tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1159

gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/10 entity=legal_basis:royal_decree:1131/1102 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2400 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1159) القرار رقم
| (V-2020-24936) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - قبول
الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي.
الملخص:
اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الرابع من العام ١٩٠١، وغرامه التاخر في السداد، حيث دفع بانه عند طلب الهييه الاستفسار عن المبلغ اساس الضريبه بتاريخ ١٤٤١; كان وقتها في فتره حظر التجول في مدينه جده ولم يستطع المساعده الذي يوجد به جميع المستندات والدرع علي طلب الهييه سيب اقفال مقر المؤسسه الذي يوجد به جميع المستندات والفواتير التي تثبت ذلك وعند اعتراضا علي المبلغ من قبل الهييه طلبوا منا سداد المبلغ لقبول الاعتراض والاطلاع علي فواتير المشتريات وال Miبيعات ولعدم قدرتنا علي سداد المدبلغ خلال لمده الماتحه للاعتراض بس تاثير المؤسسه بجايحه كورونا وحظر التجول وخساير المؤسسه تم رفض الاعتراض من قبل الهييه - ردت الهييه بان الممدي قدم اقراره alsري للفتره الضريبيه محل الاعتراض خلال المهمه النظاميه: حيث ادرج في البند محل الاعتراض مبلغا وقدره ٨٥٠،١٢٠،١٥٠،٥٠،١٢٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٤٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٤٠،١٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٤٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٤٠،١٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١�٥٠،١٥٠،١٥٠،١�٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١�5٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠,١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٠،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٣،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥ٯ،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٤،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٥،١٥٦،١٥٥،١٥٥،١٥٥،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبي وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم
تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن
الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا
للنصوص النظاميه - دلت النصوص نظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي
صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره ان ما
دفع به المدعي بتقدمه لملف لكشف المبيعات للفتره الضريبيه محل الاعتراض لا
يعد دليلا كافيا لصحه اعتراضه ولا يمكن الاعتماد به لوحد، وانه لم يتطابق ما اقر
عنه عما ظهر في حسابه، وانه لم يقدم ما يثبت حقيقه هذه الايرادات المتعلقه
بذات الفتره، وان المدعي لم يقدم اي اساسيد او اثباتات ان هذا الفرق هو ناتج عن
استخدم نقط البيع من قبل اخيه وتم الاقرار عنها في اقراراته الضريبيه - وفيما
يتعلق بغرامه التاخر في السداد فقد تبين انها متعلقه بالبند الاول من هذا القرار
- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي - اعتبار الفرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١/١١٠٢) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/١٢٠٣ ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (V-٢٠٢٠-٢٤٩٣) ب تاريخ ١٥٠٢٠٠٩
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطريقه رقم (....) بصفته مالكا لمسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم للاقرار الضريب المتعلق بالربع الرابع من العام ١٩٠٢٠ م، وغرامه التاخر في السداد المتعلقتين بذات الفتره الضريبيه، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها. وقد ضمن في لايحه دعواه الاتي: نرجو منكم اعاده التقييم ل Mixture المضافه عن الربع الرابع لعام ١٩٠٢٠ بملغ ١٠٢٠، ١٣١٠، ١٥٠٠ ريال ضربه مضافه وغرامه تاخير نظرا للتقييم علي اساس كشف حساب البنك علي المبلغ ١٧٥، ١٧٥، ١٥٠، ١٧٥، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٥، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٤٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١م٠٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١ٵ٠٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١�٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
هذه الفتره، وعند طلب الهييه الاستفسار عن هذا المبلغ بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٢ كان وقتها في فتره حظر التجول في مدينهjudه لم نستطع ارسال فواتير المبيعات و المشتريات والرد علي طلب الهييه بسبب افقال مقر المؤسسه الذي يوجد به جميع المستندات والقوات التي تثبت ذلك و عند اعتراضا علي المبلغ و لقول الاعتراض من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل طلبوا متاا سداد المبلغ لقول الاعتراض والطلاق علي فواتير المشتريات و المبيعات و لعدم قدرتنا علي سداد المبلغ خلال المده المتاحه للاعتراض بسبب تاثير المؤسسه بجاثه كورونا و حظر التجول و خساير المؤسسه تم رفض الاعتراض من قبل الهييه».
القيمه العربيه لمعرفه م嵩ه من ١٥، ودهد تلقي بالدوله، ودهد تلقي بالدوله، ودهد تلقي بالدوله، ودهد تلقي بالدوله، ودهد الترقيم الديي بالدوله، ودهد الترقيم الديي بالدوله، ودهد الترقيم الديي بالدوله، ودهد والتقيم الديي بالدوله، ودهد والتقيم الديي بالدوله، ودهد والتقيم الديي بالدوله، ودد ودد ودد ودد ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي وددي وددي ودد ودد وددي وددي وددي وددي ودد وددي ودد وددي وددي وددي وددي ودد ودد ودد وددي وددي وددي وددي وددي وددي وددي ودد وددي وددي وددي ود

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اللاده لفرت الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفقا لاحكام
الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه: يعاقب كل من
لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تددها للاله بغرامه تعادل (٧٠)
من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربه.
وعليه تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم للثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٠٧/١٢ م. الموافق ٢٠١١/٠٧/١٢ ا. الموفق
الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن
بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٤٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. في تمام الساعه salبه مساعده للنظر في
العدوي المقامه من ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك وبالمنداه علي اطراف
العدوي حضر المدعي اصاله عن نفسه، وحضر ... سعودي الجنسيه) بموجب هويه
وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها بموجب خطاب التوفير رقم
( ...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحاف ظ للشؤون القانونيه، وسؤال المدعي
عن دعواه اجل وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريريه
والتمسك بما ورد فيها ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجباب بالتمسك بما
ورد في مذكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما
تم تقديمه سابقا، وعليه قررت اداره رفع الجسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ ١٥٤٦/١١ ه وتعديلاته، والثحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٤٥/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١ ه وتاريخ ١٤٨/١١ ه وتعديلته للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا هينه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالفتره الضريبه المتعلقه بالربع الرابع من
عام ٢٠١٩ م Omar وغرامه التاخر في السداد المرتبطه بذات الفتره محل الاغتراض وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ٢٤٨/١١/٢ ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاخطار به وحيث ان athاليت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالغاء اعتراضه
الخطابه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه بنامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان المدعي يعترض علي احتساب مبلغ للميعات باعلي من المبلغ الحقيقي لمبيعات، فبالاطلاع علي اشعار التقييم النهايي الصادر عن المدعي عليها يتبين انه تم التعديل علي المبيعات لتصبح بمبلغ (٢٠٨٩، ٩٧، ١٧) ريال بدلا من مبلغ (٢٠٨٩، ١٧) ريال، وما دفع به المدعي (٤٥٠، ١٥٢، ١٥٨) ريال، وما دفع به المدعي (٢٠٨٩، ١٧) ريال، وما دفع به المدعي (٢٠٨٩، ١٧) ريال، وما دفع به المدعي (٢٠١٩) ملا هو معدل من قبل المدعي عليها (٢٠٨٩، ١٧) ريال وهو ينافي ما هو معدل من قبل المدعي عليها (٢٠٨٩، ١٧) ريال وهو ينافي ما هو معدل من قبل المدعي عليها وفقا لاشعار التقييم النهايي، بالتدالي لا يمكن الانعتاد به لوحده فقط لبيان توريداته المستحقه عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض ومطابقتها يكشف المبيعات الذي يختلف ما ورد فيه عما تم الاقرار به، وحيث انه لم يتطابق ما اقر عنه عما ظهر في حسابه، وحيث انه لم يقدم ما يثبت حقيقه هذه الايرادات المتعلقه بحدات الفتره فالاصل فيها انها توريدات تابععه لمنشانه، كما تبت للدايره بان المدعي لم يقدم اي اسبانيد او اثبات ان هذا الفرق هو ناتج عن استخدام نقط البيع من قبل اخيه وتم الاقرار عنها في اقراراته الضريبيه، الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وحيث انه تم رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق باعتراضه علي اعاده التقييم للاقرار المقدم من قبله، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجب عن ذلك فان ما يترتب به inاخذ حكمه وذلك بالاستناد علي الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه
للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثانيا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد لثبوت صحه قرار
المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.