tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4431039142 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-11 date_hijri=1444-06-22 document_type=ruling entity=document_number:4430482747 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٢٥١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلته قامت بتوريد بضايع للمدعي عليها عباره عن اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها، وقد تبقي بذمه المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه قدرها (١٥,٥٧١.٣٦) خمسه عشر الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال وسته وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد مؤرخه في ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله، مذيله بختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن عقد محاماه مؤرخ في ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه علي مطبوعات شركه(...)و(..) والمبرم بينها وبين المدعيه، مذيله بتوقيع الطرفين وختم شركه المحاماه. ٣- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٤٨٢٧٤٧) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه صادر من الدايره التجاريه الخامسه من هذه المحكمه، والمتضمن منطوقه حل وتصفيه شركه (...) للاستيراد والتجاره، ومصادق من دايره الاستيناف الثانيه من هذه المحكمه بالصك رقم (٤٤٣٠٦٥٨١٠٧) وتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه قدرها (١٥,٥٧١.٣٦) خمسه عشر الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال وسته وثلاثون هلله. وبما انه من المستقر القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٤٧٥,٧٥) ثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقدم في سبيل اثبات طلبه مصادقه رصيد علي مبلغ مطابق لقيمه المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما عن مطالبته الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه قدرها (١٥,٥٧١.٣٦) خمسه عشر الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال وسته وثلاثون هلله، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام مطاعم(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)و(...) للاستيراد والتجاره -تحت التصفيه-، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.٤٧٥/٧٥) ثمانون الفا واربعميه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله.
ثانيا: الزام مطاعم (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)و(...) للاستيراد والتجاره -تحت التصفيه-، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، لقاء اتعاب المحاماه.