uqn_gov_sa · rules · processed · 6 chunks
الاصدار رقم (2.0) يقصد بالالفاظ والمصطلحات -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد:قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري. اللايحه:اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 7/7 /1440ه. مكلفو التقديري:اي مكلف زكوي ليس لديه قوايم ماليه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. التامينات:المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. الجمارك:الهييه العامه للجمارك. بيانات نقاط البيع:بيانات طرفيات نقاط البيع المنفذه عبر شبكه المدفوعات السعوديه والمقدمه من البنك المركزي السعودي. منصه اعتماد:المنصه الالكترونيه للخدمات الماليه الحكوميه التابعه لوزاره الماليه. الالفاظ والمصطلحات الاخري:يقصد بها المعاني المبينه في الماده الاولي من اللايحه. ا) يخضع مكلفو التقديري لهذه القواعد ولاحكام اللايحه؛ ويستثني من اللايحه المواد الاتيه: 1- الماده (الرابعه) المتعلقه بالاموال الخاضعه لجبايه الزكاه. 2- الماده (الخامسه) المتعلقه بما يحسم من وعاء الزكاه. 3- الماده (السادسه) المتعلقه بطريقه حساب وعاء الزكاه وضوابطه، عدا ما ورد في الفقرتين (2) و (3) منها. 4- الفصل الثالث المتعلق بتعديل نتيجه النشاط. 5- الماده (الثانيه عشره) المتعلقه بالمعالجه المحاسبيه المعتمده. 6- الماده (الرابعه عشره) المتعلقه بطريقه حساب نسبه الزكاه. 7- الماده (الخامسه عشره) المتعلقه بمعالجه الشركات القابضه والشركات التابعه لها. 8- الماده (السابعه عشره) والماده (الثامنه عشره) المتعلقه بتقديم الاقرار والاحتفاظ بالدفاتر التجاريه. ب) لا يخضع لهذه القواعد المكلف الذي تحاسبه الهييه بالاسلوب التقديري المنصوص عليه في الماده الحاديه عشره من اللايحه. يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجلات التجاريه او التراخيص الصادره للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال. لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه -بما في ذلك المبيعات الخاضعه لنسبه الصفر والمعفاه- بالاضافه الي البيانات المفصح عنها في ضريبه التصرفات العقاريه للانشطه الاقتصاديه، وذلك عن اقرب فتره او سنه ضريبيه مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه وبيانات ضريبه التصرفات العقاريه بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا للعام الزكوي، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فتقدر مبيعاته بالمعايير الاتيه، ايها اكبر: 1- المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات التامينات مضروبا في سته الاف (6000) ريال سعودي. 2- قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبا في ميه وخمسه عشر بالميه (115%). 3- قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مضروبا في ميه وخمسه عشر بالميه (115%). 4- اجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الاهليه. للهييه لغرض تقدير مبيعات المكلف وفقا لهذه القواعد: 1- اعتماد المعايير التي تراها تعكس حقيقه مبيعات المكلف. 2- اعاده حساب مبيعات المكلف اذا تبين لها وجود مبيعات اعلي مما حوسب عليه. 3- عدم اخضاع المكلف لهذه القواعد اذا تبين لها ان المكلف لديه قوايم ماليه. 1- تكون الزكاه بنسبه اثنين ونصف في الميه (2.5%) من الوعاء الزكوي. 2- لا تخضع للزكاه الفتره الماليه القصيره –اول النشاط او اخره- ما لم تكن اكثر من ثلاثميه واربعه وخمسين (354) يوما. 3- يجب الا تقل الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد عن خمسميه (500) ريال. 4- يعد التقدير بموجب هذه القواعد ربطا، وتجري عليه احكام الربط الوارده في اللايحه. 5- عند التعديل بشكل نهايي علي بيانات مبيعات المكلف لاغراض ضريبه القيمه المضافه او ضريبه التصرفات العقاريه، فتعدل زكاته المبنيه علي هذه القواعد بناء علي ذلك سواء اكان ذلك بالزياده ام بالنقص. 6- يخضع لهذه القواعد المكلف بناء علي الرقم المميز بصرف النظر عن عدد السجلات او الرخص المندرجه تحت ذلك الرقم. للمكلف الحق في التحول -قبل انتهاء العام الزكوي- من حساب الزكاه وفقا لهذه القواعد الي الحساب علي اساس قوايمه الماليه، ومعاملته طبقا لما جاء في الفصل الثاني والثالث من اللايحه، ولا يسمح للمكلف بعدها بالانتقال الي الحساب بمقتضي هذه القواعد الا بموافقه المحافظ.