moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470414093 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 4/ 6/ 1444ه، حضر فيها وكيل المدعيين (...)، سجل مدني رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه ذكر انه صدر من المحكمه العماليه بمكه المكرمه حكم لصالح موكليه بالزام شركه المدعي عليه بمبلغ قدره (504,167) خمسمايه واربعه الاف وميه وسبعه وستون ريالا، وانه يطلب التعويض عن تاخر المدعي عليه في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحه موكليه، واضاف انه تقدم بالحكم لمحكمه التنفيذ الا ان المدعي عليه لم ينفذ ما صدر ضده وانه يطالب الزام المدعي عليه كونه مدير واخل بالتزاماته ويتحمل المسؤوليه هكذا قال، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبتحقق الدايره من اختصاصها القضايي وشروط قبول الدعوي تبين ان ولايه المحكمه التجاريه منحسره عن نظر هذه القضيه. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه النوعي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وبما ان المدعي وكاله يطلب من المدعي عليه بصفته مدير شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) تعويض موكليه عن تاخر الشركه في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه العماليه لصالح موكليه ضد الشركه، وبما ان الفقره الثالثه من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان المختص بنظر الدعاوي الناتجه عن الاضرار التي لحقت الاطراف بسبب المماطله في اداء الحقوق هي من اختصاص المحكمه مصدره الحكم، وهو ما اكدت عليه لايحه النظام، مما تري معه الدايره انعقاد الاختصاص للمحكمه العماليه بمكه المكرمه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470414093)، لما هو موضح بالاسباب.