moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكله بصفته صاحب مؤسسه (...) و ذلك في تاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣١ه، الموافق ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٠م، علي ان يقوم المدعي بتوريد و تسليم و تركيب ( كباين ) k٣٢ oasis كامله الارتفاغ للمباني الرياضيه و الكليات و المدارس)، وكان اجمالي التعاقد بمبلغ و قدره (٧,٨٢٤,٢٨٠) سبعه ملايين و ثمانمايه واربعه وعشرون الف و مايتان و ثمانون ريال، وبناء عليه تم الانتهاء من كافه الاعمال وفق الخطه الموضوعه من قبل المدعي عليها في العقد و علي ان يتم الدفع وفق الاتي: (٣٠) بالميه دفعه اولي مقابل خطاب ضمان بنكي. (٤٠) بالميه عند فحص و تسليم جميع المواد الي موقع العمل في الرياض. (٢٠) بالميه عند التثبيت دون وجود اي ملاحظات. (١٠) بالميه ضمان مالي محتجز بعد سته اشهر من التسليم. وقد قامت المدعي عليها بسداد ما يقارب من (٩٥) بالميه من المبلغ المتعاقد عليه حيث سددت اجمالي و قدره (٧,٤٨٣,٨٤٧) سبعه مليون و اربعمايه و ثلاثه وثمانون الف وثمانميه وسبعه واربعون ريال، و تبقي في ذمه المدعي عليها (٣٤٠,٤٣٣) ثلاثمايه و اربعون الف و اربعمايه وثلاثه و ثلاثون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره (٣٤٠,٤٣٣) ثلاثمايه واربعون الف و اربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه: مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قررت صحه المبلغ محل الدعوي، ووضحت ان مطابقه الرصيد المؤرخه في ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٧م شامله لكافه التعاملات السابقه بين الطرفين وليس هنالك مطالبات اخري في ذمه موكلتها، ثم قرر وكيل المدعي صحه ذلك، وقررت المحكمه قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٤٠,٤٣٣) ثلاثمايه واربعون الف و اربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، واجملت وكيله المدعي عليها في اقرارها بصحه المبلغ محل الدعوي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" ، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" ؛ الامر الذي ثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، وتنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٠,٤٣٣) ثلاثمايه واربعون الفا واربعمايه و ثلاثه وثلاثون ريال.