moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470153651 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 29-3-1444هوفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (244,856.00) ميتان واربعه واربعون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من 1442/08/19ه الموافق 2021/04/01م الي 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م مقابل اجره سيارات واستندت الي العقد الايجار و جدول (ا) ملحق العقد لسيارات - امر شراء - محاضر استلام السيارات -السجل التجاري - كشف حساب الحركه الماليه للعقد ممهوره بختم المدعي عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره مبلغ قدره (244,856.00) ميتان واربعه واربعون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من 1442/08/19ه الموافق 2021/04/01م الي 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م مقابل اجره سيارات واستندت الي العقد الايجار و جدول (ا) ملحق العقد لسيارات - امر شراء - محاضر استلام السيارات -السجل التجاري - كشف حساب الحركه الماليه للعقد ممهوره بختم المدعي عليها ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايرهحضوريا: بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع: لشركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(244,856) ميتان واربعه واربعون الفا وثمانميه وسته وخمسون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.