tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-07-09 document_type=ruling entity=document_number:d0773399-2439-4569-b7c7-d090aa5a6743 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5315 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت: ( المطالبه باتعاب التقاضي من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم / (...) طريق (...) - حي (...)، حيث اننا نتابعهم في حقوقنا من عام 2014 وكنا نراجعهم بشكل دوري وكنا نرسل لهم الخطابات املا في اعطاينا حقوقنا دون فايده تذكر ( مرفق عدد 21 خطاب ) اضطررنا لرفع دعوي قضاييه ونفيدكم باننا تركنا اعمالنا وتعطلنا بسبب مراجعه القضايا حيث ماطلونا اثناء سير القضيه واخذنا حكما ابتداييا. ثم استانفوا الحكم في محكمه الاستيناف. مما اضطرنا للاستيناف واخذنا حكما نهاييا بفضل ﷲ عز وجل. لا يخفي ما مررنا به من متاعب مده 6 سنه - مرفق عدد 21 خطاب رسمي والكثير من المراجعات في الشركه وبسبب مرض والدي حفظه ﷲ ومن محكمه الي محكمه وضياع للاوقات رغم معرفتنا بغني الساده اصحاب شركه (...) المحدوده, يقول ﷲ تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) قال الرسول صلي ﷲ عليه وسلم ( مطل الغني ظلم ), كما نرجو منكم مراجعه اسانيد الدعوي للتاكد من سير الاحداث. الطلبات: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم / (...) طريق (...) - حي (...), بدفع مبلغ 1750776 ( مليون وسبعمايه وخمسون الفا و سبعمايه وسته وسبعون ريالا لا غير ) وهو ما يمثل ما نسبته 30% من مبلغ الحكم, وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره حدد لها جلسه 09-07-1441ه وفيها حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها. وطلب الحاضر اعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 16-07-1441ه حضر المدعي اصاله وقدم مذكره من صفحتين حرر فيها دعواه، وانتهي فيها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.750.776) ريال والذي يمثل التعويض عن الاضرار التي لحقته نتيجه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقاته، فافهمته الدايره ببيان الاضرار واسانيدها مفصله فاستعد بذلك. وفي جلسه 17-04-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، اكد وكيل المدعي علي طلبه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه السابقه المشار اليها , وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم 698 لعام 1440ه , بمبلغ (1.750.776) ريال , وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي استحقاقه مبلغ التعويض, فضلا عن انه يطلب التعويض عن اتعاب التقاضي عن فتره ما قبل التقاضي كما هو في دعواه المثبته اعلاه وبما ان دعوي المدعي لم تقم علي اساس صحيح وحيث لم يظهر للدايره استحقاق المدعي مبلغ الدعوي، فلكل ما تقدم:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1744 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم 698 لعام 1440ه، بمبلغ (1.750.776) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/04/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 17/07/1442ه وفيها اكد المدعي بالوكاله ان المطالبه مقامه من والده بصفته مقاول وان طلب الاستيناف مقدم منه وانه لا يحمل رخصه محاماه وليس مرخص له من وزاره العدل، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي.