tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530501639 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-12-19 date_hijri=1445-06-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cbef0880-2a2c-43cf-b160-875f628b7444 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470422343 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للطاقه
المدعي عليه:
مصنع (...) للخرسانه مسبقه الصب
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/12/22ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه مولدين ديزل لمده (13) ثلاثه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (236,666) ميتان وسته وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريال، بثمن اجمالي قدره (236,666) ميتان وسته وثلاثون الفا وست ميه وسته وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (196,658) مايه وسته وتسعون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال الحاله بتاريخ 1443/05/28ه، المسدده بتاريخ 1443/06/29ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (40,008) اربعون الفا وثمانيه ريال الحاله بتاريخ 1443/12/03ه والمبالغ حاله السداد هي (40,008) اربعون الفا وثمانيه ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (40,008) اربعون الفا وثمانيه ريال، وقدم سندا لطلبها:فواتير عدد (2) علي مطبوعات المدعيه، موقعه من قبل اطراف الدعوي، وممهوره بختم المدعيه والمدعي عليه،ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ 1444/07/01ه ذكر فيها وكيل المدعي عليها: ان ما ذكرته المدعيه عن الاتفاق مع موكلتي علي تاجير مولدين ديزل بقيمه ٢١،٨٥٠ ريال شهري صحيح، وعن دفع الثمن مبلغ وقدره ١٩٦،٦٥٠ ريال مقابل اجره المولدين لمده ٩ اشهر فصحيح ونتمسك باقرار المدعي عليها باستلامهم للمبلغ، واما عن استلام رافعه والمتبقي مبلغ وقدره ٤٠،٠٠٨ ريال غير صحيح ولم تتفق موكلتي مع المدعيه علي زياده في المده او الاجره. ٢-ان المدعيه طالبت في لايحه دعواها بمبالغ اضافيه بغير حق ومغالطات في حساب المبالغ، وقد ذكروا بان القيمه الاجماليه للعقد (٢٣٦،٦٦٦ ريال) لمده ١٢ شهر وثمانيه ايام، تم سداد منها مبلغ وقدره (١٩٦،٦٥٠ ريال) وتبقي (٤٠،٠٠٨ ريال)، وبالنظر للفاتوره المقدمه المدعيه عبر ناجز في ملف الدعوي نجد قيمتها مبلغ وقدره (٢١،٨٥٠ ريال)، بذلك تصبح القيمه الاجماليه في هذه المده مبلغ وقدره (٢٦٨،٠٦٢ ريال) خلافا لما ذكروا، وبخصم ما قامت المدعي عليها بدفعه مبلغ وقدره (١٩٦،٦٥٠ريال) ريال يصبح متبقي مبلغ وقدره (٧١،٣٧٦ ريال) وهم يطالبون بمبلغ وقدره (٤٠،٠٠٨ ريال) بغير وجه حق وبدون ان تبين المدعيه علي ماذا استندت مطالبتها بهذه القيمه . وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1444/07/08ه حضر الاطراف وكاله، واجاب وكيل المدعي عليه علي الدعوي والتي تلخصت بانكار استحقاق المدعيه للمطالبه وان موضوع الدعوي صحيح ولكن موكلته قامت بسداد جميع المستحقات والمبلغ الذي تطالب فيه المدعيه غير صحيح ولا تستحقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد علي ما قاله المدعي عليه فاجابته الدايره لطلبه وافهمت المدعي عليه بتقديم جواب علي رد المدعيه فاستعد الطرفان بذلك، ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1444/07/08ه تضمنت: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتفق مع المدعيه علي زياده المده او الاجره ونرد علي ذلك بان المدعي عليها استلمت فاتوره قيمتها (21,850) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، وقامت بالختم والتوقيع عليها وهو ما يثبت ان المولدات كانت بحوزه المدعي عليها كما ذكرنا في لايحه الدعوي. ان القيمه الاجماليه التي ذكرها وكيل المدعي عليها غير صحيحه والصحيح هو ان اجمالي قيمه التعامل(262,200) ميتان واثنان وستون الفا وميتان ريال،نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد قيمه اجره المولدات مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال . كما وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 25/ 7/ 1445 ه تضمنت: لم تقدم المدعيه اي دليل علي صحه مطالبتها وقدمت فاتورتين كل فاتوره بقيمه ٢١،٨٥٠ ريال ولم تبين تفصيل المطالبه اذ ان مجموع الفاتورتين ٤٣،٧٠٠ ريال مع ضريبه القيمه المضافه، ويكون الاجمالي بدون ضريبه القيمه المضافه مبلغ وقدره: ٣٨،٠٠٠ ريال والمدعيه تطالب المدعي عليها بقيمه ٤٠،٠٠٨ ريال بغير وجه حق، وموكلتي تنكر هذه الزياده في القيمه. ٢-ورد في موضوع الدعوي المقدم من ممثل المدعيه في ناجز ولايحه الدعوي بعد تحريرها والمؤرخه في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه باستلام موكلتي رافعه وهذا غير صحيح، وايضا جاء في لايحته ما نصه مقابل تكلفه ماليه مقدارها الاجمالي (٢٣٦،٦٦٦).. وجاء في جوابه بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤ه عبر تبادل المذكرات ما نصه ان القيمه الاجماليه التي ذكرها وكيل المدعي عليها غير صحيحه والصحيح هو ان اجمالي قيمه التعامل ٢٦٢،٢٠٠ ريال ونرد علي ذلك بان القيمه الاجماليه التي ذكرناها هي ردا علي اجمالي القيمه التي ذكرها في لايحته، وتغيير القيمه الاجماليه من قبلهم في كل جلسه بعد تحرير الدعوي يوضح تخبط المدعيه وعدم احقيتها للمطالبه في اساسها. عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه . وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1444/12/22ه وتشير الدايره الي دراسه ملف القضيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيمه المطالبه فاجاب بانها تمثل فاتورتين ضمنهما في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لدي موكلك ما يثبت سداد هذه المبالغ اجاب بان المدعيه سبق وان اقرت بانها استلمت من المدعي عليه مبالغ فافهمته الدايره بان عليه ارفاق جميع السدادات التي قامت موكلته بدفعها للمدعيه كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم جميع الفواتير المتعلقه بالتعامل بين الطرفين فاستعد وكيل المدعيه بذلك، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ 1445/02/18ه بالاشاره الي ما تم طلبه من اطراف الدعوي في الجلسه الماضيه، نرفق لفضيلتكم ملف بجميع الحوالات البنكيه المدفوعه للمدعيه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1445/02/18ه ارفق فيها مستندات كشف الحساب والفواتير التي توضح اجمالي التعامل بين الطرفين،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/02/19ه وقررت الدايره احاله القضيه الي خبير المحاسبي، وافهمت الدايره الطرفين بانه سيتحمل تكاليف الخبير ابتدا المدعيه ثم الخاسر في نهايه القضيه ووافق وكيل المدعيه علي ذلك واعترض وكيل المدعي عليه علي قرار المحكمه في ندب الخبره وذلك بسبب اقرار وكيل المدعيه بسداد مبالغ من قبل المدعي عليه، كما انه قدم سدادات بمبالغ المطالبه، وعليه قررت الدايره دراسه ذلك، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/05/13ه وتشير الدايره لورود تقرير الخبير، والذي جاء في ملخصه ان اجمالي قيمه الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ وقدره (262,200)، وان اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها الي المدعيه هي بمبلغ قدره (222,200)، وان صافي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها قدره (40,000) وافاد وكيل المدعيه بموافقته علي تقرير الخبير، وافاد وكيل المدعي عليه بان لديه اعتراضات علي تقرير الخبير وقام بتقديمها عن طريق النظام في خانه تبادل المذكرات، ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ 1445/05/13ه تضمنت:اولا: الرد علي تسليم المستندات خارج المنصه، تقدم وكيل المدعيه مستنداته المطلوبه عبر منصه خبره وطلبت رقم تواصل مع الخبير، وعلي الرغم من تقديمنا للمستندات المطلوبه في المنصه واعترضنا علي عدم تقديم المدعيه لمستنداتها بذات الطريقه، واجاب الخبير: اتاحت المنصه تسليم المستندات بالكيفيه التي يراها الخبير مناسبه سواء داخل او خارج المنصه وللعلم فقد طلبنا تسليمها داخل المنصه، ولكن المدعيه ذكرت بان الملف كبير وسيتم ارساله عبر البريد الالكتروني. ونرد علي ذلك بان الخبير طلب تسليم المستندات عبر المنصه وتقدمنا بما طلب الخبير عبر المنصه ولم نواجه اي مشاكل تقنيه، وان اتاحت المنصه للخبير تغيير طريقه استلام المستندات فمن باب اولي ابلاغ الاطراف الاخري بذلك وتحديد وسيله تسليم مستندات واحده لجميع الاطراف لضمان حياديه التقرير وعدم الانحياز لطرف،ورد في تقرير الخبير المبديي في المرفق رقم 3 مستند بعنوان كشف حساب المدعيه صادر من المدعي عليها وبعد الاطلاع عليه اتضح انه صادر من المدعيه واعتبره صادر من المدعي عليها واعتراضنا علي ذلك، طلب الخبير تقديم كشف حساب المدعيه من النظام المحاسبي للمدعي عليها وجعل اخر مهله للتسليم، وتم رفع كشف الحساب علي المنصه واغفل الخبير هذا المستند وارفق مستند اخر وهو جدول الدفعات علي انه كشف الحساب المدعيه من السجلات المحاسبيه للشركه المدعي عليها، وقام بارسال التقرير لدايرتكم الموقره دون ان ينظر ويرفق كشف الحساب في المرفق رقم 3 ثانيا: الرد علي اعتماد الفاتورتين ١ جانب الخبير الصواب باستناده علي ان الفاتورتين محل الخلاف موقعه من نفس الموظف واحدها مختوم من قبل المدعي عليها، والصحيح ان التوقيع في خانه الاستلام received by مستلمه من لا يعني الاقرار بصحه الفاتوره فهي للاستلام والمراجعه ولم يتم التوقيع في خانه المصادقه approved by مصادق عليها من وهنا الخبير اخذ دور الدايره الموقره في ترجيح الادله وخرج عن اداء مهامه، وقد جري العرف في المعاملات التجاريه ان استلام الفواتير يختلف عن المصادقه عليها وعن مصادقه الرصيد،ذكر الخبير في ذات الفقره ما نصه: كما لم تقدم المدعيه اي مستند يثبت انها سلمت المولدين الي المدعيه حتي يتم حساب الاجره حتي تاريخ تسليم المولدين. وهنا لم تقدم المدعيه ما يثبت احتساب الاجره الي هذا التاريخ واعتماد الخبير علي ما قدمت من صنع يدها ويؤكد علي خروجه عن صلاحياته والاخذ بما تدعيه المدعيه والتسليم به علي انه حقيقه .ثالثا: تناقض المدعيه لم تقدم المدعيه دليل علي صحه مطالبتها وقدمت فاتورتين ولم تبين تفصيل المطالبه اذ ان مجموع الفاتورتين (43,700)ثلا واربعون الف وسبعمايه ريال مع ضريبه القيمه المضافه، عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/05/15ه وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته ؟ اجابا قايلين: نكتفي بما سبق تقديمه .وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع بالاجره المتبقيه وقدرها (40,008) اربعون الفا وثمانيه ريال،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته بقيام العلاقه التعاقديه، وانكار استحقاق المدعيه للمبلغ المطالبه ؛ وذلك لان موكلته لم تتفق مع المدعيه علي زياده في المده او الاجره، وان المدعيه متناقضه في دعواها وتوجد لديها مغالطات حسابيه، وبما ان الدايره في الجلسه المؤرخه في 22/ 12/ 1444 ه سالت وكيل المدعي عليها عن سداد الفاتورتين محل المطالبه فادعي بانها سدد مقابلها، وكان سدادها من ضمن المبالغ التي اقرت المدعيه بسدادها . وبما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه وذلك لمعرفه هل تم سداد الفاتورتين محل النزاع مستنده في ذلك الي ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر ؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث ان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والذي جاء في ملخصه ان اجمالي قيمه الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ وقدره (262,200)، وان اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها الي المدعيه هي بمبلغ قدره (222,200)، وان صافي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها قدره (40,000) واطلاعها علي الملاحظات الوارده عليه من المدعي عليه، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره قد تبين لها وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وتضيف الدايره الي تقرير الخبير، ان الفواتير محل النزاع والتي قرر الخبير عدم سداد مقابلها بانها فواتير معتمده من قبل المدعي عليها وممهوره بختمها وتوقيعها، واستنادا لما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما فيما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، وقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه تقريبا ؛ فانها تلزم المدعي عليها بتعويض المدعيه عن هذه الاتعاب، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في المنطوقه، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه مصنع (...) للخرسانه مسبقه الصب سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطاقه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال . ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره بمبلغ وقدره (9,200) تسعه الاف وميتي ريال، وبالله التوفيق .