moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٨١٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) الاستشاريون للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد بضاعه عباره عن ١٥ سياره لموكلتها مقابل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلتها بدفع كامل المبلغ، الا ان المدعي عليها امتنعت عن نقل ملكيه سيارتين عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: ... موديل ٢٠١١/لوحه: (...) (...) موديل ٢٠١٠/لوحه: (...)، وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها ب نقل ملكيه المبيع، ثانيا التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٥/٠٨/١٤٤٥ه تبين للدايره عدم اكتمال شروط الدعوي شكليا ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب الاعتراض علي الحكم امام الاستيناف ثم في جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (١٠٤٣٧١٠٧٦) وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف السابعه في هذه المحكمه قضت بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه للنظر في موضوعها وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها احالت الي العقد والحوالات للمدعي عليها والمرفقه مع صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المشار لها في وقايع الدعوي؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان الثابت للدايره تعاقد الطرفين علي شراء المدعيه من المدعي عليها السيارات محل الدعوي، كما ان الثابت للدايره ان المدعي عليها استلمت ثمن السيارات محل الدعوي، ولم يثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي والاصل ان تلك السيارات لا تزال باسم المدعي عليها واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدايره كافيا لالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المشار لها اعلاه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استحصال حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيله المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لطلب وكيله المدعيه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) ريال وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...) بان تنقل لشركه (...) الاستشاريون للتجاره سجل تجاري رقم (...) ملكيه السيارات الاتيه: ١- ((...) ٢٠١١ - لوحه رقم (...) ٨٠٨٢) ٢- ((...) ٢٠١٠ - لوحه رقم (...)). ثانيا: الزام شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الاستشاريون للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.