tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630346036 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-07 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670025871 لعام 1446 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1442/11/18ه الموافق 2021/06/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اجهزه كهرباييه منزليه متعدده) بعدد (818) (اجهزه كهرباييه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (49,439.71) تسعه واربعون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله سددت منه (154,999.00) مايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/8ه الموافق 2023/12/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (339,391.71) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (34,000) اربعه وثلاثون الفا ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (339,391.71) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله ومذيله بتوقيع المدعي عليها وختمها. 2- طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه وباسم مؤسسه المدعي عليها ومذيل بختم غرفه الرياض وتوقيع المدعي عليها. 3- كفاله غرم واداء (...) متضمن كفالته للمدعي عليها ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع (...). 4- سند لامر بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال متضمن تعهد (...) بدفع المبلغ الوارد في السند للمدعيه ومذيل بتوقيع (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/17ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بواسطه مديرها المقيد بالسجل التجاري، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الدعوي احالت لصحيفه الدعوي والاسانيد المرفقه فيها المتمثله بمستخرج السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها ومحرر اتفاقيه فتح الحساب بالاجل ومحرر الكفاله ومحرر المصادقه علي صحه المديونيه محل المطالبه الممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وبسؤالها عن اسانيد المطالبه بمصارف التقاضي اجابت بان موكلتها تحتفظ بحقها في المطالبه بها وحصرت الدعوي بطلب تسليم الثمن وقدره (339,391.71) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد حصرت الدعوي بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (339,391.71) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي محرر المصادقه علي صحه رصيد المديونيه محل المطالبه ومحرر اتفاقيه فتح الحساب بالاجل، الممهورين بختم منسوب للمدعي عليها، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (...) بهويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (339,391.71) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله، وبالله التوفيق..