tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430874093 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-26 date_hijri=1443-12-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:74537234-5e07-4431-87d7-95ef44d2f65a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٠٨٠٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيين الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان المدعين والمدعي عليها شركاء في شركه (...) وذلك بالنسب المتفق عليها لكل من ((...) بنسبه (٤٧.٥%) و (...) بنسبه (٤٧.٥%) (...) بنسبه (٥%) وعليه قام المدعين والمدعي عليها بالتقدم الي وزاره التجاره في فتره السماح بتصحيح اوضاع المخالفين لنظام مكافحه التستر التجاري وذلك للافصاح عن الشراكه القايمه بين الطرفين بموجب طلب تصحيح بالرقم (٢٠٢٢٨) وتمت الموافقه عليه وتوقيعه عبر ابشر بما يوضح انها شراكه قايمه بين الاطراف، وتم قبول الطلب ومن ثم تم تقديم باقي متطلبات الترخيص والتي تثبت الشراكه فيما بين جميع الاطراف وتقديم الميزانيات الماليه للشركه وخطاب عدم الممانعه بنقل الكفاله للشركه الصادر من المدعي عليه، وصدر للمدعين ترخيص الاستثمار الخدمي لشركه (...) برقم (...) و تاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣ه يوضح الشراكه والنسب المتفق عليها بين الشركاء. وعليه وعند طلب المدعين استكمال الاجراءات وهي توقيع عقد التاسيس وذلك لاستخراج السجل التجاري الا ان المدعي عليها تخلفت عن التزاماتها ولم يتم توقيع عقد التاسيس وقد خالفت المدعي عليها النظام وخالفت الاقرار الذي تم امام وزاره التجاره ووزاره الاستثمار في تلك الشركه مما دعا الي اقامه هذه الدعوي، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها لاستكمال اجراءات توقيع عقد التاسيس. ثانيا: الحكم باتعاب المحاماه والمحدده بمبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١/ اخطار يتضمن المطالبه بالاثبات الشراكه، مقدم من وكيله المدعين، مطبوع علي اوراق شركه (...)، بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/١٢ه. ٢/ ترخيص استثمار خدمي من وزاره الاستثمار، بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٤ه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه وملخصها: حضرت وكيله المدعين، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعين عن دعوي موكليها ذكرت انها وفق ما ورد بلايحتها، ولحاجه القضيه لحضور المدعي عليها قررت الدايره اعاده ابلاغها بموعد الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٨ه وملخصها: حضرت وكيله المدعين، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وعقبت وكيله المدعين بانها تحصر طلبها في الزام المدعي عيلها باستكمال اجراءات عقد التاسيس وفي اتعاب المحاماه لكون المدعي عليها لم تستكملها امام الجهات المختصه
وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان طلب المدعين الزام المدعي عليها باستكمال اجراءات توقيع عقد التاسيس وذلك لاستخراج السجل التجاري والزامها باتعاب المحاماه وفق وقايع الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه وحيث قدمت وكيله المدعين البينه علي ذلك والمتمثله في رخصه الاستثمار والمرفقه في ملف القضيه والسجل التجاري فضلا عن تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها
واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعين الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرهم دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعين الي طلبهم وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لهم عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) باستكمال اجراءات عقد التاسيس وما يستتبع ذلك من اجراءات لصالح المدعين/ (...)، اقامه رقم (...) و/(...)، اقامه رقم (...).
ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لصالح المدعين/ (...)، اقامه رقم (...) و/(...)، اقامه رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه ولما هو موضح بالاسباب
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.