tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437720147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-02 date_hijri=1443-07-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:079f16cf-1143-4a42-9df1-dcc0da17c9fd entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٩٧٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بجده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(قد تعاقد موكلي مع مؤسسه (...) لتقوم بتوريد سيارات (...) له بموجب مبلغ مالي وقدره ٤,٤٨٤,٩٣٠ ريال وقام بتسليمها كامل المبلغ الا انها لم تقم بتوريد كامل السيارات وتبقي بذمتها مبلغ وقدره ٩٥,١٣٨,١٣ ريال لم تقم بسداده مما اضطر موكلي بتقيد الدعوي للمطالبه بالمبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه حضوريا بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمعرض (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٩٥,١٣٨,١٣ ريال خمسه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاثه عشر هلله.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الالتزام بالسداد مما اضطر المدعي باللجوء الي القضاء مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه للدعوي محل المطالبه)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦٤١١) سته عشر الفا واربع ميه واحد عشر ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٤١١) سته عشر الفا واربع ميه واحد عشر ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٨/٠٦/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وبعرضها علي المدعي عليه قرر قايلا: اطلب الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها المبني علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨ (وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢ه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦,٤١١) ريال، عن مصاريف القضيه رقم (٤٣٩٠٠٠٦٧٠ لعام ١٤٤٣ه)، الصادر بها حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بجده المؤرخ في ٢٩/٠٣/١٤٤٣ه، المكتسب القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، ومن ثم يكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واستنادا علي الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه ولايحتها التنفيذيه، وما قررته من كون قضيه الاتعاب تنظر من القاضي ناظر الدعوي الاصليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)