فذكر بان المشغل هو الذي يسمي الحساب وانه لا علاقه للمعرض بالمدعيه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/١ وتاريخ: ٢٢ / ١/ ١٤٣٥ه والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والاوراق ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وان المبلغ سلم للمعرض عن طريق المدعو/ (...) وفقا لما هو مثبت بسند قبض راس المال، كما ان الحساب يدار من قبله وفقا للكشف المقدم من المدعيه، ولم يثبت للدايره علاقه المعرض المدعي عليه، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وبما ان الماده الحاديه والثلاثين في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي –بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٤٢٤١٣٧) وذلك لاقامتها علي غير ذي صفه.