tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / criminal_procedure_primary

تعديل المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1435هـ

ncar · law · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-09-11 date_hijri=1442-01-15 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:cabinet_decision:36 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة الثامنة عشرة بعد المائتين الخاصة بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في النظام. entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/3 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:إجراءات entity=keyword:جزائية entity=keyword:تبليغ entity=keyword:قضائي entity=keyword:إلكتروني entity=keyword:سجين entity=keyword:موقوف entity=keyword:سياسات رقمية entity=keyword:سياسة رقمية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:3 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=criminal_procedure_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (297 /51) بتاريخ 23/ 11 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (36) بتاريخ 13/ 1 /1442ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:

تعديل نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1
/1435ه، وذلك علي النحو الاتي:
1-

تعديل الماده (الحاديه عشره)، وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (
2)
، لتصبح بالنص الاتي:
"
1-

يكون التبليغ بوساطه المحضرين بناء علي امر القاضي او طلب الخصم او اداره المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي اذا طلب ذلك.
2-

يجوز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ويترتب عليها ما يترتب علي التبليغ بالطرق الاخري.
3-
يجوز الاستعانه بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوايح اللازمه لهذا النظام، وتطبق علي موظفي القطاع الخاص القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المحضرين".
2-
 تعديل الماده (الثانيه عشره)، وذلك باضافه عباره "ويجوز اجراؤه في اي وقت اذا كان عن طريق احدي الوسايل الالكترونيه" الي عجز الماده، لتصبح بالنص الاتي: "لا يجوز اجراء اي تبليغ في مكان الاقامه قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في ايام العطل الرسميه، الا في حالات الضروره وباذن كتابي من القاضي، ويجوز اجراؤه في اي وقت اذا كان عن طريق احدي الوسايل الالكترونيه".
3-

تعديل الماده (الثالثه عشره)، وذلك باضافه فقرتين تحملان الرقم (
2)

والرقم (
3)
، لتصبح بالنص الاتي:
"
1-
 يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل، والاخري صوره، واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الاتيه:
ا-

موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنه، والساعه التي تم فيها.
ب-

الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله.
ج-

الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.
د-

اسم المحضر والمحكمه التي يعمل فيها.

ه-

اسم من سلمت اليه صوره ورقه التبليغ، وصفته، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه وسببه.
و-

توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره.
ويكتفي بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه الفقره بذكر الاسم والمقر.
2-

يكون التبليغ الالكتروني باحدي الوسايل الاتيه: الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه.
3-

يجب ان يشتمل التبليغ الالكتروني علي رقم هويه الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوي ومكانها. ويكتفي- بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه - برقم الدعوي ومكانها.
وفي جميع الاحوال يجب ان يشتمل التبليغ علي نسخه الكترونيه من صحيفه الدعوي، او رابط الكتروني للوصول اليها.
وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من بيانات ووسايل ومرافعات اخري".
4-

تعديل الماده (السادسه عشره)، وذلك باضافه عباره "او كان باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره) من النظام"، الي عجز الماده، لتصبح بالنص الاتي:
"يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه ولو في غير مكان اقامته او عمله، او كان باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره) من النظام.
ثانيا:

تعديل الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (
2)
، لتصبح بالنص الاتي:
"
1-
 تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه.
2-

دون اخلال بما ورد في الفقره (
1)

من هذه الماده، يجوز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات الوارده في هذا النظام، وذلك باستثناء الاحكام المتعلقه بتبليغ السجين والموقوف".
ثالثا:

تعديل نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/
1 /1435ه، وذلك علي النحو الاتي:
1-

تعديل الماده (الثالثه)، وذلك باضافه عباره "او باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه" الي عجز الماده، لتصبح بالنص الاتي:
"يجوز ان يتم الابلاغ بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع اشعار بالتسلم، او باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه".
2-

تعديل الماده (الرابعه)، لتصبح بالنص الاتي:
"يجب ان يشتمل التبليغ علي البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه. ولمجلس القضاء الاداري عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من بيانات ووسايل ومرافقات اخري".
رابعا
: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما 
يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال
سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 13 /1 /1442ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (65111) وتاريخ 4/ 12 /1441ه، المشتمله علي برقيه معالي النايب العام رقم 14452/ج وتاريخ 25/ 8 /1439ه، وخطاب معالي رييس ديوان المظالم رييس مجلس القضاء الاداري رقم (
 وتاريخ 19/ 12 /1439ه، وبرقيه معالي وزير العدل رقم (4544084/ 39) وتاريخ 16/ 1 /1440ه، في شان التعديلات المقترحه علي نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، في شان التبليغ بالوسايل الالكترونيه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (3) من الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/ 1 /1435ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (
1123) 
وتاريخ 20/ 6 /1440ه، ورقم (
177) 
وتاريخ 11/ 2 /1441ه، ورقم (
877) 
وتاريخ 30/ 6 /1441ه، ورقم (
1002) 
وتاريخ 27/ 7 /1441ه، والمذكره رقم (716) وتاريخ 10/ 9 /1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (30-35 /41/د) وتاريخ 19/ 10 /1441ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (297/ 51)

وتاريخ 23 /11 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (
207) 
وتاريخ 8 /1 /1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
 تعديل نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1
/1435ه، وذلك علي النحو الاتي:
1-

تعديل الماده (الحاديه عشره)، وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (
2)
، لتصبح بالنص الاتي:
"
1-
 يكون التبليغ بوساطه المحضرين بناء علي امر القاضي او طلب الخصم او اداره المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي اذا طلب ذلك.
2-

يجوز
 استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ويترتب عليها ما يترتب علي التبليغ بالطرق الاخري.
3-

يجوز الاستعانه بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوايح اللازمه لهذا النظام، 
وتطبق
 علي موظفي القطاع الخاص القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المحضرين".
-
تعديل الماده (الثانيه عشره)، وذلك باضافه عباره "ويجوز اجراؤه في اي وقت اذا كان عن طريق احدي الوسايل الالكترونيه" الي عجز الماده، لتصبح بالنص الاتي: "لا يجوز اجراء اي تبليغ في مكان الاقامه قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في ايام العطل الرسميه، الا في حالات الضروره وباذن كتابي من القاضي، ويجوز اجراؤه في اي وقت اذا كان عن طريق احدي الوسايل الالكترونيه".
1-

تعديل الماده (الثالثه عشره)، وذلك باضافه فقرتين تحملان الرقم (
2) 
والرقم (
3)، 
لتصبح بالنص الاتي:
"
1-
 يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل، والاخري صوره، واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الاتيه:
ا-

موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنه، والساعه التي تم فيها.
ب-

الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله.
ج-

الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، وكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.
د-

اسم المحضر والمحكمه التي يعمل فيها.
ه-

اسم من سلمت 
اليه
 صوره ورقه التبليغ، وصفته، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه وسببه.
و-

توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره.
ويكتفي بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه الفقره بذكر الاسم والمقر.
2-
 يكون التبليغ الالكتروني باحدي الوسايل الاتيه: الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه.
3-يجب ان يشتمل التبليغ الالكتروني علي رقم هويه الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوي ومكانها. ويكتفي - بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه - برقم الدعوي ومكانها. وفي جميع الاحوال يجب ان يشتمل التبليغ علي نسخه الكترونيه من صحيفه الدعوي، او رابط الكتروني للوصول اليها.
وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من بيانات ووسايل ومرافقات اخري".
2-

تعديل الماده (السادسه عشره)، وذلك باضافه عباره "او كان باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في الفقره (
2) 
من الماده (الثالثه عشره) من النظام"، الي عجز الماده، لتصبح بالنص الاتي:
"يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه ولو في غير مكان اقامته او عمله، او كان باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره) من النظام".
ثانيا
: تعديل الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (
2)
، لنصبح بالنص الاتي:
"
1-
تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه.
2-
 دون اخلال بما ورد في الفقره (
1) 
من هذه الماده، يجوز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات الوارده في هذا النظام، وذلك باستثناء الاحكام المتعلقه بتبليغ السجين والموقوف".
ثالثا
: تعديل نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
3) وتاريخ 
22/ 1 /1435ه،
 وذلك علي 
النحو الاتي:
1-

تعديل الماده (الثالثه)، وذلك باضافه عباره "او باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه" الي عجز الماده، لتصبح بالنص الاتي:
"يجوز ان يتم الابلاغ بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع اشعار بالتسلم، او باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه".
2-
 تعديل الماده (الرابعه)، لتصبح بالنص الاتي:
"يجب ان يشتمل التبليغ علي البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه. ولمجلس القضاء الاداري عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من بيانات ووسايل ومرافقات اخري".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء