gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (IZD-2021-803) القرار رقم I (ZI-2019-8258) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - ضريبه الدخل - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - فروق لاستيراد - الربح الجزافي - غرامات التاخير - الارباح المدوره - الحسابات التجاريه الذينه - مطلوبات الي جهات علاقه - مخصص المخذون المتقدم - الاصول الثابته - الغاء قرار المدعي عليها - رفض اعتراض المدعيه - اثبات انتهاه الخلاف - تعديل قرار المدعي عليها. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م، والمتثل في ٨ بنود: فروق الاستيراد، وربح جزايي علي الايرادات، وغرامات التاخير، والارباح المده، والحسابات التجاريه الداينه، ومطلوبات الي جهات ذات علاقه، وخصص المخذون المتقدم، والاصول الثابته - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول ان المدعيه قدمت مستندات لا ترتقي الي مستوي المستندات الرسميه التي تدعم صحه اعتراضها، كما لم تقدم فواتير السداد والبيان الجمركي للطرف ذي العلاقه وقوايمه الماليه، ولم تقدم الاثبات المستندي للمشيرات الخارجيه الخاصه بالعمله وال-Mضافه بالخطا حسب ادعاها - وفيما يتعلق بالبنود (٢) و (٨) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - وفيما يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (١) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) مدهيه - فيها قيمنا يتعلق بالبنود (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) ( قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٠) ب تاريخ ٢٢١ /٠١١ ه. الماده (٧) (١) من اللاتجه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العد رقم: (٢٩٩٣٣) وتاريخ ٩٥٥/٠٥١٩ - المهاد (v) الفقره (٢٧) (٢٨) و (٦٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٤٥٥٥) (٢٥٥٥) واتيخ (١٥٥٥) واتيخ (١٥٥٥) واتيخ (١٥٥٥) واتيخ - المهاد (v) الفقره (٢٧) و (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) - المادتان (٥) البند (وال) (ا) (و) (بند (وال) (ا) (و) (بند (وال) (ا) (و) (بند (وال) (ا) و التنفيذيه لجيابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨٩) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٧٩) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٣٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) (٢٨١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 جهات ذات علاقه، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليهها المتمل في اضافه المبلغ الذي حال عليه الحول للمطلوبات الي اطراف ذات علاقه، حيث ان اجراء الهييه قد جابنه الصواب حيث ان هذه المبالغ هي من حسابات جاريه ولم يطل عليها الحول ولم يتم استخدامها في تمويل اصول ثابته. البند السابع: مخصص المخذون المQTADم، تري الهييه قبول اعتراض المكلف لهذا البند. البند الثامن: الاصول الثابته، توضح المدعيه بان الهييه لم تقدم عن طريق الخطا اضافه مبلغ (1,۰۹۳,۷۸۱) (1,۰۹۳,۷۸۱) عن فرق الاصول الثابته الي الوعاء الزكوي والذي سبق اضافه من قبل الشركه بشكل صحيح في الجدول رقم ۱۲ من اقراراها حيث انه مبلغ يجب اضافه للوعاء ليكون انتساب الاصول الثابته بموجب القوايم الماليه (القيمه) صحيح في اقرار ايراد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: فروق الاستيراد تم تعديل صافي الربح اضافه بنه مشتريات خارجيه تمت شركه مرتبطه بمبلغ (٤,٧٤,٢٦١) وبند مشتريات تم شراها بوسطه عملاء الشركه بمبلغ (١٧٤,١٧٤) (المواد) (الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخامسه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخظام) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخوامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخزامه) (الخرامه) (الخرامه) (الخرزامه) (الخرزامه) (الخرزامه) (الخرزامه) (الخرزامه) (الخرزامه) (الخزامه) (الخرزامه) (الخرزامه) (الخرزامه) (الخرزامه) (الخرزامه) (الملكه) (الملكه) (الملكه) (الملكه) (الملكه) (الملكه) (الملكه) (المملكه) (الملكه) (الملكه) (الملكه) (الملكه) (الملكه) (الملكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (الم كه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (المكه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاامه) (الاامه) (الاامه) (الاامه) (الاامه) (الاامه) (العربيه) (العربيه) (العربيه) (العربيه) (العربيه) (العربيه) (العربيه) (العربيه) (العربيه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الاميه) (الاميه) (الاميه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الاميه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الامه) (الاميه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (الاميه) (الامه) (ال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الموعده مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه واضافت بانتهاء الخلاف حول بند: الاصل الاثابته، وقدمت مدكرتين تتعلق ببند: فروق الاستيراد ارفقت في ملف العدوي. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي لذا قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ومن حيث الموضوع: فانه يثامد للاثره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م، فيما يتعلق بثمانيه بنود وبيانها تاليا: وبيانها تاليا: اولا: فرق الستيراد، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمل في اضافه فروقات مشتريات خارجيه، في حين دفت المدعي عليها بانها تمسك بصه اجراءها لعدم تقديم الابثبات المستندي. وحي نت الصفه رقم (١/١) من الماده (الخامسه) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوارق رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٤٢٨٨٥ التقدميه من: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروره اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط التاليه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهيه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه». واستنادا علي نص الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما قرارات النجان العربيه لسنه 2021 ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلميات المتاحه لها». وبنا علي ما تقدم، فان تلك المشريات الخارجيه تعتبر من المشتريات جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده مستندات ثبوتيه، وفي حال عدم وجود ما يثبت بانها مشتريات جايزه الحسم متضاف لصافي الربح المعدل تقدم المستندات الثبوتيه المقدمه، وحيث ان الثابثات من مستندات الدعوي وجود فرق بين المشتريات الخارجيه المقر بها والمشترات الخارجيه وفقا لبيان الجمارك وحيث ان المدعيه قدمت مستندات لا ترتقي الي مستوي المستندات الرسميه والتي تدعم صحه اعتراضها حيث اكتفت ابارفاق تسويه بالفروق بين المبالغ المقر بها والمبالغ الوارده بالجمارك تم تنفيذها ب واسطه المكلف ولم تقدم مستندات المستخلص الجمريك للمشترات الخارجيه المشراه واسطه الطرف ذو العلاقه كما لم تقدم فواتير السداد والبيان الجمركي للطرف ذو العلاقه وقوايمه الماليه اضافه الي عدم تقديم الالبناستيندي للمشترات الخارجيه الخاصه بالعملاء والمضافه بالخطاء حسب ادعايه، الامر الذي تنتهي معه dالذره الي رفض اعتراض المدعيه في بند فروق الاستيراد، ثانيا: فيما يتعلق بالنبود: بند رجز جزافي علي الايرادات» وحيث نت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٠) وتاريخ (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريغ (٣٩٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٤٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) واتريغ (٣٩٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٤٣٣) واتريغ (٣٩٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزیر العدل رقم (٣٩٣٣) واتريغ (٣٩٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) واتريغ (٣٩٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشكريه « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « < nl> ثالثا: غرامات التاخير: تعترض المعنيه علي اجراء المدعي عليهها المتصل في فرض غرامه تاخير، في حين دفعت المدعي عليها بصحه اجراها استنادا للماده (v) (فقره (1) من النظام الضريبي. وبيث نعت الفقره رقم (٢) من الماده (17) من اللايحه (الا) من نظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اubبحت نهايي حسبما هو قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والساد». كما نصت الفقره (١/١) من الماده (٦٨) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: «- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل للاثين يوما تاخير في الحالات التييه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه». بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، حيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجبها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، وحيث ان البنود محل الخلاف تعتبر من البنود التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه، وعليه بيين حده اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء غرام المدعي عليها سقوط اصل فرض الخريبه، وتنتهي الدايره بذلك الي تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند غرامات التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. رابعا: بند الارباح المدوره: وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التفيديه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ٩٠١/٤٣٥١ ه التي نصت علي: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرا ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المثقف عليه، «وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطبات المدينه علي هذه البنود بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمنه علي انه: «تري الهييه قبول اعتراض المكلف لهذا البند، «الامر الذي يتعين معه لدي الداير اثبات انتهاه الخلاف. خامسا: بند الحسابات التجاريه الداينه: «ويجب نعت النماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٥٠/٠١/٢٢ علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من الثالثه النقيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠١ ه التي نصت علي: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه» وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدينه لمععيه علي هذه البنود بناء علي ما ورد في المذكره ال Mojابه المقدمه والمتضمنه علي انه: «تري الهييه قبول اعتراض المكلف لهذا البند», الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. سادسا: مطلوبات الي جهات ذات علاقه: حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه المبلغ الذي حال عليه الحول للمطلوبات الي اطراف ذات علاقه، في حين دفعت المدعي عليها بقبول اعتراض المدينه لهذا البند بعد التحقق من البيانات المقدمه والذي يënض من خلالها ان ما حال عليه الحول هو مبلغ (٥١,٥٧١) ريال) وتم تعديل الوعاء الزكوي بموجب. وفقا لما تقدم، وبعد الالطلاع علي الحركه التفصيله لحسابات المطلوبات التجاريه (والمندرج من ضمنها جهات دات علاقه كما في الEihضاد رقم ١٤ المتمم للقوايم الماليه) يظهر الرصيد الداين في بدايه العام (١٤,٤٦١١٠) ريال، وحيث ان الزكاه تحتسب علي رصيد اول العام «الحركه المدينه» (١٩٨,٤٩٩,٢٩١) ريال، وحيث ان الزكاه تحتسب علي رصيد اول العام بعد حجم السمد خلال العام. الامر الذي يتاكد معه قيام المديعه بسداد كافه الاصده في بدايه العام ولم يحل عليها الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مطوبات الي جهات ذات علاقه لعدم حولان الحول علي المطلوبات قصير الاجل. سابعا: بند مخصص المخزون المQTADم: و حيث نعت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صرح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ (١٤٣٥/٠٠١٩ التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه» وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدينه عليه في هذه البنود بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمنه علي انه: «تري الهييه قبول اعتراض المكلف لهذا البند، «الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف. ثامنا: بند الاصول الثابته: وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اعتقوا عليه من اقرار او سطح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المراقعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٥٣٠/٠١٩ التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه «وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه علي هذه البنود بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه والمتضمنه علي: «نري الهييه قبول اعتراض المكلف لهذا البند». الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاه الخلاف. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروق الاستيراد. ثانيا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند ربح جزافي علي الايرادات. ثالثا: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير. رابعا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الارباح المده. خامسا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الحسابات التجاريه الداينه. سادسا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مطلوبات الي جهات ذات علاقه. سابعا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند مخصص المخزون المتقدم. ثامنا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الاصول الثاببه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثنين يوما لاتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.