moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5899 لعام 1441ه المقامه من/ الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه، سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه شركات الظاهري، لاصحابها/ محمد صالح الظاهري واولاده للمقاولات والتجاره، غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعي عليها محمد بن عبدالعزيز الغامدي تقدم الي هذه المحكمه بتاريخ 29/05/1442ه تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه، وباحاله الطلب للدايره حددت لنظره جلسه بتاريخ 01/08/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبد العزيز الحقباني سجل مدني رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبد المجيد المشاري سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 42410323 المؤرخه في 11/2/1442ه الصادره من كتابه عدل شرق الرياض، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اسباب طلب اعاده النظر احال للمذكره المرفقه، كما ذكر انه سبق الاتفاق علي وسيله المطالبه والمحاسبه وهي الفواتير، كما اشار لذلك عقد التعامل، وافاد بان كشف الحساب الختامي من قبل المدعيه مسدد بالكامل، ثم قرر الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وحيث تهدف المدعي عليها من التماسها هذا الي اعاده نظر القضيه، والقضاء مجددا علي نحو ما دفعت به، وحيث نصت الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: 1) يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا) اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب) اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج) اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د) اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه) اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و) اذا كان الحكم غيابيا. ز) اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2) يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. كما نصت الماده الاولي بعد المايتين علي ان (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (المايتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبه للفقره (2) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم. وحيث ان الاسباب التي قدمتها المدعي عليها في طلبها لا ينطبق عليها شيء من اسباب قبول طلب التماس اعاده النظر الانف ذكرها، وحقيقه ما اثارته المدعي عليه (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه والمكتسب للنهاييه بفوات مده الاعتراض، وكان بالامكان تقديم الاوراق اثناء سير الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4638 لعام 1442ه المقامه من/ الشركه السعوديه للتوريدات عبداللطيف باناجه وشركاه، سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه شركات الظاهري، لاصحابها/ محمد صالح الظاهري واولاده للمقاولات والتجاره، غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (13,996) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا قيمه توريد بضايع طبيه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بان تدفع المدعي عليها للمدعيه المبلغ محل الدعوي، وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم بموجب الطلب رقم 80018 لعام 1442ه، وباحالته الي الدايره مصدره الحكم نظرت فيه فاصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض التماس اعاده النظر، فقدم المدعي عليه وكاله لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبما ان القبول الشكلي من اولي الامور بالنظر قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ (13.000) ثلاثه عشر الف ريال، فيكون مبلغ المطالبه الاصلي اقل من 50 الف ريال مما يجعل الدعوي من القضايا اليسيره غير القابله للاستيناف وفق الماده 78/ا من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".اه الامر الذي لا يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود